الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 214 _ تنبيهات الإستصحاب 35

 الدرس 29 _ الاجتهاد والتقليد 29

 الدرس 47 _ شروط المتعاقدين 8

 الدرس 630 _ صلاة الجمعة 16

 الدرس 54 _ الاجتهاد والتقليد 54

 الدرس 9 _ مبحث البيع 9

 الدرس 1229 _كتاب الصوم 29

 الدرس357 _تكبيرة الاحرام 12

 الدرس208 _مكان المصلي 1

 الدرس 237 _ تنبيهات الإستصحاب 58

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4010696

   • التاريخ : 19/04/2024 - 19:29

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 57 _ تنبيهات العلم الجمالي 3 .

الدرس 57 _ تنبيهات العلم الجمالي 3



[أصالة الاشتغال: تنبيهات العلم الإجمالي]
 [التنبيه الأوّل: الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف، وفيه ست صور]
  [
الصورة الثالثة: وهي ما لو كان الاضطرار إلى المعيّن بعد التكليف وبعد العلم به]

وأمّا الصورة الثالثة: وهي ما لو كان الاضطرار إلى المعيّن بعد التكليف وبعد العلم به.
أقول: قد اختلف الأعلام في حكمها: فالمشهور بينهم، ومنهم الشيخ الأنصاري والميرزا النائيني والآغا ضياء الدين العراقي (رحمهم الله) هو عدم انحلال العلم الاجمالي. وبالتالي، يجب الاجتناب عن الطرف غير المضطر إليه، باعتبار أنّ التكليف قد تنجّز، فلا بدّ من الخروج عن عهدته، والاضطرار إلى المعيّن لا يجوّز ارتكاب غير المضطر إليه، لأنّ الضرورات تقدّر بقدرها.
وعليه، فبناءً على القول بالاقتضاء بالنسبة للموافقة القطعية تكون الأصول النافية للتكليف متعارضة، وبعد التعارض تتساقط، فلا يكون الاضطرار حينئذٍ موجباً لرجوع الأصل في الطرف غير المضطر إليه بعد موته حتى يجوز ارتكابه، فإحياؤه من جديد يحتاج إلى دليل.

وبالمقابل: ذهب صاحب الكفاية في متنها إلى الانحلال، أي يجري الأصل في الطرف غير المضطر إليه، ويجوز ارتكابه بسبب الاضطرار إلى المعيّن.
والسرّ في ذهابه إلى الانحلال: هو أنّ التنجيز يدور مدار المنجّز حدوثاً وبقاءً، والمنجّز هو العلم الاجمالي بالتكاليف، وبعد الاضطرار إلى أحد الطرفين لا يبقى علم بالتكليف في الطرف الآخر بالوجدان، ولا يكفي حدوث العلم الاجمالي آناً ما للتنجيز إلى الأبد.
وبالجملة، فالمنجّز غير موجود بقاءً، لانتفائه بالاضطرار، فلا مانع من جريان الأصل المرخّص في غير المضطر إليه، سواء قلنا بعلّية العلم الاجمالي لوجوب الموافقة القطعية أم باقتضائه.
أمّا على القول بالعلّية: فلإناطة التنجيز ببقاء العلم، وقد ارتفع في الطرف الآخر غير المضطر إليه بالوجدان.
وأمّا بناءً على الاقتضاء: فالتنجيز إنّما يكون بعد تعارض الأصول وتساقطها، وبعد الاضطرار إلى ارتكاب أحد الأطراف، فلا موضوع لجريان الأصل فيه.
وعليه، فيجري الأصل النافي في الطرف الآخر، فلا تعارض.

ثمّ أشكل على نفسه بتلف بعض الأطراف، فكما أنّه يجب الاجتناب عن الطرف غير التالف باعتبار أنّ العلم الاجمالي لا يسقط عن التأثير فيه بتلف البعض، كذلك يجب أن يكون الحال بالاضطرار.
ثمّ أجاب عن هذا الإشكال بأنّ الاضطرار من حدود التكليف، أي أنّ التكليف من أوّل الأمر محدود شرعاً بعدم عروض الاضطرار إلى متعلقه. وعليه، فلا موجب لتنجّز التكليف مطلقاً، حتى مع حصول الاضطرار الذي أخذ حدّاً للتكليف شرعاً، لأنّه لا يقين باشتغال الذمّة بالتكليف إلاّ إلى هذا الحدّ، وأمّا بعده، فلا يجب رعاية التكليف. وهذا بخلاف تلف بعض الأطراف، فإنّ التلف ليس من حدود التكليف وقيوده الشرعية، بل سقوط التكليف بتلف الموضوع إنّما هو لأجل انعدام الموضوع، فالمعلوم بالإجمال من أوّل الأمر هو التكليف المطلق غير المقيّد شرعاً بعدم تلف الموضوع، وبعد تنجّزه بالعلم الاجمالي فلا بدّ من الامتثال، أي الاجتناب عن الطرف غير التالف. هذا حاصل جواب صاحب الكفاية (رحمه الله).

وأشكل عليه جملة من الأعلام منهم الميرزا النائيني (رحمه الله). وحاصل ما ذكره: «أنّه لا فرق في تأثير العلم في التنجيز بين أن يتعلّق بالتكليف المطلق غير المحدود شرعاً، وبين أن يتعلّق بالتكليف المردّد بين المحدود وغير المحدود مع تعدد المتعلّق، كما إذا علم اجمالاً بوجوب صلاة الظهر أو الجمعة، فإنّه لا ينبغي التأمّل في تأثير العلم الاجمالي في وجوب صلاة الظهر بعد انقضاء ساعة من الزوال، مع أنّ العلم الاجمالي قد تعلّق بالتكليف المردّد بين المحدود وغيره، فإنّ التكليف لصلاة الظهر لا حدّ لآخره شرعاً، بل يمتد وقته إلى آخر العمر، لثبوت القضاء فيها؛ بخلاف صلاة الجمعة، فإنّ التكليف بها محدود شرعاً إلى انقضاء ساعة من الزوال، ولا فرق بين انقضاء الساعة في المثال وبين عروض الاضطرار إلى المعيّن فيما نحن فيه، لأنّ كلّ من الساعة والاضطرار جعل حدّا للتكليف شرعاً... إلخ». (انتهى كلامه).
أقول: ما ذكره (رحمه الله) وإن كان يحلّ مشكلة التفرقة بين تلف بعض الأطراف وبين الاضطرار إليه، إلاّ أنّ مشكلة بقاء المنجّز بعد ذهاب العلم بحالها، إذ قد عرفت سابقاً، أنّه لا يكفي حدوث المنجّز، وهو العلم آناً ما في التنجيز إلى الأبد.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 31-01-2017  ||  القرّاء : 2332





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net