الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 78_ التكسّب الحرام وأقسامه (73). ثانيهما: ما حرم لغايته

 الدرس 382 _ القنوت في الصلاة 4

 الدرس 499 _ القراءة في الصلاة 65

 الدرس 1270 _كتاب الصوم 70

 الدرس184 _لباس المصلي 57

 الدرس 86 _ المقصد الأول في الاوامر 86

 الدرس219 _مكان المصلي 12

 الدرس 176 _ احكام تقابض العوضين 6

 الدرس 1118 _كتاب الصدقة 13

 الدرس 35 _ التعادل والتراجيح 35

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3917781

   • التاريخ : 29/03/2024 - 00:06

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث الركوع / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 517 _ الركوع 18 .

الدرس 517 _ الركوع 18



*قال الشهيد الأول في الدروس: الثاني: لو مُنِع من الانتصاب سقط ويسقط ذِكْره، فلو قدر قبل الشُّروع في السُّجود لم يُعِد عند الشَّيخ*
لو كان مريضاً لا يقدر على الانتصاب معه سقط بلا إشكال، لانتفاء التكليف بغير المقدور، ويسقط معه الذِّكر وهو سمع الله لمن حمده.
إنَّما الكلام لوِ ارتفع العذر قبل التلبُّس بالسُّجود:
فعن جماعة من الأعلام، منهم المصنِّف (رحمه الله) في البيان، والشّيخ في المبسوط والخلاف، أنّه لا يتدارك، للحكم بسقوطه وقد خرج عن محلّه، والأصل عدم وجوب العود إلّا بأمر جديد، ولم يثبت.
وفي المقابل ذهب العلَّامة (رحمه الله) في التذكرة: أنّه يتدارك، وقوَّاه المصنِّف (رحمه الله) في الذكرى، لوجوب الانتصاب والطّمأنينة مع الإمكان، وقد أمكن.
أقول: إذا قلنا بأنَّ مطلق القيام عقيب فعل الرّكوع مطلوباً فالأمر كما ذكره العلَّامة (رحمه الله) في التذكرة، والمصنِّف (رحمه الله) في الذّكرى. وإذا قلنا بأنّ الواجب هو رفع الرّأس من الرّكوع وجوباً نفسيّاً ليس وجوبه مقدَّمة للقيام الحاصل عقيبه فلا يجب التدارك، لسقوط محلّه.
*قال الشهيد الأول في الدروس: الثالث: لو سقط قبل الرّكوع أعاده، ولو سقط بعد الطمأنينة أجزأه؛ وقبلها قولان*
لو سقط سهواً قبل الرّكوع أعاده بلا خلاف، وإذا سقط بعد الرّكوع والطّمأنينة أجزأه، لحديث لا تعاد. وأمَّا إذا سقط بعد الرّكوع قبل الطّمأنينة:
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذّكرى: فالأقرب عند المحقق: أنَّه لا يعيد، لأنَّ الرُّكوع المشروع قد حصل، فلو أعاد لزاد ركوعاً، وهو جيِّد على مذهبه، إذ الطّمأنينة ليس عنده ركناً، ويجيء على قول الشَّيخ في الخلاف وجوب العود.
أقول: قد تقدم أنَّ مسمى الطمأنينة يكون ركناً، وهو الذي يتوقف عليه صدق الرُّكوع عرفاً دون الزيادة التي توازي الذكر الواجب.
وعليه، فلو سقط بعد الرُّكوع وقبل الطمأنينة بمقدار المسمى أعاد الرُّكوع، وأما إذا سقط بعد حصول مسمى الطمأنينة وإن لم يكن بمقدار الزيادة التي توازي الذكر الواجب فلا شيء عليه لحديث لا تعاد، والله العالم.
*قال الشهيد الأول في الدروس: الرابع: لو ترك الطّمأنينة عمداً في النافلة فالوجه: البطلان، وكذا ترك كلّ ما يبطل الفريضة، إلَّا السُّورة، والشَّك في العدد، والزّيادة سهواً وإن كان ركناً على الظّاهر*
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذّكرى: ولو ترك الطّمأنينة في الرّكوع عمداً في صلاة النافلة، فإن قلنا: بركنيّته بطلت قطعاً، كما لو ترك الرّكوع، وإن قلنا: بعدمها، فالأقرب البطلان، وقطع الفاضل بأنَّه لو ترك الاعتدال من الرّكوع والسّجود في النافلة صحّت، وكان تاركاً للأفضل؛ وفيه: بعد، لأنّ حقيقة الصَّلاة إنّما تتمّ بأجزائها، فهو كترْك سجدةٍ، أو ترْك الفاتحة فيها.
أقول: يظهر من الأخبار الكثيرة أنَّه لا فرق بين الفريضة والنافلة في الأجزاء والشَّرائط والموانع، إلَّا في بعض الموارد التي ثبت في النصّ الفرق بينهما، كما في السّورة، حيث ثبت في الأخبار جواز تركها في النافلة.
وكما في الشكّ في العدد، حيث ثبت في النصّ جواز البناء على الأقلّ أو الأكثر في النافلة، كما في صحيحة محمَّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال: «سألتُه عن السّهو في النافلة، فقال: ليس عليك شيء»[1]، إلَّا إذا كان البناء على الأكثر يوجب بطلان الصَّلاة، كما لو شكّ في أنَّه في الرّكعة الثانية أو الثالثة فإنّ البناء على الأكثر يوجب البطلان.
نعم، وقع الكلام بين الأعلام في زيادة الرّكن سهواً في النافلة، فهل يوجب ذلك البطلان، أم لا؟ بعد الاتفاق على أنَّ نقصانه سهواً مع عدم إمكان التدارك يوجب البطلان.
المعروف عن جماعة من الأعلام، منهم المصنّف (رحمه الله) هنا، عدم بطلان النافلة بزيادة الرُّكوع سهواً.
وقد يستدلُّ لذلك ببعض الأدلَّة:
منها: أنَّ الدّليل على البطلان به في الفريضة هو الإجماع، وهو دليل لبّي يقتصر فيه على القدر المتيقَّن، وهو الفريضة، ولا يشمل النافلة. وفيه: أنَّّ الدّليل عليه في الفريضة غير منحصر بالإجماع، كما ستعرف إن شاء الله تعالى.
ومنها: معتبرة الحسن الصَّيقل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قلتُ له: الرَّجل يصلّي الرّكعتين من الوتر، ثمَّ يقوم فينسى التشهّد حتَّى يركع، ويذكر وهو راكع، قال: يجلس من ركوعه يتشهّد، ثمَّ يقوم فيتمّ، قال: قلتُ: أليس قلتَ في الفريضة إذا ذكره بعد ما ركع مضى في صلاته، ثمَّ سجد سجدتي السّهو بعدما ينصرف يتشهد فيهما؟ قال: ليس النافلة مثل الفريضة»[2]، والرّواية معتبرة، لأنّ الحسن الصَّيقل من المعاريف الكاشف ذلك عن وثاقته.
والاستدلال في هذه المعتبرة مبنيّ على اتّصال ركعة الوتر بالشّفع، أي عدم الفصل بينهما بالتسليم، ويعبَّر عن الرّكعات الثلاث بصلاة الوتر.
ولكن بما أنَّ الأقوى عندنا، وعند أغلب الأعلام: هو الفصل بينهما بالتسليم، فتحمل الرّكعة الثالثة على كون المراد بها صلاة أخرى منفصلة.
وعليه، فلا يكون زيادة في الأولى، وإن كان قوله (عليه السلام) ليس النافلة كالفريضة يأبى الحمل على كون الرّكعة الثالثة منفصلة عن الأولتين، إذ لو حمل كون الركعة الثالثة منفصلة لم يكن فرق حينئذٍ بين النافلة والفريضة في صحّة الصَّلاة، ولزوم التدارك للفائت لِعدم تحقّق الزيادة، مع أنَّه قال (عليه السلام): «إليس النافلة مثل الفريضة».
الإنصاف: أنَّه لا يصحّ الاستدلال بهذه المعتبرة، لتعارض قوله (عليه السلام): ليس النافلة كالفريضة مع ما دلّ على لزوم الفصل بين ركعات الوتر.
ومنها: حسنة زرارة وبكير بن أعين عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا استيقن أنَّه زاد في صلاته المكتوبة ركعةً لم يعتدّ بها، واستقبل صلاته استقبالاً إذا كان قد استيقن يقيناً»[3]، وهي دالّة على البطلان فيما لو زاد ركعة سهواً، كما يستفاد ذلك من قوله (عليه السلام): «إذا استيقن»، وهي خاصّة بالمكتوبة، فلا تشمل النافلة.
وفيه: أنَّ الاستدلال على ذلك مبنيّ على أنَّ الوصف له مفهوم، وقد عرفت في محلّه أنَّه لا مفهوم له.
وعليه، فالتقييد بالمكتوبة لا يدلّ على نفي الحكم عن غيرها.
ومن هنا قد يقال: إنَّه لا فرق بين الفريضة والنافلة من هذه الجهة، وذلك لإطلاق موثّقة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «سألتُه عن رجلٍ صلَّى فذَكَر أنَّه زاد سجدةً، قال: لا يعيد صلاةً من سجدة، ويعيدها من ركعة»[4]، فقوله: «فذَكَر أنَّه زاد سجدةً» ظاهر في الزّيادة السّهوية.
والمراد من الرّكعة في قوله (عليه السلام): «ويعيدها من ركعة» هو الأعمّ من الرُّكوع والسّجدتين، وبما أنَّ الصَّلاة مطلقة تشمل الفريضة والنافلة، فيكون زيادة الركن مبطلاً لها، وسيأتي -إن شاء الله تعالى- المزيد من التفصيل في مبحث الخَلَل، والله العالم.
*قال الشهيد الأول في الدروس: الثالث: الخامس: لو شكّ في إكمال الهوى بعد الانتصاب لم يلتفت، وكذا لو شكّ في الرّكوع، أو في الانتصاب، بعد جلوسه للسّجود على الأقوى*
وذلك لقاعدة التجاوز، كما سيأتي تفصيل ذلك -إن شاء الله تعالى- في مبحث الشّكّ في الأفعال، والله العالم.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل باب 18 من أبواب الخلل في الصلاة ح1.
[2] الوسائل باب 8 من أبواب التشهد ح1.
[3] الوسائل باب 19 من أبواب الخلل في الصلاة ح1.
[4] الوسائل باب 14 من أبواب الركوع ح2.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 20-09-2017  ||  القرّاء : 3117





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net