الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 49 _ المقصد الأول في الاوامر 49

 الدرس 103 _ المقصد الأول في الاوامر 35

 الدرس 44 _ الاجتهاد والتقليد 44

 الدرس 1161 _كتاب الخمس 41

 الدرس 94 _ التضعيفات العامة 5

 الدرس 143 _ المقصد الأول في الاوامر 75

 الدرس 560 _ التشهد والتسليم 27

 الدرس 661 _ صلاة العيدين 3

 الدرس 84 _ المقصد الأول في الاوامر 16

 الدرس 98 _ المقصد الأول في الاوامر 30

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4012025

   • التاريخ : 20/04/2024 - 06:21

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 58 _ تنبيهات العلم الجمالي 4 .

الدرس 58 _ تنبيهات العلم الجمالي 4



[أصالة الاشتغال: تنبيهات العلم الإجمالي]
 [التنبيه الأوّل: الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطراف، وفيه ست صور]
  [
الصورة الثالثة: وهي ما لو كان الاضطرار إلى المعيّن بعد التكليف وبعد العلم به]

أقول: ما ذكره (رحمه الله) وإن كان يحلّ مشكلة التفرقة بين تلف بعض الأطراف وبين الاضطرار إليه، إلاّ أنّ مشكلة بقاء المنجّز بعد ذهاب العلم بحالها، إذ قد عرفت سابقاً، أنّه لا يكفي حدوث المنجّز، وهو العلم آناً ما في التنجيز إلى الأبد. اللهم إلاّ أن يكون مراده من منجّزية العلم الاجمالي، كما يظهر من تمثيله لذلك بالصلاة المردّدة بين الجمعة والظهر هو منجّزيته في التدريجيات، كما هو مختار الآغا ضياء الدين العراقي، ومختار صاحب الكفاية في الهامش، باعتبار أنّ العلم الاجمالي ينحلّ إلى علوم متعدّدة بحسب الآنات:
بعضها دفعي، كالعلم بالتكليف المردّد بين الطرفين في كلّ من آنات الأزمنة، كالصبح والزوال، فيما لو علم اجمالاً من أوّل الصبح بنجاسة أحد الكأسين، ثمّ علم تفصيلاً في أوّل الزوال بنجاسة أحدهما المعيّن.
وبعضها تدريجي، كالعلم بحدوث التكليف في طرف أوّل الصبح، أو بقائه في الطرف الآخر إلى الزوال مثلاً، إذ كلّ علم اجمالي بالتكليف يتولّد منه علوم اجمالية دفعية وتدريجية بحسب الآنات، والذي يسقط عن التأثير حين وجود العلم التفصيلي أو الاضطرار أو التلف إنّما هو العلم الاجمالي الدفعي.
وأمّا الثاني وهو العلم الاجمالي التدريجي، فيبقى على ما هو عليه بعد العلم التفصيلي أو الاضطرار إلى بعض الأطراف أو تلفها، ويكون منجزاً.
والإنصاف: أنّ هذا الكلام متين، ولا محيص عنه في حلّ الإشكال. وبعبارة أوضح: إنّ العلم الاجمالي الدفعي وإن كان زائلاً بعد عروض الاضطرار لا محالة، إلا أنّ هناك علماً اجمالياً لم ينحلّ، وذلك لأنّ التكليف الممتد بامتداد الزمان ­ كالتكليف بالاجتناب عن النجس مدّة الحياة ­ منحلّ إلى تكاليف متعدّدة بتعددّ الآنات، فينحلّ التكليف بالاجتناب عن النجس مدّة الحياة إلى التكليف بالاجتناب عنه يوم الجمعة ويوم السبت ويوم الأحد ويوم الإثنين، وهكذا إلى آخر المدّة، فإذا تردّد النجس بين إناءين، كان هناك علوم اجمالية كثيرة بتكثر الآنات:
منها دفعية، مثل: إنّا نعلم اجمالاً بوجوب الاجتناب عن أحدهما يوم الجمعة، ونعلم بوجوب الاجتناب عن أحدهما يوم السبت، ونعلم اجمالاً بوجوب الاجتناب عن أحدهما يوم الأحد وهكذا.
ومنها تدريجية، مثل: إنّا نعلم بوجوب الاجتناب إمّا عن الإناء الصغير يوم الجمعة، أو عن الإناء الكبير يوم السبت، أو عنه يوم الأحد، أو عنه يوم الإثنين، وهكذا إلى آخر أزمنة الكبير، ومع ذلك، نعلم أيضاً بوجوب الاجتناب إمّا عن الصغير يوم الأحد، أو الكبير يوم الجمعة، أو عنه يوم السبت، أو عنه يوم الاثنين، أو عنه في ربيع الأوّل، أو عنه في رجب.

وحاصل هذه العلوم التدريجية: أنّه بعد انحلال التكليف المستمرّ إلى التكاليف المتعدّدة بتعدّد الآنات، فعند ترددّ المكلّف به بين الفردين يكون التردّد بين كلّ ما يفرض من الآنات بالنسبة إلى أحدهما، وكلّ ما يفرض من الآنات بالنسبة إلى الآخر. وحينئذٍ، فإن فرض طرفا الترديد في آنٍ واحد، فالعلم الاجمالي بينهما دفعي، وإن فرضا في آنين متصلين أو منفصلين، فالعلم الاجمالي بينهما تدريجي. مثلاً، إذا فرض تردّد رمضان بين شهرين، فإنّه كما يعلم بوجوب صوم أحد اليومين الأوّلين، وأحد الثانيين وأحد الثالثين منهما، يعلم أيضاً بوجوب صوم إمّا الأوّل من الأوّل، أو الثاني من الثاني، أو الثالث منه، أو الرابع منه... وهكذا. وكذا يعلم إمّا بوجوب صوم الثاني من الأوّل، أو الأوّل من الثاني، أو الثالث منه، أو الرابع منه، أو الأوّل من الأوّل، أو العاشر من الثاني وهكذا.
وحينئذٍ، نقول: إنّ الاضطرار اللاحق للعلم الاجمالي وإن كان يوجب كون العلم الاجمالي بحكم المنحلّ، لكن يختصّ ذلك بالعلم الاجمالي الدفعي دون التدريجي، فيجب الاجتناب عن الطرف الآخر غير المضطر إليه، لأجل هذا العلم الاجمالي القائم بين الموجب لصيرورة جميع الآنات في الطرف الباقي طرفاً للعلم بالتكليف في الآن الأوّل وبين الطرف الآخر المضطر إليه أو التالف بعد العلم، وإلاّ فلا شبهة في سقوط العلم الاجمالي الدفعي حين طروّ الاضطرار أو تلف بعض الأطراف، حيث لا يكون علم بالتكليف الفعلي بعد التلف أو الاضطرار.

هذا تمام الكلام فيما لو كان الاضطرار إلى المعيّن.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 01-02-2017  ||  القرّاء : 2360





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net