الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 24 _ اعتبار روايات الكتب الاربعة 1

 الدرس 115 _ المقصد الأول في الاوامر 115

 الدرس 780 _ احكام السهو في الصلاة 8

 الدرس 58 _ مقدمات علم الاصول 58

 الدرس 115_ التكسّب الحرام وأقسامه (110). خامسها: تعلَّق حقّ غير البائع به

 الدرس 6 _ الاصول العملية: البراءة 4

 الدرس 796 _ صلاة المسافر 6

 الدرس 713 _ الصلوات المستحبة 6

 الدرس38 _اوقات الفرائض والنوافل 18

 الدرس 873 _ صلاة الجماعة 2

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4010703

   • التاريخ : 19/04/2024 - 19:30

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : مبحث الأوامر / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 91 _ المقصد الأول في الاوامر 23 .

الدرس 91 _ المقصد الأول في الاوامر 23



والذي يمكن قوله في المقام ودفع الإشكال به، هو: إنَّ الداعي لا يمكن أنَّ تتعلّق به إرادة الفاعل أصلاً؛ سواء كانت هي الإرادة التي كان ذلك الداعي باعثاً عليها، أم كانت هناك إرادة أخرى تتعلّق بإيجاد ذلك الداعي.

أمّا الأوّل، فواضح، وأمّا الثاني؛ فلأنَّ الداعي ليس من أفعال النفس، بل هو من انفعالاتها، أو من كيفياتها، فلا تدخله الإرادة والاختيار، والذي تدخله الإرادة هو القصد الذي هو فعل نفساني، فمعنى تعلّق الإرادة بالفعل مع قصد الأمر مثلاً، هو تعلّقها به بما أنَّه فعل من أفعال النفس؛ أعني كونه فعلاً قلبياً، فهذا الذي تدخله الإرادة، فلا إشكال حينئذٍ.

والخلاصة: إنَّ التقييد ممكن، وعليه فإذا أطلق المولى ولم يقيّد، فمقتضى الإطلاق كون الواجب توصلياً.

أدلة أصالة التعبدية:

ذهب بعض الأعلام إلى أنَّ مقتضى الأصل اللفظي هو التعبدية، واستدلوا على ذلك ببعض الأدلة، منها:

الدليل الأول: إنَّ الأمر فعل اختياري للمولى، والفعل الاختياري الصادر من الحكيم لا بدّ أن يكون لغرض، وإلا لزمت العبثية وهي عليه تعالى محالة.

ثمَّ إنَّ الغرض من الأمر هو المحركية،؛ أي تحريك المكلف تجاه الفعل؛ إذ لولا الأمر قد يفعل المكلف وقد لا يفعل، وإنّما دعاه أمر المولى إلى الفعل، ولا معنى لذلك سوى كون الحركة عنه؛ إذ لولا ذلك لما كان هو المحرك بل كان المحرك هوالداعي الآخر. وعليه فلا تكون الأوامر إلا تعبدية إلا إن قامت قرينة على التوصلية.

وفيه: أوَّلاً: أنَّ كون الأمر داعياً إلى فعل المكلف لا يختلف بالنسبة لكل من التوصلي والتعبدي؛ إذ لا معنى لمحركية الأمر في التوصلي أيضاً سوى كون الحركة عنه، فلولا أمر المولى لما تحرك المكلف لفعل التوصليات أيضاً؛ كما في أمره سبحانه وتعالى بردّ التحية ­ وهو واجب توصلي ­ فلولا أمر المولى بالرد لما تحرك المكلف تجاهه. ولكن الإنصاف أنَّ الأمر إنَّما يكون محركاً نحو الفعل، وأمَّا كون هذه الحركة عنه وبداعيه، فهو أمر آخر لا يمكن أن يكون الأمر متعرضاً له.

وبالجملة، فإنَّ الأمر إنَّما يدعو للفعل، وأمّا دواعي الفعل، فلا يكون الأمر متكفلاً بها.

ثانياً: بناءً على كون الأمر داعياً إلى الفعل مقتضياً لتعبديّته، يلزم انحصار التعبدية بداعي قصد امتثال الأمر فقط، مع أنَّ نفس من قالوا بهذا الاقتضاء جعلوا سائر الدواعي في عرض قصد الامتثال، ولم يحصروا التعبدية بقصد امتثال الأمر.

ثالثاً: صحيح أنَّ كلّ فعل اختياري من أفعال الحكيم لا بدّ له من غرض لنفي العبثية عنه، إلا أنَّ الغرض قائم بمتعلق الأمر لا بالأمر نفسه، فالمصلحة بنفس الصلاة مثلاً لا بالأمر بها. ثمَّ إنَّه لو سلّمنا أنَّ الغرض من الأمر هو الداعوية إلى الفعل، إلا أنَّه من المعلوم أنَّ الغرض لا يجب تحصيله حتى يكون هو المحقّق للعبادية، كما أنَّ الملاك القائم بالفعل لا يجب تحصيله؛ لأنَّ الملاكات ليست باختيار المكلّف حتى يجب عليه تحصيلها.

الدليل الثاني: قوله تعالى : « وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا ﴾([1])، فقد استدلّوا بهذه الآية الشريفة على أصالة التعبدية؛ وذلك بحمل (اللام) في «ليعبدوا» على الباء؛ فيصبح المعنى (وما أمروا إلا بعبادة الله)، فتدلّ حينئذٍ على أنَّ كلّ الأوامر الواردة في الشريعة عبادة لا تسقط إلا بقصد امتثال الأمر.

وفيه: أوّلاً: إن لاحظنا سياق الآيات السابقة لوجدنا موردها أهل الكتاب والمشركين؛ حيث قال تعالى في مستهلّ السورة: «لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْبَيِّنَة»([2])، وعليه فالآية ظاهرة في إرادة التوحيد ونفي الشرك، كما فسّرها به جماعة، بل عن الشيخ البهائي (رحمه الله) الجزم بذلك.

وعليه، فمعنى الآية الشريفة هو أنَّ العبادة لا بدّ أن تكون منحصرة بالله سبحانه وتعالى، وأنَّه لا عبادة لغيره.

ثانياً: لو كانت الآية ناظرة إلى عبادية الأوامر للزم تخصيص الأكثر؛ فإنَّ أغلب واجبات الشريعة توصّلية. اللهم إلا إن حملنا الأمر على الجامع الأعمّ من الواجب والمستحبّ؛ فإنَّ أغلب المستحبات تعبدية.

ثالثاً: قد تكون (اللام) في «لتعبدوا» للغاية؛ أي الغاية من الأوامر العبادة، إلا أنَّ هذا لا يلزم منه عبادية الواجبات؛ لأنَّنا نجد بعض الواجبات غايتها حصول العبادة؛ مثل وجوب الستر وطهارة الثوب في الصلاة، إلا أنَّها واجبات توصّلية.

وعليه، فلا يلزم من كون (اللام) للغاية أن تكون الأوامر كلّها عبادية.

 

([1]) سورة البينة، الآية: 5.

([2]) سورة البينة، الآية: 1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 11-04-2013  ||  القرّاء : 1384





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net