الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 773 _ احكام السهو في الصلاة 1

 الدرس112 _قضاء الصلوات 10

 الدرس 451 _ القراءة في الصلاة 17

 الدرس 139 _ النقد والنسيئة 1

 الدرس 29 _ التعادل والتراجيح 29

 الدرس 576 _ مستحبات الصلاة 11

 الدرس 597 _ قواطع الصلاة 13

 الدرس 570 _ مستحبات الصلاة 5

 الدرس274 _القِبلة 2

 الدرس 629 _ صلاة الجمعة 15

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920332

   • التاريخ : 29/03/2024 - 11:44

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : اوقات الفرائض والنوافل / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس99 _اوقات الفرائض والنوافل 79 .

الدرس99 _اوقات الفرائض والنوافل 79



(3) قد يستدلّ لذلك بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: سمعته يقول: إنَّ رسول الله صلى الله عليه وآله رقد فغلبته عيناه فلم يستيقظ حتّى أذّاه حرّ الشّمس، ثمّ استيقظ فعاد ناديه ساعة وركع ركعتين، ثمّ صلّى الصبح، وقال: يا بلال! ما لك؟! فقال بلال: أرقدني الذي أرقدك يا رسول الله! قال: وَكَرِه المقام، وقال: نمتم بوادي الشَّيطان»[i]f558، وقد حملها الشيخ على انتظار الجماعة.

وفيها: ­ مع قطع النظر عمّا تضمّنته من رقود النبي صلى الله عليه وآله عن صلاة الصبح وأنّه منافٍ للعصمة، كما تقدّم سابقاً عند البحث عن انعقاد النافلة في وقت الفريضة ­: أنّ التأخير من النبي صلى الله عليه وآله، لا من المأمومين حيث كانوا معه.

وقد يستدلّ لاستحباب التأخير لانتظار الجماعة برواية جميل بن صالح: «أنّه سأل أبا عبد الله عليه السلام أيّهما أفضل، يصلّي الرّجل لنفسه في أوّل الوقت، أو يؤخّرها قليلاً، ويصلّي بأهل مسجده إذا كان إمامهم؟ قال: يؤخِّر، ويصلّي بأهل مسجده إذا كان الإمام»[ii]f559.

وفيها أوّلاً: أنّها ضعيفة، لجهالة طريق الصدوق رحمه الله إلى جميل بن صالح.

وثانياً: أنّ موردها الصّلاة في المسجد مع اختصاص الحكم بالإمام، ويمكن التعدّي منه إلى المأموم، والذي يهوِّن الخطب أنّها ضعيفة السند.

(1) المعروف عند جمهور الأصحاب أنَّ الساتر إذا لم يكن طاهراً، أو كان الشخص فاقداً للطهارة، فإنّه يستحبّ له التأخير.

ولكنَّ الإنصاف: وجوب التأخير لفاقد الطهارة، أو الستر الطاهر، لا استحبابه.

نعم، سنذكر ­ إن شاء الله ­ عند قول الماتن «ولزوال العذر مع رجائه» أنَّه يصحّ له استصحاب بقاء العذر، ويبادر حينئذٍ، ولكن هذا حكم ظاهري مراعىً بعدم انكشاف الخلاف.

ثمَّ إنَّه يدلّ على ما ذكره المصنِّف رحمه الله وغيره من الأعلام بعض الأخبار:

منها: رواية عمر بن يزيد «قال: قلتُ لأبي عبد الله عليه السلام: أكون مع هؤلاء، وأنصرف من عندهم عند المغرب فأمرّ بالمساجد فأُقيمت الصَّلاة، فإنْ أنا نزلت أصلّي معهم لم أستمكن (أتمكن) من الأذان والإقامة وافتتاح الصلاة، فقال: إئتِ منزلك، وانزع ثيابك، وإن أردت أن تتوضّأ فتوضّأ، وصلِّ فإنّك في وقت إلى ربع اللّيل»[iii]f560، ولكنّها ضعيفة، لعدم وثاقة القاسم بن محمّد الجوهري.

ومنها: روايته الثانية «قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن وقت المغرب، فقال: إذا كان أرفق بك، وأمكن لك في صلاتك، وكنت في حوائجك، فلك أن تؤخّرها إلى ربع اللّيل...»[iv]f561، ولكنّها ضعيفة أيضاً، لجهالة محمَّد بن عمر بن يزيد.

ومنها: رواية ثالثة له، ولكنّها صحيحة «قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: أكون في جانب المصر فتحضر المغرب، وأنا أريد المنزل، فإن أخّرت الصَّلاة حتّى أصلّي في المنزل كان أمكن لي، وأدركني المساء، أفأصلي في بعض المساجد؟ فقال: صلِّ في منزلك»[v]f562؟.

(1) قال المصنِّف رحمه الله في الذكرى: «ومنها جميع أصحاب الأعذار مع رجاء زوال العذر بالتأخير، لأنه مصير إلى جعل الصَّلاة على الوجه الأكمل. وأوجبه المرتضى وابن الجنيد وسلاَّر H لوجوب تحصيل المعتبر في الماهية من الشرط، والجزء، مهما أمكن.

لنا: عموم الأمر بالمخاطبة في الوقت، وإمكان الاخترام...».

أقول: ما ذكره السيد المرتضى وابن الجنيد وسلاَّر (رحمهم الله)، وغيرهم من الأعلام، هو الصحيح، لأنَّ الحكم الاضطراري إنّما يكون ثابتاً في ظرف عجز المكلّف عن الحكم الاختياري في طول الوقت من المبدأ إلى المنتهى، فمع القدرة على الإتيان بالحكم الاختياري، ولو في آخر الوقت، فلا ينتقل إلى البدل، وهو الحكم الإضطراري.

وعليه فلا يكفي في سقوط الحكم الاختياري مجرّد العجز آناً ما. هذا كلّه بالنسبة للحكم الواقعي الاختياري والاضطراري.

وأمَّا بالنسبة للحكم الظاهري: فإنَّه يمكن للمكلّف أن يستصحب بقاء العذر إلى آخر الوقت، ويبادر حينئذٍ إلى الصّلاة، فإذا بادر إلى الصّلاة في أوّل آنات العجز كان الاكتفاء به مراعىً باستمرار العجز، كما هو شأن جميع الأحكام الظاهريّة، فإن كان العجز مستمراً إلى آخر الوقت صحّتِ الصَّلاة، وإلاَّ أعادها.

وأمَّا ما ذكره المصنِّف رحمه الله لاستحباب التأخير من عموم الأمر بالمخاطبة في الوقت، وإمكان الاخترام، ففي غير محلّه، لما عرفت من عدم الأمر بالحكم الاضطراري إلاَّ في صورة استمرار العجز، وأمَّا إمكان الاخترام فلا يصلح دليلاً للأحكام الشرعية، والله العالم.

(1) تقدّم الكلام بالتفصيل مع ذكر الأدلّة عند الكلام عن أوقات هذه الصّلاة، ومنتهى فضيلتها، وذكرنا كيفيّة استفادة الكراهة، ولسنا بحاجة للإعادة، فراجع، فإنَّه مهمّ.

(2) لحسنة زرارة والفُضَيل الآتية، ولأصالة عدم الفعل، مضافاً لأصالة الاشتغال الثابتة عقلاً، وسيأتي المزيد من التوضيح ­ إن شاء الله تعالى ­ في مبحث الشكوك.

(3) وذلك لقاعدة الحيلولة، ويدلّ عليها ­ مضافاً للتسالم بين الأعلام ­ حسنة زرارة والفُضَيل عن أبي جعفر عليه السلام ­ في حديث ­ «قال: متى استيقنت، أو شككت في وقت فريضة أنَّك لم تصلّها، أو في وقت فوتها أنَّك لم تصلّها، صلَّيتَها، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت، وقد دخل حائل، فلا إعادة عليك من شك حتَّى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصلّيها في أي حالةٍ كنت»[vi]f563.

(1) قال المصنِّف رحمه الله في الذكرى: «صلاة الصبح من صلاة النّهار عند الكلّ، إلاّ أبا محمد الأعمش، إذ حُكِي عنه أنّها من صلاة اللّيل، بناءً على أنّ أوّل النّهار طلوع الشَّمس حتَّى للصوم، فيجوز الأكل والشرب إلى طلوع الشَّمس عنده، قال في الخلاف: ورُوي ذلك عن حذيفة...».

أقول: ذكرنا هذه المسألة مع كلّ أدلتها بالتفصيل عند قول المصنف رحمه الله سابقاً: «ولو ظنّ ضيق الوقت اقتصر على الشفع والوتر وسُنّة الفجر، فلو تبيّن بقاء اللّيل أضاف إلى ما صلّى ستّاً...»، ذكرناها تحت عنوان تنبيه[vii]f564، فراجع، فإنَّه مهمّ.

 

[i] الوسائل باب 61 من أبواب المواقيت ح1.

[ii] الوسائل باب 9 من أبواب صلاة الجماعة ح1.

[iii] الوسائل باب 19 من أبواب المواقيت ح11.

[iv] الوسائل باب 19 من أبواب المواقيت ح8.

[v] الوسائل باب 19 من أبواب المواقيت ح14.

[vi] الوسائل باب 60 من أبواب المواقيت ح1.

[vii] راجع ص 265 من هذا المجلد.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 18-11-2014  ||  القرّاء : 706





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net