الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 644 _ صلاة الجمعة 30

  المحاضرة رقم 18_ محطات من حياة الإمام الهادي (عليه السّلام).

 الدرس 521 _ السجود 4

 الدرس 248 _ تنبيهات الإستصحاب 69

 الدرس 185 _ المقصد الثاني في النواهي 42

 الدرس371 _القيام في الصلاة 12

 الدرس 121 _ المقصد الأول في الاوامر 121

 الدرس 97 _ تنبيهات الأقل والأكثر 8

 الدرس343 _النية في الصلاة 6

 الدرس 1202 _كتاب الصوم 2

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 3999343

   • التاريخ : 18/04/2024 - 02:26

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث مستحبات الصلاة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 578 _ مستحبات الصلاة 13 .

الدرس 578 _ مستحبات الصلاة 13



حُكِي عن الصَّدوقين وبعض المتأخِّرين عدم انحصار الاستحباب في الإحدى عشرة، بل يستحب السُّجود عند كلّ آية فيها أمر بالسُّجود ، كقوله تعالى في سورة مريم : ﴿واسجدي واركعي﴾. وكذا غيرها من الآيات الشريفة. وقد استدلُّوا لذلك ببعض الرِّوايات:
منها: رواية ابن مسلم المتقدِّمة المرويَّة في مستطرفات السَّرائر[1]، وقد عرفت أنَّها ضعيفة بالإرسال.
ومنها: رواية جابر المتقدِّمة قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) محمَّد بن علي الباقر (عليه السلام): «إنَّ أبي عليّ بن الحسين ما ذَكَر الله عزَّوجل نعمةً عليه إلَّا سجد، ولا قرأ آيةً من كتاب الله عزّ وجلّ فيها سجود إلَّا سجد، ولا دفع الله عنه سوءً يخشاه، أو كيدَ كائدٍ، إلَّا سجد، ولا فرغ من صلاة مفروضة إلَّا سجَد، ولا وفِّق لإصلاح بين اثنين إلَّا سجد، وكان أثر السُّجود في جميع مواضع سجوده فسمّي السَّجاد لذلك»[2]، هذه الرواية ضعيفة بعَمْرو بن شَمِر، وببعض الأشخاص المجهولين.
ومنها: مرسلة مجمع البيان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «العزائم: ألم تنزيل، وحم السَّجدة، والنَّجم، واقرأ باسم ربِّك، وما عداها في جميع القرآن مسنون وليس بمفروض»[3]، هذه الرواية ضعيفة بالإرسال.
وعليه: فلم يثبت الاستحباب بالخصوص عند كلِّ آية فيها أمر بالسُّجود، وإلا، فأصل استحباب السجود ثابت ولو لم يكن هناك سبب، فهو كالنفل من الصلاة، فكما أن الصلاة خير موضوع فمن شاء استقل ومن شاء استكثر، أيضاً السجود خير عمل مشروع وذلك لإطلاق أدلة السجود.

أما الأمر الرَّابع: وهو عند وجوب السّجود هل يجب على السَّامع كما يجب على القارئ والمستمع.
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: «يجب السُّجود على القارئ والمستمع في العزائم إجماعاً، ونعني بالمستمع المنصت للاستماع، وأمَّا السَّامع بغير إنصاتٍ فنفى الوجوب عليه الشَّيخ في الخلاف ...»[4]. (انتهى كلامه)
وفي المدارك: «أمَّا الوجوب على القارئ والمستمع فثابت بإجماع العلماء، وإنَّما الخِلاف في السَّامع بغير إنصات ...»[5]. (انتهى كلامه)
وفي الجواهر «تعليقاً على قول المحقِّق في الشَّرائع: السُّجود واجب في العزائم الأربع على القارئ والمستمع»: «المصغي ليسمع بلا خلاف أجده فيه ، بل هو مجمع عليه تحصيلا ونقلا مستفيضا أو متواترا
كالنصوص ...»[6]. (انتهى كلامه)
أقول: هناك تسالم بين جميع الأعلام قديماً وحديثاً على الوجوب على القارئ والمستمع، بحيث خرجت المسألة عن الإجماع المصطلح عليه، كما أنّ الأخبار الدالة على وجوبه على القارئ متواترة، وقد تقدَّم بعضها، وسيأتي إن شاء الله البعض الآخر؛ وأمَّا الأخبار الدَّالة على وجوبه على المستمع فهي كثيرة، وسيأتي إن شاء الله تعالى ذِكْر بعضها.

وإنَّما وقع الكلام بين الأعلام: في السَّامع بغير إنصاتٍ، فعن جماعة من الأعلام، منهم المحقِّق في الشرائع: أنَّه يستحبّ له السُّجود، وِفاقاً لِمَا حُكي عن الشَّيخ، بل عن الفوائد المليَّة: أنَّه مذهب الأكثر، وعن كشف الالتباس: أنَّه المشهور، بل عن الخلاف، وظاهر التذكرة: الإجماع عليه. وقال ابن إدريس: إنَّه يجب على السَّامع، وذكر أنَّه إجماع الأصحاب، وبه صرّح في المسالك، وذكر بعضهم أنَّه ذهب إلى الوجوب أكثر الأصحاب، كما أنَّه يميل إليه كلام المصنِّف (رحمه الله) في الذكرى.

وقد يستدلّ لِمَن ذهب إلى الوجوب بثلاثة أدلَّة:
الدليل الأوَّل: الإجماع المدَّعى من صاحب السَّرائر (رحمه الله). وفيه -مضافاً لمعارضة بالإجماع المدعى على الاستحباب من بعض الأعلام-: ما عرفته في أكثر من مناسبة أنَّ الإجماع المنقول بخبر الواحد غير حجَّة وإنَّما يصلح للتأييد فقط.
الدَّليل الثاني: إطلاق الأمر بالسُّجود في آيات العزائم، فإنَّه يشمل السَّامع، وسيأتي الجواب عنه.
الدَّليل الثالث: جملة من الرِّوايات:
منها: صحيحة محمَّد بن مسلم المتقدِّمة، حيث ورد في الذَّيل: «عليه أن يسجد كلَّما سمعها، وعلى الذي يعلمه أيضاً أن يسجد»[7].
ومنها: موثَّقة أبي بصير المتقدِّمة أيضاً، حيث ورد في ذيلها: «والحائض تسجد إذا سمعت السَّجدة»[8].
ومنها: رواية أبي بصير الأخرى المتقدّمة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «قال: إذا قُرئ بشيء من العزائم الأربع فسمعتها فاسجد ...»[9]، هذه الرواية ضعيفة بعليّ بن أبي حمزة البطائني، وبعدم وثاقة القاسم بن محمَّد الجوهري.
ومنها: صحيحة أبي عبيدة الحذَّاء قال: «سألتُ أبا جعفر (عليه السلام) عن الطامث تسمع السَّجدة، فقال: إن كانت من العزائم فَلْتسجد إذا سمعتها»[10].
ومنها: صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه (عليه السَّلام) قال: «وسألتُه عن الرَّجل يكون في صلاته فتُقْرأ آخر السجدة، فقال: يسجد إذا سمع شيئاً من العزائم الأربع، ثمَّ يقوم فيتمّ صلاته، إلَّا أن يكون في فريضة فيُومِئ برأسه إيماءً»[11].
ومنها: ما رواه ابن إدريس (رحمه الله) في آخر السَّرائر نقلاً من نوادر أحمد بن محمَّد بن أبي نصر، عن عبد الله بن المغيرة، عن عبد الله بن سنان، عن الوليد بن صبيح، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «مَنْ قرأ السَّجدة، وعنده رجل على غير وضوء، قال: يسجد»[12]، وهي مطلقة تشمل المستمع والسَّامع، هذه الرواية ضعيفة بالإرسال، لأنَّ ابن إدريس (رحمه الله) لم يذكر طريقه إلى نوادر البزنطي.
ومنها: مرسلة دعائم الإسلام عن الباقر (عليه السلام) قال: «من قرأ السَّجدة، أو سمعها، سجَد أي وقت كان ... »[13]، هذه الرواية ضعيفة بالإرسال.
وهذه الرِّوايات الدَّالة على وجوب السُّجود على السَّامع سيأتي الجواب عنها إن شاء الله تعالى.

وأمَّا من ذهب إلى الاستحباب فقد استدل بدليلين:
الدليل الأوَّل: الإجماع المحكي من الشَّيخ في الخلاف، والعلَّامة في التذكرة. وفيه: ما تقدَّم من أنَّ الإجماع المنقول بخبر الواحد يصلح للتأييد فقط، مضافاً لمعارضته لإجماع ابن إدريس الحلي (رحمه الله).

أما الدليل الثاني: وهو الروايات، فيأتي الكلام عنه في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وسائل الشيعة: باب 44 من أبواب قراءة القرآن، ح2.
[2] وسائل الشيعة: باب 7 من أبواب سجدتي الشكر، ح8.
[3] وسائل الشيعة: باب 42 من أبواب قراءة القرآن، ح9.
[4] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج3، ص469.
[5] مدارك الأحكام: ج3، شرح ص419.
[6] جواهر الكلام: ج10، ص218.
[7] وسائل الشيعة: باب 45 من أبواب قراءة القرآن، ح1.
[8] وسائل الشيعة: باب 38 من أبواب القراءة في الصلاة، ح1.
[9] وسائل الشيعة: باب 42 من أبواب قراءة القرآن، ح2.
[10] وسائل الشيعة: باب 36 من أبواب الحيض، ح1.
[11] وسائل الشيعة: باب 43 من أبواب قراءة القرآن، ح4.
[12] وسائل الشيعة: باب 42 من أبواب قراءة القرآن، ح5.
[13] دعائم الإسلام: ج1، ص215.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 16-01-2018  ||  القرّاء : 2964





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net