الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 12 _ المقصد الأول في الاوامر 12

 الدرس 832 _ صلاة المسافر 42

 الدرس 833 _ صلاة المسافر 43

 الدرس 834 _ صلاة المسافر 44

 الدرس 88 _ تطبيقات عملية في علم الرجال 7

 الدرس 906 _ صلاة الجماعة 35

 الدرس 80 _ شروط المتعاقدين 41

 الدرس 464 _ القراءة في الصلاة 30

 الدرس 49 _ التكسّب الحرام وأقسامه (44). أحدها: ما حرم لعينه: الهجاء / الذمُّ لغير أهله / الغزل مع الأجنبيَّة.

 الدرس 231 _ في بيع الحيوان 4

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920196

   • التاريخ : 29/03/2024 - 10:21

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة الجمعة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 616 _ صلاة الجمعة 2 .

الدرس 616 _ صلاة الجمعة 2



إذا عرفت ذلك، فنقول: لا إشكال في وجوب صلاة الجمعة ومشروعيّتها في الجملة، بل هناك تسالم عليها بين جميع المسلمين، ولم يخالف أحد على الإطلاق.
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذكرى: «تجب صلاة الجمعة -بالنص والاجماع- ركعتان بدلا عن الظهر. قال الله تعالى: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ﴾. وقال النَّبيّ (صلى الله عليه وآله): الجمعة حقّ على كلّ مسلم إلّا أربعة: عبد مملوك، أو امرأة، أو صبي، أو مريض»[1]. (انتهى كلامه)
وفي المدارك: «أجمع العلماء كافة على وجوب صلاة الجمعة ، والأصل فيه الكتاب والسنة، قال الله تعالى: ﴿يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِ اللهِ﴾، أجمع المفسرون على أن المراد بالذكر هنا الخطبة، وصلاة الجمعة، تسمية للشئ باسم أشرف أجزائه، والأمر للوجوب. (إلى أن قال): وأمَّا الأخبار فمستفيضة جدّاً، بل تكاد أن تكون متواترةً، فمن ذلك صحيحة أبي بصير ومحمَّد بن مسلم، عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «إن الله عزّ وجلّ فرض في كلّ سبعة أيام خمساً وثلاثين صلاة، منها صلاة واجبة على كلّ مسلم أن يشهدها إلّا خمسة: المريض، والمملوك، والمسافر، والمرأة، والصَّبي»[2]. وصحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) أنَّه قال له: «إنَّما فرض الله عزّ وجلّ على النَّاس من الجمعة إلى الجمعة خمساً وثلاثين صلاة، منها صلاة واحدة فرضها الله عزّ وجلّ في جماعة، وهي الجمعة، ووضعها عن تسعة: عن الصغير، والكبير، والمجنون، والمسافر، والعبد، والمرأة، والمريض، والأعمى، ومن كان على رأس أزيد من فرسخين»[3]. وصحيحة منصور عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «يجمع القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فما زاد، فإن كانوا أقلّ من خمسة فلا جمعة لهم، والجمعة واجبة على كلّ أحد، لا يعذر النَّاس فيها إلَّا خمسة: المرأة، والمملوك، والمسافر، والمريض، والصَّبي»[4][5]. (انتهى كلامه). إلى آخر ما ذكره من الرِّوايات الكثيرة، ولسنا بحاجة إلى سردها، إذ سوف نذكرها إن شاء الله تعالى في ضمن بعض الأقوال الآتيَّة.

ثمَّ إنَّه وقع الكلام بين الأعلام في زمان الغيبة على أقوال كثيرة، فلا بأس بتعدادها ثمَّ الاستدلال لها:
القول الأوَّل: أنّها لا تجب تعييناً، بل المكلَّف مخيّر بين إقامتها وبين صلاة الظّهر، أي أنّها واجبة تخييراً مع كون أخد الفردين للواجب التخييري، وهو صلاة الجمعة أفضل، هذا القول ذهب إليه أغلب الأعلام من المتقدّمين والمتأخّرين، بل لم ينسب الخلاف إلَّا إلى جماعة قليلة.
وفي شرح المفاتيح: «الإجماع متواتراً على نفي العينيّة»؛ ومراد الأعلام من العينية هنا أي التعيينة. بل قال في شرح المفاتيح: «إنَّ الناقلين -أي للإجماع- قد يزيدون عن عدد الأربعين»[6]. (انتهى كلامه)
قال صاحب الجواهر (رحمه الله) في بعض عباراته: «إلى غير ذلك ممَّا يدلّ على مساواة الجمعة للعيد في ذلك -أي في اشتراط حضور الإمام (عليه السلام) ، ونائبه الخاص، في الوجوب التعييني- وحينئذٍ تتكثّر الأدلّة على الشَّرط المزبور بملاحظة ما دلّ عليه في العيد من الإجماع والنصوص، ولعله بذا تبلغ سبعين إجماع أو أزيد كما أنَّ به تزيد النصوص الدَّالة على ذلك حينئذٍ على التواتر»[7]. (انتهى كلامه)

وإليك نبذة من الأقوال الدَّالة على اشتراط حضور الإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاص في الوجوب التعييني:
قال المحّقق (رحمه الله) في المعتبر: «السّلطان العادل أو نائبه شرط وجوب الجمعة، وهو قول علمائنا، و قال أبو حنيفة: يشترط وجود الإمام وإن كان جائراً. (إلى أن قال): وقال الشَّافعي: لا يشترط. -وردّه بأن- معتمدنا فعل النّبي (صلى اللّه عليه و آله) فإنّه كان يعيّن لإمامة الجمعة، وكذا الخلفاء بعده كما يعيّن للقضاء، فكما لا يصح أن ينصب الإنسان نفسه قاضياً من دون إذن الإمام كذا إمامة الجمعة. (ثمَّ قال بعد ذلك): المسألة الخامسة: لو لم يكن إمام الأصل ظاهراً سقط الوجوب، ولم يسقط الاستحباب، وصُلِّيت جمعة إذا أمكن الاجتماع و الخطبتان، و به قال الشَّيخ في المبسوط، و أنكره سلار بن عبد العزيز»[8]. (انتهى كلامه)
وقال العلّامة (رحمه الله) في التذكرة: «يشترط في وجوب الجمعة السّلطان أو نائبه عند علمائنا أجمع، (وقال بعد ذلك): وهل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة والتمكّن من الاجتماع والخطبتين صلاة الجمعة؟، ... أطبق علماؤنا على عدم الوجوب، واختلفوا في استحباب إقامتها، ... فالمشهور ذلك، ... وقال ابن إدريس وسلار: لا تجوز»[9]. (انتهى كلامه)
وقال المصنِّف (رحمه الله) في الذكرى: «شروطها سبعة: الشّرط الأول: السّلطان العادل، وهو الإمام أو نائبه إجماعاً منَّا لما مرّ، ولأن النّبيّ (صلى الله عليه وآله) كان يعيِّن لإمام الجمعة، ويشترط في النائب أمور تسعة. (إلى أن قال): التاسع: إذن الإمام، كما كان النّبيّ (صلى الله عليه وآله) يأذن لأئمة الجمعات، وأمير المؤمنين (عليه السلام) بعده، وعليه إطباق الاماميَّة؛ هذا مع حضور الامام (عليه السلام)، وأمَّا مع غيبته، كهذا الزمان، ففي انعقادها قولان. (ثمّ قال): إنّ عمل الطَّائفة على عدم الوجوب، يعني في سائر الأعصار والأمصار»[10]. (انتهى كلامه). ومقصوده من العيني التعييني.
وفي رسالة الكركي: «أجمع علماؤنا الإماميَّة طبقةً بعد طبقة، من عصر أئمتنا إلى عصرنا هذا، على انتفاء الوجوب العيني في زمان الغيبة»[11]. (انتهى كلامه)
وقال في جامع المقاصد: «يشترط لوجوب الجمعة السّلطان العادل، وهو الإمام (عليه السلام) أو نائبه (ثمَّ قال بعد ذلك): الوجوب الحتمي في حال الغيبة منتفٍ بالإجماع»[12]. (انتهى كلامه)
وفي كشف اللثام: «لا تجب عيناً إجماعاً، كما هو ظاهر الأصحاب. (ثمّ قال): لم يقل أحد منّا بتعيّن الجمعة في الغيبة»[13]. (انتهى كلامه)
وعن الدَّاماد: «أجمع علماؤنا على أنَّ النِّداء المشروط به وجوب السَّعي لا بدّ أن يكون من قِبل النَّبيّ (صلى ‌الله‌ عليه ‌وآله)، أو الإمام (عليه السلام)، أو من يأذن له وينصبه لها، ... وعلى ذلك إطباق الإمامية»[14]. (انتهى كلامه). إلى غير ذلك من العبائر التي لا يسع المقام لنقلها.
وحاصل هذا القول (القول الأول): أنَّه لا يجب تعييناً انعقاد صلاة الجمعة في زمان الغيبة، وإذا انعقدت لا يجب الحضور، إذ لا تتعيّن الجمعة بعد حصول الانعقاد والاجتماع، خلافاً لِما ذهب إليه البعض من أنَّه وإن كان لا يجب انعقادها في زمان الغيبة إلَّا أنَّه بعد حصول الانعقاد والاجتماع تتعين الجمعة ويجب الحضور.

القول الثاني: أنَّ الواجب يوم الجمعة صلاة الجمعة تعييناً، ذهب إليه جماعة من الأعلام، منهم:
صاحب الحدائق، حيث قال: «لا ريب أنَّ الظَّاهر من الأخبار، حتّى كاد أن يكون كالشّمس السّاطعة على جميع الأقطار، هو الوجوب العيني الذي لا يختلجه الشك منها و الإنكار متى لوحظت في حد ذاتها بعين الإنصاف و الاعتبار»[15]. (انتهى كلامه)
الشهيد الثاني (رحمه الله): في رسالته التي وضعها في هذه المسألة[16]. (انتهى كلامه)
وهو أيضاً ظاهر صاحب المدارك (رحمه الله)، حيث قال: -بعد ذكره للأخبار-: «فهذه الأخبار الصَّحيحة الطُّرق الواضحة الدَّلالة على وجوب الجمعة على كلّ مسلم، عدا ما استثني، تقتضي الوجوب العيني، إذ لا إشعار فيها بالتخيير بينها وبين فرد آخر. (إلى أن قال): وليس فيها دلالة على اعتبار حضور الإمام (عليه السلام) ونائبه بوجه. (إلى أن قال): قال جدِّي -قدس‌ سره- في رسالته الشريفة التي وضعها في هذه المسألة بعد أن أورد نحو ما أوردناه من الأخبار ونِعْمَ ما قال: فكيف يسع المسلم الذي يخاف الله تعالى إذا سمع مواقع أمر الله تعالى ورسوله وأئمته عليهم ‌السَّلام بهذه‌ الفريضة وإيجابها على كلّ مسلم أن يقصّر في أمرها ويهملها إلى غيرها، ويتعلَّل بخلاف بعض العلماء فيها، وأمر الله تعالى ورسوله وخاصّته (عليهم ‌السَّلام) أحقّ ومراعاته أَوْلى، ﴿فَلْيحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم﴾، وَلَعَمري! لقد أصابهم الأمر الأوَّل، فَلْيرتقبوا الثاني، إن لم يعفُ الله تعالى ويسامح، نسأل الله العفو والرَّحمة بمنِّه وكرمه»[17]. (انتهى كلامه)

ثمَّ إنَّ صاحب الحدائق (رحمه الله) نسب القول بالوجوب العيني -أي التعييني- إلى جملة من لمشاهير علمائنا، قال: «القول بالوجوب العيني هو المختار المعتضد بالآية والأخبار، وبه صرَّح جملة من مشاهير علمائنا الأبرار (رضوان الله علهيم) متقدميهم ومتأخريهم»[18]. (انتهى كلامه)
وقد شكَّك في هذه النسبة إلى العلماء كثير من الأعلام:
قال صاحب الجواهر (رحمه الله): «ومن مضحكات المقام دعوى بعض المحدِّثين تواتر النصوص بالوجوب العيني، وأنَّها تبلغ مأتي رواية، وقد تصدَّى والد المجلسي إلى جمعها في رسالة مستقلّة. (إلى أن قال): وأغرب من ذلك دعوى بعض مصنفي الرّسائل في المسألة، كالكاشاني وغيره الإجماع على الوجوب العيني، مع أن معتمدهم في هذا الخلاف ثاني الشّهيدين في رسالته في المسألة التي قد يُظن صدورها منه في حال صغره، لما فيها من الجرأة التي ليست من عادته على أساطين المذهب، وكفلاء أيتام آل محمد عليهم ‌السّلام، وحفاظ الشريعة، ولما فيها من الاضطراب والحشو الكثير، ولمخالفتها لما في باقي كتبه من الوجوب التخييري، ونسأل الله أن يتجاوز له عمَّا وقع فيها وعما ترتب عليها من ضلال جماعة من الناس، فإنه قد بذل جهده في تصفح عبارات الأصحاب، فما وجد إلَّا ظاهر مقنعة المفيد، وكتاب الاشراف له وأبي الفتح الكراجكي، وأبي الصلاح. (إلى أن قال): ولقد وقفتُ على جملة من الرّسائل المصنفة في المسألة نسجوا فيها على منوال هذه الرسالة -يقصد رسالة الشهيد الثاني-، وقد أكثروا فيها من السبّ والشّتم، خصوصا رسالة الكاشاني التي سماها بالشهاب الثاقب ورجوم الشياطين، ولولا أنه آية في كتاب الله لقابلناه بمثله، لكن لا يبعد أن تكون هذه الرسالة وما شابهها من كتب الضلال التي يجب إتلافها ، اللهم إلا أن يرجح بقاءها أنها أشنع شيء على مصنفيها لما فيها من مخالفة الواقع في النقل وغيره، بل فيها ما يدل على أنهم ليسوا من أهل العلم كي يعتدّ بكلامهم ويعتني بشأنهم، ولو أنَّ الشَّهيد يعلم وقوع هذه البلوى ما احتمل الوجوب في الذكرى، معترفاً بأنَّ عمل الطَّائفة على خلافه، ومن ذلك ينبغي أن يترك الإنسان ذكر بعض الاحتمالات في المسائل القطعيَّة ولو معلّقاً له على فَقْد القاطع، فإنَّه ربّما كان ضلالاً لغيره، ونسأل الله تعالى أن يكون ما صدر من هؤلاء من شدة المبالغة في الوجوب، حتى حكي عن بعضهم أنه لا يحتاط في فعل الظهرمعها ...»[19]. (انتهى كلامه)

أما تتمة الكلام فيما ذكره صاحب الجواهر (رحمه الله)، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص99.
[2] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح14.
[3] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح1.
[4] وسائل الشيعة: باب 1 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح16.
[5] مدارك الأحكام: ج4، شرح ص5.
[6] جواهر الكلام: ج11، ص156.
[7] جواهر الكلام: ج11، ص159.
[8] المعتبر (للمجقق الحلي): ج2، ص279-297.
[9] تذكرة الفقهاء: ج4، ص19. و ص27.
[10] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص100.
[11] جواهر الكلام: ج11، ص155.
[12] جامع المقاصد (للمحقق الكركي): ج2، شرح ص372.
[13] كشف اللثام: ج4، ص202.
[ 14] إثنا عشر رسالة (للمحقق الداماد): ج2، ص217.
[15] الحدائق الناضرة: ج9، ص355.
[16] رسائل الشهيد الثاني: ج1، ص182. (العبارة مذكورة في قول صاحب المدارك الآتي).
[17] مدارك الأحكام: ج4، شرح ص8.
[18] الحدائق الناضرة: ج9، ص378. 
[19] جواهر الكلام: ج11، ص174 إلى ص178.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 27-03-2018  ||  القرّاء : 2971





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net