الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 652 _ صلاة الجمعة 38

 الدرس 150 _ المقصد الثاني في النواهي 7

 الدرس 2 _ الاجتهاد والتقليد 2

 الدرس 706 _ صلاة الإستسقاء 7

 الدرس 177 _ المقصد الأول في الاوامر 109

 الدرس 111 _ شرائط البراءة 2

 الدرس299 _الاذان والاقامة 1

 الدرس 121 _ المقصد الأول في الاوامر 121

 الدرس 203 _ تنبيهات الإستصحاب 24

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4008263

   • التاريخ : 19/04/2024 - 16:20

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : لباس المصلي / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس199 _لباس المصلي 72 .

الدرس199 _لباس المصلي 72



تنبيه: لا إشكال بين الأعلام في جواز حمل الذهب؛ سواء في ذلك المسكوك، وغيره، وكذا لا إشكال في جواز حمله حال الصّلاة، والصّلاة حينئذٍ صحيحة، إذ لا يصدق عليه أنّه لابس له.

أضف إلى ذلك: أنّ المعاملات في الأزمنة السابقة كانت بالمسكوك من الذهب، كالدنانير، ولم ينقل عن أحد نزعها حال الصّلاة.

ومن هنا لو كانت الصّلاة معها باطلة لاشتهر ذلك بين النّاس، ولاسيّما إطلاق الأمر للحاجّ بشد هِمْيَان نفقته على بطنه مع غلبة كونها دنانير.

والخلاصة: أن السيرة قائمة على جواز ذلك تكليفاً ووضعاً.

وممّا ذكرنا يتضح لك جواز شدّ الأسنان به، وذلك:

أوّلاً: لعدم صدق لُبْس الذهب عليه.

وثانياً: لبعض الأخبار:

منها: صحيح بن مسلم عن أبي جعفر N ­ في حديث ­ «أنّ أسنانه استرخت فشدها بالذهب»[i]f360.

ومنها: خبر عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله N المروي عن مكارم الأخلاق للطبرسي «قال: سألته عن الرجل ينفصم سنّه، أيصلح له أن يشدّها بالذهب، وإن سقطت أيصلح أن يجعل مكانها سنّ شاة؟ قال: نعم، إن شاء ليشدّها بعد أن تكون ذكيَّة»[ii]f361، ولكنّه ضعيف بالإرسال.

وأمّا اعتبار التذكيّة فيه: فلعلّه لِمَا يستصحبها من اللحم.

ثمَّ إنّه كما جاز شدّ الأسنان به فإنه يجوز أيضاً تلبيس السنّ بالذهب، وذلك لعدم صدق لُبْس الذهب عليه، فاللبس شيء، والتلبيس شيء آخر، والمحرّم هو اللُبْس، والله العالم.

(1) المعروف بين جماعة من الأعلام أنَّ الخنثى يجوز لها لُبْس الحرير، والذهب، وتصحّ صلاتها فيهما، وعلّله بعضهم بأصالة البراءة عن الحرمة التكليفيّة، وعن الوضعيّة أيضاً، لما عرفت من جريان البراءة في الشكّ في الأقل والأكثر الإرتباطيين.

وقال المصنِّف R في الذكرى: «يحرم على الخنثى لُبْسه أخذاً بالاحتياط...»، وعلّل صاحب الجواهر R الصحّة بصدق الامتثال، وعدم العلم بالفساد، وفي المستند للنراقي R: «جواز اللبس، لاختصاص المنع بالرّجال إجماعاً، نصّاً وفتوى، ولا تصحّ صلاته فيه لإطلاقات المنع، خرجت النساء، فيبقى الباقي».

أقول: من المعلوم أنّ الخنثى ليس قسما برأسه، كما يستفاد ذلك من الكتاب والسنة، فهي إمّا ذكر أو أنثى، وتعلم إجمالاً بأنّها إمّا مكلّفة بأحكام الرّجل، أو بأحكام الأنثى، ومقتضى هذا العلم الإجمالي هو تنجيز جميع التكاليف المتوجّهة للرّجال، والمتوجّهة للنساء في حقها، فيجب عليها امتثالها.

وبعبارة أخرى: أنّ هذا العلم الإجمالي يقتضي الاحتياط، بفعل كلّ ما يحتمل وجوبه على الرّجال أو النّساء، وبترك كلّ ما يحتمل حرمته على الرّجال، أو النّساء، ولا وجه للرجوع إلى أصل البراءة، فالأصول النافية للتكليف لا تجري هنا، ومنه تعلم أنّه لا معنى لصدق الإمتثال، وعدم العلم بالفساد، إذ لا دليل عليهما أولاً.

وثانياً: لو فرض لهما وجه إلاّ أنّه ينتفي مع وجود العلم الإجمالي.

وأمّا ما ذكره صاحب المستند R ­ من عدم الصحّة، لإطلاقات أدلّة المنع، خرج منها النساء، فيبقى الباقي ­ فقد أشكل عليه المحقّق الهمداني R: «بأنّ الخنثى ليس طبيعةً ثالثةً، بل هو إمّا رجل أو أنثى، فالشكّ فيه شكّ في كونه من أفراد المخصّص المعلوم، ولا يجوز التمسّك بالعموم في الشبهات المصداقيّة على الأظهر».

أقول: ما ذكره المحقّق الهمداني R هو الصحيح، بناءً على عدم ملاحظة تنجّز العلم الإجمالي.

ولا يرد عليه: ما ذكره السّيد أبو القاسم الخوئي (قدِّسَ سِرّه الشَّريف) «من أنّ الخارج عن إطلاق: «لا تحلّ الصّلاة في حرير محض» هو عنوان المرأة الذي هو أمر وجودي، فيكون الباقي تحت العامّ بعد التخصيص كّل مكلّف لا يكون امرأة، ويمكن إحرازه في الخنثى بضمّ الوجدان إلى الأصل، فإنّه مكلّف بالوجدان، ويشكّ في اتّصافه بهذا العنوان، والأصل عدمه، بناءً على ما هو الصحيح من جريان الاستصحاب في الأعدام الأزليّة، فإنّه قبل أن يخلق لم يكن موصوفاً بعنوان الأُنوثية، والآن كما كان، نظير استصحاب عدم الاتّصاف بالقرشيّة، فيثبت بذلك أنّها ليست بامرأة، وإن لم يثبت كونها رجلاً، فإنّ موضوع الحكم هو الأوّل، دون الثاني...».

ووجه عدم صحّة ما ذكره السّيد أبو القاسم الخوئي (قدِّسَ سِرّه الشَّريف) هو ما ذكرناه سابقاً من أن المأخوذ في العام بعد التخصيص بأمر وجودي هو العدم النعتي، لا الأزلي، أي يصبح العام في مثالنا هو المكلّف المتّصف بعدم كونه امرأة، لا المكلّف المقيّد بعدم الإتّصاف بالمرأة.

نظير ذلك: ما ذكرناه في مبحث العام والخاصّ بالنسبة للمرأة القرشيّة، حيث قلنا: إنّ العام بعد التخصيص يصبح هكذا: المرأة المتّصفة بعدم القرشيّة تحيض إلى خمسين، لا المرأة المقيّدة بعدم اتّصافها بالقرشيّة.

وعليه، وبما أنّ الجُزء الثاني المأخوذ في الموضوع هو العدم النعتي لا الأزلي، فلا يجري الاستصحاب لعدم الحالة السابقة، واستصحاب عدم الاتّصاف بالمرأة لإثبات الاتصاف بالعدم هو من الأصل المثبت، ومن أراد تفصيل هذه المسألة فليُراجع ما ذكرناه في أبحاثنا الأصولية.

ثمّ إنّ هذا كلّه بناءً على عدم ملاحظة تنجيز العلم الإجمالي، وإلاّ فمع ملاحظته فالعلم الإجمالي يقتضي الاحتياط بفعل كلّ ما يُحتمل وجوبه على الرّجال، أو النّساء، وبترك كلّ ما يحتمل حرمته على الرّجال أو النّساء، ولا وجه للرجوع إلى أصل البراءة.

اللهمّ إلاّ أن يُقال: إنّه لا أثر لهذا العلم الإجمالي إلاّ عند الجمع بين الوظيفتين بأنّ يكون كلّ منهما مورد ابتلائه، وليس الأمر كذلك، كما عن المحقق الهمداني R.

وحاصله ­ مع توضيح منا ­: أنّ العلم الإجمالي إنّما ينجّز أطرافه إذا تعارضت الأصول في أطرافه، وتساقطت، كما لو كانت كلّ الأطراف محلّ ابتلاء، والأمر هنا ليس كذلك، لأنّ الخنثى إن كانت رجلاً فيجب عليها ترك لُبْس الحرير، وإن كانت امرأة فما هو الذي يجب عليها أو يحرم عليها حتّى يتعارض الأصل النافي هنا مع ذاك الأصل؟.

إن قلت: إن كانت امرأة فيجب عليها ترك لُبْس العمامة، لأنها من مختصات الرّجال، فيتعارض هذا الأصل مع ذاك الأصل.

قلت: لا تبتلى الخنثى حين الصلاة بلبس العمامة غالباً حتّى ينافي جريان هذا الأصل ذاك الأصل.

والخلاصة: أنّه لا أثر لهذا العلم الإجمالي.

وجوابه: إنّما يتم هذا الكلام لو لم يفرض أثر غير لُبْس العمامة، على فرض تقدير كونها امرأة، وأمّا إذا فرضنا أثراً آخر، فلا يتمّ هذا الكلام.

والصحيح: أنّ لها أثراً آخر غير لُبْس العمامة، وهو وجوب ستر جميع بدنها عدا الوجه والكفين.

وعليه، فالخنثى إن كانت رجلاً فيجب عليها الاجتناب عن لُبْس الحرير، وإن كانت امرأة فيجب عليها ستر بدنها، وهذا العلم الإجمالي منجّز لكون أطرافه محلّ ابتلاء، والله العالم.

 

[i] الوسائل باب 26 من أبواب صلاة الجنازة ح1.

[ii] الوسائل باب 38 من أبواب لباس المصلّي ح4.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 20-05-2015  ||  القرّاء : 726





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net