الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس132 _لباس المصلي 5

 الدرس 1271 _كتاب الصوم 71

 الدرس 109 _ المقصد الأول في الاوامر 41

 الدرس 74 _ كيفية تحمّل الرواية ونقلها وآداب نقلها 4

 الدرس45 _اوقات الفرائض والنوافل 25

 الدرس 152 _ المقصد الثاني في النواهي 9

  المحاضرة رقم 13_ وظيفة طالب العلم

 الدرس354 _تكبيرة الاحرام 9

 الدرس 153 _ الإستصحاب 14

 الدرس 103 _ قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 1

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4011152

   • التاريخ : 19/04/2024 - 23:31

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : قضاء الصلوات / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس106 _قضاء الصلوات 4 .

الدرس106 _قضاء الصلوات 4



ثمّ إنّ السيد الخوئي رحمه الله، بعد أنِ اعترف بعدم دلالة هذه الروايات على العليَّة الانحصاريَّة، قال: «لكن لا ينبغي الشكّ في دلالته على أنّ طبيعي الإغماء لا يكون بنفسه موضوعاً لنفي القضاء، وإلاَّ لكان التعليل بغلبة الله من اللغو الظاهر، فإذا ورد دليل آخر تضمن التصريح بأن موضوع الحكم هو الطبيعي على إطلاقه وسريانه كان معارِضاً لهذا الدليل لا محالة...».

وفيه: من الغرابة ما لا يخفى، لأنَّ طبيعي الإغماء، وإن لم يكن بنفسه موضوعاً لنفي القضاء، إلاَّ أنَّه لا مفهوم له حتَّى ينافي الدَّليل الآخر المصرِّح بأنَّ موضوع الحكم فيه هو الطبيعي على إطلاقه.

ثمَّ إنَّك قد عرفت أنّ عمدة المستند للقول بوجوب القضاء فيما لو كان الإغماء بفعله عموم قوله صلى الله عليه وآله: «مَنْ فاتته فريضةٌ فَلْيقضها كما فاتته»، بعد دعوى انصراف الروايات النافية للقضاء الواردة في المغمى عليه عن مثل الفرض، قال صاحب الجواهر رحمه الله: «واستحسنه في الرياض، لولا ما يظهر من الفوات من تحقّق الخطاب بالفعل، ثمَّ يفوت، وهو مفقود في المقام؛ وفيه أوَّلاً: منع عدم تحقق الخطاب في الفرض، أو بعض أفراده، لأنَّ الممتنع بالاختيار لا يقبح معاملته معاملة المقدور المتعلق به الاختيار؛ وثانياً: منع توقف صدق اسم الفوات على تحقّق الخطاب في نحوِ ما نحن فيه، بل أقصاه توقّفه على عدم النهي، كالحائض ونحوها، على إشكال، فالأولى في ردِّ الشهيد حينئذٍ إطلاق النصوص، بعد منع الانصراف المزبور».

أقول: قد ذكرنا في علم الأصول أنَّ الامتناع بالاختيار لا ينافي الاختيار عقاباً، وينافيه خطاباً، إذ لا يمكن الخطاب الفعلي للعاجز، وإن كان العجز بفعله.

نعم، الخطاب الشأني موجود كما في النائم، فإنَّ الخطاب الشأني موجود فيه، ولا يمكن أن يتوجّه إليه الخطاب الفعلي.

وعليه، فإذا كان الخطاب الشأني موجوداً فيتحقّق حينئذٍ موضوع القضاء، وهو الفوت، إذ يكفي في صدق الفوت وجود الخطاب الشأني الكاشف عن جود الملاك في الفعل، وبما أنّه فاته، فيتحقّق موضوع القضاء حينئذٍ.

والخلاصة إلى هنا: أنَّ الأقوى عدم القضاء على المغمى عليه، وإن كان ذلك بفعله، تمسُّكا بالإطلاقات، بعد منع الانصراف المزبور، وعدم دلالة بعض الأخبار المشتملة على التعليل، على العليَّة الانحصاريَّة، والله العالم.

(1) المعروف بين الأعلام أنَّه لا قضاء على الحائض والنفساء، وفي الجواهر: «إجماعاً محصَّلاً ومنقولاً وسنَّةً، بل كاد يكون ضروريّاً من مذهب الشيعة...»، وقد تقدَّم الكلام بالتفصيل في باب الطَّهارة، فلسنا بحاجة للإعادة.

ثمَّ لا فرق في سقوط القضاء عن الحائض والنفساء بين أن يكون العذر قهريّاً، أو حاصلاً من فعلهما، وذلك لعموم النصوص الدَّالة، على أنَّ الحائض والنفساء لا تقضيان الصَّلاة، من دون مخصّص، قال المصنِّف رحمه الله في الذكرى: «لو شربت المرأة دواء التحيُّض، أو تسقط الولد فتصير نفساء، فالظاهر عدم وجوب القضاء، لأنَّ سقوط القضاء عن الحائض والنفساء ليس من باب الرخص والتخفيفات حتَّى يغلظ عليهما إذا حصلا بسببٍ منهما، إنَّما هو عزيمة لأمرهما بالترك، فإذا امتثلا الأمر فقضيَّة الأصل عدم القضاء؛ فإنَّ قلت: هذا منقوض بقضاء الصَّوم مع أمرهما بتركه؛ قلت: الصَّوم إنَّما وجب بأمرٍ جديد، ونصٍّ من خارج، على خلاف الأصل».

وفيه: أنَّ سقوط القضاء عنهما مطلقاً، وإن كان هو المتعيِّن، إلاَّ أنه لا من باب كونه عزيمة، بل لِمَا عرفت من عموم النصّ.

وبالجملة، فسواء أكان سقوط القضاء من باب الرخصة أم العزيمة، فعلى الحالتين يشملهما عموم النصّ.

ومن هنا قلنا: إنّه لا يجب على المغمى عليه القضاء وإن كان ذلك بفعله، مع أنَّ سقوط القضاء عنه من باب الرخصة، لا العزيمة.

وأمَّا ما ذكره صاحب الحدائق رحمه الله من وجوب القضاء عليهما إذا كان ذلك بفعلهما تمسُّكاً بمفهوم التعليل الوارد في المغمى عليه «كلَّما غلبَ الله عليه فالله أولى بالعذر»، فقد عرفت ما فيه فراجع.

(1) يقع الكلام في ثلاثة مسائل:

الأولى: في النوم.

الثانية: في السكر.

والثالثة: في الردة.

أمَّا المسألة الأولى: فالمعروف بين الأعلام أنّه يجب القضاء إذا ترك الصَّلاة لأجل النوم لو استوعب الوقت، سواء زاد على المتعارف أم لا، خلافاً للمصنِّف رحمه الله في الذكرى، حيث قال: «ولو كان النوم على خلاف العادة فالظاهر إلحاقه بالإغماء، وقد نبَّه عليه في المبسوط...»، ووافقه المحقِّق الميسي في الميسيَّة، وصاحب المسالك (قدس سرهما).

والإنصاف: هو وجوب القضاء مطلقاً، وذلك لصدق اسم الفوات عليه فيدخل في موضوع وجوب القضاء، فيشمله حينئذٍ صحيح زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنَّه قال: «أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلِّ ساعة: صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها...»[i]f614.

إن قلت: كيف يصدق عليه اسم الفوت، والنائم غير مخاطب بالفعل بالتكليف.

قلت: هو مخاطب بالتكليف الشأنيّ، لا الفعليّ، كما في المغمى عليه، ومع وجود التكليف الشأني يصدق عليه حينئذٍ اسم فوت الفريضة.

ويدلّ على القضاء أيضاً مطلقاً بعض الروايات الخاصَّة:

منها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام «أنَّه سُئِل عن رجلٍ صلَّى بغير طهور، أو نسيَ صلواتٍ لم يصلِّها أو نام عنها، قال: يقضيها إذا ذكرها في أيِّ ساعةٍ ذكرها من ليلٍ أو نهارٍ»[ii]f615.

 

[i] الوسائل باب 39 من أبواب المواقيت ح1.

[ii] الوسائل باب 1 من أبواب قضاء الصلوات ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 01-12-2014  ||  القرّاء : 701





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net