الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 587 _ قواطع الصلاة 3

 الدرس 134 _ المقصد الأول في الاوامر 134

 الدرس 4 _ مبحث البيع 4

 الدرس 3 _ الاجتهاد والتقليد 3

 الدرس258 _ما يصح السجود عليه 3

 الدرس 37 _ الاجتهاد والتقليد 37

 الدرس 882 _ صلاة الجماعة 11

 الدرس 633 _ صلاة الجمعة 19

 الدرس 12 _ مبحث البيع 12

  المحاضرة رقم 5_ حسن الجوار: من بات شبعاناً وجاره جائعٌ

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4005514

   • التاريخ : 19/04/2024 - 01:26

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث القِبلة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس287 _القِبلة 15 .

الدرس287 _القِبلة 15



(3) في المدارك: «وهذا الحكم ­ أعني: جواز التعويل على قِبلة المسلمين ­ إجماعيّ بين الأصحاب، قاله في التذكرة، وإطلاق كلامهم يقتضي أنَّه لا فرق في ذلك بين ما يفيد العلم بالجهة، أو الظنّ، ولا بين أن يكون المصلِّي متمكناً من معرفة القِبلة بالعلامات المفيدة للعلم، أو الاجتهاد المفيد للظنّ، أو ينتفي الأمران، وربَّما ظهر من قولهم: فإنْ جهلها عوَّل على الأمارات المفيدة للظنّ، عدم جواز التعويل عليها للمتمكِّن من العلم إلاَّ إذا أفادت اليقين، وهو كذلك، لأنَّ الاستقبال على اليقين ممكن، فيسقط اعتبار الظنّ...».

وفي الجواهر: «إجماعاً في التذكرة، والمحكي عن كشف الالتباس، معتضداً بالتتبع لكلمات الأصحاب، وبالسِّيرة القطعيَّة في جميع الأعصار والأمصار، وبأنَّ استمرار عملهم من أقوى العلامات المفيدة للقِبلة، ومنها المحاريب المنصوبة في جوارهم التي يغلب مرورهم عليها، أو في قرية صغيرة نشأت قرون منهم فيها، ولا فرق في ذلك بين أن يكون متمكناً من مراعاة الأمارات الشرعيَّة أو لا، بل وسواء كان متمكناً من العلم بالجهة ­ كما إذا كان فيها محراب معصوم ­ أو لا...».

أقول: إذا كانت قِبلة البلد من الأمارات الموجبة للقطع بجهة القِبلة، كما هو الغالب فلا كلام حينئذٍ.

وأمَّا إذا لم تكن مفيدة للقطع، بل كانت مفيدة للظنّ، فإنْ لم يمكن تحصيل العلم فلا إشكال أيضاً في جواز الاعتماد عليها، لِمَا عرفت سابقاً من عدم ابتناء أمر القِبلة على القواعد الرياضيَّة، وأنَّ المعوَّل عليه في تشخيصها هي الطرق المتعارفة عند العرف والعقلاء.

ومن الواضح أنّ استمرار عمل أهل البلد من أوضح الطرق التي يعوِّل عليها العرف في تشخيص القِبلة.

ومن هنا استمرت سيرة المسلمين في جميع الأعصار والأمصار على التعويل عليها.

والخلاصة: أنَّه لا إشكال في ذلك.

وإنَّما الكلام فيما إذا لم تكن قِبلة البلد مفيدة للعلم بالجهة، بل كانت مفيدة للظنّ، وأمكنه تحصيل العلم بجهة القِبلة، فهل يكتفي بالرِّجوع إليها، كما هو ظاهر أكثر الأعلام، ومنهم صاحب الجواهر R، أم يجب عليه تحصيل العلم؟

والإنصاف: أنَّه لا يوجد دليل مطلق يُستفاد منه التعويل على قِبلة بلد المسلمين مطلقاً، وإن لم يفد الرجوع إليها إلاَّ الظن، وأمكنه تحصيل العلم، بل الموجود هو الإجماع المدَّعى وسيرة المسلمين، وهما دليلان لُبِّيان يُقتصر فيهما على القدر المتيقَّن.

وعليه ، فلا يُكتفى بالرِّجوع إليها إذا أفادت الظنّ، وأمكنه تحصيل العلم.

ثمَّ إنَّه هل يجوز الاجتهاد في الجهة، أم لا؟

قال المصنِّف R في الذكرى: «ولا يجوز الاجتهاد في الجهة قطعاً، وهل يجوز التيامن والتياسر؟ الأقرب جوازه، لأنَّ الخطأ في الجهة مع استمرار الخَلْق واتفاقهم ممتنع، أمَّا الخطأ في التيامن والتياسر فغير بعيد، وعن عبد الله بن المبارك: أنَّه أَمَر أهل مرو بالتياسر بعد رجوعه من الحجّ، ووجه المنع أنَّ احتمال إصابة الخلق الكثير أقرب من احتمال إصابة الواحد، وقد وقع في زماننا اجتهاد بعض علماء الهيئة في قِبلة مسجد دمشق، وأنَّ فيها تياسراً عن القِبلة، مع انطواء الأعصار الماضية على عدم ذلك، وجاز ترك الخلق الكثير الاجتهاد في ذلك، لأنَّه غير واجب عليهم، فلا تدلّ مجرد صلاتهم على تحريم اجتهاد غيرهم، وإنَّما يعارض اجتهاد العارف أن لو ثبت وجوب الاجتهاد على الكثير، أو ثبت وقوعه، وكلامهما في حَيِّز المنع...».

أقول: المراد من عدم جواز الاجتهاد في الجهة التي عليها قِبلة البلد هو الاجتهاد إلى إحدى الجهات الأربع، كجهة المغرب مثلاً، بأنْ يجتهد فيها إلى جهة الشّمال، ونحوها.

ثمَّ إنَّ ما ذكره المصنّف R من جواز الاجتهاد تيامناً وتياسراً في غاية الصحّة والمتانة، بل الظّاهر أنّه لا خِلاف فيه بين الأعلام، والله العالم.

(1) قال المصنف R في الذكرى: «وفي التعويل على قِبلة النصارى واليهود نظر من أنه ركون إليهم، ومن الظن الغالب باستقبالهم الجهة المعينة».

أقول: إذا حصل الظن بجهة القِبلة من استقبالهم الجهة المعينة فيُجتزأ به، لأنه تحرٍّ واجتهاد عند تعذر حصول العلم، فيشمله قوله N في صحيحة زرارة السابقة: «يجزئ التحرّي أبداً إذا لم يعلم أين وجه القِبلة»، ولا معنى للمنع بأنه ركون إليهم، إذ المهم حصول التحري والاجتهاد مهما كان السبب، والله العالم.

(2) ذكرنا حكم ما لو فقد العلم والظن عند قول المصنف سابقاً: «ولو خفيت عليه الأمارات ففيه القولان»، وقلنا: إن مقتضى الإنصاف هو الصلاة إلى جهة واحدة ولا يجب عليه الصلاة إلى الجهات الأربع، مع سعة الوقت فراجع ما ذكرناه، فإنه مهم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 11-02-2016  ||  القرّاء : 739





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net