الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس185 _لباس المصلي 58

 الدرس 56 _ المقصد الأول في الاوامر 56

 الدرس325 _الاذان والاقامة 27

 الدرس 188 _ المقصد الثاني في النواهي 45

 الدرس 1136 _كتاب الخمس 16

 الدرس18 _نوافل الصلاة 15

 الدرس 122 _ المقصد الأول في الاوامر 122

 الدرس 170 _ المقصد الأول في الاوامر 102

 الدرس368 _القيام في الصلاة 9

 الدرس 49 _ الاجتهاد والتقليد 49

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4006480

   • التاريخ : 19/04/2024 - 04:59

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث القِبلة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس274 _القِبلة 2 .

الدرس274 _القِبلة 2



ومنها: صحيحة زرارة المتقدّمة أيضاً عن أبي جعفر N «قال: لا صلاة إلاّ إلى القِبلة، قال: قلت: أين حدّ القِبلة؟ قال: ما بين المشرق والمغرب قِبلة كلّه، قال: قلت: فمَنْ صلّى لغير القِبلة، أو في يوم غيم في غير الوقت؟ قال: يعيد»[i]f104، وهي مطلقة تشمل الفريضة والنافلة.

وأمّا القول بأنّها مختصّة بالفريضة لقوله N في الذَّيْل: «يعيد»، إذ النافلة لا تجب إعادتها إذا كانت فاسدة.

فيرد عليه: أنّ هذا يتمّ لو كان الأمر في «يعيد» مولويّاً، فإنّه يختصّ بالفريضة، ولكنّه ليس كذلك، بل هو إرشادي إلى فساد الصّلاة، فلا يختصّ حينئذٍ بالفريضة.

أضف إلى ذلك: أنّ الذَّيْل ­ وهو قوله «قال: قلت: فمَنْ صلَّى لغير القِبلة، أو في يوم غيم...» ­ هو كلام منفصل عن الصّدر، وسؤال آخر عن حكم مَنْ صلَّى لغير القِبلة، فإذا قام دليل آخر على تخصيص الذَّيْل بالفريضة فهو لا يقتضي تخصيص الصَّدر به أيضاًَ.

هذا، وقد استشكل المحقّق الهمداني R على الاستدلال بهذه الصّحيحة بقوله: «مع أنّه لا يستقيم تعميمها بالنسبة إلى النافلة، لِمَا عرفت من جواز النافلة اختياراً بلا استقبال في الجملة؛ وإيقاع الصّلاة مستقرّاً أو ماشياً أو راكباً كفِعْلها اختياراً، أو اضطراراً جالساً أو قائماً، أو نحو ذلك، إنّما هو من أحوال كلّ صلاة التي هي النكرة في سياق النفي، أي من أحوال أفراد العام، لا من أفراده، حتّى يقال: خرجت النافلة حال المشي والركوب عن تحت العام، وبقي الباقي بحكمه، فخروج بعض الأفراد في الجملة ­ أي: بعض أحواله ­ كاشف عن عدم اندراج هذا الفرد في موضوع حكم العام، أو كون الموضوع مقيّداً بغير هذه الحالة، فيُستكشف من جواز النافلة بغير القِبلة ماشياً كون المراد بــــ «لا صلاة»: إمّا الصّلاة الواجبة أو الصلاّة المقيّدة بحال الاستقرار، كما أنّ صحّة الصّلاة بلا استقبال لدى الضّرورة كاشفة عن أنّ المراد بها في حال التمكُّن من الاستقبال، لا مطلقاً، وليس تقييدها بحال الاستقرار أَوْلى من تقييدها بالفريضة، بل الثاني هو الأَولى، إن لم نقل بأنّه المتعيّن بمقتضى القرائن الداخليّة والخارجيّة...» إلى آخر ما ذكره R، حيث أطال كثيراً في بيان ردّ هذه الصّحيحة.

وحاصله بشكل مختصر: أنّ قوله N: «لا صلاة إلاّ إلى القِبلة» فيه عموم أفرادي وأحوالي، وكلاهما مستفادان من شيء واحد، وهو تسليط النفي على الطبيعة على سبيل الإطلاق.

وعليه، فيكون الحكم منفيّاً عن كلّ فرد، وفي كلّ حال، وإلاّ لم يكن ذلك نفياً للطبيعة، فالعموم الأحوالي نشأ من تسليط النفي على طبيعة كلّ فرد على الإطلاق.

ومن المعلوم أنّ الأحوال اللاحقة للأفراد من كون الصّلاة في حال الاستقرار أو المشي أو الركوب أو القِيام أو في حال الاختيار أو الاضطرار، ونحو ذلك، إنّما هو من أحوال أفراد العام، لا من أفراد نفس العام، إذ ليس الفرد باعتبار الحالين فردين من العام.

وعليه، فإذا ثبت من الخارج عدم اعتبار الاستقبال في النافلة حال السير، فيكون منافياً للعموم الأفرادي والأحوالي، باعتبار أنّهما مستفادان من شيءٍ واحد، وهو تسليط النفي على الطبيعة على سبيل الإطلاق.

وعليه، فلا بد من ارتكاب أحد التقييدين:

إمّا الالتزام بأنّ المراد بــــ «لا صلاة إلاّ إلى القِبلة» الصّلاة الواجبة، فتخرج النافلة عنها رأساً، فيخصّص عمومها الأفرادي.

وإمَّا الالتزام بتقييدها بحال الاستقرار، فيتحفظ على العموم الأفرادي، ويلتزم بالتقييد في الإطلاق الأحوالي.

وليس التقييد الثاني أَوْلى من التقييد الأول، فتكون الصّحيحة مجملة، لا ظهور فيها في الإطلاق الأفرادي، بحيث تشمل الفريضة والنافلة.

ويرد عليه: أنّه فرق بين الجواهر والأعراض، فإنّ الجوهر لا يتعدّد باختلاف الحالات، مثلاً زيد إذا عرضت عليه حالات مختلفة، مثل كونه ضاحكاً راكباً متزوّجاً عالماً، أو في الزمان والمكان الكذائيين، كلّ هذه الحالات لا تجعله فردَيْن، بل هو فرد واحد في الخارج عرضت عليه هذه الأحوال، وهذا بخلاف الأعراض، فإنّ عروض الحالات على أيّ عرض يوجب تعدّده خارجاً، مثلاً الجلوس في الدار فرد مغاير في الخارج للجلوس في المسجد، وهما مغايران للجلوس في الحمام، وهكذا بقية الأعراض.

ومرجع التفرقة بينهما إلى أنّ الجوهر له ثبات واستقرار، فلا يتعدّد بتعدّد عوارضه، بخلاف العرض فإنّه لمكان تصرّمه وعدم ثباته، فكلّ حالة تطرأ عليه توجب إحداث فرد جديد للطبيعة.

ومسألتنا من هذا القبيل، فإنّ الصّلاة مع الاستقرار غير الصّلاة ماشياً، وهي غيرها راكباً.

وعليه، فليست حالتا الاستقرار والسّير العارضتان على النافلة حالتين لفرد واحد كي يدور الأمر بين تقييد العموم الأفرادي والأحوالي، بل كلّ ذلك أفراد لطبيعة الصّلاة، والعموم في مثلها أفرادي فقط، فلا بدّ في التقييد من الاقتصار على مقدار دلالة الدليل، وهو النافلة حال السّير، فيبقى الباقي تحت الإطلاق، أي وجوب الاستقبال في الفريضة، وفي النافلة حال الاستقرار.

والإنصاف: أنّ دلالة هذه الصّحيحة على المطلوب لا ينبغي إنكارها، والله العالم.

وأمّا القول بعدم اشتراط الاستقبال فقد استُدلّ له بعدّة أدلّة:

منها: أصل البراءة، فيما لو دار الأمر بين الأقلّ والأكثر الإرتباطيين، فإذا شككنا في شرطيّة الاستقبال، فالأصل عدمها.

وفيه: أنّ هذا يتمّ لو لم يوجد ما يدلّ على الاشتراط، وقد عرفت أنّ الدليلين الأخيرين تامّان، فلا موضوع حينئذٍ للأصل العملي.

ومنها: صحيحة زرارة المتقدّمة عن أبي جعفر N «أنّه قال: استقبل القِبلة بوجهك، ولا تقلب بوجهك عن القِبلة فتفسد صلاتك، فإنّ اللهLيقول لنبيه في الفريضة: « فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ »[ii]f105.

قال المحقّق الهمداني R: «فإنّ ظاهرها اختصاص الحكم بالفريضة، حيث إنّ دليله ­ على ما صرّح به الإمام N ­ مخصوص بها».

ويرد عليه، أنّ هذا الاختصاص مرجعه إلى الالتزام بمفهوم الوصف كي يدلّ التقييد بالفريضة على انتفاء الحكم، ولكنّك عرفت في مبحث المفاهيم من علم الأصول أنّ الوصف لا مفهوم له.

هذا، وذكر السّيد أبو القاسم الخوئي R أنّ الرّواية الشّريفة أجنبية عن محلّ الكلام، بل هي ناظرة إلى حكم آخر، وهو قاطعيّة الالتفات إلى الخلف أو اليمين أو الشمال أثناء الصّلاة، بدليل قوله: «ولا تقلب بوجهك عن القِبلة فتفسد»، والاستشهاد بالآية إنّما هو لهذه الغاية، وأمّا أصل اعتبار الاستقبال في الصّلاة الذي هو محل الكلام في المقام كما عرفت فالصحيحة غير متعرّضة لذلك».

ويرد عليه، أنّ الرّواية الشّريفة فيها فقرتان:

الأُولى: قوله: «استقبل القِبلة بوجهك».

الثانية: قوله: «ولا تقلب بوجهك عن القِبلة».

ومحلّ الكلام والاستشهاد هو الفقرة الأولى، أي: «استقبل القِبلة بوجهك»، وقوله N: «فإنّ اللهLيقول لنبيه في الفريضة: فولّ وجهك شطر المسجد الحرام» راجع إلى الفقرة الأُولى كما لا يخفى، لا إلى الفقرة الثانية كي تخرج عن محلّ الكلام.

وبالجملة، فما ذكره السيد الخوئي R ليس بتام.

 

[i] الوسائل باب 9 من أبواب القِبلة ح2.

[ii] الوسائل باب 9 من أبواب القِبلة ح3.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 20-01-2016  ||  القرّاء : 723





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net