الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 28 _ بيع المعاطاة 12

 الدرس 46 _ الاجتهاد والتقليد 46

 الدرس 45 _ شروط المتعاقدين 6

 الدرس 166 _ فيما يدخل في المبيع 8

 الدرس 722 _ الصلوات المستحبة 15

 الدرس 89 _ شروط المتعاقدين 50

 الدرس 696 _ صلاة الآيات 16

 الدرس 688 _ صلاة الآيات 8

 الدرس 1150 _كتاب الخمس 30

 الدرس191 _لباس المصلي 64

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4011081

   • التاريخ : 19/04/2024 - 22:41

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 143 _ الإستصحاب 4 .

الدرس 143 _ الإستصحاب 4



*قال صاحب الكفاية (رحمه الله): ثم لا يخفى أن البحث في حجيته مسألة أصولية حيث يبحث فيها لتمهيد قاعدة تقع في طريق استنباط الأحكام الفرعية وليس مفادها حكم العمل بلا واسطة وإن كان ينتهي إليه ...*

هل الاستصحاب من المسائل الأصولية أو القواعد الفقهية؟  
أقول: ذكرنا سابقاً في أوائل أبحاث علم الأصول الضابطة لكون المسألة أصولية حيث عرّفنا المسألة الأصولية: «بأنها كلّ مسألة داخلة في طريق الاستنباط أو يُنتهى إليها في مقام العمل وكانت عنصراً مشتركاً سيالاً في أغلب الأبواب الفقهية وإن كانت تحتاج إلى كبرى أصولية أخرى». خلافاً للميزا النائيني (رحمه الله) حيث عرف علم الأصول: «عبارة عن العلم بالكبريات التي لو انضمت إليها صغرياتها يستنتج منها حكماً فرعياً كلياً»[1]. وذكرنا سابقاً أن هذه الضابطة لعلم الأصول التي ذكرها الميرزا منخرمة بخروج العديد من المسائل الأصولية فراجع ما ذكرناه[2].

الفروقات بين المسألة الأصولية والقاعدة الفقهية:
 الفارق الأوّل: المسألة الأصولية؛ مثل حجية خبر الثقة، قاعدة كلية، اذا ضممناها لصغرى خبر زرارة الثقة -كصحيحه عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: «لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود»[3]- لأنتجت حكماً فرعياً كلياً، فإنّ النتيجة هي: عدم إعادة كل صلاة يحصل فيها خلل في غير هذه الخمسة.
أما القاعدة الفقهية؛ مثل قاعدة «لا تعاد» فهي قاعدة كلية أيضاً إذا طبقناها على صلاة زيد التي حصل فيها خلل في غير المسة المذكورة في صحيح زرارة، لأنتجت حكماً فرعياً جزئياً، وهو صحة صلاة زيد.

الفارق الثاني: نتيجة المسألة الأصولية الواقعة كبرى في قياس الاستنباط تغاير الحكم المستنبَط منها؛ كحجية خبر الثقة، فإنها مغايرة لعدم اعادة كل صلاة يحصل فيها خلل في غير الخمسة في المثال السابق.
أما نتيجة القاعدة الفقهية؛ فهي مطابقة لمضمونها، فإن مضمون صحيح زرارة المتقدم مطابقٌ لصحة صلاة زيد وعدم إعادتها، لفرض أن الخلل الحاصل في غير الخمسة، وبهذا يتضح الفرق بين الاستنباط والتطبيق.

الفارق الثالث: ما ذكره الميرزا النائيني (رحمه الله) من أن نتيجة المسألة الأصولية انما تنفع المجتهد ولاحظ للمقلِد فيها، ومن هنا ليس المجتهد الفتوى بمضمون النتيجة ولا يجوز له أن يفتي في الرسالة العملية بحجية خبر الواحد القائم على الأحكام الشرعية مثلاً، لأن تطبيق النتيجة على الخارجيات ليس بيد المقلِد، بل هي من وظيفة المجتهد. بخلاف النتيجة في القاعدة الفقهية؛ فهي تنفع المقلِد ويجوز للمجتمهد الفتوى بها ويكون أمر تطبيقها بيد المقلد، كما يفتي بقاعدة التجاوز، والفراغ، والضرر، والحرج، وما لا يضمن بصحيحه لا يضمن بفاسده، وبالعكس. وغير ذلك من القواعد الفقهية.
وبالجملة فإنّ المسألة الأصولية لا يمكن إلقاؤها المكلف ليستنبط منها، بخلاف القاعدة الفقهية مثل قاعدة التجاوز فانه يمكن للمكلف أن يطبقها على مواردها.
وفيه: أنّ هذا الفارق غير مطّرد؛ فإنّا نجد بعض القواعد الفقهية ممّا يصعب على المكلف أن يطبقها على مصاديقها؛ مثل قاعدة «ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده» وقاعدة «كل شرط خالف كتاب الله فاطرحه» فإنّه يصعب على المكلف تمييز الشرط الموافق للكتاب من الشرط المخالف له.

إذا عرفت ذلك فنقول: الإنصاف هو التفصيل بين الاستصحابات الجارية في الشبهات الحكمية -أي الحكم الكلي- والاستصحابات الجارية في الشهات الموضوعية والاحكام الجزئية. ففي الأول يكون الاستصحاب من المسائل الأصولية؛ وفي الثاني من القواعد الفقهية وتوضيحه:
أما الإستصحاب الجاري في الحكم الكلي: نتيجته حكماً كلياً لا يتعلق بعمل آحاد المكلفين إلا بعد تطبيقها على الأفعال أو الموضوعات الخارجية، ولا عبرة بيقين المقلِد وشكه في ذلك، بل العبرة بيقين المجتهد وشكّه، وهو الذي يجري الاستصحاب، ولا يتوقف إعمال الاستصحاب على تحقق الموضوع خارجاً، بل يكفي فيه فرض الوجود، كما إذا شك في بقاء نجاسة الماء المتغير الذي زال عنه التغيّر من قبل نفسه، فانه يُجري إستصحاب النجاسة فيه ولو لم يوجد في العالم ماء متغير. وبالجلمة فانه ينطبق عليه الضابطة للمسألة الأصولية في الفوارق المتقدمة بينهما وبين القاعدة الفقهية.
وأما الاستصحاب الجاري في الشبهات الموضوعية والاحكام الجزئية: فإنّ النتيجة فيه حكمٌ جزئيٌ عمليّ، له تعلقٌ بعمل أحاد المكلفين ابتداءً؛ فإنّ اليقين والشك من كل مكلف مقلِداً كان أو مجتهداً يكون موضوعاً مستقلاً لجريان الاستصحاب، كالشك المعتبَر في قاعدة التجاوز والفراغ، فالذي يُجري الاستصحاب في الموضوعات الخارجية والأحكام الجزئية إنَّما هو آحاد المكلفين ولا تكون النتيجة إلا الحكم الجزئي المتعلق بعمله الخاص كطهارة ثوبه ونجاسة بدنه وغير ذلك، وعليه فينطبق عليه الضابطة للقاعدة الفهية في الفوارق المتقدمة بينها وبين المسألة الأصولية.
والخلاصة: أنه لا بد من القول بالتفصيل بين الأحكام الكلية وبين الموضوعات الخارجية والأحكام الجزئية فالاستصحاب في الأول يكون من المسائل الأصولية، وفي الثاني من القواعد الفقهية.

وأما الإشكال: بأنه لا يمكن ذلك -أي التفصيل بين الاستصحاب الجاري في الحكم الكلي والاستصحاب الجاري في الشهات الموضوعية والاحكام الجزئية- مع وحدة الدليل على حجية الاستحصاب وهو قوله (عليه السلام): «لا تنقض اليقين بالشك»، فإن نتيجة الدليل الواحد لا يمكن أن تختلف وتكون تارة مسألة أصولية وأخرى قاعدة فقهية.
وفيه: أن قوله (عليه السلام): «لا تنقض اليقين بالشك» تنحل إلى قضايا متعددة حسب تعدد أفراد اليقين والشك، فلا محذور في اختلاف النتيجة حسب اختلاف مقامات الشك واليقين، وأنه في مقام الحكم الكلي تكون النتيجة مسألة أصولية، وفي مقام الشبهة الموضوعية والحكم الجزئي تكون النتيجة قاعدة فقهية، ولا يلزم من ذلك استعمال اللفظ في معنين.
ولكن الذي يهوّن الخطب أنَّ الإستصحاب عندنا لا يجري في الأحكام الكلية -كما سيتضح لك إن شاء الله تعالى- بل يجري في الشبهات الموضوعية والأحكام الجزئية فقط.
والنتيجة: أنّ الاستصحاب عندنا قاعدة فقهية، وهو أصلٌ محرِز مثل قاعدة التجاوز والفراغ اللَذين هما أصلان محرِزان، والله العالم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فوائد الأصول (للكاظمي): ج1، ص19.
[2] كتابنا أوضح المقول في علم الأصول: المجلد الأول، ص33. (إضغط لتحميل الكتاب)
[3] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب أفعال الصلاة، ح14.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 13-12-2017  ||  القرّاء : 3619





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net