الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 3 _ التعادل والتراجيح 3

 الدرس 95 _ شروط العوضين 1

 الدرس 38 _ التعادل والتراجيح 38

 الدرس 84 _ المقصد الأول في الاوامر 16

 الدرس242 _مكان المصلي 35

 الدرس 790 _ احكام السهو في الصلاة 18

 الدرس113 _قضاء الصلوات 11

 الدرس 919 _ صلاة الجماعة 48

 الدرس 72 _ تنبيهات العلم الجمالي 18

  الدرس 520 _ السجود 3

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3919422

   • التاريخ : 29/03/2024 - 07:36

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث قواطع الصلاة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 585 _ تتمة مبحث مستحبات الصلاة 20 / قواطع الصلاة 1 .

الدرس 585 _ تتمة مبحث مستحبات الصلاة 20 / قواطع الصلاة 1



لا زال الكلام في الروايات الواردة في: ما يقال في سجود التلاوة، وقد ذكرنا بعضها وبقي البعض الآخر.

ومنها: مرسلة دعائم الإسلام قال: «وليس في ذلك غير السجود، ويدعو في سجوده بما تيسّر من الدعاء»[1]. هذه الرِّواية ضعيفة بالإرسال.
وقال الشيخ الصدوق (رحمه الله) في الفقيه: «ومن قرأ شيئا من العزائم الأربع فليسجد وليقل: إلهي آمنا بما كفروا وعرفنا منك ما أنكروا، وأجبناك إلى ما دعوا، إلهي فالعفو العفو ...»[2]. (انتهى كلامه)
والمصنف (رحمه الله) في الذكرى: نَسَب هذا الدعاء الذي ذكره الشيخ الصدوق (رحمه الله) في الفقيه إلى رواية، حيث قال: «وروى... إلى آخر الدعاء»[3]. (انتهى كلامه)
والخلاصة: فأغلب هذه الروايات ضعيفة السند، كما أنه يستكشف من إعراض جميع العلماء عن ظهورها أو ظهور بعضها في الوجوب أنّ المراد هو الاستحباب، كما أنّ اختلاف الأذكار والأدعية الواردة فيها ممّا يشهد بعدم الوجوب، إذْ إرادة الوجوب التعييني منها مقطوع العدم، وإرادة الوجوب التخييري بعيدٌ جداً عن سياقها، فلم يبقَ إلا الاستحباب.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والتكبير للرفع منها خاصَّة*
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: «ولا تكبير فيها إلا في الرّفع ...»[4]. (انتهى كلامه)
وقال في المدارك -تعليقاً على قول المحقّق (رحمه الله) في الشّرائع: وليس في شيء من السَّجدات تكبير-: «التكبير المنفي هو تكبيرة الافتتاح، وقد أجمع الأصحاب على عدم مشروعيَّته فيه، كما لا يشرع التشهُّد ولا التسليم»[5]. (انتهى كلامه)
وفي الحدائق: «والمشهور بين الأصحاب عدم التكبير لها، وقال أكثر العامة: بوجوب التكبير قبلها؛ نعم، يستحبّ التكبير عند الرَّفع، وظاهر الشيخ في المبسوط والخلاف، والشّهيد في الذكرى الوجوب»[6]. (انتهى كلامه)
وفي الجواهر: «بل قيل: إنَّه محتمل الأمالي، والخلاف، وجامع الشّرائع، والبيان، بل في الأوّل -الأمالي- منها أنه من دين الإماميّة، وظنّي أنّ مراد الجميع الندب الذي صرّح به الفاضل وغيره ممّن تأخر عنه ...»[7].

أقول: قد يستدلّ للوجوب ببعض الرّوايات:
منها: صحيحة عبد الله بن سنان المتقدّمة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا قرأت شيئاً من العزائم التي يسجد فيها، فلا تكبّر قبل سجودك، ولكن تُكبِّر حين ترفع رأسك»[8].
ومنها: موثقة سماعة قال أبو عبد الله (عليه السلام): «إذا قرأت السجدة فاسجد ولا تكبر حتّى ترفع رأسك»[9]. ولكنَّها لا تدلّ على الوجوب، لأنَّ مفهوم الغاية هو ارتفاع النهي عند حصول الغاية وهي رفع الرأس، ومعنى ارتفاع النهي عند حصول الغاية هو جواز التكبير، لا وجوبه.
ومنها: ما رواه المحقِّق (رحمه الله) في المعتبر، نقلاً من جامع البزنطي، عن محمَّد بن مسلم، عن أبي جعفر (عليه السلام) -فيمَنْ يقرأ السجدة من القرآن من العزائم-: «فلا يُكبِّر حين يسجد، ولكن يُكبِّر حين يرفع رأسه»[10]، هذه الرِّواية ضعيفة بالإرسال، لأنَّ المحقِّق (رحمه الله) يذكر طريقه إلى جامع البزنطي.
ومنها: مرسلة الفقيه قال: «روي أنَّه يقول في سجدة العزائم (إلى أن قال): ثمَّ يرفع رأسه، ثمَّ يكبّر»[11]، هذه الرِّواية ضعيفة بالإرسال.

وذكر جماعة من الأعلام: أنَّ هذه الأوامر الظَّاهرة في الوجوب محمولة على الاستحباب جمعاً بينها، وبين رواية عمَّار المتقدّمة قال: «سُئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرَّجل إذا قرأ العزائم، كيف يصنع؟ قال: ليس فيها تكبير، إذا سجدت ولا إذا قمت، ولكن إذا سجدت قلت ما تقول في السُّجود»[12]. ورواية دعائم الإسلام المتقدّمة: «وإذا سجد فلا يكبر ولا يسلم إذا رفع، وليس في ذلك غير السجود، ويدعو في سجوده بما تيسّر من الدعاء»[13]. ولكنّ رواية عمَّار ضعيفة بعدم وثاقة عليّ بن خالد. وليست الرِّواية مرسلةً لِما ذكرناه في أكثر من مناسبة أنّ ابن إدريس (رحمه الله) وإن لم يذكره طريقه إلى كتاب محمَّد بن عليّ بن محبوب إلَّا أنّ هذا الكتاب بالخصوص وصل إليه بخط الشَّيخ الطوسي (رحمه الله)، وهو يعرف جيداً خطّ الشَّيخ، والشيخ له طريق صحيح إلى ذلك الكتاب. وأمَّا رواية الدَّعائم فهي ضعيفة بالإرسال. وعليه، فلا تصلح هذه الرِّوايات لحمل الأمر في الرِّوايات السَّابقة على الاستحباب.

والإنصاف: أنَّ الرِّوايات السَّابقة لا تدل على الوجوب: أمَّا رواية الفقيه فلضعفها بالإرسال. وأمَّا موثقة سماعة فلمَّا عرفت. وأمَّا صحيحة بن سنان، ورواية ابن مسلم المرويَّة في المعتبر: فمضافاً لضعف الثانية بالإرسال، فإنَّ الأمر فيهما واقع عقيب النهي عنه قبل السجدة، وهو لا يظهر منه أزيد من مشروعيَّة التكبير بعده، فهاتان الرِّوايتان في حدِّ ذاتهما قاصرتان عن إفادة الوجوب. وعليه، فمقتضى الأصل عدم الوجوب، والله العالم.

[قواطع الصلاة]
*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ويُبطِل الصلاة مُبطِل الطَّهارة وإن كان سهواً على الأصحّ*
أقول: يقع الكلام في خمسة أمور:
الأمر الأول: في بطلان الصلاة بالحدث في أثنائها عمداً.
الأمر الثاني: في بطلانها فيما لو كان سهواً، أي سها عن كونه في الصلاة، مع كون الحدث عمداً وباختياره، كمَنْ تكلَّم في الصلاة ساهياً، أي سها عن كونه في الصلاة، مع كون الكلام الآدمي عن عمد واختيار.
الأمر الثالث: في بطلانها في الحدث في الأثناء عن اضطرار، وبغير اختياره، وهو ما يعبَّر عنه: بسبقه الحدث.
الأمر الرابع: المتيمّم الذي يسبقه الحدث في أثناء الصلاة ويجد الماء، فهل تبطل، أم أنَّه يتوضَّأ ويبني على ما أتى ويكمل الباقي؟
الأمر الخامس: ما حُكي عن الشيخ الصَّدوق (رحمه الله) من القول: بعدم ناقضيَّة الحدث إذا كان بعد السجدة الثانية من الرِّكعة الأخيرة، سواء أكان الحدث عن عمد، أم لا.

أمَّا الأمر الأول: في بطلان الصلاة بالحدث في أثنائها عمداً.
المعروف بين الأعلام: هو بطلان الصلاة بصدور الحدث عمداً في أثناء الصلاة، سواء كان الحدث أكبر أو أصغر.
قال صاحب المدارك (رحمه الله): «أجمع العلماء كافَّة على أنَّ من أحدث في الصلاة عامداً بطلت صلاته، سواء كان الحدث أصغر أم أكبر»[14]. (انتهى كلامه)
وفي الحدائق: «لا خلاف في بطلانها، (ثمَّ قال بعد ذلك): نقل الإجماع على ذلك جماعة من الأصحاب، منهم العلّامة، إلَّا أنَّ الظَّاهر من كلام ابن بابويه «كما سيأتي إن شاء الله تعالى في مسألة: مَنْ ترك ركعتين من الصلاة ساهياً فإنَّه يأتي بهما وإن بلغ الصِّين» خلافه، ويمكن إلحاق هذا الفرد بالسّهو أيضاً على نحو مسألة مَنْ تكلّم في الصلاة عامداً بعد التسليم، بناءً على تمام صلاته، ثمَّ ظهر نقصانها، فإنَّه يتمّها وتكون صلاته صحيحة، فلا يخالف الإجماع المدّعى في المقام»[15]. (انتهى كلامه)
وفي الجواهر: «بلا خلاف أجده في حال العمل، بل الإجماع بقسمَيْه عليه، بل لعلّ المنقول منه متواتر، بل قد أجاد من ادَّعى ضروريّته من المذهب، فمن الغريب ما يُحكى عن المجلسي (رحمه الله) من قوَّة ما عساه يظهر من إطلاق الصَّدوق عدم بطلان الصلاة بالحدث بعد الجلوس من السجدة الثانية من الرّكعة الرابعة، بل يتوضّأ ويرجع»[16]. (انتهى كلامه)

أقول: هناك تسالم بين الأعلام على البطلان فيما لو كان الحدث أثناء الصلاة عمداً.
وأمَّا كلام الشيخ الصَّدوق (رحمه الله) فليس صريحاً، ولا ظاهراً في إرادته على نحو العمد، ويحتمل قويًّا إرادته حال عدم الاختيار، وسيأتي إن شاء اله  تعالى.
ويدلّ على ذلك -مضافا للتسالم بين الأعلام-: الرّوايات الكثيرة الواردة في الأبواب المختلفة، والموارد المتفرقة، فلسنا بحاجة لسردها، وإن كان سيأتي بعضها -إن شاء الله تعالى-.

أما الأمر الثاني، فيأتي إن شاء الله في الدرس القادم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] دعائم الإسلام: ج1، ص215.
[2] من لا يحضره الفقيه: ج1، ص306، نهاية رقم: 921.
[3] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج3، ص471.
[4] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج3، ص471.
[5] مدارك الأحكام: ج3، شرح، ص420.
[6] الحدائق الناضرة: ج8، ص327.
[7] جواهر الكلام: ج10، ص224.
[8] وسائل الشيعة: باب 42 من أبواب قراءة القرآن، ح1.
[9] وسائل الشيعة: باب 42 من أبواب قراءة القرآن، ح3.
[10] وسائل الشيعة: باب 42 من أبواب قراءة القرآن، ح10.
[11] وسائل الشيعة: باب 42 من أبواب قراءة القرآن، ح2.
[12] وسائل الشيعة: باب 46 من أبواب قراءة القرآن، ح3.
[13] دعائم الإسلام: ج1، ص215.
[ 14] مدارك الأحكام: ج3، شرح، ص455.
[15] الحدائق الناضرة: ج9، ص2.
[16] جواهر الكلام: ج11، ص2.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 29-01-2018  ||  القرّاء : 2719





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net