الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 662 _ صلاة العيدين 4

 الدرس 8 _ما يجب فيه الزكاة 4

 الدرس 156 _ الإستصحاب 17

 الدرس 101 _ تنبيهات الأقل والأكثر 12

 الدرس 4 _تعريف الزكاة، ووجوبها وجملة من فوائدها 4

 الدرس 187 _ تنبيهات الإستصحاب 8

 الدرس 764 _ احكام الشك في الصلاة 13

 الدرس 545 _ التشهد والتسليم 12

 الدرس 138 _اوصاف المستحقين للزكاة 13

 الدرس 606 _ قواطع الصلاة 22

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5298609

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 97 _ تنبيهات الأقل والأكثر 8 .

الدرس 97 _ تنبيهات الأقل والأكثر 8



 [أصالة الاشتغال: تنبيهات الأقلّ والأكثر]  
  [التنبيه الثالث: الشكّ في مبطلية الزيادة]

قال صاحب الكفاية: «الثالث: أنّه ظهر ممّا مرّ حال زيادة الجزء إذا شك في اعتبار عدمها شرطاً أو شطراً في الواجب مع عدم اعتباره في جزئيته، وإلا لم يكن من زيادته بل من نقصانه، وذلك لاندراجه في الشك في دخل شيء فيه جزءاً أو شرطاً، فيصح لو أتى به مع الزيادة عمداً تشريعاً أو جهلاً قصوراً أو تقصيراً، أو سهواً... إلخ».

هذا هو المقام الثاني ويتمحور في بطلان العمل بزيادة الجزء عمداً أو سهواً، والكلام فيه يقع من جهات ثلاثة:
الجهة الأولى: في تصوّر وقوع الزيادة في الأجزاء والشرائط.
الجهة الثانية: في حكم الزيادة العمدية والسهوية من حيث الصحّة والبطلان بحسب ما تقتضيه القاعدة الأوّلية.
الجهة الثالثة: في قيام الدليل على خلاف ما تقتضيه القاعدة من الصّحة والفساد.

أمّا الكلام في الجهة الأولى: فقد استشكل في إمكان تحقق الزيادة في مقام الثبوت، لأنّ الجزء المأخوذ في المركّب، إن أخذ فيه على نحو الاطلاق من دون تقييد بالوجود الواحد أو الأكثر، فلا يعقل فيه تحقق الزيادة، لأنّ الضمائم لا تنافي الماهية لا بشرط ولا تكون زيادة فيها، إذ كلّ ما أتى به من أفراد ذلك الجزء كان مصداقاً للمأمور به، سواء كان المأتي به فرداً واحداً أو أكثر.
وإن أخذ الجزء بشرط لا بالنسبة إلى الوجود الثاني، فالإتيان به مرّة ثانية مستلزم لفقدان الجزء لا لزيادته، لأنّ انتفاء القيد المأخوذ في الجزء موجب لانتفاء المقيد.
وعليه، فلا يمكن تحقق الزيادة في مقام الثبوت.

وذكر الميرزا النائيني (رحمه الله): «أنّ مقام الامكان الثبوتي غير مقام الصدق العرفي، ولا إشكال في صدق الزيادة عرفاً على الوجود الثاني فيما إذا كان الواجب صرف الوجود، كما لا إشكال أيضاً في صدق الزيادة عرفاً على العدد المضاف إلى عدد الواجب، كما في باب الركعات، فإنّ الركعة الثالثة زيادة في ركعتي الصبح، والركعة الرابعة زيادة في ثلاث المغرب والخامسة زيادة في أربع العشاء. وهكذا كلّ عدد إذا أضيف إلى عدد آخر كان ذلك زيادة في العدد، فلو كان الواجب عدداً مخصوصاً كالركوع الواحد والسجدتين في كلّ ركعة من ركعات الصلاة فالركوع الثاني والسجدة الثالثة تكون زيادة في عدد الواجب، كما أنّ الوجود الثاني للركوع إذا لم يقيّد بقيد الوحدة وكان الأمر به يقتضي صرف الوجود كقوله: (اركع في الصلاة)، يكون زيادة في الركوع الواجب... إلى أن قال: وعلى كلّ حال عدم امكان تحقق زيادة الجزء أو الشرط ثبوتاً لا ينافي صدق الزيادة عرفاً والموضوع في أدلة الزيادة إنّما هو الزيادة العرفية». (انتهى كلامه).
أقول: مقتضى الإنصاف: أنّ الزيادة لا تتحقق إلا بقصد الجزئية، فإذا كان المركّب بنفسه من العناوين القصدية كالصلاة، حيث إنّ حقيقتها عبارة عن الأفعال والأذكار الخاصة الناشئة عن قصد الصلاتية، وليست عبارة عن مجرّد الأفعال والأذكار والهيئات الخاصة المجرّدة عن قصد الصلاتية.

وممّا يؤكد ما ذكرناه، عدم حرمتها على الحائض ­ على القول بالحرمة الذاتية ­ إذا أتت بها على الكيفية الخاصة لا بعنوان الصلاتية، كما إذا أتت بها بعنوان التمرين.

ومن هنا، قلنا في أكثر من مناسبة إنّ عنوان الصلاة وكذا عنوان الصوم ونحوهما من الجهات التقييدية التي لا بدّ من قصدها كي يتحقق الامتثال، ويسقط الأمر وليست من الجهات التعليليّة.

وبالجملة، فإذا كان الأمر كذلك، فيحتاج في صدق عنوان الزيادة فيها إلى قصد عنوان الصلاتية بالجزء المأتي به، بلا فرق بين أن يكون الشيء زائداً من سنخ المزيد عليه، كالقراءة والتسبيح، حيث إنّهما من سنخ الأقوال، أو القيام والسجود والركوع، حيث إنّها من سنخ الأفعال، أو لا يكون من سنخ المزيد عليه، لا من الأقوال ولا الأفعال، كحركة اليد في الصلاة، فعلى جميع الأحوال لا تتحقق الزيادة إلا بقصد الجزئية، وإلاّ فلا يكون جزئياً.

نعم، قد يظهر من بعض الأخبار الناهية عن قراءة سور العزائم في الصلاة، بأنّ السجدة زيادة في المكتوبة، فيظهر منها عدم اعتبار قصد الجزئية في تحقق الزيادة في السجود.

ففي رواية زرارة عن أحدهما (عليهما السّلام) قال: «لا تقرأ في المكتوبة بشيء من العزائم، فإن السجود زيادة في المكتوبة»[1]f116. وهي ضعيفة، لعدم وثاقة القاسم بن عروة.
وفي صحيحة علي بن جعفر عن أخيه، قال: «سألته عن الرجل يقرأ في الفريضة سورة النجم، أيركع بها أو يسجد ثمّ يقوم فيقرأ، بغيرها؟ قال: يسجد ثمّ يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع وذلك زيادة في الفريضة، ولا يعود يقرأ في الفريضة بسجدة»
[2]f117.
وفيه: بعدما عرفت من لابدّية قصد عنوان الصلاة، وعدم كونها عبارة عن مجرّد ذوات تلك الأقوال والأفعال والهيئات الخاصة، يتعيّن حينئذٍ حمل اطلاق الزيادة في تلك النصوص على ضرب من العناية، فيحمل على أنّه شبه الزيادة، أي زيادة صورية، وذلك من باب المشاكلة للسجدة الصلاتية.

ثمّ لو سلّمنا، أنّ السجود زيادة حقيقية في المكتوبة، إلا أنّه لمّا كان الحكم على خلاف القاعدة، فيقتصر فيه على مورد النص ­ وهو سجود التلاوة ­ ولا يتعدّى فيه إلى غيره كسجدة الشكر ونحوها، فضلاً عن التعدّي إلى الركوع، كما عن السيد الخوئي (رحمه الله)، حيث قال: «ويلحق بالسجدة الركوع بالأولوية القطعية». (انتهى كلامه). وفيه: أنّ القطع بالأولوية يحتاج إلى دعوى علم الغيب، بل ما ذكره (رحمه الله) فيه رائحة القياس. والله العالم.


[1] وسائل الشيعة، باب 40 من أبواب القراءة في الصلاة، ح4.

[2] وسائل الشيعة، باب 19 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، ح2.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 02-05-2017  ||  القرّاء : 2885





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net