الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس310 _الاذان والاقامة 12

 الدرس339 _النية في الصلاة 2

 الدرس 44 _ التكسّب الحرام وأقسامه (39). أحدها: ما حرم لعينه: الكذب.

 الدرس 269 _ تنبيهات الإستصحاب 90

 الدرس 155 _ النقد والنسيئة 17

 الدرس 66 _ تنبيهات العلم الجمالي 12

 الدرس 117 _ فوائد رجالية 13

 الدرس351 _تكبيرة الاحرام 6

 الدرس 69 _ المقصد الأول في الاوامر 1

 الدرس 10 _ الاجتهاد والتقليد 10

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920327

   • التاريخ : 29/03/2024 - 11:41

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : قضاء الصلوات / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس107 _قضاء الصلوات 5 .

الدرس107 _قضاء الصلوات 5



لا يقال: إنَّه لا يجب القضاء في النوم إذا كان النوم على خلاف المتعارف، لأنَّ مستند الحكم إمَّا الإجماع، أو عموم ما دلّ على قضاء الفوائت كصحيحة زرارة المتقدِّمة، أو الروايات الخاصّة، وكلّها لا تنفع في المقام.

أمَّا الإجماع: فهو دليل لُبِّي، يُقتصر فيه على القدر المتيقَّن، وهو النوم المتعارف.

وأمَّا العمومات: فشمولها متوقِّف على صدق اسم الفَوْت، وهو غير صادق، لعدم توجُّه الخطاب بالفعل إلى النائم، مع استيعاب النوم.

وأمَّا الروايات الخاصة: فهي منصرفة إلى النوم المتعارف.

وفيه: أمَّا الإجماع، فلو قلنا بحجيته ­ وقطعنا النظر عن عدم الحجيّة ­ لأمكن التمسُّك به في المقام بإطلاق معقده، حيث إنَّ الظاهر من معقد إجماعهم هو الأعمّ من النوم المتعارف.

وأمَّا العموم: فقد عرفت صدق اسم الفوات عليه، لشمول الخطاب الشأني للنائم، وهو ليس مثل المجنون والصبيّ غير المميِّز.

وأمَّا الروايات الخاصة: فهي ليست منصرفة إلى الفرد المتعارف، لأنّ حصول النوم على خلاف المتعارف لا يوجب انصراف إطلاق اسم النوم عنه، بل قد يكون من المصاديق الواضحة، وأمَّا نُدرة وجود النوم غير المتعارف فهو لا يوجب الانصراف.

إن قلت: لا يجب القضاء على النائم مطلقاً، سواء أكان من نومه على النحو المتعارف، أم لا، وذلك لشمول قوله عليه السلام في روايات المغمى عليه: «كلَّما غلب الله عليه فالله أولى بالعذر» للنوم القهري الحاصل بغير اختياره، كما هو الغالب.

قلتُ أوَّلاً: لم يذهب أحد من الأعلام إلى هذا التفصيل، بل هناك تسالم على عدمه، إذ لم أرَ فقيهاً بالحمل الشائع ذهب إلى سقوط القضاء عن النائم إذا كان النوم على النحو المتعارف، مع أنَّه قهري ممَّا غلب الله عليه، وهذا يوهِن التمسُّك بالتعليل الوارد في مسألة المغمى عليه.

وثانياً: يمكن دعوى انصراف هذا التعليل إلى مثل الجنون والإغماء ونحوهما من الأعذار الاتفاقيَّة، لا مثل النوم والسهو والنسيان ونحوها من الأعذار العادية، الجارية على مقتضى طبع الإنسان، والله العالم.

وأمَّا المسألة الثانية: لو زال عقل المكلَّف بشيءٍ يزيل العقل غالباً ­ وكان ذلك من قِبَله عالماً بترتُّب الزَّوال عليه غير مكره، ولا مضطرٍّ، كما لو شرب المسكر ­ وجب عليه القضاء، وعلَّله المصنِّف رحمه الله في الذكرى: بأنَّه مسبَّب عن فعله، ثمَّ قال: «وأفتى به الأصحاب».

أقول: هذا الكلام منه رحمه الله مشعر بدعوى الإجماع عليه.

والإنصاف: أنَّ الدليل على وجوب القضاء هو كون هذه المسألة داخلة تحت عمومات وجوب القضاء بفوات الفريضة، ولا إشكال في صدق فوت الفريضة عليه، لأنّه، وإن لم يكن مخاطباً بالفعل بالأداء لعجزه، إلاَّ أنَّ الخطاب الشأني موجود بالنسبة إليه، كالنائم، هذا كلُّه إذا لم يندرج السّكران عرفاً في موضوع اسم المجنون أو المغمى عليه.

والإنصاف: أنَّه لا يصدق عليه عرفاً أنَّه مجنون أو مغمى عليه.

وعليه، فوجوب القضاء لا غبار عليه.

وأمَّا لو لم يكن عالماً بالإسكار مثلاً، أو كان مكرهاً، أو شربه لضرورة دعت إليه، أو كان ممَّا لا يُسكِر غالباً، فاتفق الإسكار، فقد ذهب بعض الأعلام إلى عدم وجوب القضاء عليه، وذلك للتعليل المتقدِّم في مسألة المغمى عليه «كلَّما غلب الله عليه فهو أولى بالعذر».

وفيه: لا يبعد انصراف هذا التعليل عن شارب المسكر كانصرافه عن النوم، وليس هو كالجنون، والإغماء، ممَّا كان من الآفات السماويّة.

وعليه، فيكون مشمولاً لأدلّة وجوب القضاء، والله العالم.

وأمّا المسألة الثالثة: في المرتد؛ إذا ارتد المسلم الذي انعقدت نطفته وأحد أبويه مسلم، أو مَنْ ولد وكان أحد أبويه مسلماً على الخلاف في تعريف الفطريّ، أو أسلم الكافر ثمّ كفر، وهو المسمّى بالمرتد الملِّي، وجب عليه قضاء زمان ردَّته، وفي المدارك: «هذا قول علمائنا أجمع حكاه في المنتهى...»، بل عن الناصرية: إجماع المسلمين.

وبالجملة، فهذه المسألة متسالم عليها بين الأعلام، بحيث خرجت عن الإجماع المصطلح عليه بينهم، وذلك لصدق الفوات مع عدم شمول ما دلّ على سقوط القضاء عن الكافر له.

ثمّ إنّ مقتضى إطلاق فتاوى الأعلام عدم الفرق في المسألة بين المرتد الفطري والملِّي، لكن استشكل جماعة من الأعلام بالنسبة إلى الفطري خاصّة، بناءً على عدم قبول توبته ظاهراً وباطناً.

ولكن الإنصاف: هو ما قلناه سابقاً من قبول توبته ظاهراً وباطناً، إلاَّ في ثلاثة أمور، هي القتل، وبينونة الزوجة، وتقسيم أمواله على ورثته، وذلك للنصوص الكثيرة:

منها: حسنة محمد بن مسلم «قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المرتد، فقال: مَنْ رغب عن الإسلام، وكفر بما أنزل على محمَّد صلى الله عليه وآله بعد إسلامه فلا توبة له، وقد وجب قتله، وبانت منه امرأته، ويقسَّم ما ترك على ولده»[i]f616، وقد بيَّنا في مبحث الطهارة بشكل مفصَّل قبول توبته، إلاَّ هذه الأمور الثلاثة، فراجع.

قال المصنف رحمه الله في الذكرى: (لو طرأ الجنون أو الإغماء على الردة فالأقرب عدم دخول أيامهما في القضاء، للعموم الدال على عدم قضاء المجنون والمغمى عليه، وهو شامل للمرتد وغيره.

قالوا: من جنّ في ردته فهو مرتد في جنونه حكماً، وكل مرتد يقضي، ولأن القضاء تغليظ عليه.

قلنا: نمنع مساواة المرتد حكماً للمرتد حقيقة، فإنه أول المسألة، ونمنع شرع هذا التغليظ.

قالوا: ترك بسبب الردة فيسقط اعتبار الجنون عملاً بأسبق السببين.

قلنا: السبب الثاني أزال تكليفه، فمنع السبب الأول من التأثير، وأولى في السقوط إذا طرأ الحيض على الردة، لأنها مأمورة بالترك، بخلاف المجنون، فإنه كما لا يخاطب بالفعل لا يخاطب بالترك...»، وهو جيد، والله العالم.

(1) ذكرنا هذه الروايات بالتفصيل عند قوله سابقاً: (والسَّلامة من الإغماء)، فراجع.

 

[i] الوسائل باب 1 من أبواب حدّ المرتد ح2.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 02-12-2014  ||  القرّاء : 644





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net