الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس110 _قضاء الصلوات 8

 الدرس 174 _ المقصد الثاني في النواهي 31

 الدرس 1193 _كتاب الخمس 73

 الدرس 09 _ علمي الرجال والدراية والحاجة إلى علم الرجال 9

 الدرس 36 _ التكسّب الحرام وأقسامه (31). أحدها: ما حرم لعينه: الغيبة.

 الدرس255 _مكان المصلي 48

  المحاضرة رقم 5_ إحياء ليالي القدر (القسم الثاني)

 الدرس 47 _ مقدمات علم الاصول 47

 الدرس 24 _ بيع المعاطاة 8

 الدرس 131 _ شروط العوضين 37

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 3996310

   • التاريخ : 16/04/2024 - 11:57

  • القسم الرئيسي : بحث الرجال .

        • القسم الفرعي : أقسام الخبر / بحث الرجال .

              • الموضوع : الدرس 87 _ أقسام الخبر 7 .

الدرس 87 _ أقسام الخبر 7



أقسام الخبر الضعيف:

­ الأوّل: المرسل: وهو مأخوذ من إرسال الدابة، بمعنى رفع القيد والربط عنها، فكأنّ المحدث لمّا أسقط الراوي رفع الربط بين رجال السند بعضهم ببعض.

وفسّره الشهيد رحمه الله في الرعاية، بقوله: «هو ما رواه عن المعصوم: من لم يدركه... سواء أكان الراوي تابعياً أم غيره، صغيراً أم كبيراً، وسواء أكان الساقط واحداً أم أكثر، وسواء رواه بغير واسطة، بأن قال التابعي: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) مثلاً، أو بواسطة نسيها، بأن صرّح بذلك، أو تركها مع علمه بها، أو أبهمها، كقوله: عن رجل، أو بعض أصحابنا، أو نحو ذلك.

وهذا، هو المعنى العام للمرسل المتعارف عند أصحابنا... الخ»[1].

ثمّ إنّ هناك إطلاقاً آخر للمرسل أخصّ من الأوّل: وهو كلّ حديث أسنده التابعي إلى النبي (صلّى الله عليه وآله) من غير ذكر الواسطة، كما إذا قال سعيد بن المُسيب: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) كذا، وقد أكثر سعيد بن المسيّب من قوله: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله).

قال رحمه الله في الرعاية: «وهذا، هو المعنى الأشهر عند الجمهور.

وقيّده بعضهم بما إذا كان التابعي المرسل كبيراً كابن المسيّب»[2].

أقول: إعلم أنّنا سوف نتعرّض في الأبحاث الآتية لمراسيل ابن أبي عمير وأضرابه، وسوف نبيّن أنّ الإنصاف في المسألة عدم صحّة الاعتماد على المراسيل مطلقاً، إلاّ إذا أرسل أحد الثقات المعروفين بقوله: «عن غير واحد»، كما في مرسلة ابن أبي عمير عن غير واحد عن أبي عبد الله عليه السلام: «النظر إلى عورة من ليس بمسلم مثل النظر إلى عورة الحمار»[3]، لأنّ التعبير بغير واحد عرفاً يدلّ على الكثرة. ونطمئنّ بعدم كونهم كلّهم من الضعفاء، لا سيّما ما عرف من حال ابن أبي عمير وأمثاله من كون أغلب مشايخهم من الثقات.

ومهما يكن، فالمعروف عن جماعة من الأعلام قبول المراسيل مطلقاً، أي مرسلة كانت. منهم والد البرقي، محمد بن خالد، حيث نُسب إليه القبول مطلقاً.

وبالمقابل، ذهب جماعة إلى عدم القبول مطلقاً، منهم العلاّمة في تهذيب الأصول.

وفصّل جماعة من الأعلام، بأنّ المرسل إن عُرف أنّه لا يرسل إلاّ عن ثقة كابن أبي عمير وأمثاله فتقبل مراسيله، وإلاّ فلا. وممّن ذهب إلى هذا التفصيل المحقق القمّي في قوانينه.

وهناك أقوال كثيرة في المقام، لا يهمّنا نقلها بعد أن عرفت ما هو الانصاف في المسألة.

ثم إنّه قد ذكرنا في بعض المناسبات، أنّ كتاب من لا يحضره الفقيه يشتمل على ألفين وخمسين حديثاً مرسلاً. والمراد من المرسل أعمّ ممّا لم يذكر اسم الراوي بأن قال: روي، أو قال: قال عليه السلام، أو ذكر الراوي أو صاحب الكتاب ونسي أن يذكر طريقه إليه في المشيخة.

وقد أحصى المجلسي الأوّل رحمه الله هذا القسم الأخير في شرحه على الفقيه فبلغ أزيد من مائة وعشرين رجلاً وأنّ أخبارهم تزيد على ثلاثماية حديث... الخ».

وقال السيد بحر العلومرحمه الله: «قيل: إنّ مراسيل الصدوق في الفقيه كمراسيل ابن أبي عمير في الحجيّة والاعتبار، وإنّ هذه المزيّة من خواص هذا الكتاب لا توجد في غيره من كتب الأصحاب... الخ»[4].

الثاني: الموقوف: وهو على قسمين: مطلق ومقيّد.

والمطلق، هو ما روي عن مصاحب المعصوم من نبيّ أو إمام من قول أو فعل أو غيرهما، سواء أكان السند متصلاً إلى المصاحب أم منقطعاً.

والمقيّد، ما أخذ الحديث عن غير مصاحب المعصوم، فيقال: وقفه فلان على فلان، وما رواه المحدثون في تفسير الآيات الشريفة عن الصحابة يدخل في قسم الموقوف.

ولا يخفى عليك، أنّ الموقوف ليس بحجّة، وإن صحّ سند الحديث إلى الموقوف، لأنّ الحجّة هو قول المعصوم عليه السلام، والمصاحب ليس بمعصوم.

 

[1] الرعاية في علم الدراية، ص136.

[2] الرعاية في علم الدراية، ص136، 137.

[3] الكافي، ج6 باب الحمام، من كتاب الزيّ والتجمّل، ح27.

[4] الفوائد الرجالية، ج3، ص300.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 11-05-2017  ||  القرّاء : 2377





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net