الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1227 _كتاب الصوم 27

 الدرس 28 _ التعادل والتراجيح 28

 الدرس219 _مكان المصلي 12

 الدرس 740 _ احكام الخلل في الصلاة 15

 الدرس 831 _ صلاة المسافر 41

 الدرس 704 _ صلاة الإستسقاء 5

 الدرس 620 _ صلاة الجمعة 6

 الدرس 659 _ صلاة العيدين 1

 الدرس190 _لباس المصلي 63

 الدرس 1243 _كتاب الصوم 43

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3917362

   • التاريخ : 28/03/2024 - 22:10

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : قضاء الصلوات / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس109 _قضاء الصلوات 7 .

الدرس109 _قضاء الصلوات 7



(1) اختلف الأعلام في وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة، فذهب جماعة ­ منهم السيد المرتضى، وابن إدريس (قدس سرهما) ­ إلى الوجوب، ما لم يتضيَّق وقت الحاضرة، وصرَّحوا ببطلان الحاضرة لو قدّمها، مع ذكر الفوائت، وذهب ابنا بابويه (قدس سرهما) إلى المواسعة المحضة، حتّى أنَّهما استحبا تقديم الحاضرة على الفائتة مع السِّعة.

قال العلاَّمة رحمه الله في المختلف ­ بعد حكاية ذلك ­: «وهو مذهب والدي رحمه الله، وأكثر من عاصرناه من المشايخ»، وذهب المحقِّق رحمه الله إلى وجوب تقديم الفائتة المتحدة، دون المتعدِّدة.

واستقرب العلاَّمة رحمه الله في المختلف وجوب تقديم الفائتة إن ذكرها في يوم الفوات، سواء اتحدت أو تعددت، قال: «فإن لم يذكرها حتَّى يمضي ذلك اليوم جاز له فعل الحاضرة في أوَّل وقتها، ثمَّ يشتغل بالقضاء، سواء اتحدت الفائتة أو تعدَّدت...».

أقول: عندنا مسألتان لا ينبغي الخلط بينهما:

الأولى: هل يجب المبادرة إلى القضاء، أي الإتيان بها فوراً، أم يجوز التراخي؟

وبعبارة أخرى: هل الأمر في هذه المسألة مبني على المضايقة، أم المواسعة؟

الثانية: هل يعتبر الترتيب بين الفائتة والحاضرة، بأن يأتي بالفائتة أولاً مع الإمكان، ثم الحاضرة، أم لا ترتيب بينهما أصلاً، أو في الجملة.

وقد وقع الخلط في كلمات الأعلام في هاتين المسألتَيْن، فربّما استدلّوا للقول بالمضايقة بما يدلّ على الترتيب، أو بالعكس، وكذا للمواسعة بما يدلّ على عدم اعتبار الترتيب، أو بالعكس.

ومن هنا ذهب بعض الأعلام إلى اتحاد المسألتَيْن، وابتناء القول بالترتيب على المضايقة وعدمه على عدمها، كما عن أبي العباس رحمه الله، حيث صرَّح بأنّ الترتيب هو القول بالمضايقة، وعدمه هو القول بالمواسعة، وعن الصيمري رحمه الله ما يقرب منه.

ولكنَّه في غير محلِّه، إذ لا ملازمة بين المسألتَيْن، فيمكن الالتزام بالترتيب من جهة النصوص الآتية، دون المضايقة، وإن أدّى إليها أحياناً إمَّا لكثرة الفوائت، أو لعدم تذكّره إلاَّ في ضيق الوقت، وكذا يجوز القول بالمضايقة دون الترتيب لأجل بعض الأدلة الآتية إن شاء الله تعالى.

نعم، لازم هذا القول الالتزام بالترتيب بناءً على اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده الخاص، وكون المراد بالمضايقة المضايقة الحقيقية، بحيث ينافيها التشاغل بسائر الأعمال بمقدار أداء صلاة ما لم يضطر إليها، وكل من الأمرين ممنوعان:

أمَّا الأمر الأوَّل: فقد ذكرنا في علم الأصول أنَّ الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضدِّه الخاصّ.

وأمَّا الأمر الثاني: فسيأتي ­ إن شاء الله تعالى ­ بيانه، وأنَّ المراد بالمضايقة هي المضايقة العرفيَّة، بحيث لا ينافيها التشاغل بسائر الأعمال بمقدار أداء الصَّلاة.

ومهما يكن، فإنَّنا سنتكلَّم في المسألتين، كلّ واحدة على حدة:

الأولى: في المواسعة والمضايقة.

المشهور بين المتأخرين: هو القول بالمواسعة، بل في المصابيح: «أنَّ هذا القول مشهور بين أصحابنا، ظاهر ناش في كل طبقة من طبقات فقهائنا المتقدمين منهم، والمتأخرين»، قال صاحب الجواهر رحمه الله: «وهو كذلك، يشهد له التتبع لكلمات الأصحاب، وِجَادةً وحكايةً في الرسائل الموضوعة في هذا الباب»، ثمَّ أطنب في نقل أقوال الأعلام.

وبالمقابل حُكي عن جملة من الأصحاب منهم السيد والحلي والحلبي، وظاهر المفيد والديلمي (قدس الله أسرارهم جميعاً) القول: بوجوب قضاء الفائتة فوراً، وعدم جواز التأخير، حتّى أّنه حكي عنهم المنع عن الأكل والشرب والنوم والتكسب إلاَّ بمقدار الضرورة، وعن بعضهم التصريح ببطلان الفريضة في أوّل الوقت، بل عن الحلّي رحمه الله في خلاصة الاستدلال: «أنّه أطبقت عليه الإمامية خلفاً عن سلفٍ وعصراً بعد عصر، وأجمعت على العلم به، ولا يعتدّ بخلاف نفرٍ يسيرٍ من الخراسانيين، فإنَّ ابن بابويه والأشعريين، كسعد بن عبد الله صاحب كتاب الرحمة، وسعد بن سعد، ومحمد بن علي بن محبوب صاحب كتاب نوادر الحكمة، والقميين أجمع، كعلي بن إبراهيم بن هاشم، ومحمّد بن الحسن بن الوليد، عاملون بالأخبار المتضمنة للمضايقة، لأنَّهم ذكروا أنَّه لا يحلّ ردّ الخبر الموثوق برواته، وحفظتهم الصدوق ذكر ذلك في كتاب من لا يحضره الفقيه، وخرِّيت هذه الصناعة ورئيس الأعاجم الشيخ أبو جعفر الطوسي مُودِع أحاديث المضايقة في كتبه مُفتٍ بها، والمخالف إذا عُلِم باسمه ونسبه لم يضرّ خلافه...».

وذكر صاحب الجواهر رحمه الله: «أنَّه من تحرير محلّ النزاع من تعداد القائلين بالمواسعة ينكشف لك فساد دعوى هذه الإجماعات، وخطأ حاكيها في استنباطها، وكيف لا؟ وقد عرفت أنَّا لم نقف بعد الاستقراء على قائل بالمضايقة من أصحاب الفتاوى، سوى جماعة ذكرناهم، وعمدتهم نقلة الإجماع الذين هم ليسوا في عصر واحد، ولم يخل عصر أحد منهم من الخلاف ­ إلى أن قال: ­ ولقد أجاد المحقّق الشيخ علي بن عبد العالي في تعليق الإرشاد حيث قال: كلام ابن إدريس غير صريح في دعوى الإجماع على القول بالمضايقة، لأنّه يحتمل أن يراد به الإجماع على أنّ الأدلّة التي ذكرها حجّة، لا أنّ ما استدلّ عليه من هذه المسألة انعقد الإجماع عليه، وهو جيّد ­ ثمّ قال صاحب الجواهر رحمه الله: ­ وبالجملة الركون هنا إلى هذه الإجماعات التي قد عرفت حالها من الفتاوى والروايات ممّا لا يقطع العذر معه عند ربّ السماوات خصوصاً بعد ما سمعت من معارضتها بالإجماعات السابقة في أدلّة المواسعة، واشتهار الإعراض عنها في الأعصار المتأخّرة المملوءة من الأفاضل المحقّقين الذين لا يجسر على دعوى قصورهم عن المتقدّمين، بل هي على العكس أقرب إلى الصواب، كما لا يخفى على ذوي الألباب، بل هم معهم أشبه شيءٍ بقوله تعالى: « مَا نَنسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا ...﴾ ]البقرة: 106[ الآية، ويكفيهم من الفضل أنّهم علموا ما عند المتقدّمين وزادوا عليهم بما عندهم، وأعلم الناس من يجمع علمه وعلم غيره، ولقد أجاد المجلسي ­ طاب ثراه ­ فيما حكي عنه في أحكام صلاة الجمعة من البحار حيث قال: وأيّ فرق بين عمل الشهيد الثاني ومَنْ تأخَّر عنه، وعمل الشيخ ومن تأخر عنه إلى زمان الشهيد الثاني، حيث يعتبر أقوال أولئك ولا يعتبر أقوال هؤلاء، مع أنّه لا ريب أنّ هؤلاء أدقّ فهماً، وأذكى ذهناً، وأكثر تتبعاً منهم، ونرى أفكارهم أقرب إلى الصواب في أكثر الأبواب...».

أقول: إذا عرفت ذلك فَلْنبدأ بأدلَّة القائلين بالمضايقة، وقد استدلّوا بعدَّة أدلَّة:

منها: الإجماع المدَّعى من بعض الأعلام، كما تقدَّم.

ولكنَّك عرفت أنَّ الركون إلى هذه الإجماعات في غير محلِّه، لا سيَّما مع معارضتها بالإجماعات القائمة على المواسعة، كما سيأتي.

ومنها: أصالة الاحتياط، لأنَّه مع المبادرة يأمن من العقوبة، وأمَّا مع التأخير فلا يأمن من ذلك.

وفيه: أنَّ المورد ليس من موارد أصالة الاحتياط، بل تجري فيه أصالة البراءة، لكونها شبهة حكمية وجوبيَّة، إذ الشكّ يرجع إلى الشكّ في وجوب القضاء فوراً، أو عدمه، ومقتضى الأصل عدم الوجوب باتفاق الأصوليين والإخباريين، إلاَّ المحدِّث الإسترآبادي رحمه الله رئيس الإخباريين، حيث منع من جريان أصل البراءة في الشبهة الحكميّة الوجوبيّة.

ومنها: إطلاق الأمر بالقضاء، حيث إنَّه ظاهر في الفوريَّة لغةً، أو شرعاً، أو عرفاً.

وفيه: ما ذكرناه في علم الأصول من أنَّ إطلاق الأمر لا يدلّ لا على الفوريَّة، ولا على التراخي، وإنَّما المطلوب فيه إيجاد الطبيعة فقط، والفوريَّة أو التراخي يستفادان من القرائن.

ومنها: قوله تعالى: « وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي ]طه: 14[، بناءً على ما نُسِب إلى كثير من المفسِّرين من أنَّه في الفائتة، قال المصنِّف رحمه الله في الذكرى بعد ذكر الآية الشريفة: «أي: لذكر صلاتي، قال كثير من المفسرين: إنَّها في الفائتة».

قال أصحاب القول بالمضايقة: إنَّ بعضَ الأخبارِ فَسَّرت الآية الشريفة المتقدِّمة بذلك:

منها: رواية زرارة ­ وقد عبَّر عنها المصنِّف رحمه الله في الذكرى بالصحيحة ­ عن أبي جعفر عليه السلام، الواردة في نوم النبي صلى الله عليه وآله عن صلاة الصبح، وفيها قوله «مَنْ نسي شيئاً من الصَّلوات (الصلاة) فَلْيصلِّها إذا ذكرها، إنَّ الله سبحانه وتعالىيقول: « وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي »[i]f622.

ومنها: رواية أخرى لزرارة عن أبي جعفر عليه السلام «قال: إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى فإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت، فابدأ بالتي فاتتك، فإن الله عز وجل يقول: «وَأَقِمِ الصَّلاَةَ لِذِكْرِي »، وإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها واقض الأخرى»[ii]f623.

ومنها: النبوي، حيث روى أبو الفتوح الرازي في تفسيره عن قتادة عن أنس «قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: من نام عن صلاة أو نسيها فليقضها إذا ذكرها إن الله تعالى يقول: وأقم الصلاة لذكري»[iii]f624.

 

[i] الوسائل باب 61 من أبواب المواقيت ح6.

[ii] الوسائل باب 62 من أبواب المواقيت ح2.

[iii] مستدرك الوسائل باب 1 من أبواب قضاء الصلوات ح12.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 04-12-2014  ||  القرّاء : 693





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net