الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1250 _كتاب الصوم 50

 الدرس 872 _ صلاة الجماعة 1

 الدرس 45 _ الاجتهاد والتقليد 45

 الدرس 1274 _كتاب الصوم 74

 الدرس85 _اوقات الفرائض والنوافل 65

 الدرس 162 _ الإستصحاب 23

 الدرس 158 _ الإستصحاب 19

 الدرس 38 _ التعادل والتراجيح 38

 الدرس 155 _ المقصد الأول في الاوامر 87

 الدرس 878 _ صلاة الجماعة 7

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3920205

   • التاريخ : 29/03/2024 - 10:26

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة الجمعة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 645 _ صلاة الجمعة 31 .

الدرس 645 _ صلاة الجمعة 31



وأما القول الخامس: -الذي ذهب إليه المجلسيّان وصاحب الحدائق (رحمهم الله)- فيدل عليه الروايات الكثيرة الدالة على أنّ وقت الظهر في سائر الأيام هو بعد القدمين أو الذراع، وإن اختزال القدمين أو الذراع من أول الظهر لمكان النافلة، ففي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: «سألته عن وقت الظهر فقال: ذراع من زوال الشمس، ووقت العصر ذراعان (ع) من وقت الظهر فذاك أربعة أقدام من زوال الشمس. (إلى ان قال): أتدري لم جعل الذراع والذراعان؟ قلت: لم جعل ذلك؟ قال: لمكان النافلة، لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع، فإذا بلغ فيئك ذراعا من الزوال بدأت بالفريضة وتركت النافلة»[1]. وفي صحيحة الفضلاء عن أبي جعفر وأبي عبد الله (عليهما السّلام) أنها قالا: «وقت الظهر بعد الزوال قدمان، ووقت العصر بعد ذلك قدمان»[2]. وكذا غيرها من الروايات.
وعليه: فيستفاد من جعل وقت العصر يوم الجمعة وقت الظهر من سائر الأيام -كما في جملة من الروايات، تقدّم بعضها- ان الوقت الذي جعل في سائر الأيام وقتا لنافلة الظهر -وهو الذراع أو القدمان- جعل في يوم الجمعة وقتا لفريضتها كما ذهب إليه المجلسيّان وصاحب الحدائق (رحمهم الله)، ولكن قد يشكل على هذا القول: بأنّ تحديد وقت النافلة بذراع أو قدمين هو تحديد تقريبي وهو لا ينافي الروايات الدالّة بظاهرها على أنّ وقتها مضيّق لِما عرفت من أنّ المراد التضييق العرفي، وعليه: فالإتيان بالآذان بعد الزوال مع الخطبتين والركعتين مع مستحباتهما يكون ذلك مستوعباً للقدمين أو الذراع. 

وأما القول الثاني: الذي ذهب إليه ابن ادريس (رحمه الله) والمصنف (رحمه الله) هنا وفي البيان: من أنّ وقتها وقت الظهر فضيلة وإجزاءً، أي أنه يمتدّ إلى ما قبل الغروب بأربع ركعات. وقد يستدل لهذا القول بالروايات المتقدمة المستدلّ بها للقول الثالث والدالّة على التضييق باعتبار أنّ المراد بصلاة يوم الجمعة في تلك الروايات هو ما يشمل فريضة الظهر لا خصوص الجمعة، انظر إلى قوله (عليه السّلام) في رواية محمد بن أبي عمير المتقدمة، حيث ورد في ذيلها: «أما أنا فإذا زالت الشمس لم أبدأ بشيء قبل المكتوبة» فإنّ المراد بالمكتوبة هي صلاة الظهر لا الجمعة التي لم يكن الإمام في تلك الأعصار يصلّيها ولا شيعته إلّا خلف العامّة تقيّة، وفي بعض الروايات مساواة السفر للحضر في الوقت، ومن المعلوم أنّ الصلاة في السفر هي الظهر لا الجمعة، بل استفاضت النصوص في توقيت الظهر بذلك في يوم الجمعة:
ففي صحيحة إسماعيل بن عبد الخالق قال: «سألت أبا عبد الله عن وقت الظهر فقال بعد الزوال بقدم أو نحو ذلك إلّا يوم الجمعة أو في السفر فإنّ وقتها حين تزول الشمس»[3].
ومنها: موثقة سماعة قال: «قال: وقت الظهر يوم الجمعة حين تزول الشمس»[4]. ومضمرات سماعة مقبولة كما عرفت، إلى غير ذلك من الروايات الظاهرة في إرادة بيان مغايرة وقت الفضل للظهر والعصر يوم الجمعة لوقتهما في غيرها باعتبار تقدم النوافل فيها على الزوال وتأخرها عنه في غير يوم الجمعة، وظهور الروايات أو بعضها بإرادة الظهر من يوم الجمعة لا خصوص صلاة الجمعة لا يتنافى مع التضييق فيها، إذ هو محمول على إرادة التأكّد الذي لا ينافي امتداد وقت الجمعة بامتداد وقت الظهر، ويحتمل في بعض الروايات المتقدمة أنها وردت لبيان ابتداء الوقت بالزوال ردّاً على المحكي من فعل ابي بكر لها قبل الزوال، فلا يعارض اطلاق الأوامر بصلاة الجمعة الظاهر امتداد وقتها بامتداد وقت الظهر.
والخلاصة: أنه لأجل ظهور هذه الروايات في كون المراد منها الأعمّ من الظهر وصلاة الجمعة، ذهب ابن ادريس والمصنف إلى امتداد وقتها بامتداد وقت الظهر فضيلةً وإجزاءً. ولكن الإنصاف: أنّ هذا المعنى بعيد جداً عن الواقع لعدم معهوديته في الشريعة الإسلامية، فلو جاز فعلها في آخر الوقت لاتّفق حصوله أو التصريح بجوازه عن المعصوم (عليه السّلام) ولو عند قدومهم من الأسفار أو حديث بعض الأعذار أو الأمراض المانعة للإمام (عليه السّلام) عن حضوره في أول الوقت، ولو اتفق لنقل، فهذا يدلّ على عدم مشروعية التأخير، وعليه: فيتعيّن القول الثالث ولا أقل أنّ الاحتياط يقتضي ذلك، والله العالِم.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: فلو خرج وقد تلبّس بركعة أتمّها، وقيل: يجزئ التحريم*
قال المصنف (رحمه الله) في الذكرى: «لو خرج الوقت وهو متلبس بها، أتمها جمعة إذا أدرك ركعة في الوقت، سواء كان إماما أو مأموما. واعتبر بعض الأصحاب إدراك تكبيرة الاحرام. والأول أنسب بأصولنا، لأنا لا نكتفي بالتكبير في غير هذه الصلاة بخلاف العامة»[5]. (انتهى كلامه)
أقول: المعروف بين جملة من الأعلام (رحمهم الله): أنه يكفي في إتمامها جمعة التلبّس بها في الوقت ولو بتكبيرة الإحرام، لأنها استجمعت الشرائط وانعقدت جمعة بلا خلاف، فوجب اتمامها للنهي عن إبطال العمل. ويرد عليهم: أنّ التكليف بفعلٍ موقت يستدعي زماناً يسعه لامتناع التكليف بالمحال، ولا يشرع فعله في خارج الوقت إلّا أن يثبت من الشارع شرعية فعله خارج الوقت.
والإنصاف: هو ما ذهب إليه المصنف (رحمه الله) في الذكرى: من أنه يتمها جمعة إذا أدرك ركعة في الوقت، بل ذهب إلى ذلك جماعة من الأعلام، بل في جامع المقاصد نسبته إلى الأعظم. وقد عرفت أنّ المصنف (رحمه الله) قال في الذكرى أنه أنسب بأصولنا. وقد استدل المصنف (رحمه الله) في الذكرى وغيره في غيرها بالنبوي: «من أدرك ركعة من الوقت فقد أدرك الوقت»[6]. وفيه: أنها لم ترد من طرقنا، وإنما هي عامّية، وعليه فلا يصحّ الاعتماد عليها لضعفها جداً.
نعم، قد يستدل بما ورد من طرقنا وهي موثقة عمار بن موسى الساباطي عن أبي عبد الله (عليه السّلام) في حديث قال: «فإن صلّى ركعة من الغداة ثمّ طلعت الشمس فليتمّ وقد جازت صلاته»[7]. وهي وإن كانت واردة في صلاة الصبح إلّا أنّنا ذكرنا سابقاً في بعض المناسبات أنّ الأعلام عمّموها لكلّ الأوقات بحيث يظهر منهم التسالم على ذلك.
وقد يستدلّ أيضاً لوجوب إتمامها جمعة بإدراك ركعة بخصوص ما ورد في صلاة الجمعة وهي كثيرة:
منها: صحيحة الفضل بن عبد الملك قال: «قال أبو عبد الله (عليه السّلام): من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة»[8].

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب المواقيت، ح3و4.
[2] وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب المواقيت، ح1و2.
[3] وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح7.
[4] وسائل الشيعة: باب 8 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح8.
[5] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص133.
[6] وسائل الشيعة: باب 30 من أبواب المواقيت، ح4.
[7] وسائل الشيعة: باب 30 من أبواب المواقيت، ح1.
[8] وسائل الشيعة: باب 26 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح6.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 06-09-2018  ||  القرّاء : 2697





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net