الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 177 _ الإستصحاب 38

 الدرس 243 _ في بيع الحيوان 16

 الدرس214 _مكان المصلي 7

 الدرس 8 _ المقصد الأول في الاوامر 8

  المحاضرة رقم 8_ استحباب صيام الأيام البيض (13-14-15)

 الدرس46 _اوقات الفرائض والنوافل 26

 الدرس 101 _ تنبيهات الأقل والأكثر 12

 الدرس 107 _ المقصد الأول في الاوامر 39

 الدرس 5 _ الاجتهاد والتقليد 5

 الدرس309 _الاذان والاقامة 11

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3919441

   • التاريخ : 29/03/2024 - 07:48

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 40 _ تنبيهات البراءة 7 .

الدرس 40 _ تنبيهات البراءة 7



 [تنبيهات البراءة]
[التنبيه الثالث: مفاد أخبار من بلغ]

أقول: قد عرفت أنّ بعضها صحيح وحسن، ويؤيّد ذلك عمل المشهور بها، فلا كلام حينئذٍ من جهة السند.

وإنّما الكلام في دلالتها على استحباب العمل وعلى إلغاء شرائط الحجّية في الخبر القائم على الاستحباب، والوجوه المحتملة كثيرة:
أحدها: أن يكون مفادها الاستحباب، باعتبار أنّ البلوغ يحدث مصلحة في العمل بها يكون مستحباً، فيكون البلوغ كسائر العناوين الطارئة على الأفعال الموجبة لحسنها وقبحها والمقتضية لتغيير أحكامها، كالضرر والعسر والنذر والإكراه وغير ذلك من العناوين الثانوية.
فيصير حاصل معنى قوله (عليه السّلام): «إذا بلغه شيء من الثواب فعمله»، هو أنّه يستحب العمل عند بلوغ الثواب عليه، وذلك بحمل الجملة الخبرية على الإنشائية.

ثانيها: أن تكون الجملة الخبرية أيضاً بمعنى الإنشاء، ولكن مفادها هو الحكم المولوي الطريقي لا النفسي، أي أنّها دالّة على أنّ قول المبلّغ حجّة، سواء كان واجداً لشرائط الحجّية أو لم يكن. وعليه، فيكون مفاد الأخبار مسألة أصولية، لأنّ مرجعها إلى حجّية خبر الضعيف الذي لا يكون واجداً لشرائط الحجّية، فتكون هذه الأخبار -أي أخبار من بلغ- مخصصة لما دلّ على اعتبار الوثاقة أو العدالة في الخبر، وأنّها تختصّ بالخبر القائم على وجوب الشيء أو حرمته أو كراهته. وأمّا الخبر القائم على الاستحباب فلا يعتبر فيه ذلك.
والمناسب لما اشتهر بين الأعلام من قاعدة التسامح في أدلّة السنن: هو هذا الوجه، فإنّ الظاهر من قولهم بالتسامح في أدلّة السنن، هو أنّه لا يعتبر في أدلّة السنن ما يعتبر في أدلّة الواجبات والمحرمات والمكروهات.
إن قلتَ: كيف تكون أخبار من بلغ مخصّصة لما دلّ على اعتبار الشرائط في حجّية الخبر مع أنّ النسبة بينهما العموم من وجه، لأنّ ما دلّ على اعتبار الشرائط يعمّ الخبر القائم على الوجوب وعلى الحرمة وعلى الاستحباب وعلى الكراهة، وأخبار من بلغ وإن كانت تختصّ بالخبر القائم على الاستحباب -على الخلاف في ذلك، إذ بعض الأعلام يعمّمها للخبر الضعيف القائم على الوجوب ولفتوى الفقيه ونحوهما، وسيأتي بيانه إن شاء الله تعالى- إلاّ أنّه أعمّ من أن يكون واجداً للشرائط أو فاقداً لها. ففي الخبر القائم على الاستحباب الفاقد للشرائط يقع التعارض، فلا وجه لتقديم أخبار من بلغ على ما دلّ على اعتبار الشرائط في الخبر. قلتُ: إنّ الترجيح لأخبار من بلغ، لأنّ تقديم ما دلّ على اعتبار الشرائط في مطلق الأخبار يوجب إلغاء عنوان من بلغ عن الموضوعية، بخلاف ما لو قدّمنا أخبار من بلغ على تلك الأدلّة، فإنّه لا يوجب إلغاء عنوان موضوعها، لأنّ الواجبات والمحرمات والمكروهات تبقى مشمولة لها، ونظير ذلك ما ذكرناه في مبحث الطهارة من قوله (عليه السّلام) في حسنة عبد الله بن سنان: «... اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه»
[i]، وقوله (عليه السّلام) في حسنة أبي بصير: «... كلّ شيء يطير فلا بأس ببوله وخرئه»[ii]، والنسبة بينهما عموم من وجه، لأنّ حسنة ابن سنان أخصّ من حسنة أبي بصير من أجل اختصاصها بما لا يؤكل لحمه، وأعمّ منها من جهة شمولها الطائر وغيره، وحسنة أبي بصير أخصّ من حسنة ابن سنان لتقييد موضوعها بالطيران، وأعمّ منها لشمولها الطائر بقسميه المحلّل والمحرّم أكله، فتتعارضان في الطائر الذي لا يؤكل لحمه. وعليه، فإنّ تقديم حسنة ابن سنان على حسنة أبي بصير يوجب إلغاء عنوان الطير عن كونه موضوعاً للحكم بالطهارة، حيث تدلّ على تقييد الحكم بطهارة البول والخرء بما إذا كان الطير محلّل الأكل، وهو في الحقيقة إلغاء لعنوان الطير عن الموضوعية، فإنّ الطهارة على هذا مترتّبة على عنوان ما يؤكل لحمه، سواء كان ذلك هو الطير أم غيره. وهذا بخلاف تقديم حسنة أبي بصير، فإنّه لا يلزم منها إلغاء عنوان ما لا يؤكل لحمه، فإنّه بعد خروج الطير من تحتها يبقى لها موارد كثيرة، كما لا يخفى.

ثالثها: أن تكون ارشاداً إلى حكم العقل بحسن الانقياد في مورد بلوغ الثواب واحتمال المطلوبية، كما يقتضيه ظهور قوله (عليه السّلام) في خبر محمد بن مروان المتقدم: «...ففعله التماس ذلك الثواب أُوتيه»، فظاهره أن يكون العمل برجاء إصابة قول المبلّغ للواقع واحتمال كونه مطلوباً في نفس الأمر. وهكذا قوله (عليه السّلام) في خبر محمد بن مروان الآخر: «...فعمل ذلك طلب قول النبي (صلّى الله عليه وآله)»، حيث إن ظاهره كون العمل برجاء قول النبي (صلّى الله عليه وآله).

رابعها: أن يكون مفادها مجرّد الإخبار عن فضل الله سبحانه، وأنّه سبحانه إذا عمل العامل عملاً بلغه ثواب عليه، أعطاه الله سبحانه بفضله ذلك الثواب الذي بلغه، وإن لم يكن الأمر في الواقع كما بلغه، من غير أن تكون هذه الأخبار بصدد بيان حال العمل قبل صدوره من العامل وأنّه مستحب أو راجح. وبالجملة، تكون هذه الأخبار ناظرة إلى العمل بعد الفراغ منه لا ناظرة إليه قبل صدوره من العامل. وعليه، فيمكن أن يعتبر في الخبر القائم على الحكم الاستحبابي ما يعتبر في الخبر القائم على الحكم الالزامي من العدالة والوثاقة.

إذا عرفت ذلك، فنقول:
أمّا الوجه الرابع، فهو بعيد عن ظاهر تلك الأخبار، فإنّ الظاهر المتبادر منها هو كونها مسوقة لبيان حال العمل قبل صدوره من العامل، والحثّ والترغيب نحوه لا لبيان العمل بعد وقوعه من حيث تفضّله سبحانه بإعطاء الثواب الموجود للعامل. وعليه، فيدور الأمر بين الوجوه الثلاثة المتقدّمة، أي الوجه الأوّل وهو الاستحباب النفسي، أو الوجه الثاني وهو الاستحباب الراجع إلى حجّية الخبر الضعيف في الحكم الاستحبابي، أو الوجه الثالث وهو الارشاد إلى حكم العقل بحسن الاتيان بالعمل برجاء الواقع واحتمال المطلوبية وترتّب الثواب عليه بلا مولوية نفسية فيها ولا طريقية.
ولكن الوجه الثاني، أي استفادة الأمر الطريقي منها في غاية البعد، لإباء الأخبار عن استفادة ذلك، لأنّ لسان أدلّة حجّية الأخبار هو إلغاء احتمال الخلاف والبناء على أنّ مؤدّى الطريق هو الواقع، وأخبار من بلغ تفرض عدم ثبوت المؤدّى في الواقع، كما في قوله (عليه السّلام): «وإن لم يكن الأمر كما بلغه»، فكيف يستفاد منها الحجّية وهي تفرض عدم ثبوت الواقع، فهي على طرف النقيض من أدلّة حجّية الخبر.

 

[i] وسائل الشيعة، باب 8 من أبواب النجاسات والأواني والجلود، ح2.

[ii] وسائل الشيعة، باب 8 من أبواب النجاسات والأواني والجلود، ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 21-12-2016  ||  القرّاء : 2250





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net