الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 41 _ المقصد الأول في الاوامر 41

 الدرس 193 _ تنبيهات الإستصحاب 14

 الدرس 65 _ مقدمات علم الاصول 65

 الدرس 143 _ النقد والنسيئة 5

 الدرس251 _مكان المصلي 44

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 242 _ تنبيهات الإستصحاب 63

 الدرس118 _قضاء الصلوات 16

 الدرس 1135 _كتاب الخمس 15

 الدرس 65 _ المقصد الأول في الاوامر 65

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3919566

   • التاريخ : 29/03/2024 - 08:51

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث مستحبات الصلاة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 579 _ مستحبات الصلاة 14 .

الدرس 579 _ مستحبات الصلاة 14



 أمَّا من ذهب إلى استحباب السُّجود على السَّامع، فقد استدل بدليلين:
الدليل الأوَّل: الإجماع المحكي من الشَّيخ في الخلاف، والعلَّامة في التذكرة. وفيه: ما تقدَّم من أنَّ الإجماع المنقول بخبر الواحد يصلح للتأييد فقط، مضافاً لمعارضته لإجماع ابن إدريس الحلي (رحمه الله).
الدليل الثاني: صحيحة عبد الله بن سنان قال: «سألتُ أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سمع السَّجدة تُقرأ، قال: لا يسجد، إلَّا أن يكون منصتاً لقرائته، مستمعاً لها، أو يصلِّي بصلاته، فأمَّا أن يكون يصلِّي في ناحيةٍ، وأنت تصلِّي في ناحية أخرى، فلا تسجد لما سمعت»[1].
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى -بعد ذكره لهذه الرواية-: «وطريق الرواية التي ذكرها الشيخ فيه محمد بن عيسى عن يونس، مع أنها تتضمن وجوب السجود إذا صلى بصلاة التالي لها وهو غير مستقيم عندنا، إذ لا يقرأ في الفريضة عزيمة على الأصح، ولا تجوز القدوة في النافلة غالبا، وقد نقل ابن بابويه (رحمه الله) عن ابن الوليد (رحمه الله) انه لا يعتمد على حديث محمد بن عيسى عن يونس. وروى العامة عدم سجود السامع عن ابن عباس وعثمان. ولا شك عندنا في استحبابه على تقدير عدم الوجوب، واما غير العزائم فيستحب مطلقا، ويتأكد في حق التالي والمستمع»[2]. (انتهى كلامه)

أقول: أمّا الإشكال من حيث السَّند فغير وارد، فإن: «محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني، ثقة عين، كثير الرِّواية»، كما عن النجاشي. وبعد أن نقل النجاشي قول الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) عن ابن الوليد أنه قال: «ما تفرد به محمد بن عيسى من كتب يونس وحديثه لا يعتمد عليه». نقل عن الشَّيخ الصدوق أيضاً أنه قال: «ورأيتُ أصحابنا ينكرون هذا القول، ويقولون: مَنْ مثل أبي جعفر محمَّد بن عيسى». وحكى النجاشي عن أبي عمرو الكشي قول القتيبي: «كان الفضل بن شاذان رحمه الله يحب العبيدي ويثني عليه ويمدحه ويميل إليه ويقول: ليس في أقرانه مثله. وبحسبك هذا الثناء من الفضل رحمه الله»[3]. (انتهى كلامه)

أقول: ذكرنا هذه المسألة بالتفصيل في بحوثنا في مسائل علم الرِّجال، وما قيل في أنَّ السَّبب من استثناء ابن الوليد هو أنَّ محمَّد بن عيسى بن عبيد كان صغير السنّ عند حضوره عند يونس بن عبد الرَّحمان، وأخذ الرِّوايات عنه. وكانت خلاصة البحث أنَّه لا إشكال في الأخذ بأحاديث محمَّد بن عيسى عن يونس، فراجع ما ذكرناه، فإنَّه مهمّ. وبالنتيجة: أنَّه لا إشكال في السند هنا.

وأمَّا الاستشكال فيما تضمنته من وجوب السُّجود بصلاة التالي بها، فهو في غير محله أيضاً، إذ يحتمل كون هذه الصَّحيحة من جملة الرِّوايات المجوزة لقراءة العزيمة في الفريضة، وقد ذكرنا في بحث القراءة أنَّه يجوز قراءة العزيمة في الفريضة خلافاً للمشهور، فراجع. ويحتمل أيضاً أن يكون المراد الائتمام بالمخالف، كما هو الغالب في ذاك الوقت، إذ لم يكن هناك صلاة جماعة معروفة للشيعة، كما أنه يحتمل أن يكون إمام الجماعة من الشيعة، إلا أنّه نسي وقرأ العزيمة، بناءً على حرمة قرائتها في الفريضة.
ثمَّ إنّه، لو لم نأخذ بأحد هذه الاحتمالات فغايته سقوط هذه الفقرة عن الحجيَّة، وهو غير قادح في حجية الباقي، كما ذكرنا في أكثر من مناسبة، وله نظائر كثيرة، كما لا يخفى.

وقد استُشكل أيضاً بأنَّ هذه الصَّحيحة شاملة للعزيمة وغيرها، إذ لم يفرض فيها كون السجدة سجدة عزيمة، فتكون النسبة بينها وبين الرِّوايات الدّالة على الوجوب في العزيمة الشاملة بإطلاقها للسَّامع والمستمع، هي العموم والخصوص من وجه، لاختصاص صحيحة ابن سنان بالسّامع وعمومها للعزيمة وغيرها، واختصاص الرِّوايات الدَّالة على الوجوب بالعزيمة وشمولها للسّامع والمستمع، فيتعارضان في السَّامع للعزيمة. وذكروا أنَّ الترجيح للرِّوايات الدّالة على الوجوب للشهرة الروائيَّة فيها، مع الموافقة لإجماع السرائر.
وفيه: ما ذكرناه من أنَّ الشُّهرة الروائيّة ليست من المرجِّحات، وإجماع ابن إدريس (رحمه الله) -مع كونه معارَضاً بإجماع الشَّيخ (رحمه الله) في الخلاف- قد عرفت أنَّه غير حجَّة. وعليه، فيتساقطان في مورد الاجتماع، ونرجع إلى الأصل العملي، وهو البراءة عن الوجوب.

هذا كلُّه إذا سلَّمنا بأنَّ صحيحة ابن سنان عامّة تشمل العزيمة وغيرها، وإلا فقد ذكر جماعة من الأعلام أنَّ المراد منها خصوص العزيمة، ولو لمناسبة الحكم والموضوع. وبناءً عليه فلا معارضة حينئذٍ، بل تكون الصحيحة مخصِّصة للرِّوايات الدَّالة على الوجوب.

هذا، وقد حمل صاحب الحدائق (رحمه الله) صحيحة ابن سنان على التقيَّة.
وفيه، أولاً: أنَّ الحمل على التقيّة إذا لم يمكن الجمع العرفي بين الرِّوايات، وإلا فمع القول بأنَّ المراد من الصَّحيحة خصوص العزيمة، كما عن جماعة من الأعلام، فلا تعارض حينئذٍ حتى تحمل على التقيَّة.
وثانياً: مع التسليم بالتعارض، وأنّ الصحيحة ليست مختصة بالعزيمة، بل تشمل غيرها أيضاً، إلا أنّه لا معنى للحمل على التقيَّة، مع ما حكي عن أبي حنيفة وابن عمر وسعيد بن جبير ونافع وإسحاق: القول بالوجوب.
والخلاصة إلى هنا: أنَّ صحيحة ابن سنان إنْ قلنا انها مختصَّة بالعزيمة ولا تشمل غيرها كما لا يبعد، فيجمع بينها وبين الأخبار الدالة على الوجوب الشاملة للسُّماع، بتخصيص تلك الأخبار بصورة الاستماع، أو بحمل الأخبار الظاهرة في الوجوب الشاملة للسُّماع على الاستحباب، ولا ينافي دلالتها على الوجوب بالنسبة إلى المستمع، لأنَّ صيغة الأمر الظاهرة في الوجوب إذا كانت شاملة للمستمع والسَّامع، فمع قيام القرينة على الترخيص في السَّامع تبقى ظاهرة في الوجوب بالنسبة للمستمع، لأنّ دلالتها على الوجوب لم يكن بالوضع، ولا بالإطلاق، وإنما العقل ينتزع الوجوب مع عدم الترخيص، كما في مثل اغتسل للجمعة والجنابة، فمع قيام القرينة على الترخيص في ترك غُسْل الجمعة تبقى الصِّيغة ظاهرة في الوجوب بالنسبة للجنابة. وكذلك الحال هنا، فمع قيام القرينة على الترخيص في ترك السُّجود بالنسبة للسامع تبقى ظاهرة في الوجوب بالنسبة للمستمع.

بقي في المقام شيء، وهو أنه إذا حملنا الروايات الدالة على الوجوب على خصوص المستمع، ما الدليل حينئذٍ على استحباب السجود بالنسبة للسامع غير المنصت.
والإنصاف أن يُقال: إنَّ الدليل حينئذٍ هو التسالم بين الأعلام قديماً وحديثاً.
والنتيجة في نهاية المطاف: هو أنَّه لا يجب السُّجود على السَّامع غير المنصت، والله العالم.

أما الأمر الخامس، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وسائل الشيعة: باب 43 من أبواب قراءة القرآن، ح1.
[2] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج3، ص470.
[3] فهرست اسماء مصنفي الشيعة (رجال النجاشي): ص334.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 17-01-2018  ||  القرّاء : 2906





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net