الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 34 _ التعادل والتراجيح 34

 الدرس 92 _ شروط المتعاقدين 53

 الدرس 105 _ شروط العوضين 11

 الدرس 97 _ التضعيفات العامة 8

 الدرس 100 _ شروط العوضين 6

 الدرس354 _تكبيرة الاحرام 9

 الدرس 738 _ احكام الخلل في الصلاة 13

 الدرس 181 _ تنبيهات الإستصحاب 2

 الدرس 1124 _كتاب الخمس 4

 الدرس57 _اوقات الفرائض والنوافل 37

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 3990614

   • التاريخ : 16/04/2024 - 04:35

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 197 _ تنبيهات الإستصحاب 18 .

الدرس 197 _ تنبيهات الإستصحاب 18



ثمّ إنّ الشيخ الأنصاري (رحمه الله) حكى عن بعض معاصريه وهو الفاضل النراقي (رحمه الله): القول بتعارض استصحاب الوجوب مع استصحاب العدم الأزلي في الأحكام، وحاصله: «أنه لو علم بوجوب الجلوس في يوم الجمعة إلى الزوال، وشكّ في وجوبه بعد الزوال، فاستصحاب بقاء الوجوب الثابت قبل الزوال يعارض استصحاب بقاء عدم الوجوب الأزلي للجلوس بعد الزوال، فإنّ المتيقن من انتقاض العدم الأزلي هو وجوب الجلوس في يوم الجمعة إلى الزوال، فكما يصح استصحاب بقاء الوجوب إلى ما بعد الزوال، كذلك يصح استصحاب بقاء عدم الوجوب الأزلي إلى ما بعد الزوال، وليس الحكم ببقاء أحد المستصحبين أولى من الحكم ببقاء الآخر». ثم أورد النراقي (رحمه الله) على نفسه بما حاصله: «أن الشك في بقاء العدم الأزلي بعد الزوال ليس متصلا باليقين لفصل اليقين بالوجوب الثابت قبل الزوال بين اليقين بالعدم الأزلي وبين الشك في بقائه بعد الزوال، وهذا بخلاف الشك في بقاء الوجوب بعد الزوال، فإنه متصل بيقينه». وأجاب عن ذلك: «بأنه يمكن فرض حصول الشك في يوم الخميس وقت ملاحظة أمر الشارع ببقاء عدم الوجوب بعد الزوال يوم الجمعة، فيتصل زمان الشك بزمان اليقين، فإنه في يوم الخميس يعلم بعدم وجوب الجلوس ويشك في وجوبه بعد الزوال من يوم الجمعة، فيجتمع زمان اليقين والشك في يوم الخميس ويتصل أحدهما بالآخر».  

ثمّ أشكل عليه الشيخ الأنصاري (رحمه الله) بقوله: «الظاهر التباس الأمر عليه. أما أولا: فلأن الأمر الوجودي المجعول، إن لوحظ الزمان قيدا له أو لمتعلقه -بأن لوحظ وجوب الجلوس المقيد بكونه إلى الزوال شيئا، والمقيد بكونه بعد الزوال شيئا آخر متعلقا للوجوب- فلا مجال لاستصحاب الوجوب، للقطع بارتفاع ما علم وجوده والشك في حدوث ما عداه، ولذا لا يجوز الاستصحاب في مثل: «صم يوم الخميس» إذا شك في وجوب صوم يوم الجمعة. وإن لوحظ الزمان ظرفا لوجوب الجلوس فلا مجال لاستصحاب العدم، لأنه إذا انقلب العدم إلى الوجود المردد بين كونه في قطعة خاصة من الزمان وكونه أزيد، والمفروض تسليم حكم الشارع بأن المتيقن في زمان لا بد من إبقائه، فلا وجه لاعتبار العدم السابق. وما ذكره (قدس سره): من أن الشك في وجوب الجلوس بعد الزوال كان ثابتا حال اليقين بالعدم يوم الخميس، مدفوع: بأن ذلك أيضا -حيث كان مفروضا بعد اليقين بوجوب الجلوس إلى الزوال- مهمل بحكم الشارع بإبقاء كل حادث لا يعلم مدة بقائه، كما لو شك قبل حدوث حادث في مدة بقائه. والحاصل: أن الموجود في الزمان الأول، إن لوحظ مغايرا من حيث القيود المأخوذة فيه للموجود الثاني، فيكون الموجود الثاني حادثا مغايرا للحادث الأول، فلا مجال لاستصحاب الموجود، إذ لا يتصور البقاء لذلك الموجود بعد فرض كون الزمان الأول من مقوماته. وإن لوحظ متحدا مع الثاني لا مغايرا له إلا من حيث ظرفه الزماني، فلا معنى لاستصحاب عدم ذلك الموجود، لأنه انقلب إلى الوجود. وكأن المتوهم ينظر في دعوى جريان استصحاب الوجود إلى كون الموجود أمرا واحدا قابلا للاستمرار بعد زمان الشك، وفي دعوى جريان استصحاب العدم إلى تقطيع وجودات ذلك الموجود وجعل كل واحد منها بملاحظة تحققه في زمان مغايرا للآخر، فيؤخذ بالمتيقن منها ويحكم على المشكوك منها بالعدم. وملخص الكلام في دفعه: أن الزمان إن اخذ ظرفا للشيء فلا يجري إلا استصحاب وجوده، لأن العدم انتقض بالوجود المطلق، وقد حكم عليه بالاستمرار بمقتضى أدلة الاستصحاب. وإن اخذ قيدا له فلا يجري إلا استصحاب العدم، لأن انتقاض عدم الوجود المقيد لا يستلزم انتقاض المطلق، والأصل عدم الانتقاض، كما إذا ثبت وجوب صوم يوم الجمعة ولم يثبت غيره، وثانياً... وثالثاً ...» [1]. (انتهى كلامه)

وقد أشكل الميرزا النائيني (رحمه الله) على الشيخ الأنصاري (رحمه الله) بما حاصله: «وهو عدم جريان استصحاب العدم الأزلي مطلقا، وإن اخذ الزمان قيدا للحكم أو الموضوع، لان العدم الأزلي هو العدم المطلق الذي يكون كل حادث مسبوقا به، وانتقاض هذا العدم بالنسبة إلى كل حادث إنما يكون بحدوث الحادث وشاغليته لصفحة الوجود، فلو ارتفع الحادث بعد حدوثه وانعدم بعد وجوده فهذا العدم غير العدم الأزلي، بل هو عدم آخر حادث بعد وجود الشيء. وعليه فإذا وجب الجلوس إلى الزوال فالعدم الأزلي انتقض إلى الوجود قطعا فإذا فرض ارتفاع الوجوب بعد الزوال لأخذ الزوال قيدا للوجوب، فعدم الوجوب بعد الزوال لا يكون هو العدم الأزلي، لأنه مقيد بكونه بعد الزوال، والعدم المقيد غير العدم المطلق المعبر عنه بالعدم الأزلي، فالمستصحب بعد الزوال ليس هو العدم المطلق، بل هو العدم المقيد بما بعد الزوال، فإنه لو قطعنا النظر عن قيد كونه بعد الزوال ولاحظنا العدم المطلق فهو مقطوع الانتقاض لوجوب الجلوس قبل الزوال، فلابد وأن يكون المستصحب هو العدم بعد الزوال، والعدم المقيد بما بعد الزوال كالوجود المقيد به قوامه وتحققه إنما يكون بما بعد الزوال ولا يكون له تحقق قبل الزوال، فلا يمكن استصحاب العدم بعد الزوال إلا إذا آن وقت الزوال ولم يثبت الوجود، ففي الآن الثاني يستصحب العدم. وأما إذا فرض أنه في أول الزوال شك في الوجود والعدم -كما هو مفروض الكلام- فلا مجال لاستصحاب العدم، بل لابد من الرجوع إلى البراءة والاشتغال ...».

أما تتمة كلام الميرزا النائيني (رحمه الله)، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] فرائد الأصول: ج3، ص 210. 

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 30-04-2018  ||  القرّاء : 2920





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net