الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 885 _ صلاة الجماعة 14

 الدرس 449 _ القراءة في الصلاة 15

 الدرس 172 _ الإستصحاب 33

 الدرس 892 _ صلاة الجماعة 21

  المحاضرة رقم 6_ خصلتان يكرههما الانسان، الموت وقلة المال

 الدرس 67 _ شروط المتعاقدين 28

 الدرس 625 _ صلاة الجمعة 11

  المحاضرة رقم 4_ بعض خصائص سورة الملك

 الدرس 44 _ مقدمات علم الاصول 44

 الدرس 1204 _كتاب الصوم 4

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4012013

   • التاريخ : 20/04/2024 - 06:11

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة الجمعة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 628 _ صلاة الجمعة 14 .

الدرس 628 _ صلاة الجمعة 14



لا زال الكلام في رواية حفص بن غياث المتقدمة، وكنا قد تكلمنا في دلالتها، وبقي عندنا الكلام في سندها.

هذه الرواية ضعيفة: لا لأجل حفص، فإنَّه وإن كان عامّي المذهب، ولكن له كتاب معتمد. قال الشَّيخ الطوسي (رحمه الله) في العدَّة: «أنَّه عملتْ الطَّائفةُ بما رواه حفص عن أئمتنا ولم ينكروه، ولم يكن عندهم خلافه»[1]. (انتهى كلامه)، وإنما هي ضعيفة لوجود بعض الأشخاص المجهولين، منهم: بعض مواليهم، حيث لم يعرف من هو هذا البعض، وابن أبي ليلى من قضاة العامَّة.
وقوله: «وطلبَ إليه أن يفسِّرها» أي: طلب ابن أبي ليلى من بعض مواليهم أن يفسِّرها له.
وقوله: «سألتُه أنا» أي: سألتُ بعض مواليهم؛ وعليه فالمسؤول مجهول الحال.
وعليه: فلولا ضعف السَّند لكانت دالَّةً بظاهرها على وجوب صلاة الجمعة تعييناً على المرأة والمسافر والعبد إذا تكلَّفوا الحضور.
ولكنَّها لو تمَّت سنداً لعارضتها في المرأة صحيحة أبي همَّام عن أبي الحسن (عليه السَّلام) قال: «إذا صلَّت المرأةُ في المسجدِ مع الإمامِ يوم الجمعةِ، الجمعةَ ركعتين، فقد نقصت صلاتها، وإن صلَّت في المسجدِ أربعاً نقصت صلاتها، لِتُصلِّ في بيتها أربعاً أفضل»[2]. وهي صريحة في نقصان صلاتها في المسجد -الذي هو مجمع النَّاس، جماعةً أو فرادى- ومرجوحيّتها.  بالإضافة إلى الصَّلاة في بيتها فرادى، وهو ينافي تعيّن الجمعة عليها بعد الحضور لدى تمكنها من الرُّجوع إلى بيتها، واختيار الفرد الأفضل لها.
والخلاصة: أنَّ الأقوى عدم تعيُّن الجمعة عليها إذا حضرت.
وأمَّا المسافر والعبد: فإطلاق ما دلّ على وجوب الجمعة صالح لشمول المسافر والعبد إذا حضرا. والمراد من سقوط الجمعة عنهما في بعض الأخبار: هو سقوط السَّعي، أي لا يجب عليهما السَّعي، وهذا لا ينافي الوجوب إذا تكلَّفا الحضور، والله العالِم.

أما الأمر الثالث: لا خلاف بين الأعلام في انعقاد الجمعة بما عدا المرأة والعبد والمسافر.
قال الشَّيخ (رحمه الله) في المبسوط: «والنَّاس في باب الجمعة على خمسة أضرب: مَنْ تجب عليه وتنعقد به، ومَنْ لا تجب عليه ولا تنعقد به، ومَنْ تنعقد به ولا تجب عليه، ومَنْ تجب عليه ولا تنعقد به، ومختلف فيه؛ فأمَّا مَنْ تجب عليه وتنعقد به فهو كلّ مَنْ جمع الشَّرائط العشرة التي ذكرناها، ومَنْ لا تجب عليه ولا تنعقد به فهو الصَّبي، والمجنون والعبد و المسافر والمرأة فهؤلاء لا تجب عليهم، و لا تنعقد بهم، ويجوز لهما فعلها تبعاً لغيرهم، وأمَّا مَنْ تنعقد به ولا تجب عليه فهو المريض والأعمى والأعرج، ومَنْ كان على رأس أكثر من فرسخين فإنَّ هؤلاء لا يجب عليهم الحضور، فإن حضروا الجمعة وتمَّ بهم العدد وجب عليهم وانعقدت بهم الجمعة، وأمَّا مَنْ تجب عليه ولا تنعقد به فهو الكافر، لأنَّه مخاطب بالفروع عندنا ...»[3]. (انتهى كلامه)، وهو جيِّد، إلَّا في قوله (رحمه الله): «ومَنْ لا تجب عليه، ولا تنعقد به» وقد عرفت أنَّه تجب على المسافر والعبد إن حضرا؛ وأمَّا الانعقاد بهم، فسنتكلم عنه -إن شاء الله تعالى-. وإلَّا في قوله (رحمه الله): «ومن تنعقد به، ولا تجب عليه» وقد بيَّنا أنَّه تجب على المريض والأعرج والأعمى، ومَنْ كان على رأس فرسخين إذا حضروا .
ومهما يكن: فإنَّها لا تنعقد بالنسبة إلى المرأة، وغير المكلف، إذِ النصوص المتكفِّلة لبيان اشتراط العدد غير متناولة لهما، ففي حسنة زرارة قال: «كان أبو جعفر (عليه السَّلام) يقول: لا تكون الخطبة، والجمعة، وصلاة ركعتين، على أقلّ مِنْ خمسة رَهْط: الإمام وأربعة»[4]. والرهط -على ما في الصِّحاح-: ما دون العشرة من الرِّجال لا يكون فيهم امرأة. وفي صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السَّلام) قال: «يُجمعُ القومُ يوم الجمعة إذا كانوا خمسةً فما زادوا، فإنْ كانوا أقلّ من خمسةٍ فلا جمعةَ لهم ...»[5]. والقوم -على ما ذكره في الصِحاح-: الرِّجال دون النِّساء، وكذا غيرها من الرِّوايات.
وبالجملة: فالرِّوايات المتكفِّلة لبيان اشتراط العدد غير متناولة لهما، أو منصرفة عنهما.
وكذا بالنسبة إلى المسافر، فقد ذكرنا أنَّ الرِّوايات الدَّالة على أنَّه: «ليس في السَّفر جمعة» وفي بعضٍ: «صلُّوا في السَّفرِ صلاةَ الجُمُعة جماعةً بغير خُطْبَةٍ»، يراد منها عدم شرعيَّة عقدها للمسافرين، أي لا تنعقد بهم، ولا يستكمل بهم العدد، ولا تدلّ على عدم مشروعيَّة دخولهم فيها تبعاً.
وممَّا ذكرنا يتَّضح لك بطلان ما نقله المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: منِ الاتِّفاق على الانعقاد بجماعةِ المسافرين.
وأمَّا العبد، فقد عرفت عبارة الشَّيخ (رحمه الله) في المبسوط، أنَّها لا تنعقد به. ولكنَّ الإنصاف: أنَّه يجوز عقدها بالعبد استقلالاً، فضلاً عنِ استكمال العدد بهم.
وأمَّا الرِّوايات الظَّاهرة في كون العدد ممَّنْ وجب عليه الاجتماع والجمعة، فهي ليست منافيةً لِمَا ذكرناه، إذِ الوجوب أعمّ من التخييري والتعييني، وليست هذه الرِّوايات مسوقةً لبيان نفس الوجوب كي يُدَّعى ظهورها في الوجوب التعييني، والله العالِم.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ويجب الحضور على مَنْ بعد بفرسخين  فناقصاً*
قد تقدَّم الكلام بالتفصيل عند قول المصنِّف (رحمه الله) سابقاً: وعدم البعد بأزيد من فرسخين، فراجع.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: أو صلَّاها في منزله إن اجتمعتِ الشَّرائط وبعُد بفرسخ، وإلَّا تعَّين الحضور*
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: «ولو بعُد بفرسخَيْن إلى فرسخ فإنِ اجتمعت الشَّرائط عنده تخيَّر، وإلَّا وجب الحضور، ولو نقص عن فرسخ فالحضور ليس إلَّا»[6]. (انتهى كلامه). وهو جيِّد على مقتضى القواعد، كما عرفت.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والإسلام شرط في الصحة لا الوجوب*
قد ذكرنا في أكثر من مناسبة أنَّ الكفَّار مكلَّفون في الفروع. وعليه، فتجب على الكافر الصَّلاة كغيرها من الواجبات الشَّرعية المطلوبة من كل مكلَّف، والإسلام بالنسبة إليه كالطَّهارة الحدثيَّة والخبثيَّة من المقدمات للواجب المطلق يجب تحصيله، وهو قادر عليه، ولا يعذر بتركه.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: والعقل شرط فيهما*
كما هو واضح، فالعقل كما هو شرط في التكليف هو شرط أيضاً في الصّحّة.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ويصحّ من المميِّز*
كما تقدَّم، وقد قلنا أيضا: إنَّ عبادات الصَّبي المميز شرعية.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: واجتماع خمسة، أحدهم الإمام في الأصح*

أما تفصيل الكلام في هذه المسألة، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] العدة في أصول الفقه: ج1، ص150.
[2] وسائل الشيعة: باب 22 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح1.
[3] المبسوط: ج1، ص143.
[4] وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح2.
[5] وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح7.
[6] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص123.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 18-04-2018  ||  القرّاء : 2757





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net