الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 851 _ صلاة المسافر 61

 الدرس100 _حكم تارك الصلاة 1

 الدرس 161 _ المقصد الأول في الاوامر 93

 الدرس 70_ التكسّب الحرام وأقسامه (65). ثانيهما: ما حرم لغايته: في حرمة بَيْع آلات اللَّهو 2 / في حكم اللهو

 الدرس146 _لباس المصلي 19

 الدرس 179 _ الإستصحاب 40

 الدرس49 _اوقات الفرائض والنوافل 29

 الدرس 40 _ المقصد الأول في الاوامر 40

 الدرس158 _لباس المصلي 31

 الدرس 11 _ الاصول العملية: البراءة 9

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3916992

   • التاريخ : 28/03/2024 - 20:28

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث التشهد والتسليم / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 538 _ التشهد والتسليم 5 .

الدرس 538 _ التشهد والتسليم 5



ومنها: رواية إسحق بن عمار عن أبي الحسن موسى (عليه السلام) المتضمنة أيضاً لكيفية صلاة النبي (صلى الله عليه وآله) حيث ورد فيها: «ثم قال له: ارفع رأسك ثبتك الله، وَاشْهَدْ أن لا إله إلا الله، وأن محمداً رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم)، وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، اللهم صل على محمد وآل محمد وارحم محمدا وآل محمد، كما صليت وباركت وترحمت ومننت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميدٌ مجيدٌ، اللهم تقبل شفاعته وارفع درجته، الحديث»[1].
هذه الرواية ضعيفة بمحمد بن علي الكوفي.
ومنها: رواية محمد بن هارون عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا صلى أحدكم ولم يذكر النبي صلى الله عليه وآله في صلاته يسلك بصلاته غير سبيل الجنة، قال: وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من ذُكرت عنده فلم يصل عليّ فدخل النار فأبعده الله، قال: وقال (صلى الله عليه وآله) من ذكرت عنده فنسي الصلاة على خطئ به طريق الجنة»[2].
هذه الرواية: ضعيفة بمحمد بن علي الكوفي والمفضل بن صالح النخاس "أبو جميلة".
ورواها البرقي (رحمه الله) في المحاسن عن محمد بن علي الكوفي.
ورواها الصدوق (رحمه الله) في المجالس عن المفضل بن صالح. ورواها في عقاب الأعمال عن محمد بن علي الكوفي.
وهي ضعيفة بجميع طرقها.
والإنصاف: أن هذه الروايات الثلاثة -مضافاً لضعف سند الثانية والثالثة- قاصرة الدلالة عن إفادة الوجوب فهي تصلح فقط للتأييد. والله العالم.
ثم أنه: قد استدل جماعة من الأعلام لوجوب الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) بقوله تعالى: ﴿صلوا عليه وسلموا تسليما﴾. فإنَّ ظاهر الأمر وجوب الصلاة عليه (صلى الله عليه وآله)، ولا وجوب في غير الصلاة إجماعاً، ومن هنا يتعيّن إرادتها في الصلاة.
وفيه: إنَّ هذا مبني على القول بعدم وجوبها في غيرها. أما بناءً على القول بوجوبها في العمر مرة كما عن بعض العامة، أو في كل مجلس مرة إن صلى آخره، وإلا فلو صلّى ثم ذكر تجب أيضا كما تتعدد الكفارة بتعدد الموجب كما مال إليه الأردبيلي، أو كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك كما ذهب إليه المقداد في كنزه، والمحدث البحراني في حدائقه حاكيا له عن الشيخ البهائي وعن الشيخ عبد الله بن صالح البحراني والكاشاني والمازندراني في شرحه على أصول الكافي، فلا يصح الاستدلال حينئذ.
ولكن: سيأتي -إن شاء الله تعالى- في الأمر الخامس أن القول بالوجوب في غير الصلاة ضعيف. فما ذكر حينئذ لا يضر بالإستدلال. ولكن الذي يرد في المقام أنه لا يظهر من الآية الشريفة أن وجوب الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) في التشهدين، كما أنه يُضعّف دلالتها على الوجوب عطف التسليم المعلوم استحبابه.
والذي يهون الخطب: أن ما ذكرناه من الأدلة يكفي في إثبات المطلوب.
وأما ما حكي عن الشيخ الصدوق (رحمه الله): من القول بعدم وجوب الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله) في التشهدين. وما حكي عن والده بعدم الوجوب في التشهد الأول -على فرض صحة الحكاية- فقد يستدل لهما بجملة من الروايات:
منها: صحيحة محمد بن مسلم قال: «قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) التشهد في الصلاة قال مرتين قال قلت كيف مرتين؟ قال إذا استويت جالسا فقل أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم تنصرف»[3].
ومنها: صحيحة زرارة قال: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، قلت فما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين؟ فقال الشهادتان»[4].
ومنها: صحيحة الفضلاء: الفضيل بن يسار وزرارة ومحمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه»[5].
والجواب عن هذه الروايات:
أولاً: انها ليست ناظرة الى وجوب الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله)، بل هي مسوقة لبيان وجوب الشهادتين فلا إطلاق لها حتى يتمسك به لنفي وجوب الصلاة عليه (صلى الله عليه وآله).
وثانياً: لو سلمنا وجود الإطلاق وأنه من خلاله تدل هذه الصحاح على عدم وجوب الصلاة على النبي (صلى الله عليه وآله). إلا أنها مقيدة بالروايات المتقدمة الدالة على الوجوب. وبما ذكرناه يجاب أيضاً عن أدلة ابن الجنيد.
والخلاصة: أن ما ذهب إليه معظم الإمامية -إن لم يكن كلهم- هو الصحيح. نعم، هو ليس ركنا خلافاً للشيخ (رحمه الله) في الخلاف، ولذا لو صلى ونسي الصلاة على النبي وآله في التشهد لصحت صلاته بلا إشكال لحديث: «لا تعاد» وغيره.
هذا تمام الكلام في الأمر الثاني.
أما الأمر الثالث: في الكيفيّة المعتبرة في الشّهادتين.
لا إشكال بين الأعلام  في أنه يجزىء في الشهادتين أن تقول: «أشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله». بل هناك تسالم بين الأعلام على إجزاء هذه الكيفية في الشهادتين. ونسب إلى جماعة من الأعلام أنه يجزىء أن تقول: «أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا رسول الله».
وقال المصنف (رحمه الله) في البيان: يجب فيه: «أشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صلّ على محمد وآل محمد» ولا يجزىء المعنى بالعربية وغيرها ولا حذف شيء منه. وفي وحده لا شريك له تردد أقربه وجوبها تخييرا، وكذا عبده، ولو أضاف الرسول إلى المضمر عند حذف عبده لم يجزِ. (انتهى كلامه)
وحاصله: التخيير في الشهادة بالتوحيد بين: أشهد ان لا إله الا الله بلا زيادة وبينه مع زيادة وحده لا شريك له. وكذا بالشهادة بلارسالة بين الصورتين.
ومهما يكن فقد يستدل لهذه الكيفية في الشهادتين وهي: أشهد ان لا اله الا الله وأشهد ان محمدا رسول الله بأمرين:
الأمر الأول: إطلاق بعض الروايات المتقدمة الدالة على كفاية الشهادتين. كصحيحة زرارة المتقدمة قال: «قلت فما يجزي من تشهد الركعتين الأخيرتين؟ فقال الشهادتان». وصحيحة الفضلاء المتقدمة: «إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته. الحديث». ورواية سورة بن كليب المتقدمة قال: «سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن أدنى ما يجزيء من التشهد؟ قال الشهادتان». وهي ضعيفة بيحي بن طلحة المجهول وعدم وثاقة سورة بن كليب.
والجواب عن هذه المُطْلَقات:
أما صحيحة زرارة: فلا إطلاق لها من هذه الجهة. والظاهر أن المراد بالشهادتين ما هم مذكور في صدر الرواية: «قلت لأبي جعفر (عليه السلام) ما يجزي من القول في التشهد في الركعتين الأولتين؟ قال أن تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له». وأما إهمال الشهادة بالرسالة في التشهد الأول فلمعهودية اعتبارها لديهم في حقيقة التشهد وعروفية صيغتها عندهم.
وأما صحيحية الفضلاء: فهي أيضا لا إطلاق لها من هذه الجهة لورودها في مقام بيان حكم آخر وهو الإستعجال، فالمراد حينئذ بالشهادتين ما هو المتعارف عندهم من الصيغة المشهورة وهي: أشهد ان لا إله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
وبذلك يتضح من رواية سورة بن كليب: فإنها مضافا لضعفها سنداً لا إطلاق لها من هذه الجهة.
ثمَّ لو سلمنا: بأن هذه الروايات الثلاثة مطلقة. ولكنها مقيدة بصحيحة محمد بن مسلم الآتية وغيرها.
الأمر الثاني: الروايات الخاصة في المقام. وهي روايتان:
الرواية الأولى: رواية الحسن بن الجهم قال: «سألته يعني أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل صلى الظهر أو العصر فأحدث حين جلس في الرابعة؟ قال إن كان قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا " رسول الله صلى الله عليه وآله فلا يعد، وإن كان لم يتشهد قبل أن يحدث فليعد»[6].
لم تذكر وحده لا شريك له. ولا عبده ورسوله.
وهذه الرواية ضعيفة بعدم وثاقة عباد بن سليمان ووجوده في كتاب كامل الزيارات غير نافع لأنه ليس من مشايخه المباشرين.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل باب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح11.
[2] الوسائل باب 10 من أبواب التشهد ح3.
[3] الوسائل باب 4 من أبواب التشهد ح4.
[4] الوسائل باب 4 من أبواب التشهد ح1.
[5] الوسائل باب 4 من أبواب التشهد ح2.
[6] الوسائل باب 1 من أبواب قواطع الصلاة ح6.

 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 06-11-2017  ||  القرّاء : 2985





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net