الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 43 _ المقصد الأول في الاوامر 43

 الدرس 31 _ التعادل والتراجيح 31

 الدرس 95 _ شروط العوضين 1

 مسالك النفوس الى مدارك الدروس _ كتاب البيع - المجلد الأول

 الدرس 1200 _كتاب الخمس 80

 الدرس 94 _ التضعيفات العامة 5

 الدرس 238 _ تنبيهات الإستصحاب 59

 الدرس 50 _ مقدمات علم الاصول 50

 الدرس 754 _ احكام الشك في الصلاة 3

 الدرس 137 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 15

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4012090

   • التاريخ : 20/04/2024 - 07:04

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : قضاء الصلوات / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس118 _قضاء الصلوات 16 .

الدرس118 _قضاء الصلوات 16



(1) اِعلم أوَّلاً: أنَّه لا شبهة في اعتبار الترتيب بين الحاضرتين المشتركتين ­ أي: الظهرَيْن والعشاءَيْن ­ في وقتهما المشترك، وفي المدارك: «أنَّه لا خلاف بين علماء الإسلام في ترتّب الحواضر بعضها على بعض...».

وثانياً: أنّه لا إشكال أيضاً في عدم اعتبار الترتيب في قضاء الفوائت من غير اليوميّة، لا بالنسبة إليها، ولا بعضها مع البعض الآخر، فلو كان عليه قضاء صلاة الآيات وقضاء اليومية، جاز تقديم أيّهما شاء، وكذا لو كان عليه كسوف وخسوف، فيجوز تقديم كل ّمنهما.

وقد صرّح بذلك غير واحد من الأعلام، بل في الروض: «أنَّه ربّما ادّعي الإجماع عليه»، بل في المهذب البارع: دعواه عليه، وفي الجواهر: «لم نقف على أحد اعتبر الترتيب فيها، سوى ما يحكى عن بعض مشايخ الوزير ابن العلقمي من اعتباره...، وفي الذكرى: وبعض مشايخ الوزير السعيد مؤيّد الدين ابن العلقمي ­ طاب ثراهما ­ أوجب الترتيب في الموضعين لعموم: «فليقضها كما فاتته»، وجعله الفاضل في التذكرة احتمالاً، ولا بأس به»، وسيتضح لك ­ إن شاء الله تعالى ­ ضعف هذا المستند، لأنَّه نبوي مرسل، مضافاً إلى ضعف دلالته.

وبالجملة، لا إشكال فيما ذكرناه، وإنّما الكلام في اعتبار الترتيب في الفوائت اليوميّة، فالمشهور بين الأعلام على وجوب الترتيب، قال المحقّق رحمه الله في المعتبر: «إنَّ الأصحاب متفقون على وجوب ترتيبها بحسب الفوائت، وفي الجواهر: لا خلاف معتدّ به فيه بالنسبة للفوائت بعضها مع بعض، بمعنى وجوب فعل السابق فواتاً، وإن كان عصراً مثلاً، على اللاحق، وإن كان ظهراً، بل عن مجمع البرهان نفيه (أي الخلاف) عنه أصلاً، بل إن لم يكن الإجماع عليه محصّلاً، فهو محكي في الخلاف والتنقيح، وعن المعتبر والتذكرة، وموضع من الذكرى، كما أنّه نسبه في المنتهى إلى علمائنا، وفي كنز الفوائد إلى الإماميّة مشعرين بدعوى الإجماع عليه».

وقال المصنف رحمه الله في الذكرى: «ومال بعض الأصحاب ­ ممَّن صنّف في المضايقة والمواسعة ­ إلى أنّه لا يجب، وحمل الأخبار، وكلام الأصحاب، على الاستحباب، وهو حمل بعيد مردود بما اشتهر بين الجماعة...».

أقول: قدِ استفاض نقل الإجماع على وجوب الترتيب، وهو العمدة عند المشهور، إلاَّ أنّك عرفت في أكثر من مناسبة عدم صحّة الاعتماد على الإجماع المنقول بخبر الواحد، وإنِ استفاض نقله، إذ لا يخرج بذلك عن كونه منقولاً بخبر الواحد.

وقد ذكرنا في محلّه أنّ أدلّة حجيّة خبر الواحد لا تشمل الإجماع المنقول بخبر الواحد.

وعليه، فهو يصلح للتأييد، لا للاستدلال.

وقد يستدلّ ببعض الأخبار:

منها: النبوي المشار إليه: «من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته»، فالمراد منه المشاركة بجميع وجوه الشبه، ومنها الترتيب الذي كان في الأداء.

وفيه أوَّلاً: أنّه ضعيف بالإرسال، روته العامّة، ولم يوجد في شيء من الأصول المعتدّ بها.

وثانياً: أنّ الظاهر منه إرادة كيفيّة الفائتة الثابتة لها وقت أدائها من القصر والإتمام والجهر والإخفات، ونحوها، لا ما يشمل السبق في الفوات، ضرورة عدم كون ذلك من كيفيّات الفائتة، بل هو من الأمور الاتفاقيّة، الحاصلة بسبب تعاقب الزمان وتدريجيته.

ومنها: حسنة زرارة المتقدّمة عن أبي جعفر عليه السلام «قال: إذا نسيت صلاةً، أو صليتها بغير وضوء، وكان عليك قضاء صلوات، فابدأ بأوّلهن فأذِّن لها، وأقم، ثمَّ صلّها، ثمّ صلّ ما بعدها بإقامة إقامة لكلّ صلاة ­ إلى أن قال: ­ وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعاً فابدأ بهما قبل أن تصلّي الغداة، اِبدأ بالمغرب ثمّ العشاء....»[i]f659.

والاستدلال بهذه الحسنة في فقرتين منها:

الفقرة الأولى: قوله: «فابدأ بأوّلهن»، بناءً على أنّ المراد البدأة بالأولى فواتاً.

ولكن لا يظهر هذا المعنى منها: إذ يحتمل قريباً أن يكون المراد أوّلهن قضاءً، لا فواتاً، أي: يكون الأمر إرشاداً إلى كيفيّة القضاء، فمَنْ يريد القضاء يجوز له أن يكتفي بأذان واحد لأوّلاهن، ثمّ يصلّي بإقامة إقامة لكلٍّ من الصَّلوات التي يقضيها في مجلس واحد.

وممَّا يؤكِّد هذا الأمر: عدم تعرّضه في الحسنة للترتيب بين الأولى وما عداها من الصَّلوات الفائتة.

ويشهد لمَّا ذكرنا ­ من كون الحسنة واردة في كيفيّة القضاء، من حيث الاكتفاء بأذان واحد للصَّلوات التي يقضيها في مجلس واحد ­: ما ورد في صحيحة محمد بن مسلم «قال: سألتُ أبا عبد الله عليه السلام عن رجلٍ صلَّى الصَّلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة، ثمَّ ذكر بعد ذلك، قال: يتطهّر ويؤذّن، ويقيم في أوّلهن، ثمّ يصلّي، ويقيم بعد ذلك في كلّ صلاة فيصلّي بغير أذان حتّى يقضي صلاته»[ii]f660.

وأما الفقرة الثانية التي استُدل بها على وجوب الترتيب: فهي قوله عليه السلام: «وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك إلى قوله: ابدأ بالمغرب ثم العشاء....»، ومثلها ما ورد في صحيحة عبد الله بن مسكان عن أبي عبد الله «قال: إن نام رجل، أو نسي أن يصلّي المغرب والعشاء الآخرة، فإنِ استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلّيهما كلتيهما فليصلّهما، وإن خاف أن تفوته إحداهما فَلْيبدأ بالعشاء الآخرة، وإنِ استيقظ بعد الفجر فليصلّ الصبح، ثمَّ المغرب، ثمَّ العشاء الآخرة قبل طلوع الشَّمس»[iii]f661، ونحوها صحيحة عبد الله بن سنان[iv]f662.

والجواب: أنَّ مورد فقرة حسنة زرارة، وصحيحتي ابني مسكان وسنان هو الفوائت المترتّبة في الأداء، ونحن نلتزم بذلك كالظُّهرين، إذ لا إشكال في وجوب الترتيب في قضائهما كأدائهما، ولكن التعميم للفوائت غير المرتّبة في الأداء يحتاج إلى القول بعدم الفصل، وهو غير ثابت.

ومنها: مرسلة جميل عن أبي عبد الله عليه السلام «قال: قلت: تفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب ويذكر بعد العشاء، قال: يبدأ بصلاة الوقت الذي هو فيه، فإنَّه لا يأمن الموت، فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل، ثمَّ يقضي ما فاته الأوّل فالأوّل»[v]f663، هكذا في الوسائل، وقد نقلها صاحب الوسائل رحمه الله عن المحقِّق رحمه الله في المعتبر، ولكنّ الموجود في المعتبر عند العشاء بدل بعد العشاء، وهو الصحيح.

ومهما يكن، فلا يصحّ الاستدلال بهذه الرواية:

أمَّا أوَّلاً: فَلِضعفها بالإرسال، لأنّ المحقّق رحمه الله في المعتبر نقلها عن جميل مباشرة، ولم يذكر طريقه إليه.

نعم، في الوسائل ذكر هذه الرواية في باب قضاء الصَّلوات عن الشيخ رحمه الله، حيث قال: «وبإسناده ­ أي: الشيخ ­ عن أحمد بن محمد عن الحسن بن علي الوشاء عن رجل عن جميل...»، وهي أيضاً ضعيفة بالإرسال.

ويحتمل أن يكون طريق المحقِّق رحمه الله إلى جميل هو طريق الشيخ رحمه الله، وعلى فرض أن يكون له طريق آخر فلا يُعتمد عليه أيضاً، لأنَّه مجهول، فتكون مرسلة أيضاً.

وأمَّا احتمال أن يكون المحقِّق أخذ الرواية من أصل جميل مباشرة فهو احتمال بعيد يحتاج إلى قرينة قويّة.

وأمّا بالنسبة لدلالتها، فإذا كانت النسخة «بعد العشاء»، أي: تذكر بعد الإتيان بصلاة العشاء، فيكون المراد بصلاة الوقت في قوله: «يبدأ بصلاة الوقت» هي صلاة المغرب، لبقاء وقتها، ولصحّة صلاة العشاء حيث قدّمها نسياناً.

وعليه، فينحصر الفائت بالظُّهرين، ولا إشكال في وجوب الترتيب في قضائهما لكونهما مترتبتين أداءً.

وأمَّا إن كانت النسخة (عند العشاء) كما هو الصحيح فالمراد بفريضة الوقت حينئذٍ هي صلاة العشاء، ولا تنحصر الفائتة بالظَّهرين، بل معهما صلاة المغرب، وبذلك تكون دالّة على وجوب الترتيب، يقضي الأوّل فالأوّل، أي: الظّهر، ثمّ العصر، ثمّ المغرب، وتكون المغرب مترتبة على قضاء صلاة العصر.

ولكنّ هذا الاستدلال مبني على أنّ وقت صلاة المغرب ينتهي بذهاب الحمرة المغربيّة، الذي هو وقت العشاء، وهو موافق لمذهب العامّة، وبعض العلماء من أصحابنا، وهو خلاف المختار، حيث ذكرنا سابقاً أنّ مشهور الأعلام ذهب إلى امتداد وقت صلاة المغرب إلى منتصف الليل، وهو الصحيح.

وعليه، فكيف يصح الابتداء بصلاة العشاء قبل المغرب؟!.

 

[i] الوسائل باب 63 من أبواب المواقيت ح1.

[ii] الوسائل باب 1 من أبواب قضاء الصّلوات ح3.

[iii] الوسائل باب 62 من أبواب المواقيت ح4.

[iv] الوسائل باب 62 من أبواب المواقيت ذيل ح4.

[v] الوسائل باب 62 من أبواب المواقيت ح6.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 22-12-2014  ||  القرّاء : 745





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net