الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 3 _ مبحث البيع 3

 الدرس 125 _ المقصد الأول في الاوامر 57

 الدرس 108 _ فوائد رجالية 4

 الدرس 190 _ تنبيهات الإستصحاب 11

 الدرس 100 _ التعيفات العامة 11

 الدرس 113 _ المقصد الأول في الاوامر 113

 الدرس 109 _ فوائد رجالية 5

 الدرس 691 _ صلاة الآيات 11

 الدرس 807 _ صلاة المسافر 17

 الدرس 17 _ التعادل والتراجيح 17

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5297176

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : المكاسب المحرّمة .

        • القسم الفرعي : في المناهي / المكاسب (أرشيف صوتي) .

              • الموضوع : الدرس 191_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (23).ثالثها: ما نهي عنه تنزيها .

الدرس 191_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (23).ثالثها: ما نهي عنه تنزيها



 

الدرس 191 / الأربعاء: 08-أيلول-2021

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وإظهار جيِّد المتاع، وإخفاء ردِّيه (رديئه) إذا كان يظهر للحسِّ، (انتهى كلامه)

(1) وأمَّا إذا كان لا يظهر للحسِّ فيحرم.

وقد استدلَّ لكراهة إظهار جيِّد المتاع وإخفاء رديئه إذا كان يظهر للحس برواية سعد الأسكاف عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: مرَّ النَّبيُّ (صلّى الله عليه وآله) في سُوْق المدينة بطعام، فقال لصاحبه: ما أرى طعامك إلَّا طيباً، وسأله عن سِعْرِه، فأوحى الله عزّ وجلّéليه أن يدسَّ يده في الطَّعام، ففعل فأخرج طعاماً رديئاً، فقال لصاحبه: ما أراك إلاَّ وقد جمعت خيانة وغشّاً للمسلمين»[1]f326، ولكنَّها ضعيفة بأبي جميلة وعدم وثاقة سعد الإسكاف.

قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والاستحطاط بعد العقد، ويتأكَّد بعد الخيار. والنَّهي من النَّبيِّ (صلّى الله عليه وآله) للكراهة؛ لأنَّه روي عن الصَّادق (عليه السلام) قولاً وفعلاً، كما روي عنه تركه قولاً فعلاً. (انتهى كلامه)

(1) المعروف بين الأعلام كراهة الاستحطاط من الثَّمن بعد العقد، أي طلب المشتري تخفيض الثَّمن من البائع بعد تمام العقد.

وقد استدلَّ لذلك بجملة من الرّوايات:

منها: رواية إبراهيم الكَرْخي «قال: اشتريتُ لأبي عبد الله (عليه السلام) جاريةً، فلمَّا ذهبتُ أنقدهم، قلت: أستحطّهم؟ قال: لَاْ، إنَّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) نهى عنِ الاستحطاط بعد الصَّفقة»[2]f327، ولكنَّها ضعيفة بعدم وثاقة إبراهيم الكَرْخي، ولو تمَّت سنداً لحمل النَّهي على الكراهة؛ للتَّسالم بين الأعلام على عدم الحرمة، ولا يضرُّ مخالفة مَنْ خالف من بعض متأخِّري المتأخِّرين، وللرِّوايات الدّالَّة على الجواز، ومقتضى الجمع العرفي حمل هذه الرِّواية على الكراهة.

ومنها: صحيحة زيد الشّحَّام بطريق الشّيخ الطّوسي (رحمه الله) «قال: أتيتُ أبا جعفرٍ محمَّد بن عليّ (عليه السلام) بجاريةٍ أعرضها عليه، فجعل يساومني وأنا أُساومه، ثمَّ بعتها إياه، فضمن على يدي، فقلتُ: جعلت فداك، إنَّما ساومتك لأنظر المساومة، تنبغي أو لا تنبغي، وقلتُ: قد حططتُ عنك عشرة دنانير، فقال: هيهات، ألا كان هذا قبل الضَّمنة؟ أمَّا بلغك قول رسول الله (صلّى الله عليه وآله): الوضيعة بعد الضَّمنة حرام؟!»[3]f328.

وهذه الرِّواية، وإن كانت ضعيفة بطريق الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله)؛ لأنَّ في إسناده إلى زيد الشّحَّام أبا جميلة، وهو ضعيف، وضعيفة أيضاً في الكافي بالإرسال، إلاَّ أنَّها صحيحة بطريق الشَّيخ الطُّوسي (رحمه الله).

والمراد من الحرمة: شدَّة الكراهة؛ لما عرفت.

نعم، هي ظاهرة في كراهة الحطِّ فضلاً عن الاستحطاط، وقد التزم بذلك بعض الأعلام.

إلاَّ أنَّ الإنصاف: أنَّ المراد منها الاستحطاط؛ لأنَّ الحطَّ إحسان محض، فلا إشكال فيه، بل هو مرغوب فيه.



[1] الوسائل باب 86 من أبواب ما يكتسب به ح8.

[2] الوسائل باب 44 من أبواب آداب التِّجارة ح1.

[3] الوسائل باب 44 من أبواب آداب التِّجارة ح6.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 08-09-2021  ||  القرّاء : 231





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net