الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 172 _ المقصد الثاني في النواهي 29

 الدرس 622 _ صلاة الجمعة 8

 الدرس 18 _ الاجتهاد والتقليد 18

 الدرس 72 _ المقصد الأول في الاوامر 4

 الدرس 52 _ شروط المتعاقدين 13

 الدرس 78_ التكسّب الحرام وأقسامه (73). ثانيهما: ما حرم لغايته

 الدرس 11 _ التكسّب الحرام وأقسامه (6). أحدها: ما حرم لعينه: الغناء.

 الدرس92 _اوقات الفرائض والنوافل 72

  المحاضرة رقم 3_ استحباب عيادة المريض

 الدرس 41 _ المقصد الأول في الاوامر 41

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4005132

   • التاريخ : 18/04/2024 - 23:51

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث الاذان والاقامة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس302 _الاذان والاقامة 4 .

الدرس302 _الاذان والاقامة 4



(1) اِختلف الأعلام في معنى الترجيع، وفي حكمه.

أمَّا بالنسبة لمعناه: فقال الشَّيخ R في المبسوط: «إنَّه تكرار التكبير والشَّهادتين في أوَّل الأَذان»، والعلاَّمة R في المنتهى: «أنَّه تكرار الشَّهادتين مرتين» وقال المصنف في الذكرى: «هو تكرير الفصل زيادة على الموظف»، وعن جماعة من أهل اللغة: «أنه تكرير للشهادتين جهراً بعد إخفائهما»، وحُكي عن بعضٍ: «أنَّه تكرار الشَّهادتين برفع الصَّوت بعد فعلهما مرتين بخفض الصَّوت».

وعن بعض العامَّة: «أنَّه الجهر في كلماتِ الأَذان مرَّةً، والإخفات أخرى من دون زيادة»، وعن بعض أهل اللغة: «أنَّه ترجيع الصَّوت وترديده».

والإنصاف: أنَّه لا يهمّنا تعيين واحد من المعاني المذكورة، لِعدم ذِكْر لفظ الترجيع في النصوص.

وأمَّا حكمه: فقدِ اختلف فيه أيضاً، فعن الشَّيخ R في المبسوط: «أنَّه غير مسنون»، وقال ابن إدريس وابن حمزة رحمهما الله: «أنَّه محرَّم» وهو ظاهر الشيخ في النهاية، وذهب آخرون إلى الكراهة، وقال العلاَّمة R في المنتهى «الترجيع مكروه، ذهب إليه علماؤنا».

أقول: إذا كان تكرار التكبير والشَّهادتين، وكذا باقي الفصول بقصد الجزئيَّة، فهو محرَّم لأنَّه تشريع.

وأمَّا إذا لم يكن بقصد الجزئيَّة فلا إشكال فيه، بل ولا كراهة، لا سيَّما إذا كان التكرار بقصد التنبيه والإعلام.

نعم، يظهر من رواية أبي بصير ثبوت البأس بإعادة ما عدا الشَّهادتَيْن، والحيعلتَيْن مطلقاً، وبإعادة الشَّهادة والحيعلتين، لغير الإعلام، وذلك بمفهوم الشَّرط.

وهذه الرِّواية رواها أبو بصير عن أبي عبد الله N «قال: لو أنَّ مؤذِّناً أعاد في الشَّهادة، أو في حيّ على الصَّلاة، أو حيّ على الفلاح المرّتين والثلاث، وأكثر من ذلك إذا كان إماماً يريد به جماعة القوم ليجمعهم لم يكن به بأس»[i]f253، وفي بعض النسخ «إنَّما يريد» بدل «إماماً»، ولكنَّها ضعيفة بعليّ بن أبي حمزة البطائني.

وهناك رواية صحيحة تدلّ على التكرار في خصوص (حيَّ على الفلاح)، وهي صحيحة زرارة «قال: قال لي أبو جعفر N ­ في حديث ­: إن شِئت زدت على التثويب حيَّ على الفلاح مكان الصَّلاة خير من النوم»[ii]f254، وسيأتي معنى التثويب.

ثمَّ إنَّ الرِّواية صحيحة، حيث لا خدشة فيها، إلاَّ من جهة عبد الله بن أبي نجران، فإنَّه مجهول.

ولكنَّ الصحيح هو عبد الرَّحمان بن أبي نجران، وإنَّ وجود عبد الله في السَّند اشتباه من النُسَّاخ.

والخلاصة: أنَّه لا إشكال في جواز تكرار جميع الفصول إذا لم يكن بقصد الجزئيَّة، وهذا على طبق القاعدة ولو لم يوجد نصّ، بل سيأتي إن شاء الله تعالى أنَّه يجوز التكلُّم بكلام الآدمي أثناء الأَذان، وهو ليس مثل الصَّلاة.

وأمَّا إذا كان معنى الترجيع هو ترجيع الصَّوت وترديده، فإنْ لم يكن على جهة الغناء فلا بأس به أيضاً، والله العالم.

(1) قال المصنِّف في الذكرى: «أجمعنا على ترك التثويب في الأَذان، سواء فُسِّر بالصَّلاة خير من النوم، أو بما يقال: بين الأَذان والإِقامة من الحيعلتين مثنى في أذان الصُّبح، أو غيرها...».

أقول: المعروف بين الأعلام أنَّ التثويب عبارة عن قول: الصَّلاة خير من النوم، وبذلك صرَّح الشَّيخ R في المبسوط، وغيره من الأعلام.

وقال العلاَّمة R في المنتهى: «التثويب في أذان الغداة وغيرها غير مشروع، وهو قول: الصَّلاة خير من النوم، ذهب إليه أكثر علمائنا، وهو قول الشافعي، وأطبق الجمهور على استحبابه في الغَدَاة، لكن عن أبي حنيفة روايتان في كيفيته، فرواية: كما قلناه، والأخرى: أنَّ التثويب عبارة عن قول المؤذِّن بين أذان الفجر، وإقامته: حيَّ على الصَّلاة مرتين، حي الفلاح مرتين».

ثمَّ قال R في موضع آخر من المنتهى أيضاً: «يُكره أن يقول بين الأَذان والإِقامة: حيَّ على الصَّلاة حيّ على الفلاح، وبه قال الشَّافعي، وقال محمَّد بن الحسن: كان التثويب الأوَّل: الصَّلاة خير من النوم مرتين بين الأَذان والإِقامة، ثمَّ أخذتِ النَّاس بالكوفة حيَّ على الصَّلاة، حيَّ على الفلاح مرتين، وهو حسن...».

وقال الشَّيخ R في النهاية: «التثويب تكرير الشَّهادتين والتكبيرات زائداً على العدد الموظّف شرعاً»، وقال ابن إدريس: «هو تكرير الشَّهادتين دفعتين، لأنَّه مأخوذ من ثاب إذا رجع...».

ثمَّ اعلم أنَّ محلَّه عند العامَّة العشاء والصُّبح، بل عن المبسوط: نفي الخِلاف عندهم في ذلك، بل عن قديم الشافعي: ثبوته في الصُّبح خاصَّة، كما أنَّ في الخِلاف: «أن أحداً من العامَّة لم يقل باستحباب التثويب في العشاء إلاَّ ابن حيّ».

هذا، وقال صاحب المدارك R: «واختلف الأصحاب في حكم التثويب في الأَذان الذي هو عبارة عن قول: الصَّلاة خير من النوم بعدِ اتفاقهم على إباحته للتقيَّة، فقال ابن إدريس وابن حمزة رحمهما الله: بالتحريم، وهو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية، سواء في ذلك أذان الصبح وغيره، وقال الشَّيخ في المبسوط والمرتضى في الانتصار: بكراهته، وقال ابن الجنيد: إنه لا بأس به في أذان الفجر خاصة، وقال الجعفي: تقول في أذان صلاة الصُّبح بعد قولك: حيَّ على خير العمل، حي على خير العمل: الصَّلاة خير من النوم مرتين، وليستا من أصل الأَذان، والمعتمد التحريم...».

أقول: لا إشكال في الحرمة مع قصد المشروعيَّة، بأن يقصد كون ذلك جزءاً من الأَذان بأيّ معنى فُسِّر التثويب، لكونه تشريعاً محرَّماً.

وأمَّا مع عدم قصد المشروعيَّة فلا دليل على الحرمة لا سيَّما مع قصد التنبيه، بل لا دليل على الكراهة.

وأمَّا ما ذهب إليه الجُعْفي من الأمر بذلك في أذان الصُّبح فقد يشهد له ما حكاه المحقّق في المعتبر، نقلاً من كتاب أحمد بن محمَّد بن أبي نصر البزنطي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله N «أنَّه قال: الأَذان: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أنْ لا إله إلاَّ الله، أشهد أنْ لا إله إلاَّ الله، وقال في آخره: لا إله إلاَّ الله مرةً ­ ثمَّ قال N: ­ إذا كنتَ في أَذان الفجر فقل: الصَّلاة خَيْر من النوم بعد حيَّ على خير العمل، ولا تَقُل في الإِقامة: الصَّلاة خير من النوم إنَّما هذا في الأَذان»[iii]f255، ولكنَّها مرسلة لِعدم ذِكْر المحقِّق R طريقه إلى كتاب البزنطي.

وقد يؤيِّد قول الجعفي بعض الرِّوايات:

منها: موثَّقة محمَّد بن مسلم عن أبي جعفر N «قال: كان أبي N ينادي في بيته: الصَّلاة خَيْر من النوم، ولو رددت ذلك لم يكن به بأس»[iv]f256، ورواه ابن إدريس R في آخر السَّرائر نقلاً عن كتاب محمَّد بن عليِّ بن محبوب، وهي صحيحة في السَّرائر، لأنَّ ابن إدريس R ذَكَر أنَّ كتاب نوادر محمَّد بن عليّ بن محبوب موجود عنده بخطّ الشَّيخ أبي جعفر الطوسي R، والشَّيخ R له طريق صحيح إليه.

ومنها: موثَّقة أبي بصير عن أبي عبد الله «قال: النداء والتثويب في الإِقامة من السُّنة»[v]f257.

ولكن يحتمل قويّاً أن يكون المراد بالتثويب في هذه الموثَّقة تكرارَ الفصول، زيادةً على الموظَّف بقصد الإشعار.

كما يؤيِّد هذا الاحتمال: رواية أبي بصير المتقدِّمة في الترجيع، والتي ذكرنا أنَّها ضعيفة بابن البطائني.

ويؤيِّد أيضاً احتمال: كون المراد بالتثويب هو تكرار الفصول صحيحة زرارة «قال: قال لي أبو جعفر N ­ في حديث ­: إنْ شئت زِدت على التثويب: حيّ على الفلاح مكان: الصَّلاة خير من النوم»[vi]f258، إذ الظَّاهر أنَّ المراد بها: إن شئت الزيادة على التكرار الموظّف في الأَذان، فكرِّر (حيَّ على الفلاح) مكان التثويب المتَّبع.

وأيضاً يحتمل قويّاً أن يكون ما حكاه أبو جعفر عن أبيه J في موثَّقة ابن مسلم ­ من أنَّه كان ينادي في بيته الصَّلاة خير من النوم ­ هو قبل طلوع الفجر لأجل التنبيه، لا في أثناء الأَذان أو الإِقامة.

 

[i] الوسائل باب 23 من أبواب الأَذان والإِقامة ح1.

[ii] الوسائل باب 22 من أبواب الأَذان والإِقامة ح2.

[iii] صَدْر الحديث في باب 19 من أبواب الأَذان والإِقامة ح19، وذيله في باب 22، ح5.

[iv] الوسائل باب 22 من أبواب الأَذان والإِقامة ح4.

[v] الوسائل باب 22 من أبواب الأَذان والإِقامة ح3.

[vi] الوسائل باب 22 من أبواب الأَذان والإِقامة ح2.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 10-03-2016  ||  القرّاء : 719





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net