الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس209 _مكان المصلي 2

 الدرس 582 _ مستحبات الصلاة 17

 الدرس 21 _ الاصول الرجالية 7

 الدرس 126 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 4

 الدرس 760 _ احكام الشك في الصلاة 9

 الدرس 1128 _كتاب الخمس 8

  المحاضرة رقم 10_   جوانب من حياة الإمام موسى الكاظم عليه السّلام

 الدرس 120 _ المقصد الأول في الاوامر 52

 الدرس 257 _ تنبيهات الإستصحاب 78

 الدرس226 _مكان المصلي 19

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3919128

   • التاريخ : 29/03/2024 - 06:09

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 190 _ تنبيهات الإستصحاب 11 .

الدرس 190 _ تنبيهات الإستصحاب 11



لا زال الكلام في القسم الثالث من استصحاب الكلّي، وذكرنا أنّ الشيخ الأصاري (رحمه الله) جوّز استصحاب القسم الأول منه.

وفيه: أنه في غير محلّه، لأنّ العلم بوجود الفرد الخاص في الخارج إنما يلازم العلم بوجود حصّة من الكلّي في ضمن الفرد الخاص، لا أنه يلازم العلم بوجود الكلّي بما هوَ هوَ، بل للفرد الخاص دخلٌ في وجود الحصّة حدوثاً وبقاءً، والحصّة من الكلّي الموجودة في ضمن الفرد الخاص تغاير الحصة الموجودة في ضمن فردٍ آخر، ولذا قيل: إن نسبة الكلي إلى الافراد نسبة الآباء المتعددة إلى الأبناء المتعددة، فلكل فرد حصة تغاير حصة الآخر، والحصة التي تعلق بها اليقين سابقا إنما هي الحصة التي كانت في ضمن الفرد الذي علم بحدوثه وارتفاعه، ويلزمه العلم بارتفاع الحصة التي تخصه أيضا، ولا علم بحدوث حصة أخرى في ضمن فرد آخر، فأين المتيقن الذي يشك في بقائه ليستصحب.
وقياس المقام بالقسم الثاني من أقسام استصحاب الكلي في غير محله: بداهة أنه في القسم الثاني يشك في بقاء نفس الحصة من الكلي التي علم بحدوثها في ضمن الفرد المردد، لاحتمال أن يكون الحادث هو الفرد الباقي فتبقى الحصة بعينها ببقائه، وأين هذا من العلم بارتفاع الحصة المتيقن حدوثها والشك في حدوث حصة أخرى.
وبالجملة فإنه في القسم الثاني نفس المتيقن الحادث مشكوك البقاء، وفي القسم الثالث المتيقن الحادث مقطوع الارتفاع وإنما الشك في حدوث حصة أخرى مغايرة للحصة الزائلة. وعليه فما ذكره الشيخ الأنصاري (رحمه الله) من جريان الاستصحاب في هذا القسم لم يكتب له التوفيق. مضافاً إلى أنّ الشكّ في بقاء الكلّي هنا يكون دائماً من الشكّ في المقتضي، وقد عرفت أنه (رحمه الله) لا يعمل به.

وأيضاً قد يشكل على الشيخ (رحمه الله) -بناءً على قوله بصحّة جريان الاستصحاب في هذا القسم- بأنه لو قام أحدٌ من النوم، واحتمل أن يكون قد أجنب أثناء النوم ثمّ توضأ، فبناءً على ما ذهب إليه الشيخ (رحمه الله) لم يجِزْ للمكلف الدخول في الصلاة بهذا الوضوء، بل يستصحب الحدث لاحتمال الجنابة أثناء النوم، مع أنه يجوز له الدخول في الصلاة بهذا الوضوء باتفاق جميع الأعلام حتّى الشيخ نفسه، وهذا يكشف عن عدم صحّة جريان الاستصحاب في هذا القسم.
ولكن الإنصاف: أنّ هذا الاشكال لا يرِدْ على الشيخ الأنصاري (رحمه الله)، بل يكتفي المكلف بالوضوء ولا يحتاج معه إلى الغسل وذلك لخصوصية في هذا المثال يقتضي ذلك سواء قلنا بجريان الاستصحاب في هذا القسم من الكلّي أم لم نقل، وهذه الخصوصية هي قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ...﴾ حيث يظهر من الآية الشريفة أنها فصّلت بين أمرين: فقد دلّت على وجوب الوضوء على من قان من النوم وغيره من الأحداث الموجبة للوضوء، وعلى وجوب الغسل لمن كان مجنباً، والتفصيل قاطعٌ للشركة، فيفهم منها أنّ الوضوء وظيفة من قام من النوم بشرط عدم الجنابة، وأنّ الغسل وظيفة من كان جنباً.
ومعنى كون التفصيل قاطعٌ للشركة: هو أن لا يكون الغسل مشاركاً للوضوء، ولا الوضوء مشاركاً للغسل، وإذا كان المورد مورداً للوضوء فلا غسل وإذا كان المورد مورداً للغسل -كما في الجنابة- فلا وضوء.
والخلاصة: أنه يستفاد من الآية الشريفة أنّ الموضوع لوجوب الوضوء هو مركبٌ من النوم وعدم الجنابة، والنوم محرَزٌ بالوجدان وعد الجنابة بالأصل فيجب عليه الوضوء، وإذا وجب عليه الوضوء لا يجب عليه الغسل لِما تقدّم. هذا هو السبب في الاكتفاء بالوضوء فقط سواء جرى الاستصحاب في القسم الأول من استصحاب الكلي من القسم الثالث كما عن الشيخ الأنصاري (رحمه الله) أم لم يجرِ. والله العالِم.

ثمّ أنه ممّا ذكرنا يتضح لك عدم صحّة جريان الاستصحاب في الوجه الأول من القسم الثاني: وهو ما إذا احتمل حدوث فردٍ آخر مقارناً لارتفاع الفرد المتيقن مع كون الفرد المحتمل حدوثه مبايناً في الوجود للفرد المعلوم ارتفاعه وإنْ اشتركا في النوع، بل لعلّ عدم جريان الاستصحاب فيه أَوْلى، لأنه لو فرضنا أنّ الكلّي لا يتغيّر وجوده بتغيّر وجود الأفراد فإنما هو في الأفراد المجتمعة في الوجود كما في القسم الأول، وأما الأفراد المتعاقبة في الوجود كما في الوجه الأول من القسم الثاني فلا إشكال في أنّ الكلّي يتغيّر وجوده بتغيّر وجود الأفراد المتعاقبة، فالقضية المشكوكة تغاير القضية المتيقنة فلا مجال لتوهّم جريان الاستصحاب فيه. والله العالِم.

وأما الوجه الثاني من القسم الثاني: وهو ما إذا كان الحادث المحتمل مرتبةً أخرى من مراتب المعلوم ارتفاعه، كما إذا احتمل قيام السواد الضعيف مقام السواد الشديد عند ارتفاع السواد الشديد، فالإنصاف أنّ الاستصحاب يجري فيه، لأنّ العرف يعدّ الفرد اللاحق مع الفرد السابق كالمستمرّ الواحد، فلو علِم السواد الشديد في محلّ وشكّ في تبدله بالبياض أو سوادٍ أضعف من الأول فيستصحب السواد، وكذا لو كان الشخص في مرتبة من كثرة الشكّ، وشكّ في زوالها أو تبدلها إلى مرتبة دونها فيجري فيه استصحاب بقاء الكثرة ويترتب عليه أحكام كثير الشكّ من عدم بطلان الصلاة إذا كان الشكّ في الصلاة الثنائية أو الثلاثية أو الأوّليين من الرباعية ومن البناء على الأكثر إن كان في الأخيرتين من الرباعية. وبالجملة فالعبرة في جريان الاستصحاب عدّ الموجود السابق مستمرّ إلى اللاحق ولو كان اللاحق على تقدير وجوده مغايراً بحسب الدقة العقلية للفرد السابق، بل الإنصاف أنّ الأمر اللاحق ليس مغايراً للأمر السابق حتّى بالدّقة العقلية، فإذا كان الحادث مرتبة خاصّة من السواد الشديد ثمّ زالت تلك المرتبة ولكن احتمل أن تكون قد خلّفتها مرتبة أخرى من السواد فلا مانع من جريان استصحاب الكلّي، لأنّ تبادل المراتب لا يوجِب اختلاف الوجود والماهية لانحفاظ الوحدة النوعية ماهيةً ووجوداً في جميع المراتب، والتبادل إنما يكون في الحدّ الذي يوجب تشخيص المرتبة، وإلا فالمرتبة القويّة واجدةٌ للمرتبة الضعيفة مسلوبة الحدّ والتشخّص.
وعليه: فالقضية المشكوكة متّحدة مع القضية المتيقنة عرفاً وعقلاً.

نعم الذي يَرِدْ هنا أنّ هذا الاستصحاب ليس من القسم الثالث من استصحاب الكلّي، فإنه بعد كون الفرد اللاحق هو الفرد السابق عقلاً وعرفاً وكون الشدّة والضعف من الحالات، يكون الاستصحاب من الاستصحاب الجاري في الفرد أو القسم الأول من استصحاب الكلّي إذا كان الأثر له لا للفرد. والله العالِم.

أما ما ذكره الفاضل التوني (رحمه الله)، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 11-04-2018  ||  القرّاء : 2772





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net