الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 82_ التكسّب الحرام وأقسامه (77). ثالثها: ما لا نفع مقصودا منه للعقلاء

 الدرس 97 _ المقصد الأول في الاوامر 29

 الدرس 195 _ المقصد الأول في الاوامر 127

 الدرس 103_ التكسّب الحرام وأقسامه (98). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 2 _ مبحث البيع 2

 الدرس 73 _ كيفية تحمّل الرواية ونقلها وآداب نقلها 3

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

  المحاضرة رقم 13_ وظيفة طالب العلم

 الدرس 186 _ المقصد الأول في الاوامر 118

 الدرس 383 _ القنوت في الصلاة 5

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3914391

   • التاريخ : 28/03/2024 - 09:02

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث الركوع / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 516 _ الركوع 17 .

الدرس 516 _ الركوع 17



*قال الشهيد الأول في الدروس: ويؤخّر التسميع حتّى ينتصب على الأقرب*
كما في صحيحة زرارة، وصحيحة حمّاد المتقدّمتين[1]، وذكرنا هذه المسألة عند قول الشهيد الأول في الدروس: ويستحبّ أنْ يقول بعد انتصابه سمع الله لمَنْ حمده فراجع.
*قال الشهيد الأول في الدروس: ويستحبّ للإمام رفع صوته بالذّكر والتسميع *
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: يستحبّ للإمام رفع صوته بالذِّكر في الرُّكوع، والرّفع ليعلم المأموم، لما سبق من استحباب إسماع الإمام المأمومين.
أقول: ذكرنا سابقاً صحيحة أبي بصير الدّالة على ذلك، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «ينبغي للإمام أنْ يُسمِع مَنْ خلفه كلّ ما يقول، ولا ينبغي لمن خلفه أن يُسمِعه شيئاً ممَّا يقول».[2]، وإنَّما قلنا: هي صحيحة، لأنَّ الحجَّال المذكور في السَّند ينصرف إمَّا إلى أبي محمَّد الحسن بن علي، أو إلى عبد الله بن محمَّد الأسدي، وكلّ منهما ثقة. وأمَّا غيرهما ممّا يلقّب بالحجّال فلا ينصرف إليه عند الإطلاق، وقد ورد في صحيحة زرارة المتقدّمة الجهر بالتسميع، حيث ورد في ذيلها ثمَّ قل: «سمع الله لمَنْ حمده وأنت منتصب قائم الحمد لله رب العالمين، أهل الجبروت والكبرياء، والعظمة لله رب العالمين، وتجهر بها صوتك».[3].
*قال الشهيد الأول في الدروس: ويجوز الصَّلاة على النّبيّ وآله في الرّكوع والسّجود*
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: وتجوز الصَّلاة على النّبيّ وآله في الرّكوع والسّجود، بل تستحبّ.
أقول: قدِ استُدل لذلك بعدَّة روايات:
منها: صحيحة عبد الله بن سنان قال: «سألتُ أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرَّجل يذكر النّبيّ (صلى الله عليه وآله) وهو في الصَّلاة المكتوبة إمّا راكعا، وإمّا ساجداً، فيصلّي عليه وهو على تلك الحال، فقال: نعم، إنّ الصَّلاة على نبيّ الله (صلى الله عليه وآله) كهيئة التكبير والتسبيح، وهي عشر حسنان، يبتدرها ثمانية عشر ملكاً أيّهم يبلغها إياه»[4].
ومنها: صحيحة الحلبي قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): كلّ ما ذكرت الله عزَّ وجل به والنّبيّ (صلى الله عليه وآله) فهو من الصَّلاة».[5].
ومنها: رواية محمّد بن أبي حمزة عن أبيه قال: «قال أبو جعفر (عليه السلام): مَنْ قال في ركوعه وسجوده وقيامه: صلّى الله على محمد وآل محمد، كتب الله له بمثل الرّكوع والسّجود والقيام»[6]. ورواها الشَّيخ الصَّدوق رحمه الله في ثواب الأعمال عن محمَّد بن علي ماجيلويه عن محمَّد بن يحيى مثله، إلَّا أنَّه قال: اللهمّ صلّ على محمَّد وآل محمَّد كتب الله له ذلك بمثل، ولكنّها ضعيفة بكلا الطّريقين بالإرسال. وأمَّا محمَّد بن علي ماجيلويه شيخ الصَّدوق (رحمه الله) فهو من المعاريف الكاشف ذلك عن وثاقته، ولا يخفى أنَّه لولا ضعف السَّند، لكان الاستدلال بهذه الرِّواية أَولى من الصّحيحتين المتقدّمتين، لأنَّ المدعى هو استحباب الصَّلاة ابتداءً في هذه المواضع.
والصّحيحتان تدلّان على الاستحباب من حيث ذِكره (صلى الله عليه وآله) على ما المشهور بين الأعلام من استحباب الصَّلاة على النّبي وآله متى ذكر.
*قال الشهيد الأول في الدروس: وتُكرَه قراءة القرآن فيهما*
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذكرى: وألحق الشَّيخ بالكراهيّة القراءة في الرّكوع، وكذا يُكره عنده في السّجود والتشهّد، وقد روى العامّة عن عليّ (عليه السلام) عن النّبيّ (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: «أَلَا إنّي نُهيت أن أقرأ راكعاً أو ساجداً»[7]، ولعلّه ثبت طريقه عند الشَّيخ رحمه الله....
وقال العلّامة (رحمه الله) في المنتهى: لا يستحبّ القراءة في الرّكوع والسّجود، وهو وفاق لما رواه عليّ (عليه السلام): أنّ النّبيّ (صلى الله عليه وآله) نهى عن قراءة القرآن في الرّكوع والسّجود، رواه الجمهور، ولا يخفى ضعف الرّواية سنداً.
ومقتضى استدلالهما بالخبر الذي روته العامّة أنّهما لم يقفا في أخبارنا على ما يفيد ذلك.
ولكن عندنا عدَّة أخبار قد يستفاد منها الكراهة، بمعنى أقليّة الثواب، لا الكراهة الحقيقيَّة:
منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال عليّ (عليه السلام): نهاني رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا أقول: نهاكم عن التختُّم بالذّهب، وعن الثياب القسيّ (إلى أن قال): وعن القراءة وأنا راكع»[8].
قال الشَّيخ الصَّدوق: ثياب القسي هي ثياب يؤتى بها من مصر، يخالطها الحرير.
ومنها: رواية أبي البختري عن جعفر عن أبيه: «أنَّ عليًّا (عليه السلام) كان يقول: لا قراءة في ركوع ولا سجود، إنّما فيهما المِدحة لله عزَّوجل، ثمَّ المسألة، فابتدءوا قبل المسألة بالمِدحة لله عزَّوجل، ثمَّ اسألوا بعده»[9]، ولكنّها ضعيفة بأبي البختري ؛ وظاهر هذه الرِّواية استحباب المسألة في الرُّكوع لدنيا، أو دين، والمعروف أنَّ ذلك في السُّجود.
نعم، صرّح ابن الجنيد (رحمه الله) فقال: لا بأس بالدّعاء فيهما -يعني الرُّكوع والسّجود- لأمر الدّين والدّنيا، من غير أنَّ يرفع يديه في الرُّكوع عن ركبتيه، ولا عن الأرض في سجوده.
ومنها: مرفوعة القاسم بن سلام رفعه قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): إنّي قد نهيت عن القراءة في الرُّكوع والسّجود، فأمّا الرُّكوع فعظّموا الله فيه، وأمَّا السُّجود فأكثروا فيه الدُّعاء فإنَّه قَمِن أنَّ يستجاب لكم»[10]، أي جدير وحريّ أنَّ يستجاب لكم، وهي ضعيفة بجهالة أكثر من شخص، وبالرفع.
ومنها: ما رواه في الخِصال عن السّكوني عن الصَّادق (عليه السلام) عن عليّ (عليه السلام) قال: «سبعة لا يقرأون القرآن: الرّاكع، والسّاجد، وفي الكنيف، وفي الحمام، والجنب، والنفساء، والحائض»[11]، وهي ضعيفة لِعدم وثاقة حمزة بن محمَّد العلويّ ؛ وترضي الصَّدوق رحمه الله عليه لا يفيد التوثيق، ولا المدح المعتدّ به.
*قال الشهيد الأول في الدروس: ولا يمدّ التكبير للرّكوع والسّجود*
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذكرى: ولا ينبغي مدّ التكبير قصداً لبقائه ذاكراً إلى تمام الهوي، لما رُوي عن النّبيّ (صلى الله عليه وآله) أنّه قال: التكبير جزم.
لا يخفى أنَّ هذه الرِّواية التي ذكرها المصنّف رحمه الله هي رواية عاميّة، ذكرها المصنّف رحمه الله في هذا المقام لعمومها.
والموجود عندنا من الأخبار الدَّالة على جزم التكبير هو ما تقدّم في أخبار الأذان، ولا عموم فيها، بحيث يشمل تكبير الرُّكوع والسّجود.
وبالجملة، فهذه الرِّواية العاميّة ضعيفة جدّاً، كما لا يخفى.
وذكر ابن أبي عقيل: أنَّه يمدّ ذلك إلى أنَّ يستقرّ ساجداً، ولعلّه استند في ذلك إلى خبر المعلّى بن خنيس قال: «سمعتُ أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: كان عليّ بن الحسين (عليه السلام) إذا أهوى ساجداً انكبّ وهو يكبّر»[12].
وفيه أوَّلاً: أنَّه ضعيف بالمعلّى بن خنيس.
وثانياً: أنَّ غاية ما يدلّ عليه هو أنَّه يكبّر هاوياً؛ ولا تدلّ على امتداد التكبير إلى تمام الهويّ للسّجود، والله العالم.
*قال الشهيد الأول في الدروس: فروع خمسة: الأوَّل: لو أتى بالذِّكر قبل إكمال الهوي أو أتمّه بعد رفعه عمداً بطل، فإن تداركه صحّ، ما لم يخرج عن حدّ الرّاكع*
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذكرى: ويجب أن يأتي بالذّكر الواجب حال طمأنينته، فلو شرع فيه قبل الطمأنينة أو أتمّه بعدها عامداً، بطلت صلاته، إلّا أن يعيده حيث يمكن العود.
أقول: تارةً يفعل ذلك نسياناً، وأخرى عمداً، فإن كان ذلك نسياناً فلا يبعد الاجتزاء بما فعله، لحديث لا تعاد. ولذا قيَّد جماعة من الأعلام، ومنهم المصنّف رحمه الله ذلك بالعمد.
وأمَّا لو فعل ذلك عمداً، فإن لم يمكن التدارك لخروجه عن مسمّى الرُّكوع بطلت صلاته لحصول الإخلال العمدي. وأمّا إذا أمكن التدارك، فقد يقال: ببطلان الصَّلاة حتَّى مع إمكان التدارك، وذلك للتشريع.
ولكن الإنصاف: أنَّه لا تبطل الصَّلاة مع إمكان التدارك، بأن يجدِّد الذِّكر مطمئناً، وذلك لبقاء المحلّ.
وأمَّا القول: بالبطلان للتشريع، ففي غير محلّه، إذ بطلان الجُزُء لا يستلزم بطلان الكلّ إذا أمكن التدارك.
وإن شئت فقل: إنّ المنهي إمّا تقديم الذّكر، أو النهوض، ولا شيء منهما يوجب بطلان الصَّلاة مع التدارك، والله العالم.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل باب1 من أبواب الركوع ح1، وباب1 من أبواب أفعال الصّلاة ح1.
[2] الوسائل باب 52 من أبواب صلاة الجمعة ح3.
[3] الوسائل باب 1 من أبواب الركوع ح1.
[4] الوسائل باب 20 من أبواب الركوع ح1.
[5] الوسائل باب 20 من أبواب الركوع ح4.
[6] الوسائل باب 20 من أبواب الركوع ح3.
[7] مسند أحمد: ج1/ ص114، صحيح مسلم: ج1/ 349، ح480.
[8] الوسائل باب 8 من أبواب الركوع ح1.
[9] الوسائل باب 8 من أبواب الركوع ح4.
[10] الوسائل باب 8 من أبواب الركوع ح2.
[11] الوسائل باب 47 من أبواب قراءة القرآن ح1.
[12] الوسائل باب 24 من أبواب السجود ح2.
 

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 19-09-2017  ||  القرّاء : 3089





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net