الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 4 _ مقدمات علم الأصول 4

 الدرس264 _ما يصح السجود عليه 9

 الدرس14 _نوافل الصلاة 11

 الدرس246 _مكان المصلي 39

  المحاضرة رقم 8_ استحباب صيام الأيام البيض (13-14-15)

 الدرس181 _لباس المصلي 54

 الدرس63 _اوقات الفرائض والنوافل 43

 الدرس 160 _ فيما يدخل في المبيع 2

 الدرس 251 _ تنبيهات الإستصحاب 72

 الدرس 181 _ تنبيهات الإستصحاب 2

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4011362

   • التاريخ : 20/04/2024 - 01:35

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 15 _ الاصول العملية: البراءة 13 .

الدرس 15 _ الاصول العملية: البراءة 13



[الدليل الثاني: السنّة: حديث الحجب]
*قال صاحب الكفاية: «ومنها: حديث الحجب وقد انقدح تقريب الاستدلال به ممّا ذكرنا في حديث الرفع...*
أقول: من جملة الروايات التي استدلّ بها على البراءة ما رواه الشيخ الصدوق في كتاب التوحيد، عن أحمد بن محمد بن يحيى، عن أبيه عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن ابن فضال عن داود بن فرقد، عن أبي الحسن زكريا بن يحيى، عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال: «ما حجب الله علمه عن العباد، فهو موضوع عنهم»
[1]f33.
ورواه الكليني عن محمد بن يحيى، وقد عبّر بعض الأعلام -كصاحب الفصول- عن هذه الرواية بالموثّقة. ولكن الإنصاف: أنّها ضعيفة، لأنّ زكريا بن يحيى الموجود في السند لم يحرز أنّه الواسطي الثقة، ومجرّد الظنّ لا يكفي ما لم يصل إلى مرتبة الاطمئنان. وعليه، فهو مشترك بين عدّة أشخاص فيهم الثّقة والضعيف.
ومهما يكن، فوجه الاستدلال بهذه الرواية: هو أنّ الإلزام المجهول ممّا لا يعلم، فهو مرفوع فعلاً، أي ظاهراً، وإن كان ثابتاً واقعاً. هذا تقريب الاستدلال بها للبراءة في الشبهات الحكمية الكلية.
وأمّا شمولها للشبهات الموضوعية، فقد ذكره صاحب الكفاية في حاشيته على الرسائل حيث قال: «ويمكن شموله للشبهة الموضوعية أيضاً، بأنّ المراد من الموصول هو خصوص الحكم المحجوب علمه مطلقاً ولو كان منشأ الحجب اشتباه الأمور الخارجية، ولا يحتاج مع ذلك إلى تقدير، فإنّ الحكم مطلقاً بنفسه قابل للرفع والوضع، فافهم». (انتهى كلامه).
أقول: لا يرد هنا توهّم اختصاص الرواية بالشبهات الموضوعية، كما حصل هذا التوهم في حديث الرفع، إذ لم يذكر في هذه الرواية إلا موصول واحد بخلافه هناك.
لا يقال: إنّ حديث الحجب مختصّ بالشبهات الحكمية، ولا يشمل الشبهات الموضوعية، لأنّه سبحانه وتعالى ليس حاجباً للحكم فيها، بل الحاجب له هي الأمور الخارجية، فهي التي حجبت الحكم عن العباد. فإنّه يقال: إنّ الحجب وإن استند في الظاهر إلى الأمور الخارجية، إلا أنّه في الواقع يسند إلى الله سبحانه وتعالى، لأنّه سبحانه وتعالى هو القادر على إعطاء مقدّمات العلم الوجداني للبشر، فمع عدم إعطائهم تلك المقدمات، يصحّ حينئذٍ اسناد الحجب إلى الله سبحانه وتعالى.

[المناقشة في دلالة الحديث على البراءة]
*قال صاحب الكفاية: «إلاّ أنه ربما يشكل بمنع ظهوره في وضع ما لا يعلم من التكليف، بدعوى ظهوره في خصوص ما تعلقت عنايته تعالى بمنع اطلاع العباد عليه، لعدم أمر رسله بتبليغه...*
أقول: أشار بذلك إلى إشكال الشيخ الأنصاري (رحمه الله) حيث قال بعد ذكر الاستدلال بالحديث: «وفيه: أنّ الظاهر ممّا حجب الله علمه ما لم يبيّنه للعباد، لا ما بيّنه واختفى عليهم من معصية من عصى الله في كتمان الحق أو ستره، فالرواية مساوقة لما ورد عن مولانا أمير المؤمنين (عليه السّلام): «إنّ الله حدّ حدوداً فلا تعتدوها، وفرض فرائض فلا تعصوها، وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسياناً لها فلا تتكلّفوها رحمة من الله لكم...»
[2]f34. (انتهى كلامه).
وحاصل هذا الإشكال: أنّ الرواية مختصّة بالأحكام التي لم يبيّنها الشارع للعباد رأساً، بقرينة استناد الحجب إليه سبحانه وتعالى، ولا تشمل الأحكام التي بيّنها الشارع للعباد واختفت عليهم بعد ذلك لأجل معصية من عصى الله سبحانه بكتمان الحق. وبالجملة، مورد النزاع بين الإخباريين والأصوليين إنّما هو في الأحكام المجهولة التي يقطع بفعليتها على تقدير ثبوتها واقعاً، لا الأحكام الإنشائيّة المحضة التي لم يبيّنها أصلاً.
ثمّ إنّ الرواية التي أشار إليها الشيخ الأنصاري «إنّ الله حدّ حدوداً فلا تعتدوها... الخ» ضعيفة بالإرسال، رواها الشيخ الصدوق في الفقيه.
ويظهر من صاحب الكفاية: أنّه موافق للشيخ الأنصاري، حيث سكت عنه ولم يذكر شيئاً في ردّه. ولكن الإنصاف: أنّ هذا الإشكال مردود، لأنّ الحجب كما يصدق مع عدم بيانه تعالى للأحكام من أصلها بأن بقيت انشائية محضة، كذلك يصدق مع بيانه للعباد وإن أخفاها من عصاه بكتمان الحق، لأنّه سبحانه وتعالى قادر على بيانه بأن يأمر الإمام (عليه السّلام) بالظهور وبيان تلك الأحكام التي أخفاها الناس، فحيث لم يأمره بالبيان لسبب من الأسباب، يصحّ حينئذٍ اسناد الحجب إليه سبحانه وتعالى.
والخلاصة: إنّه لولا ضعف السند لصحّ الاستدلال بحديث الحجب. والله العالم.

[الدليل الثاني: السنّة: حديث الحلّ]
*قال صاحب الكفاية: «ومنها: قوله (عليه السّلام): كل شيء لك حلال حتى تعلم أنّه حرام بعينه» الحديث، حيث دلّ على حلّية ما لم يعلم حرمته مطلقاً ولو كان من جهة عدم الدليل على حرمته... إلخ».*
من جملة الروايات التي استدلّ بها على البراءة هي روايات الحلّ وهي خمس:
الرواية الأولى: رواية مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله (عليه السّلام) قال: «سمعته يقول: كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته وهو سرقة، والمملوك عندك ولعلّه حرّ قد باع نفسه، أو خدع فبيع قهراً، أو امرأة تحتك وهي أختك أو رضيعتك، والأشياء كلّها على هذا حتى تستبين لك غير ذلك، أو تقوم به البيّنة»
[3]f35. وهي ضعيفة بمسعدة بن صدقة، فإنه عامّي غير موثق. وحكى المحقق الوحيد عن جدّه المجلسي الأوّل أنّه قال: «الذي يظهر من أخباره -أي أخبار مسعدة- التي في الكتب أنّه ثقة، لأنّ جميع ما يرويه في غاية المتانة، موافقة لما يرويه الثقات من الأصحاب. (إلى أن قال): بل لو تتبعت وجدت أخباره أشدّ وأمتن من أخبار مثل جميل بن دراج، وحريز بن عبد الله». (انتهى كلامه). وفيه: أنّ توثيق العلامة المجلسي له ناشئ عن اجتهاد منه، كما لا يخفى. أضف إلى ذلك، أنّه قد ذكرنا في أكثر من مناسبة، أنّ توثيقات المتأخرين لا يؤخذ بها، لأنّها مبنيّة على الحدس، لانقطاع السلسلة عند الشيخ الطوسي.

 

[1] وسائل الشيعة، باب 12 من أبواب صفات القاضي، ح33.

[2] وسائل الشيعة، باب 12 من أبواب صفات القاضي، ح68.

[3] وسائل الشيعة، باب 4 من أبواب ما يكتسب به، ح4.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 26-10-2016  ||  القرّاء : 2370





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net