الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 53 _ مقدمات علم الاصول 53

 الدرس 683 _ صلاة الآيات 3

 الدرس 197 _كتاب الصدقة 1

 الدرس 38 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 5

 الدرس 1352 _كتاب الصوم 152

 الدرس 172 _ الإستصحاب 33

 الدرس317 _الاذان والاقامة 19

 الدرس 122 _اصناف المستحقين للزكاة 23

 الدرس306 _الاذان والاقامة 8

 الدرس 923 _ صلاة الجماعة 52

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5299989

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث السجود / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 529 _ السجود 12 .

الدرس 529 _ السجود 12



*قال الشهيد الأول في الدروس: والتكبير للرَّفع من الأُولى، معتدلاً، ثمَّ للهوي إلى الثانية، ثمَّ للرّفع منها معتدلاً*
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: ومنها استحباب التكبير للرَّفع من السَّجدة الأُولى قاعداً معتدلاً، ثمَّ التكبير للسَّجدة الثانية معتدلاً أيضاً، ثمَّ التكبير لها بعد رفعه، واعتداله له، لما سبق في خبر حمّاد.
أقول: لا يوجد في صحيحة حمَّاد التكبير لها بعد رفعه من السَّجدة الثانية معتدلاً.
قال في صحيحة حماد: «ثمَّ رفع رأسه (عليه السلام) من السُّجود، فلمَّا استوى جالساً قال: الله أكبر، ثمَّ قعد على جانبه الأيسر، ووضع ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى، وقال: أستغفر الله ربي وأتوب إليه، ثمَّ كبَّر وهو جالس، وسجد الثانية، وقال كما قال في الأُولى»[1].
وأمَّا التكبير بعد الرَّفع من الثانية فقد يستدلّ له بروايتَيْن: 
الرواية الأُولى: رواية الاحتجاج والغيبة للشّيخ قال (عليه السلام):    فإنّه رُو ي: «إذا رفع رأسه من السّجدة الثانية، وكبّر، ثمّ جلس، ثمّ قام»[2].
ويَرِد على الإستدلال فيها :
أوَّلاً: أنَّها ضعيفة في الاحتجاج بالإرسال، وفي كتاب الغيبة بجهالة أحمد بن إبراهيم النوبختي. 
وثانياًَ:  أنَّها ظاهرة في كون محلّ التكبير حال الرّفع قبل الجلوس، وهو خلاف ما التزم به الأعلام.
الرواية الثانية:  مرسلة السَّيد المرتضى (رحمه الله) في محكي المصباح، من أنّه قال: رُوي: «أنَّه إذا كبَّر للدّخول في فعل من أفعال الصَّلاة ابتدأ بالتكبير حال ابتدائه، وللخروج بعد الانفصال عنه»[3].
ويَرِد على الإستدلال فيها:
أوَّلاً
: أنَّها ضعيفة بالإرسال. 
وثانياً: ظاهر قوله (عليه السلام): «وللخروج بعد الانفصال عنه»، هو أنَّ محلّه حال السُّجود، لا الجلوس، وهو خلاف فتوى الأعلام. كما أنَّ المراد بقوله: «ابتدأ بالتكبير حال ابتدائه»، هو الابتداء به حال الأخذ في الهويّ، وهو يعارض ما ذكره سابقاً من أنَّه يستحبّ أن يكبِّر قائماً.
والخلاصة: أنَّه إذا أراد أن يأتي بالتكبير بعد الرّفع من السّجدة الثانية فيأتي به بعنوان الذِّكر المطلق، أو بعنون الورود رجاءً، لا جزماً.
*قال الشهيد الأول في الدروس: ولو فعله في الهويّ والارتفاع كان أدْوَنُ فضلاً*
ذكرناه سابقاً عند قول الشهيد الأول في الدروس: وسننه التكبير له، قائماً رافعًا يديه، فراجع.
*قال الشهيد الأول في الدروس: والتورُّك بين السجدتين*
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذّكرى: ومنها التورُّك بين السّجدتين، بأنْ يجلس على وُرْكه الأيسر، ويُخْرج رجلَيْه جميعاً من تحته، ويجعل رجله اليسرى على الأرض، وظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه اليسرى، ويفضي بمقعدته إلى الأرض، كما في خبر حمَّاد، وروى ابن مسعود: التورُّك عن النّبيِّ (صلى الله عليه واله).
أقول: ادَّعى جماعة من الأعلام استحباب التورُّك بين السّجدتين، منهم العلّامة (رحمه الله) في التذكرة. كما أنَّ تفسير التورك بالمعنى الذي ذكره المصنّف (رحمه الله) في الذّكرى هو المشهور بينهم، وإن كان هناك بعض التفسيرات له شبيهة بما ذكره المصنّف (رحمه الله).
ولكن: بما أنَّه لم يرد في النصوص اسم التورُّك فالأمر حينئذٍ سهل، إذ العبرة حينئذٍ بالكيفيَّة الواردة في الرّوايات الدَّالة عليه، وهي روايتان:
الرواية الأُولى: صحيحة حماد بن عيسى المشهورة قال: «ثمَّ قعد على فخذه الأيسر، قد وضع قدمه الأيمن على باطن قدمه الأيسر»[4].
الرواية الثانية: صحيحة زرارة، حيث ورد فيها: «...فإذا قعدت في تشهُّدك فألصق ركبتيك بالأرض، وفرِّج بينهما شيئاً، وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض، وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى، وإليتاك على الأرض، وأطراف إبهامك اليمنى على الأرض، وإياك والقعود على قدميك فتتأذى بذلك، ولا تكون قاعداً على الأرض فيكون إنما قعد بعضك على بعضٍ فلا تصبر للتشهد والدعاء»[5].
إن قلت: نقبل أن ما ورد في الرواية هي صفة التورك، ولكنها واردة في التشهد وليس في السجود.
الجواب: هذه الصِّفة، وإن كانت ورادةً في التشهُّد، إلَّا أنَّ الأعلام ذكروا استحباب التورُّك في سائر جلوس الصَّلاة من غير فرق بين التشهُّد، وجِلسة الاستراحة، وما بين السّجدتين. ويؤيِّد استحبابه في سائر جلوس الصَّلاة: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا جلستَ في الصَّلاة فلا تجلس على يمينك، واجلس على يسارك»[6]. ولكنها ضعيفة بعليّ بن أبي حمزة البطائني.
والخلاصة: أنَّ ما ذكره المشهور من الأعلام، ومنهم المصنّف (رحمه الله) في الذّكرى، من معنى التورُّك، مطابق لما في الصّحيحتين.
إن قلت: إن بعض الروايات دلّت على كراهة التورك كما في صحيحة أبي بصير قال: «قال أبو عبد الله (عليه السلام): إذا قمتَ إلى الصَّلاة فاعلم أنَّك بين يدي الله، فإن كنت لا تراه فاعلم أنَّه يراك، فأقبل قبل صلاتك، ولا تمتخط ولا تبزق، ولا تنقض أصابعك، ولا تورك، فإنَّ قوماً قد عُذّبوا بنقض الأصابع، والتورُّك في الصّلاة...»[7].
أقول: المراد بالتورُّك المنهي عنه فيها على ما فسَّره جماعة من الأعلام هو أن يضع يديه على وركيه في الصَّلاة وهو قائم، كما سيأتي -إن شاء الله تعالى- وهو غير التورُّك المستحبّ.
ثمَّ لا يخفى عليك: أن استحباب التورُّك في جلوس الصَّلاة إنَّما هو للرجل؛ وأمَّا المرأة فتجلس على إليتيها، رافعةً لركبتيها عن الأرض، كما في صحيحة زرارة بطريق الكافي قال: «إذا قامت المرأة في الصَّلاة (إلى أن قال): فإذا جلست فعلى إليتيها، ليس كما يقعد الرَّجل، وإذا سقطت للسّجود بدأت بالقعود، وبالركبتين قبل اليدين، ثمَّ تسجد لاطئة بالأرض، فإذا كانت في جلوسها ضمَّت فخذيها، ورفعت ركبتيها من الأرض»[8]. وهذه الرِّواية، وإن كانت موقوفةً على زرارة، إلَّا أنّ الأصحاب تعاملوا معها معاملة الرّواية عن المعصوم (عليه السلام)، وهو الصّحيح.
قال المصنّف (رحمه الله) في الذكرى: وفي التهذيب: «فعلى إليتيها كما يقعد الرَّجل»، بحذف لفظة «ليس»، وهو سهو من الناسخين، لأنَّ الرّواية منقولة من الكافي للكليني، ولفظة «ليس» موجودة فيه، وسرى هذا السّهو في التصانيف، كالنهاية للشّيخ، وغيرها، وهو مع كونه لا يطابق المنقول في الكليني لا يطابق المعنى، إذ جلوس المرأة ليس كجلوس الرَّجل لأنَّها في جلوسها تضمّ فخذيها، وترفع ركبتيها من الأرض، بخلاف الرَّجل فإنَّه يتورَّك. أقول: ما ذكره المصنّف (رحمه الله) في غاية الصحّة والمتانة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصَّلاة ح1.
[2] الوسائل باب 13 من أبواب السُّجود ح8.
[3] المعتبر للمحقق الحلي: ج2، ص214.
[4] الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصَّلاة ح1.
[5] الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصَّلاة ح3.
[6] الوسائل باب 5 من أبواب السُّجود ح4.
[7] الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصَّلاة ح9.
[8] الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصَّلاة ح4.
 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 19-10-2017  ||  القرّاء : 3552





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net