الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 3 _ المقصد الأول في الاوامر 3

 الدرس 619 _ صلاة الجمعة 5

 الدرس 48 _ التكسّب الحرام وأقسامه (43). أحدها: ما حرم لعينه: النميمة / الهجاء.

 الدرس 108 _ فوائد رجالية 4

 الدرس 671 _ صلاة العيدين 13

 الدرس244 _مكان المصلي 37

 الدرس 86 _ أقسام الخبر 6

 الدرس 662 _ صلاة العيدين 4

 الدرس 576 _ مستحبات الصلاة 11

 الدرس 139 _ النقد والنسيئة 1

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4007488

   • التاريخ : 19/04/2024 - 15:13

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث القنوت / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 386 _ القنوت في الصلاة 8 .

الدرس 386 _ القنوت في الصلاة 8



ومن هنا احتمل بعض الأعلام أنْ يكون ما في الذِّكرى من الزِّيادة اشتباهاً نشأ من أخذ الرِّواية من المعتبر، حيث إنَّه رواها بنحو ما في الفقيه والتهذيب.

ثمَّ قال بعدها: «وتتلقَّى بباطنهما السَّماء، وقيل: بظاهرهما، وكلا الأمرين جائز...».

واستدلَّ أيضاً لجعل باطنهما نحو السَّماء بما ذكَره الشَّيخ الصَّدوق R في الفقيه قال: «ورُوي عن أبي حمزة الثُّمالي، قال: كان عليّ بن الحسين N يقول في آخر وتره ­ وهو قائم ­: رَبِّ أَسَأْتُ، وَظَلَمْتُ نَفْسِي، وَبِئْسَ مَا صَنَعْتُ، وَهَذِهِ يَدَايَ جَزَاءً بِمَا صَنَعَتَا، قال: ثم بسط يديه جميعا قدام وجهه ويقول، وَهَذِهِ رَقَبَتِي خَاضِعَةً لك لِمَا أَتَيْتُ...»[i]f753.

وفيه أوَّلاً: أنَّها ضعيفة بالإرسال، إذ لم يُسْندها الصَّدوق R إلى أبي حمزة الثمالي مباشرةً، حتى نقول أنها بالإسناد المعروف بل قال: «ورُوي عن أبي حمزة».

وثانياً: يظهر منها أنَّ البسط قدَّام الوجه إنَّما هو عند هذا القول في القنوت، لا من أوّله، وهو خلاف ما عليه الأعلام من أنَّه لا بدّ أنْ يكون ذلك من أوَّله.

والإنصاف: هو الاستدلال لذلك ­ أي جعل باطنهما نحو السَّماء ­ بالسِّيرة القطعيَّة بين المتشرِّعة والكاشفة عن كونه هو الكيفيَّة الواصلة إليهم يداً بيد من الشَّارع.

أضف إلى ذلك: أنَّه المتبادر إلى الذِّهن من إطلاق الرَّفع تلقاءَ الوجه.

ومنه تعرف أنَّ ما حكاه في المعتبر قولاً ­ بجعل باطنهما إلى الأرض ­ في غير محلّه.

نعم، ورد في جملة من الرِّوايات أنَّ في دعاء الرغبة يجعل باطن كفَّيْه إلى السَّماء، وفي دعاء الرَّهبة بجعل ظاهرهما إليها.

منها صحيحة محمد بن مسلم «قال: سمعتُ أبا عبد الله N يقول: مرَّ بي رجل ­ وأنا أدعو في صلاتي بيساري ­ فقال: يا عبد الله! بيمينك. فقلت: يا عبد الله! إنَّ لله تبارك وتعالى حقّاً على هذه كحقِّه على هذه، وقال: الرَّغبة تبسط يديك، وتظهر باطنهما، والرهبة: تظهر ظهرهما، والتضرُّع: تحرِّك السَّبابة اليمنى يميناً وشمالاً، والتبتُّل: تحرّك السبّابة اليسرى ترفعها في السَّماء رسلاً وتضعها؛ والابتهال: تبسط يدك وذراعك إلى السَّماء، والابتهال حين ترى أسباب البكاء»[ii]f754، وكذا غيرها من الرِّوايات الكثيرة.

وأصل الرغبة هي السِّعة في الشَّيء؛ والرَّهبة والرهب مخافة مع تحرّز واضطراب، قال تعالى: «وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا  ]الأنبياء: 90[.

والتضرُّع هو إظهار الضراعة، أي الضعف والذل.

والتبتل هو الانقطاع في العبادة، وإخلاص النية انقطاعاً يختصّ به.

والابتهال في الدُّعاء هو الاسترسال فيه، قال تعالى: « ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَل لَّعْنَةُ اللّهِ عَلَى الْكَاذِبِين ]آل عمران: 61[.

وهذه الرِّوايات واردة في مطلق الدُّعاء، ولا يصحّ الأخذ بها هنا، لِمَا عرفت من السِّيرة القطعيَّة على جعل باطنهما نحو السَّماء في القنوت.

وأمَّا كونهما منضمتين مضمومتي الأصابع إلا الإبهامين، فلم أقفْ بعد التتبع على ما يدلّ عليه من النصوص.

وأمَّا استحباب النظر في القنوت إلى باطن الكفَّيْن، كما هو المعروف بين الأعلام، فلم أجد فيه نصّاً بالخصوص.

وأمَّا ما حكي عن الجعفي ­ من استحباب مسح وجهه ويديه عند ردّهما، ويمرهما على لحيته وصدره، فلا يوجد فيه نصّ بالخصوص في القنوت.

نعم، ورد مثل ذلك في مطلق الدُّعاء، كما في رواية ابن القداح عن أبي عبد الله N «قال: ما أبرز عبد يده إلى الله العزيز الجبَّار إلاَّ استحيى الله عزَّوجل أن يردّها صفراً حتَّى يجعل فيها من فضل رحمته ما يشاء، فإذا دعا أحدكم فلا يردّ يده حتَّى يمسح على وجهه ورأسه»[iii]f755.

ورواها الصَّدوق R «قال: قال أبو جعفر N: ما بسط عبد يديه ­ وذكر مثله ­» إلاَّ أنَّه قال: «فلا يردّ يديه حتّى يمسح بهما وجهه ورأسه»[iv]f756، وهي ضعيفة بطريق الكليني بسهل بن زياد، وفي الفقيه بالإرسال، قال الكليني: «وفي خبر آخر على وجهه وصدره»[v]f757، وهو ضعيف بالإرسال أيضاً.

ولكن في مكاتبة الحميري خلافه، في الفرائض دون النوافل، فقد روى الطبرسي في الاحتجاج عن محمَّد بن عبد الله بن جعفر الحميري «أنَّه كتب إلى صاحب الزَّمان N يسأله عن القنوت في الفريضة إذا فرغ من دعائه أن يردّ يديه على وجهه وصدره، للحديث الذي روي: أنَّ الله جلّ جلاله أجلّ من أنْ يرد يدي عبد صفراً، بل يملؤها من رحمته، أم لا يجوز؟ فإنَّ بعض أصحابنا ذكر أنَّه عمل في الصَّلاة، فأجاب N: ردّ اليدين من القنوت على الرأس والوجه غير جائز في الفرائض، والذي عليه العمل فيه إذا رجع يديه في قنوت الفريضة، وفرغ من الدعاء، أن يرد بطن راحتيه مع (على خ ل) صدره تلقاء ركبتيه، على تمهّل، ويكبّر ويركع، والخبر صحيح، وهو في نوافل النَّهار والليل، دون الفرائض، والعمل به فيها أفضل»[vi]f758، وهي ضعيفة بالإرسال.

ومقتضى هذه المكاتبة النهي عن ذلك في الفرائض.

وبناءً على العمل بهذه المكاتبة تختصّ الكراهة بالفرائض، دون النوافل.

ولكن الذي يهوِّن الخطب : أنَّها ضعيفة السَّند، والمراد بقوله N: «أنْ يردّ بطن راحتيه مع صدره» هو أنْ يردّ باطنهما من حذاء صدره.

وقوله N أيضاً: «والخبر صحيح...» إشارة إلى ما ذكرناه من رواية ابن قداح ومرسلتي الصّدوق والكليني (رحمهما الله)، وغيرها مما لم نذكره.

بقي شيء، وهو أنَّ الأعلام ذكروا أنَّه يكره مجاوزتهما الرأس في الفرائض، كما تدل موثَّقة أبي بصير «قال: قال أبو عبد الله N ­ في حديث ­ لا ترفع يديك بالدُّعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك»[vii]f759، وهي، وإن كانت واردةً في الدُّعاء، إلاَّ أنَّها تعمّ بإطلاقها القنوت، إن لم نقل بانصرافها إلى خصوص القنوت، والله العالم.

(1) المعروف بين الأعلام أنَّه يستحبّ الجهر بالقنوت في الصَّلاة الجهرية والإخفاتية للإمام والمنفرد، أمَّا المأموم فالأفضل له الإخفات، وقال السَّيد المرتضى والجعفي: «أنَّه تابع للصَّلاة في الجهر والإخفات».

وقدِ استُدلّ للمشهور بصحيحة زرارة «قال: قال أبو جعفر N: القنوت كلّه جهار»[viii]f760.

وأمَّا ما حُكي عن السَّيد المرتضى والجعفي، فقد يستدلّ لهما بالمرويّ عن عوالي اللآلي «قال النبيّ C: صلاة النَّهار عجماء»[ix]f761.

وفيه أوَّلاً: أنَّه ضعيف بالإرسال.

وثانياً: لا يبعد انصرافه إلى خصوص القراءة.

وثالثاً ­ مع قطع النّظر عما ذكرناه ­: شمول هذا الخبر للقنوت بالإطلاق، وشمول صحيح زرارة له في الصَّلاة الإخفاتيَّة بالعموم، وفي حال التعارض يقدم ما كانت دلالته بالعموم، لأنَّه يهدم الإطلاق موضوعاً أو حكماً.

 

[i] الفقيه: ج1 / ص311، ح9.

[ii] الوسائل باب 13 من أبواب الدعاء ح1.

[iii] الوسائل باب 14 من أبواب الدُّعاء ح1.

[iv] الوسائل باب 14 من أبواب الدُّعاء ذيل ح1.

[v] الوسائل باب 14 من أبواب الدُّعاء ح2.

[vi] الوسائل باب 23 من أبواب القنوت ح1.

[vii] الوسائل باب 12 من أبواب القنوت ح4.

[viii] الوسائل باب 21 من أبواب القنوت ح1.

[ix] المستدرك باب 21 من أبواب القراءة ح3.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 28-12-2016  ||  القرّاء : 720





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net