الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 57 _ المقصد الأول في الاوامر 57

 الدرس 580 _ مستحبات الصلاة 15

 الدرس 31 _ اعتبار روايات الكتب الاربعة 8

 الدرس 736 _ احكام الخلل في الصلاة 11

 الدرس 46 _ أصالة التخيير 2

 الدرس 147 _ المقصد الأول في الاوامر 79

 الدرس 600 _ قواطع الصلاة 16

 الدرس 202 _ تنبيهات الإستصحاب 23

 الدرس 139 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 17

 الدرس234 _مكان المصلي 27

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4010625

   • التاريخ : 19/04/2024 - 19:23

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : قضاء الصلوات / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس110 _قضاء الصلوات 8 .

الدرس110 _قضاء الصلوات 8



وفيه: أمَّا الآية الشريفة ­ مع قطع النظر عن الأخبار الواردة في تفسيرها ­ فهي لا تدلّ على المطلوب، بل هي ظاهرة في عدم الدلالة، إذ الخطاب بالآية الشريفة للنبي موسى (على نبينا وآله وعليه السلام) قال الله تعالى: «وَهَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى  ) ­ إلى أن قال: ­ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِي يامُوسَى  +إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى  ,وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى  -إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي  . ­ إلى أن قال: ­  وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يامُوسَى  1﴾ ­ إلى آخر الآيات الشريفة ­» ]طه: 9­17[.

وعليه، فإذا كان المخاطب بالآيات الشريفة هو النبي موسى عليه السلام فكيف يحتمل في حقِّه ترك الصَّلاة الواجبة في وقتها، ولو كان ذلك لنوم أو نسيان حتى يؤمر بالقضاء عند ذكرها؟!، ولذا ذُكِر في تفسيرها معانٍ كثيرةٍ كلّها أجنبية عن المقام:

منها: أنَّ الياء في ذكري كياء فاعبدني، أي: أقمِ الصَّلاة لي، إذ إقامتها لذكره إقامة له تعالى.

ومنها: أنَّ المراد أَقِمْها لأجل ذكري، إذ الصَّلاة في الحقيقة ­ باعتبار اشتمالها على التسبيح والتعظيم والأذكار، واشتغال القلب واللسان في الله بسببها ­ ذِكْر من أذكاره، ولذا عُبِّر عن الصَّلاة بالذكر في قوله تعالى: « فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ]الجمعة: 9[.

ومنها: أنَّ المراد أقمها لأجل أن تكون ذاكراً لي، غير ناسٍ، كما هو شأن المخلصين والأولياء الذين لا يفترون عن ذكر الله، ولا تلهيهم تجارة، ولا بيع عنه.

ومنها: أنَّ المراد لأجل ذكري خاصَّة لا تشوبه بذكر غيري، أو لإخلاص ذكري، وطلب وجهي لا ترائي بها، ولا تقصد بها غرضاً آخر.

ومنها: أقمِ الصَّلاة لأنِّي أذكرك بالمدح والثناء، وأجعل لك لسان صدق.

ومنها: أقمِ الصَّلاة لأنِّي ذكرتها في الكتب.

ومنها: أقمِ الصَّلاة لأوقات ذكري، وهي مواقيت الصلاة، إلى غير ذلك من المعاني.

والإنصاف: أنَّ الآية الشريفة في حدِّ نفسها كالصريحة في إرادة الأمر بإقامة الصَّلاة، وبيان زيادة الاهتمام بها، لا خصوص الفائتة منها.

وأمَّا الأخبار الواردة في تفسيرها فهي لا تدلّ على المطلوب أيضاً:

أمَّا رواية زرارة الأولى:

فهي أوَّلاً: ضعيفة السند بالإرسال، وإنْ وصفها المصنِّف رحمه الله في الذكرى بالصحيحة، إذ لم يذكر طريقه إلى زرارة.

وثانياً: أنَّها مشتملة على نوم النبي صلى الله عليه وآله عن صلاة الصبح، وقد ذكرنا سابقاً أنَّ ذلك منافٍ للعصمة، لأنَّ النومَ كان من الشيطان، حيث ورد في ذَيْل صحيحة ابن سنان: «نمتم بوادي الشيطان».

وثالثاً: أنَّها مشتملة على ما لا يقول به أهل المضايقة، وهو تقديم النافلة، وذلك مناف للفوريّة.

وعليه، فلا يفهم من الرواية أنَّ المراد بلفظ (ذكري) في الآية ذكر الصَّلاة حتَّى يحتاج توجيهه إلى التكلُّف، وعلى تقدير إرادة هذا المعنى من الآية الشريفة فلا مقتضي لتخصيصها بالفائتة، بل تعمّ الحاضرة أيضاً، فيكون المراد بها الأمر بإقامة الفرائض عند ذكرها، سواء أكان في الوقت أم في خارجه، ويؤيِّد ذلك ما ذكره الطبرسي رحمه الله في تفسيره بعد ذكر جملة من معاني الآية. «وقيل معناه: أقمِ الصَّلاة متى ذكرت أنَّ عليك صلاةً، كنت في وقتها أم لم تكن، عن أكثر المفسِّرين، وهو المروي عن أبي جعفر عليه السلام».

وبالجملة، فإنَّ الأمر بإقامتها متى ذكرها في وقتها ليس للفور، ضرورة عدم وجوبها فوراً ما دام الوقت واسعاً، فالمقصود بذلك إيجاب إيجادها بعد التذكُّر، لا إيجاب المبادرة إلى فعلها، إذ لا يستقيم ذلك بالنسبة إلى الحاضرة، فيكشف عن أنَّ المراد بقوله: «فليصلِّها إذا ذكرها» أي: عدم فواتها بالنسيان في الوقت، ووجوب الإتيان بها بعد التذكر، لا الفورية، ومنه يتضح المراد من رواية زرارة الثانية.

مضافاً: لضعفها سنداً بالقاسم بن عروة، فإنَّه غير موثَّق، كما أنَّه لا يوجد فيها إلاَّ الأمر بالبدأة، وذلك إنَّما يقتضي الترتيب الذي يأتي الكلام عنه في المسألة الثانية، لا المضايقة والفوريَّة.

وأمَّا الرواية الثالثة: فهي نبويَّة عاميَّة ضعيفة جدّاً.

يرد عليه أيضاً: ما أورده على الرواية الأولى فلا حاجة للإعادة.

والخلاصة إلى هنا: أنَّ الاستدلال بالآية الشريفة على المطلوب بضميمة الأخبار المفسِّرة لها ليس بتام.

ومن جملة ما استُدلّ به للمضايقة الأخبار الكثيرة:

منها: النبوي الذي في محكي السرائر، أنّه من المجمع عليه بين الأمة: «مَنْ نام عن صلاة، أو نسيها: فوقتها حين يذكرها»[i]f625.

ومنها: رواية نعمان الرازي «قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلٍ فاته شيء من الصَّلوات، فذكر عند طلوع الشَّمس، وعند غروبها، قال: فليصلِّ حينَ ذكره»[ii]f626.

ومنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام «أنَّه قال: أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعةٍ: صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أدّيتها، وصلاة ركعتي طواف الفريضة، وصلاة الكسوف، والصَّلاة على الميّت، هذه يصليهنّ الرجل في السَّاعات كلّها»[iii]f627.

وفيه ­ مضافاً إلى ضعف الرواية الأولى بالإرسال، والثانية بجهالة نعمان الرازي، وبجهالة أحمد بن عمر بن كيسة (كيسبة) الواقع في طريق الشيخ إلى علي بن الحسن الطاطري ­ أنَّه يبعد جدّاً أن يكون قوله عليه السلام: «فوقتها حين يذكرها»، أو «فليصلِّ حين ذكره»، أو «متى ذكرتها» محمولاً على الفوريَّة، كما أنَّه لا يصحّ أن يكون قوله: «حين يذكرها» توقيتاً للقضاء، إذ القضاء لا وقت له، كما لا يصحّ أن يكون شرطاً لوجوب القضاء، لأنّ السبب التامّ له هو نفس الفوت، ولا دخل للذكر فيه أصلاً، ومن هنا وجب القضاء مع الغفلة والنسيان.

وعليه، فالأقرب أن يحمل قوله عليه السلام: «حين يذكرها»، أو «حين ذكره» على كون الذكر شرطاً لفعليّة القضاء، وتنجّزه، فيكون جارياً مجرى قولك: يقضي النائم إذا استيقظ.

وعليه، فلا يفهم من هذه التعابير إرادة الفوريّة.

ولأجل ما ذكرناه لا تجد تناقضاً بين الفقرات التي تضمنتها رواية زرارة المتقدّمة الواردة في نوم النبي صلى الله عليه وآله المشتملة على الأمر بالصَّلاة إذا ذكرها، مع أنَّ صدرها وذَيْلها ينافيان الفوريّة، إذ هي صريحة في جواز الإتيان بالنافلة لمن عليه فائتة، وكذا الانتقال من مكان إلى مكان آخر تحرُّزاً عن الصَّلاة في الأماكن المكروهة، وكذا الإتيان بالأذان والإقامة، ونحوهما من المستحبّات، فإن أراد القائلون بالمضايقة ما ينافي ذلك، كما هو صريح كلمات كثير منهم، حتّى أنَّه حُكِي عنهم المنع عن الأكل والشرب والنوم والتكسب إلا بمقدار الضرورة، فهذه الرواية حجّة عليهم،،إن أرادوا الفوريّة العرفيّة فهي غير منافية لها.

والذي يهوِّن الخطب أنّ الرواية ضعيفة بالإرسال، مضافاً لمنافاتها لمقام النبوة.

وأمَّا القول: بأنَّ النوم ليس كالسهوِّ، خصوصاً مع ما في بعض الأخبار في نوم النبي صلى الله عليه وآله من الإشارة إلى كونه من قِبَل الله تعالى رحمةً بالعباد لئلاَّ يعيِّر بعضهم بعضاً إذا نام عن صلاة الصبح.

ففيه: أنّ ذلك إنّما يتمّ لو لم يكن النوم من الشّيطان، وأمّا لو كان منه فلا يتمّ ذلك، وقد ذكرنا في بعض الروايات الصحيحة أنّ النوم كان من الشيطان، حيث ورد في ذيل صحيحة عبد الله بن سنان ­ على لسان النبي صلى الله عليه وآله مخاطباً أصحابه ­: «نمتم بوادي الشَّيطان».

 

[i] السرائر أوائل باب صلاة الكسوف.

[ii] الوسائل باب 39 من أبواب المواقيت ح16.

[iii] الوسائل باب 39 من أبواب المواقيت ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 08-12-2014  ||  القرّاء : 705





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net