الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 97 _ المقصد الأول في الاوامر 29

 الدرس 77 _ المقصد الأول في الاوامر 77

 الدرس 73 _ المقصد الأول في الاوامر 73

 الدرس60 _اوقات الفرائض والنوافل 40

 الدرس356 _تكبيرة الاحرام 11

 الدرس 62 _ مقدمات علم الاصول 62

 الدرس 1154 _كتاب الخمس 34

 الدرس362 _القيام في الصلاة 3

 الدرس 726 (2) _ احكام الخلل في الصلاة 1

 الدرس 51 _ التكسّب الحرام وأقسامه (46). أحدها: أحدها: ما حرم لعينه: الغزل مع الأجنبيَّة / حِفْظ كتب الضَّلال.

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4000187

   • التاريخ : 18/04/2024 - 09:43

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 198 _ تنبيهات الإستصحاب 19 .

الدرس 198 _ تنبيهات الإستصحاب 19



لا زال الكلام فيما ذكره الميرزا النائيني (رحمه الله).

تتمة كلام الميرزا النائيني (رحمه الله): «نعم، جعل الوجوب بعد الزوال وإنشائه إنما يكون أزليا كعدم الجعل والانشاء، فإنه لا مانع من إنشاء وجوب الجلوس يوم الجمعة من يوم الخميس أو قبله، بل إنشاء الأحكام الشرعية كلها أزلية، فإذا شك في جعل وجوب الجلوس بعد الزوال أزلاً فالأصل عدم الجعل، لان كل جعل شرعي مسبوق بالعدم، من غير فرق بين أخد الزمان قيدا أو ظرفا، غايته أنه إن أخذ الزمان قيدا لوجوب الجلوس لم يعلم انتقاض عدم الجعل بالنسبة إلى ما بعد الزوال، لأنه بناء على القيدية يحتاج وجوب الجلوس بعد الزوال إلى جعل آخر مغاير لجعل الوجوب قبل الزوال، وحيث إنه يشك في جعل الوجوب بعد الزوال فالأصل عدمه.
ولعل مراد الشيخ (قدس سرّه) من استصحاب العدم الأزلي بعد الزوال إذا كان الزمان قيدا هو عدم الجعل، لا عدم المجعول، لما عرفت: من أن عدم المجعول بعد الزوال لا يكون أزليا، بخلاف عدم الجعل، ولكن قد تقدم بما لا مزيد عليه في مباحث الأقل والأكثر أنه لا أثر لاستصحاب عدم الجعل إلا باعتبار ما يلزمه: من عدم المجعول، وإثبات عدم المجعول باستصحاب عدم الجعل يكون من الأصل المثبت.

فتحصل مما ذكرنا: أنه لا مجال لما أفاده الشيخ (قدس سرّه) من استصحاب العدم الأزلي إذا كان الزمان قيدا لوجوب الجلوس قبل الزوال بل لابد في ذلك من الرجوع إلى أصالة البراءة أو الاشتغال.
نعم: لا إشكال فيما افاده: من استصحاب الوجوب الثابت قبل الزوال إذا كان الزمان ظرفا للموضوع أو الحكم.
وعلى كل تقدير: لا يستقيم ما ذكره الفاضل المتقدم: من تعارض استصحاب الوجود والعدم في مثال وجوب الجلوس قبل الزوال مع الشك في وجوبه بعده، فإنه إن اخذ الزمان ظرفا فلا يجري إلا استصحاب الوجوب، وإن أخذ قيدا فلا يجري استصحاب الوجوب ولا استصحاب عدم الوجوب، بل لابد من الرجوع إلى البراءة أو الاشتغال
». هذا حاصل ما ذكره الميرزا (رحمه الله) برحمته الواسعة التي وسعت كلّ شيء.

والإنصاف:
أنّ ما أشكله على الشيخ الأنصاري (رحمه الله): «من عدم جريان استصحاب العدم الأزلي فيما إذا كان الزمان قيداً لوجوب الجلوس قبل الزوال» في غير محله، لأنّ مرجع أخذ الزمان قيداً مفرّداً للموضوع بعد أن كان إلى تعّدد الموضوع وكون الوجوب الثابت للذات مع القيد غير الوجوب الثابت للذات مع عدم القيد، فلا محالة يجري فيه استصحاب العدم لليقين بالعدم سابقا والشك في البقاء لاحقا، لأنّ ما علم بانتقاضه بالوجود إنما هو عدم شخص الحكم المختص بالموضوع المقيد، لا عدم طبيعي الحكم الجامع بينه وبين غيره.
وبعبارة أخرى: لمّا كان مرجع كون الزمان قيداً للموضوع ومفرِّدا له إلى تعدد الموضوع بحسب الأزمنة واختصاص كل موضوع بحكم شخصي مستقل غير الحكم المختص بالآخر، فلا جرم يكون المجعول في المقام فردين من الوجوب الثابت، أحدهما للمقيّد بما قبل الزوال والآخر للمقيّد بما بعد الزوال، وعليه فإذا كان الفردان من الحوادث المسبوقة بالعدم، وكان مرجع الحدوث في كل شيء إلى سبقه بعدم نفسه، لا بعدم الطبيعي الجامع بينه وبين غيره، ويكون الفرد أيضا حادثا مسبوقا بعدم نفسه الراجع إلى سبقه بالعدم المضاف إلى المقيّد، فلا يكون حينئذٍ من باب استصحاب العدم النعتي حتى يقال أنه لا يجري لعدم الحالة السابقة له، بل يجري استصحاب العدم المحمولي بالنسبة للفرد الثاني.
نعم، ما ذكره: من أنّ الزمان إذا أخذ قيداً فلا يجري فيه استصحاب الوجوب، في محله، لأنّ أخذه على وجه القيديّة يقتضي تعدد الموضوع بحسب الوقت وخارجه، فلا يمكن حينئذ استصحاب الحكم واثباته لذات الموضوع بعد انقضاء الوقت، لمغايرة الموضوع مع عدم القيد للموضوع المقيّد، فلا يكون اثبات الحكم له حينئذ ابقاء للحكم الأول الثابت للمقيد، لأنه ممّا قطع بارتفاعه بارتفاع موضوعه المقيّد بزوال قيده، بل هو إحداث له في موضوع آخر.

بقي الكلام فيما أفاده من المنع عن استصحاب عدم الجعل لعدم ترتب أثر شرعي عليه في نفسه وعدم إثباته لعدم المجعول لكون الترتب فيه عقلياً لا شرعياً.
فيرِد عليه: ما أشرنا إليه في بعض المناسبات من أنّ الجعل والمجعول نظير الإيجاد والوجود هما حقيقة واحدة ولا فرق بينهما إلّا بالاعتبار، وعليه فلا يكون استصحاب عدم الجعل لإثبات عدم المجعول من الأصل المثبت.

والخلاصة إلى هنا: أنه بعد الزوال يجري استصحاب العدم ولا تصل النوبة إلى البراءة أو الاشتغال.
ومن هنا يتضح لك عدم صحّة ما ذكره الفاضل النراقي (رحمه الله): من التعارض، لأنه إن أخذ الزمان قيداً فلا يجري إلّا استصحاب العدم كما عرفت، وإنْ أخذ ظرفاً فلا يجري إلّا استصحاب الوجود، فلا تعارض، خلافاً لِما ذكره الأغا ضياء الدين العراقي (رحمه الله): «من تعارض استصحاب الوجود والعدم فيما إذا كان الزمان ظرفاً وكان المطلوب على نحو الطبيعة السارية في ضمن كلّ فرد التي لازمها انحلال الحكم المتعلّق بها إلى أحكام متعددة واختصاص كلّ فرد بحكم شخصي مستقل غير مرتبط بالآخر في مقام الإطاعة والمعصية».
ثمّ ذكر (رحمه الله) الوجه في جريان الاستصحاب في الوجود: ولا كلام لنا معه فيه، إنما الكلام فيما ذكره من استصحاب العدم حيث قال: «واما جريان استصحاب العدم فباعتبار أشخاص حصص الحكم المختصة بالأفراد الحادثة بعد الوقت المضروب، حيث إن كل واحد منهما تبعا لموضوعاتها المقدرة وجودها كان مسبوقا بالعدم الأزلي، وبعد وجود موضوعاتها يشك في انقلابه إلى الوجود فيستصحب، فيقع التعارض بين الاستصحابين كما ذهب إليه النراقي (قدس سره)».
وفيه ما عرفته: من عدم جريان استصحاب العدم الأزلي لانتقاض العدم إلى الوجود المطلق الغير المقيّد بزمانٍ خاصّ، لأنّ الفرض أنّ الزمان أخذ ظرفاً لا قيداً، والشيء المنتقض لا يمكن استصحابه، بل يستصحب الوجود فقط، فلا تعارض والله العالِم.

هذا تمام الكلام في التنبيه الرابع.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 01-05-2018  ||  القرّاء : 2887





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net