الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 19 _ المقصد الأول في الاوامر 19

 الدرس 50 _ شروط المتعاقدين 11

 الدرس348 _تكبيرة الاحرام 3

 الدرس301 _الاذان والاقامة 3

 الدرس 110 _ شرائط البراءة 1

 الدرس 696 _ صلاة الآيات 16

 الدرس375 _القيام في الصلاة 16

 الدرس 267 _ تنبيهات الإستصحاب 88

 الدرس253 _مكان المصلي 46

 الدرس31 _اوقات الفرائض والنوافل 11

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3919033

   • التاريخ : 29/03/2024 - 05:41

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : اوقات الفرائض والنوافل / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس56 _اوقات الفرائض والنوافل 36 .

الدرس56 _اوقات الفرائض والنوافل 36



(1) المشهور بين الأعلام: عدم جواز تقديم النوافل على الزَّوال، غير يوم الجُمُعة، واستدلُّوا لذلك: بأنَّ الصّلاة وظيفة شرعيّة، فيقف إثباتها على مورد النقل، والمنقولُ فِعْلها بعد الزّوال في غير يوم الجمعة، فلا يكون تقديمها عليه مشروعاً.

واستدلّوا أيضاً: بما تقدّم من الأخبار المستفيضة الدَّالة على أنَّ للنافلة المذكورة وقتاً محدَّداً معيّناً، وإن اختُلف في تقديره بين الذّراع والذّراعين، فما دونهما.

واستدلّوا أيضاً: بحسنة عمر بن أذينة عن عدّة «أنّهم سمعوا أبا جعفر عليه السلام يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلّي من النَّهار شيئاً حتّى تزول الشَّمس، ولا من الليل بعدما يصلِّي العشاءَ الآخرة حتّى ينتصف الليل»[i]f319.

لا يُقال: إنّ الرواية مرسلة، لقوله: «عن عدّة».

لأننا نقول: أنّه لا إشكال في وجود الثقة في ضمن العدّة.

واستدلوا أيضاً: بخبر زرارة عن أبي جعفر عليه السلام «قال: كان عليّ عليه السلام لا يصلّي من الليل شيئاً إذا صلّى العَتمة، حتّى ينتصفَ الليل، ولا يصلّي من النّهار، حتّى تزولَ الشَّمس»[ii]f320، ولكنّه ضعيف لعدم وثاقة علي بن السندي، فإنه لم يثبت اتَّحاده مع علي بن إسماعيل السندي الثقة.

وبمعتبرة زرارة «قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وآله لا يصلّي من النّهار شيئاً حتّى تزولَ الشّمس، فإذا زال النّهار قدر نصف إصبع صلّى ثماني ركعات...»[iii]f321، وقد عرفت أنّ موسى بن بكر الواسطي من المعاريف، فلا إشكال في السند.

وقال الشيخ في التهذيب: «يجوز تقديمها على الزَّوال رخصةً لِمَن علِم أنّه إن لم يقدمها اشتغل عنها، ولم يتمكّن من قضائها».

واستدلّ لذلك بصحيحة إسماعيل بن جابر «قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إنّي أشتغل، قال: فاصنع كما نصنع، صلّ ستَّ ركعات إذا كانت الشَّمس في مثل موضعها من صلاة العصر، يعني: ارتفاع الضحى الأكبر، واعتد بها من الزوال»[iv]f322.

وبرواية محمّد بن مسلم «قال: سألتُ أبا جعفر عليه السلام عن الرجل يشتغل عن الزّوال، أيُعجّل من أوّل النّهار؟ قال: نعم، إذا علم أنّه يشتغل فيعجّلها في صدر النهار كلّها»[v]f323، ولكنّها ضعيفة لجهالة يزيد (بريد خ ل) بن ضمرة الليثي.

هذا، وذهب جماعة من الأعلام إلى جواز التقديم مطلقاً، منهم المصنِّف هنا ­ في قوله الآتي: «ولا يبعد توقيت الليليّة والنّهاريّة بطولهما، وإن كان فعلهما في المشهور أفضل» ­ وفي الذكرى، حيث قال: «قلت: قدِ اعترف الشيخ بجواز تقديمها عند الضرورة، ولو قيل: بجوازه مطلقاً، كما دلت عليه الأخبار ­ غاية ما في الباب: أنه مرجوح ­ كان وجهاً، وحديث الاشتغال لا ينافيه، لإمكان إدراك ثواب فعلها في الوقت، مع العذر، لا مع عدمه».

واستظهره أيضاً المقدَّس الأردبيلي، ومال إليه صاحب المدارك والشيخ جعفر كاشف الغطاء، وقوَّاه المحقِّق الهمداني (رحمهم الله جمعياً)، وهو الإنصاف، للروايات المستفيضة الدَّالة على جواز الإتيان بالنافلتَيْن في أيِّ ساعةٍ من النهار:

منها: حسنة محمَّد بن عذافر «قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: صلاةُ التطوعِ بمنزلة الهديَّة، متى ما أُتِيَ بها قُبِلَت، فقدَّم منها ما شِئْتَ، وأَخِّر منها ما شِئْتَ»[vi]f324، وهي صريحة في الإطلاق، وتشمل غير نافلتَي الظهرين أيضاً.

ومنها: رواية عمر بن يزيد عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: قال: اعلم أنَّ النافلةَ بمنزلةِ الهديةِ متى ما أُتِيَ بها قُبِلَت»[vii]f325، ولكنَّها ضعيفة بسهل بن زياد.

ومنها: مرسلة علي بن الحكم عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: قال لي: صلاة النَّهار ستّ عشرة ركعة، أيّ النَّهار شِئْتَ، إن شِئْتَ في أوِّله، وإن شِئْتَ في وسطه، وإن شِئْتَ في آخره»[viii]f326، ولكنَّها ضعيفة بالإرسال.

ومنها: رواية القاسم بن الوليد الغسَّاني عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: قلت له: جعلت فداك! صلاة النَّهار صلاة النوافل في كم هي؟ قال: ستّ عشرة ركعة، في أيّ ساعات النَّهار شِئْتَ أن تصلِّيها صلَّيتها، إلاَّ أنَّك إذا صلَّيتها في مواقيتها أفضل»[ix]f327، ولكنَّها ضعيفة بجهالة القاسم بن الوليد الغسَّاني.

والمراد من قوله: «مواقيتها أفضل» أي: المواقيت المجعولة بالأصالة، أوَّلاً وبالذات، فلا ينافي جعلَ وقتٍ آخر لها ثانياً، لِمِلاكٍ تكون الصَّلاة فيه أقلّ ثواباً.

ومنها: رواية عبد الأعلى «قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نافلة النَّهار، قال: ستّ عشرة ركعة، متى ما نشطت، إنَّ عليّ بن الحسين عليه السلام كانت له ساعاتٌ من النَّهار يصلِّي فيها، فإذا شغله ضيعة، أو سلطان، قضاها، إنَّما النافلة مثل الهديَّة، متى ما أُتِيَ بها قُبِلت»[x]f328، ولكنَّها ضعيفة، لعدم وثاقة عبد الأعلى مولى آل سام.

وفي بعض نسخ الوسائل: عن سيف بن عبد الأعلى، ولكنَّه في غير محلِّه، لعدم وجود ذكر في الروايات أصلاً لسَيْفِ بن عبد الأعلى.

ومنها: رواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام «قال: نوافلكم صدقاتكم فقدّموها أنَّى شِئْتُم»[xi]f329، ولكنّها ضعيفة بعبد الله بن الحسن، فإنَّه مهمل.

ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام «أنَّه قال: ما صلَّى رسول الله صلى الله عليه وآله الضحى قطّ، قال: فقلت له: ألم تخبرني أنَّه كان يصلِّي في صدر النَّهار أربع ركعات؟! قال: بلى، إنَّه كان يجعلها من الثمان التي بعد الظهر»[xii]f330.

ومنها: رواية أبي البَخْتَري عن الصادق عن أبيه J ­ في حديثٍ ­ «أنّ أمير المؤمنين عليه السلام في صِفِّيْن نزل فصلَّى أربعَ ركعاتٍ قبل الزوال»[xiii]f331، ولكنَّها ضعيفة بعدَّةِ أشخاصٍ منهم: أبو البَخْترَي.

إذا عرفت ذلك، فقد ذكر بعض الأعلام: أنَّ هذه الأخبار ساقطة عن الحجيَّة، لإعراض المشهور عنها.

وفيه: أوَّلاً: أنَّه لم يثبت إعراضهم عنها، بل يحتمل عدم عملهم بها، لأجل معارضتها مع الأخبار الدَّالة على التوقيت، وأخذهم بها.

وثانياً: قد عرفت في أكثر من مناسبة أنَّ إعراض المشهور لا يوجب الوهن.

وذكر كثير من الأعلام: أنَّ هذه الأخبار الدَّالة على جواز التقديم مطلقة، فتقيَّد بالروايتَيْن اللتين استدلّ بهما الشيخ على الجواز لِمَنْ خاف الفَوْت، أو تُقيَّد بالأخبار المشتملة على التحديد.

وفيه: أوّلاً: أنَّه لا مجال للتقييد، لأنَّ الأخبار المطلقة آبية عن ذلك لصراحتها في الإطلاق.

وثانياً: ما ذكرناه من أنَّ قانون حَمْل المطلق على المقيَّد لا يجري في المستحبات.

نعم، لو كان التكليف بنافلة الظهرَيْن في الوقت المعين إلزاميّاً، وقد ورد أَمْر بفِعْلهما في النَّهار مطلقاً، لكان مقتضى القاعدة تقييد الإطلاق، لأنَّ الإلزام بالمقيَّد ينافي إرادة الإطلاق، كما لا يخفى.

ولكنَّك عرفت: أنَّ التكليف بهما هو على نحو الاستحباب.

 

[i] الوسائل باب 36 من أبواب المواقيت ح5.

[ii] الوسائل باب 36 من أبواب المواقيت ح6.

[iii] الوسائل باب 36 من أبواب المواقيت ح7.

[iv] الوسائل باب 37 من أبواب المواقيت ح4.

[v] الوسائل باب 37 من أبواب المواقيت ح1.

[vi] الوسائل باب 37 من أبواب المواقيت ح8.

[vii] الوسائل باب 37 من أبواب المواقيت ح3.

[viii] الوسائل باب 37 من أبواب المواقيت ح6.

[ix] الوسائل باب 37 من أبواب المواقيت ح5.

[x] الوسائل باب 37 من أبواب المواقيت ح7.

[xi] الوسائل باب 37 من أبواب المواقيت ح9.

[xii] الوسائل باب 37 من أبواب المواقيت ح10.

[xiii] الوسائل باب 37 من أبواب المواقيت ح11.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 30-04-2014  ||  القرّاء : 639





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net