الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



  المحاضرة رقم 6_ استحباب التصافح بين المؤمنين

 الدرس 92_ التكسّب الحرام وأقسامه (87). رابعها: الأعيان النجسة والمتنجّسة غير القابلة للطهارة

 الدرس285 _القِبلة 13

 الدرس260 _ما يصح السجود عليه 5

 الدرس 70_ التكسّب الحرام وأقسامه (65). ثانيهما: ما حرم لغايته: في حرمة بَيْع آلات اللَّهو 2 / في حكم اللهو

 الدرس 838 _ صلاة المسافر 48

 الدرس 77 _ شروط المتعاقدين 38

 الدرس 85 _ المقصد الأول في الاوامر 17

 الدرس 81 _ أقسام الخبر 1

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4011943

   • التاريخ : 20/04/2024 - 05:14

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 31 _ الاصول العملية: البراءة 29 .

الدرس 31 _ الاصول العملية: البراءة 29



ومنها: ما ذكره صاحب الوسائل، قال: وجدت بخط الشهيد محمد بن مكي قدس سرّه حديثاً طويلاً عن عنوان البصري، عن أبي عبد الله جعفر بن محمد (عليه السّلام) يقول فيه: «سلِ العلماء ما جهلت، وإياك أن تسألهم تعنتاً، وتجربة، وإيّاك أن تعمل برأيك شيئاً، وخذ بالاحتياط في جميع أمورك ما تجد إليه سبيلاً، واهرب من الفتيا هربك من الأسد، ولا تجعل رقبتك عتبة للناس»[1]f71. وهي ضعيفة بالإرسال وبجهالة عنوان البصري، وكذا غيرها من الروايات الواردة في المقام.
والإنصاف: أنّ هذه الطائفة من الروايات لا تدلّ على وجوب الاحتياط في الشبهات الحكمية بعد الفحص:
أمّا صحيحة عبد الرحمان بن الحجاج، فموردها الشبهة الوجوبية، ومن المعلوم أنّه لا يجب الاحتياط فيها باتفاق الأصوليين والإخباريين. وعليه، فكيف يستدلّ برواية يكون موردها خارجاً عنها؟ وتوضيحه: إنّ الجزاء المفروض في المقام، إمّا أن يكون نفس البدنة أو قيمتها:
فإن قلنا بوجوب إعطاء القيمة: فالشكّ في مورد السؤال يرجع إلى الأقلّ والأكثر غير الارتباطيين، لأنّ اشتغال ذمّة كلّ منهما بنصف قيمة البدنة متيقّن، ويشكّ في اشتغال الذمّة بالزائد، نظير تردد الدين بين الأقلّ والأكثر.
وأمّا إن قلنا بوجوب إعطاء نفس البدنة: فالشكّ في مورد السؤال يرجع إلى الأقلّ والأكثر الارتباطيين، لأنّه يدور الأمر بين وجوب إعطاء تمام البدنة على كلّ منهما أو نصفها، وعلى تقدير كون الواجب هو تمام البدنة لا يجزي الأقلّ ولا يسقط به التكليف، نظير تردد أجزاء الصلاة بين الأقلّ والأكثر.
وعلى كل حال، سواء كانت المسألة من باب الأقلّ والأكثر الارتباطيين أو الاستقلاليين، فالبراءة تجري في الأكثر، ويكون مورد الرواية الشبهة الوجوبية. فكيف يستدل بالصحيحة على وجوب الاحتياط مع أنّ موردها يجري فيه البراءة بالاتفاق؟
وهناك إشكال آخر في المقام، وهو أنّ محل البحث هو الشبهة البدويّة بعد الفحص والتي لم يسبق العلم بالتكليف في موردها، كالشكّ في حرمة شرب التتن. ولكن مورد الصحيحة هو ما إذا علم بالتكليف في الجملة، وإن تردّد متعلّقه بين الأقلّ والأكثر، فيمكن الالتزام بوجوب الاحتياط في مورد الصحيحة، وعدم وجوب الاحتياط في محلّ البحث.
وأمّا موثقة عبد الله بن وضاح، فإنّ الشبهة في موردها إمّا أن تكون موضوعية، بأن كان السائل يعلم حدّ الغروب شرعاً، ولكن لا يدري أنّه هل يتحقق ذلك بارتفاع الحمرة فوق الجبل وآذان المؤذنين أم لا يتحقق، وهل يصلّي حينئذٍ ويفطر مع هذا الشك والترديد أم لا. وإمّا أن تكون الشبهة حكمية، بأن لم يعلم السائل حدّ الغروب شرعاً المسوّغ للصلاة والافطار. وعليه، فإن كانت الشبهة موضوعية -كما لعلّه الأقرب بقرينة استبعاد تقرير الإمام (عليه السّلام) الجاهل على جهله في الشبهات الحكمية، فإنّه على الإمام (عليه السّلام) رفع الشبهة وتبيين الأحكام للجاهلين لا الأمر بالاحتياط- فالاحتياط فيها واجب على كلّ حال، لاستصحاب بقاء النهار وعدم دخول الليل، ومع جريان الاستصحاب لا يبقى موضوع للبراءة، مع أنّه لو كانت الشبهة موضوعية وقطعنا النظر عن الاستصحاب، فالاحتياط فيها غير واجب باتفاق الأصوليين والإخباريين. وأمّا إنّ كانت الشبهة حكمية، بأن يكون المراد من الحمرة المرتفعة هي الحمرة المشرقية التي لا بدّ من زوالها في تحقق الغروب، فلا محالة يكون السؤال حينئذٍ عن وقت المغرب الذي تجب الصلاة فيه ويجوز الإفطار عنده، وأنّه هل يتحقق باستتار القرص -كما هو المعروف عند العامّة- أو لا بدّ من ذهاب الحمرة المشرقية، كما هو المشهور عند الخاصة. فالإمام (عليه السّلام) -في مقام رفع هذه الشبهة، وبيان أنّ الحمرة المشرقية لا بدّ من زوالها في جواز الافطار وصحّة الصلاة-، يبيّن الحكم الشرعي بلسان الأمر بالاحتياط، وقال: «تأخذ بالحائطة لدينك». وعليه، فالتأخير إلى ذهاب الحمرة واجب. وأمّا الأمر بالاحتياط، فإنّما هو للتقيّة، إذ لولاها لكان اللازم هو الجواب بالحكم الواقعي لا تقرير السائل وإبقائه على جهله وأمره بالأخذ بالاحتياط، فإنّ ذلك بعيد عن شأن الإمام (عليه السّلام).
ويشهد لذلك أيضاً أمارات أخر:
منها: شدّة التقية في زمانه (عليه السّلام).
ومنها: اشتهار الحكم باستتار القرص بين العامّة. فأمر (عليه السّلام) بالاحتياط لكي يتخيّل لهم أنّ الأمر بالانتظار إنّما كان لأجل الاحتياط وحصول اليقين باستتار القرص، لا لأجل أنّ المغرب لا يتحقق إلاّ بذهاب الحمرة المشرقية.
ومنها: تعبيره (عليه السّلام) بقوله: «أرى لك... إلخ»، حيث يستشمّ من مثل هذا التعبير رائحة التقية، وأنّه كان ذلك منه لخوفه من إظهار الحق ببيان الحكم الواقعي، خصوصاً في المكاتبات التي كان الاتقاء فيها ما لا يكون في غيرها. وعليه، فقوله (عليه السّلام): «أرى لك أن تأخذ بالحائطة لدينك»، يكون بياناً لوجوب الانتظار إلى ذهاب الحمرة المشرقية، والتعبير بالاحتياط لأجل التباس الأمر على العامّة. ومن المعلوم خروج ذلك حينئذٍ عن محل البحث في المقام.

وأمّا مرسلة الشهيد والتي فيها: «واهرب من الفتيا هربك من الأسد»، فمضافاً إلى ضعفها كما عرفت، فإنّ الهروب من الفتيا فيها إن كان عن الحكم الواقعي عند عدم العلم به، فمرحباً بالهروب، وهو ممّا يعترف به المجتهدون. ولكن الكلام في المقام ليس عن الحكم الواقعي، وإنّما الكلام والنزاع بين الأصولي والإخباري في إثبات الترخيص الظاهري وعدم وجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية التحريمية بعد الفحص. فالأصولي يقول: إنّه ثبت عندي الترخيص الظاهري بمقتضى أدلّة البراءة ولا معنى للهروب حينئذٍ، بل هو قبيح في نظرهم.

وأمّا رواية أبي هاشم داود بن القاسم الجعفري: «أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت». ومرسلة الشهيد: «ليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل الاحتياط». فمضافاً إلى ضعفهما سنداً لا يمكن حمل الأمر بالاحتياط فيهما وفي غيرهما أيضاً على المولوي وذلك لأمرين:
أحدهما: إنّ حسن الاحتياط ممّا استقلّ به العقل، وظاهر هذه الروايات هو الارشاد إلى هذا الحكم العقلي، فيكون تابعاً لما يرشد إليه، وهو يختلف باختلاف الموارد. ففي بعضها كان الاحتياط واجباً، كما في الشبهة قبل الفحص والمقرونة بالعلم الاجمالي، وفي بعضها الآخر كان مستحباً، كما في الشبهة البدوية بعد الفحص، والتي هي محلّ الكلام فعلاً.

 

[1] وسائل الشيعة، باب 12 من أبواب صفات القاض، ح61.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 30-11-2016  ||  القرّاء : 2383





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net