الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الزكاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

استفتاءات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

   • إرسال الاستفتاء (1)

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 1419 _كتاب الصوم 219

 الدرس 1418 _كتاب الصوم 218

 الدرس 1417 _كتاب الصوم 217

 الدرس 1416 _كتاب الصوم 216

 الدرس 1415 _كتاب الصوم 215

 الدرس 1414 _كتاب الصوم 214

 الدرس 1413 _كتاب الصوم 213

 الدرس 1412 _كتاب الصوم 212

 الدرس 1411 _كتاب الصوم 211

 الدرس 1410 _كتاب الصوم 210

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 87 _ المقصد الأول في الاوامر 87

 الدرس 1151 _كتاب الخمس 31

 الدرس 25 _ مقدمات علم الاصول 25

 الدرس 1351 _كتاب الصوم 151

 الدرس 1140 _كتاب الخمس 20

 الدرس 1236 _كتاب الصوم 36

 الدرس315 _الاذان والاقامة 17

 الدرس 1142 _كتاب الخمس 22

 الدرس 171_في المناهي وهي على أقسام ثلاثة (3).أحدها: ما نهي عنه لعينه

 الدرس 87 _زكاة الغلات الأربعة 25

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 15

   • الأقسام الفرعية : 123

   • عدد المواضيع : 3006

   • التصفحات : 5299689

   • المتواجدون الآن : 0

   • التاريخ :

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 191 _ تنبيهات الإستصحاب 12 .

الدرس 191 _ تنبيهات الإستصحاب 12



بقي في المقام كلام للفاضل التوني (رحمه الله)، نقله الشيخ الأنصاري (رحمه الله) في الرسائل، قال: «ثم إن للفاضل التوني كلاما يناسب المقام -مؤيدا لبعض ما ذكرناه- وإن لم يخلُ بعضه عن النظر بل المنع. قال في رد تمسك المشهور في نجاسة الجلد المطروح باستصحاب عدم التذكية: إن عدم المذبوحية لازم لأمرين: الحياة، والموت حتف الأنف. والموجب للنجاسة ليس هذا اللازم من حيث هو، بل ملزومه الثاني، أعني: الموت حتف الأنف، فعدم المذبوحية لازم أعم لموجب النجاسة، فعدم المذبوحية اللازم للحياة مغاير لعدم المذبوحية العارض للموت حتف أنفه. والمعلوم ثبوته في الزمان السابق هو الأول لا الثاني، وظاهر أنه غير باق في الزمان الثاني، ففي الحقيقة يخرج مثل هذه الصورة من الاستصحاب، إذ شرطه بقاء الموضوع، وعدمه هنا معلوم. قال: وليس مثل المتمسك بهذا الاستصحاب إلا مثل من تمسك على وجود عمرو في الدار باستصحاب بقاء الضاحك المتحقق بوجود زيد في الدار في الوقت الأول. وفساده غني عن البيان»[1]. (انتهى كلامه)

أقول: قد استُدِلّ على ما ذكره الفاضل التوني (رحمه الله) من عدم جريان استصحاب عدم التذكية بوجهين:
الوجه الأول: أنّ الموضوع لكلّ من حرمة لحم الحيوان ونجاسته وحليّته وطهارته أمرٌ وجوديٌّ، فموضوع الحرمة والنجاسة هي الميتة كقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ﴾، والتي هي عبارة عن الحيوان الذي مات حتف أنفه، كما أن موضوع الحلية والطهارة عبارة عن المذكى، فهما أمران وجوديان ولابد من احرازهما، وأصالة عدم التذكية لا تثبت كون الحيوان مات حتف أنفه، لأنّ نفي أحد الضدين لا يثبت به وجود الضد الآخر إلا على القول بالأصل المثبت، وعليه: فيتعارض الأصلان ويتساقطان، فأصالة عدم التذكية تعارض أصالة عدم الموت حتف الأنف لأنّ كلّاً منهما مسبوق بالعدم، وبعد تساقط الأصلين يرجع إلى أصالة الحلّ والطهارة.
الوجه الثاني: أنه على تقدير كون الموضوع للحرمة والنجاسة هو عدم التذكية لا الموت حتف الأنف الذي هو عنوان وجودي، إلا أنه لا إشكال في أنه ليس الموضوع مطلق عدم التذكية، بل هو عدم التذكية في حال زهوق الروح أي العدم المقيّد في حال زهوق الروح، لأنّ عدم التذكية في حال الحياة ليس موضوعاً للحكم، بل الذي يترتب عليه أثر النجاسة والحرمة هو عدم التذكية المقيّد في حال خروج الروح، وعدم التذكية في ذلك الحال ليس له حالة سابقة لكي يستصحب، لأنّ خروج الروح من أوّل الأمر إمّا أن يكون عن تذكية وإمّا لا عن تذكية، فلم يتحقق زمان كان فيه خروج الروح ولم يكن عن تذكية والآن نشكّ فيه حتّى يستصحب. وأما عدم التذكية في حال حياة الحيوان بمفاد ليس التامّة -باعتبار أنّ تذكية الحيوان من الأمور الحادثة المسبوقة بالعدم الأزلي وهو مستمرٌ إلى زمان وجود الحيوان- فهو وإن كان على يقين منه سابقاً إلّا أنه لا أثر لاستصحابه، لأنّ الموضوع للحرمة والنجاسة هو العدم النعتي بمفاد ليس الناقصة، واستصحاب العدم الأزلي لإثبات العدم النعتي من أوضح أنحاء الأصل المثبت، وعليه: فينتهي الأمر حينئذٍ إلى أصالة الحلّ والطهارة.

أقول:
أما الوجه الأول: فَيَرِد عليه وعلى السيد الخوئي (رحمهما الله) -حيث وافقه في كون الميتة عبارة عمّا مات حتف أنفه- هو أنه يلزم أن يكون هناك واسطة بين الميتة والمذكّى، وهي ما لو مات بسبب غير شرعيّ ولم يكن حتف الأنف، كما إذا قتل الحيوان أو ذبح بدون تسمية أو لم يكن مواجهاً للقبلة ونحو ذلك من الأمور التي لا يصدق عليها الموت حتف الأنف ولا التذكية، فلو كان الموضوع للنجاسة هو عنوان الميتة فيلزم أن تكون تلك الأمثلة المتقدمة طاهرةٌ، ولا يمكن الالتزام بذلك.
ومن هنا كان مقتضى الإنصاف: أنّ التقابل بينهما هو تقابل العدم والملكة، وأنّ الميتة -كما ذكر أغلب الأعلام وأغلب اللغوييّن منهم العلّامة الراغب الأصفهاني في مفردات ألفاظ القرآن الكريم: ما زال روحه بغير تذكية، إذْ من الواضح أنه لو لم تجتمع في الحيوان شرائط التذكية من فَرْي الأوداج الأربعة بالحديد مع التسمية مواجهاً للقبلة مع كون الذابح مسلماً كان الحيوان ميتة، وإن لم يصدق عليه الموت حتف الأنف، كما إذا اجتمعت فيه الشرائط ما عدا التسمية فإنّ الحيوان ميتة مع أنه ليس حتف الأنف. فالميتة عبارة عن غير المذكّى لا الموت حتف الأنف، نعم التقابل بينهما وإن كان تقابل العدم والملكة إلّا أنه ليس المراد من العدم هو العدم المحض، بل عدمٌ خاص وله حظّ من الوجود، فليس العمى مثلاً هو مجرّد عدم البصر عمّن من شأنه ذلك، بل المراد منه الاتّصاف بعدم البصر، كما أنّ الكفر هو الاتّصاف بعدم الإسلام، لا مجرّد عدم الإسلام، وعليه فالميتة عبارة عن الاتصاف بعدم التذكية لا مجرد عدمها.

إذا عرفت ذلك فنقول:
يظهر من الأدلّة أنّ موضوع جواز الأكل هو التذكية كما يرشد إليه قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ﴾ فالمحرّم هو الحيوان الذي لم تقع عليه التذكية كما أنه يظهر من الأدلة أنّ موضوع جواز الصلاة فيه هو التذكية، كما في موثقة ابن بكير التي ذكرناها في أكثر من مناسبة حيث ورد في ذيلها: «إذا علمت أنه مذكّى وقد ذكّاه الذابح»[2].
وأما موضوع النجاسة فيظهر من جميع الأخبار أنّ موضوعها هو الميتة إلّا رواية قاسم الصيقل حيث ورد في ذيلها: «فإن كان ما تعمل وحشيّاً ذكياً فلا بأس»[3]. وظاهرها أنّ موضوع الطهارة هو التذكية، ولكنها ضعيفة بالقاسم الصيقل فإنه مجهول وبمعلى بن محمد فإنه غير موثق. ولكن بما أنك عرفت أنّ القابل بينهما تقابل العدم والملكة فيكون المراد من الميتة هو المتصف بعدم التذكية ويصبح موضوع الطهارة وجواز الأكل وجواز الصلاة هو التذكية.

أما تتمة الكلام في المسألة، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فرائد الأصول: ج3، ص197.
[2] وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب لباس المصلي، ح1.
[3] وسائل الشيعة: باب 34 من أبواب النجاسات، ح4.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 16-04-2018  ||  القرّاء : 3300





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net