الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 151 _بقيّة أحكام الزكاة 1

 الدرس90 _اوقات الفرائض والنوافل 70

 الدرس 161 _ المقصد الثاني في النواهي 18

 الدرس149 _لباس المصلي 22

 الدرس 192 _ المقصد الأول في الاوامر 124

 الدرس 56 _زكاة النقدين 2

 الدرس102 _حكم تارك الصلاة 3

 الدرس328 _الاذان والاقامة 30

 الدرس 264 _ المقصد الرابع في العام والخاص 39

 الدرس 177 _ الإستصحاب 38

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5297623

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث قواطع الصلاة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 605 _ قواطع الصلاة 21 .

الدرس 605 _ قواطع الصلاة 21



الأمر الرابع: المعروف بين الأعلام أنَّه يستحبّ للعاطس ردّ التسميت، بأن يقول للمسمِّت: يغفر الله لك ولنا، كما في صحيحة محمَّد بن مسلم المتقدِّمة[1]، أو يقول: يغفر الله لكم ويرحمكم، كما في حسنة سعد بن أبي خلف قال: «كان أبو جعفر (عليه السلام) إذا عطس، فقيل له: يرحمك الله ، قال: يغفر الله لكم ويرحمكم، وإذا عطس عنده إنسان قال: يرحمك الله عزّ وجّل»[2]. وكما في حديث الأربعمائة قال: «إذا عطس أحدكم فسمِّتوه، قولوا: يرحمكم الله، وهو يقول: يغفر الله لكم ويرحمكم، قال الله عزّ وجلّ: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾»[3]. وقد عرفت أنَّه ضعيف بالقاسم بن يحيى وجده الحسن بن راشد، فإنَّهما غير موثّقين.

قال صاحب الحدائق (رحمه الله): «وهل يجب على العاطس الرد؟ الأظهر ذلك، وصرح جمع -منهم صاحب المدارك- بالعدم، قال: وهل يجب على العاطس الرد؟ الأظهر لا، لأنَّه لا يسمى تحيةً، ثمَّ استدلّ صاحب الحدائق (رحمه الله) على الوجوب بحديث الأربعمائة المتقدّم، وقال: هو ظاهر الدَّلالة في المطلوب، والظَّاهر عدم وقوف هؤلاء القائلين على الخبر المشار اليه»[4]. (انتهى كلامه)
أقول:
أولاً: لا يصّح الاستدلال بالحديث المتقدِّم، لِما عرفت أنَّه ضعيف.
وثانياً -مع قطع النَّظر عن ضعف السَّند-: أنَّ إطلاق اسم التحيَّة على التسميت مجاز، كما لا يخفى.
وثالثا: إنّ التحية التي يجب ردّها هي خصوص السلام –كما سيأتي إن شاء الله قريباً- فلا عموم في وجوب ردّ التحية في قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ والله العالِم.

فائدة: روى الكليني (رحمه الله) عن محمَّد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن القاسم بن يحيى عن جدّه الحسن بن راشد عن أبي عبد الله (عليه السلام): «مَنْ عَطَسَ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ عَلى قَصَبَةِ أَنْفِهِ، ثُمَّ قَالَ: الْحَمْدُ لِلّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الْحَمْدُ لِلّهِ حَمْداً كَثِيراً كَمَا هُوَ أَهْلُهُ، وَصَلَّى اللهُ عَلى مُحَمَّدٍ النَّبِيِّ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، خَرَجَ مِنْ مَنْخِرِهِ الْأَيْسَرِ طَائِرٌ أَصْغَرُ مِنَ الْجَرَادِ، وَأَكْبَرُ مِنَ الذُّبَابِ، حَتّى يَسِيرَ تَحْتَ الْعَرْشِ، يَسْتَغْفِرُ اللهَ لَهُ إِلى يَوْمِ الْقِيَامَةِ»[5]. ولكنَّها ضعيفة بالقاسم بن يحيى وجدِّه الحسن بن راشد.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: وردّ السَّلام بغير عليكم السَّلام، ويجوز بصيغتَي القرآن، وبقوله: السَّلام عليك لِرواية محمَّد بن مسلم عن الباقر (عليه السلام)، ولو حيَّا بغير السَّلام جاز الدُّعاء؛ ولو ترك إجابة السَّلام فِعْل محرَّماً، ولا تبطل الصَّلاة*
أقول: يقع الكلام في عشرة أمور:
الأوَّل: هل يجوز للمصلّي ابتداءً السَّلام؟
الثاني: هل يجب على المصلّي ردّ السَّلام، أم لا، بعد الفراغ عن أصل الجواز؟
الثالث: هل يجب أن يكون الردّ في أثناء الصَّلاة بمثل ما سلّم، أم لا؟
الرَّابع: لو عصى، ولم يردّ الجواب، واشتغل بالصَّلاة قبل فوات الرد، هل تبطل صلاته، أم لا؟
الخامس: هل وجوب الردّ فوريّ، أم لا؟
السَّادس: هل يجب إسماع الردّ، سواء أكان في الصَّلاة، أم لا؟
السَّابع: هل يجب ردّ التحيَّة لو كانت بغير لفظ السَّلام كقوله: صبحك الله بالخير، ومساك الله بالخير، ونحوهما، أم لا؟
الثامن: هل يكره السَّلام على المصلِّي، أم لا؟
التاسع: رد السَّلام واجب كفائيّ، أم عينيّ؟
العاشر: هل يجوز الابتداء بالسَّلام على الكافر، أم لا؟

أمَّا الأمر الأوَّل: فالمعروف بين الأعلام (رحمهم الله) أنَّه لا يجوز للمصلِّي ابتداءً السَّلام إذا قصد به التحيَّة، بلا إشكال ولا ريب، لأنَّ ذلك يُعدّ من كلام الآدميين، فتبطل به الصَّلاة إذا فعله عمداً. وأمَّا لو قصَد به الدُّعاء محضاً ولم يقصد التحيَّة أصلاً، بأن استعمله بمعنى «سلمك الله»، فهو أيضاً مبطِل للصَّلاة، لأنَّ الخطاب ليس مع الله تعالى، بل المخاطَب به هو المسلَّم عليه، كزيد مثلاً. وقد ذكرنا سابقاً أنَّ الدُّعاء بعنوانه لم يستثنَ من عموم مبطليَّة الكلام، وإنَّما استثني لكونه مصداقاً للمناجاة مع الله سبحانه وتعالى، بأن يكون المخاطب هو الله تعالى، لا المسلَّم عليه.
ومن هنا لو أخرج الخطاب عن حقيقته، وجعله مناجاةً مع الله تعالى، بأن قصد بقول سلام عليكم: «اللّهمَّ سلِّم فلاناً» بحيث كان المخاطب هو الله سبحانه وتعالى، جاز بلا إشكال وصحَّت صلاته، والله العالِم.

أما الأمر الثاني: فيقع الكلام به تارةً: في غير حالة الصَّلاة. وأخرى: في أثناء الصَّلاة.
أمَّا في غير حالة الصَّلاة: فلا خلاف بين الأعلام (رحمهم الله) في وجوب رد السَّلام، وقدِ استُدل لذلك بدليلَيْن:
الدليل الأوَّل: الآية الشَّريفة، وهي قوله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾، والتحيَّة عرفاً ولغةً -على ما صرَّح به غير واحد من العلماء، اللغويين- هي خصوص السَّلام، ففي القاموس: والتحيَّة السَّلام، وفي مصباح المنير للفيومي: وحيَّاه تحيةً :أصله الدُّعاء، ومنه التحيَّات لله، أي البقاء -إلى أن قال-: ثمَّ استعمله الشَّرع في دعاء مخصوص، وهو سلام عليك. وعليه، فالمراد بالتحيَّة في الآية الشَّريفة -على ما ذهب إليه أكثر المفسّرين، كما نسب إليهم، بل عن البيضاوي نسبته إلى الجمهور-: هو السَّلام.
والمراد بـ ﴿بِأَحْسَنَ مِنْهَا﴾ -على ما في الكشَّاف والبيضاوي وغيرهما، بل عن كنز العرفان دعوى اتفاق جمهور الفقهاء والمفسِّرين عليه-: هو أن يقول: وعليكم السَّلام ورحمة الله، إذا قال المسلم: السَّلام عليكم، وأن يزيد وبركاته، إذا قال المسلِّم: السلام عليكم ورحمة الله.
والمراد بردِّها إليه: أن يجيب مثلها من غير زيادة.
وعن مجمع البيان -بعد أن فسَّر التحيَّة بالسَّلام قال في تفسير الآية، حاكياً عن ابن عباس-: «أمر الله المسلمين بردِّ السَّلام على المسلم بأحسن ممَّا سلّم إن كان مؤمناً، وإلَّا فَلْيقل: وعليكم، لا يزيد على ذلك، فقوله: ﴿بِأَحْسَنَ مِنْهَا﴾، للمسلمين خاصَّة؛ وقوله: ﴿أَوْ رُدُّوهَا﴾، لأهل الكتاب»[6]. (انتهى كلامه)، ولا يخفى أنَّ الأمر بالأحسن يكون ندبياً، إذ لا خلاف في جواز الاكتفاء بالردّ بالمثل أيضاً للمسلمين.
وحُكي عن كنز العرفان: أنَّه فسَّر التحيَّة الواردة في الآية بما يعمّ كلّ بُرٍّ وإحسان، فقال ما لفظه: «واعلم أنَّه لم يرد بـ ﴿حُيِّيتُمْ﴾ سلام عليك بل كلّ تحيَّة وبرٍّ وإحسان»[7]. (انتهى كلامه)، ويشهد له ما عن عليّ بن إبراهيم في تفسيره مرسِلاً إلى الصَّادق (عليه السلام): من أنَّ المراد بالتحيَّة في الآية: «السَّلام وغيره من البرّ»[8]. ولكنَّها ضعيفة بالإرسال.

أما تتمة الكلام في الأمر الثاني، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وسائل الشيعة: باب 58 من أبواب أحكام العِشرة، ح2.
[2] وسائل الشيعة: باب 58 من أبواب أحكام العِشرة، ح1.
[3] وسائل الشيعة: باب 58 من أبواب أحكام العِشرة، ح3.
[4] الحدائق الناضرة: ج9، ص92.
[5] وسائل الشيعة: باب 63 من أبواب أحكام العِشرة، ح4.
[6] مجمع البيان: ج3، ص147.
[7] كنز العرفان: ج1، ص155.
[8] تفسير علي بن إبراهيم: ج1، ص145.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 07-03-2018  ||  القرّاء : 3351





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net