الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس249 _مكان المصلي 42

 الدرس66 _اوقات الفرائض والنوافل 46

 الدرس 475 _ القراءة في الصلاة 41

 الدرس 127 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 5

 الدرس89 _اوقات الفرائض والنوافل 69

 الدرس 1189 _كتاب الخمس 69

 الدرس 128 _ قاعدة لا ضرر ولا ضرار 6

 الدرس 749 _ احكام الخلل في الصلاة 24

 الدرس 153 _ الإستصحاب 14

 الدرس 380 _ القنوت في الصلاة 2

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3917434

   • التاريخ : 28/03/2024 - 22:28

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : اوقات الفرائض والنوافل / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس89 _اوقات الفرائض والنوافل 69 .

الدرس89 _اوقات الفرائض والنوافل 69



(1) قال المصنِّف رحمه الله في الذكرى: «لو تعرَّض للسبب في هذه الأوقات ­ كأن أراد الإحرام أو دخل المسجد أو زار مشهداً ­ لم تُكرَه الصَّلاة، لصيرورتها ذات سبب، ولأنَّ شرعيّة هذه الأمور عامّة».

أقول: أمَّا كونها ذات سبب ففي محلِّه، كما تقدَّم مفصَّلاً في كلامنا عن ذات السَّبب، وأمَّا كون شرعية هذه الأمور عامَّة ففيه ما لا يخفى، إذ لا منافاة بين شرعيّتها عامّة، وثبوت الكراهة.

(2) قال المصنِّف رحمه الله في الذكرى: «الظاهر أنَّه لا فرق بين مكّة وغيرها للعموم، وأمَّا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله: «لا تمنعوا أحداً طاف بهذا البيت، وصلّى في أي ساعة شاء من ليلٍ أو نهار»[i]f509، فلا يدلّ على الاستثناء، لأنّ الصَّلاة لها سبب. هذا إن حُملت الصَّلاة على صلاة الطواف، وإن حُملت على مطلق الصَّلاة فنحن نقول به، إذ لا تحريم هنا، فلا منع، أو يُراد به ما له سبب، أو نستثني الأوقات الخمسة بدليل آخر، فيكون المراد ما عداها».

أقول: والذي يهوِّن الخطب أنَّ الرواية عاميّة، لم ترد من طرقنا، فهي ساقطة.

نعم، ما ذكره رحمه الله من عدم الفرق للعموم، هو الصحيح، خلافاً للشافعي، حيث استثنى من البلدان مكَّة، فأجاز الصَّلاة فيها في أي وقت شاء.

(1) المعروف بين الأعلام عدم كراهة سجود التلاوة في الأوقات الخمسة، وكذا سجود الشكر، وكذا سجدتا السهو، المعبّر عنهما في الأخبار بالمرغِمتَيْن، لأنَّهما ترغمان الشّيطان، قال المصنِّف رحمه الله في الذكرى: «ليس سجود التلاوة صلاة، فلا يُكره في هذه الأوقات، ولا يُكره التعرّض لسبب وجوبه أو استحبابه...»، وفي الجواهر: «ولا يندرج مطلق السجود في الصَّلاة المنهيّ عنها قطعاً، ولذا صرّح الفاضل فيما حكي من تذكرته بعدم كراهة سجدة الشّكر، وسجدة التلاوة، معلِّلا ذلك بأنَّهما ليستا بصلاة، وبأنّ لهما أسباباً...».

أقول: مقتضى التعليل الوارد في أدلّة الكراهة شموله للمقام، حيث ورد في بعضها ­ كما تقدّم ­: «فإذا طلعت الشّمس، وسجد في ذلك الوقت الناس، قال إبليس لشياطينه: إنَّ بني آدم يصلُّون لي»،، ولكنَّه ضعيف السند، كما عرفت.

ثمَّ إنَّه لا دليل على خروج كلّ ذي سبب عن عموم أدلّة الكراهة، بل الخارج بعض الموارد التي دلّ عليها الدليل الخاص.

أضف إلى ذلك: أنّه ورد في موثّقة عمّار النهي عن فعل سجود السهو حتّى تطلع الشَّمس، ويذهب شعاعها «قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن السَّهو ما تجب فيه سجدتا السهو ­ إلى أن قال: ­ وعن الرَّجل يسهو في صلاته فلا يذكر حتّى يصلّي الفجر، كيف يصنع؟ قال: لا يسجد سجدتي السَّهو حتّى تطلع الشَّمس، ويذهب شعاعها...»[ii]f510.

قال المصنِّف رحمه الله في الذكرى بعد ذكره لهذا الحديث: «وفيه إشعار بكراهة مطلق السَّجدات».

وفيه: أنَّ ما ذكره المصنف رحمه الله من الإشعار، وإن كان في محلّه، إلاّ أنَّ العمل بهذا الحديث مخالف لِمَا عليه مشهور الفقهاء من الفوريّة في السجود، إذ مقتضاه جواز تأخير سجود السهو اختياراً حتّى تطلع الشَّمس، ويذهب شعاعها.

والخلاصة: أنَّه لا دليل قوي على كراهيّة السجود بأقسامه في هذه الأوقات، وعموم أدلّة الكراهة موردها الصّلاة، والسجود ليس بصلاة، والله العالم بحقائق أحكامه.

وقع الفراغ منه بعد الظهر من يوم الجمعة الواقع في 22 شعبان المعظم سنة 1435 هــــ الموافق لــــ 20 حزيران سنة2014 م، وذلك في بلدة المجادل مسقط رأسي.

وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لإتمام بقية الأبحاث إنّه سميع مجيب، وآخر دعوانا أنِ الحمد ﷲ رب العالمين، وأنا الأقل حسن بن علي الرميتي العاملي عامله الله بلطفه الخفي وغفر له ولوالديه.

 

 

(1) يقع الكلام في ثلاثة أمور:

الأول: في وجوب معرفة الوقت.

الثاني: عدم كفاية الظنّ المطلق، مع إمكان تحصيل العلم.

الثالث: كفاية الظنّ الخاصّ من البيِّنة، وخبر العدل أو الثقة، حتى مع إمكان تحصيل العلم.

أمَّا الأمر الأوَّل: قال في المدارك: «أنَّ مَنْ كان له طريق إلى العلم بالوقت لا يجوز له التعويل على الظنِّ، وهو مذهب الأصحاب، لا نعلم فيه مخالفاً...».

ويدل عليه بعض الأخبار:

منها: صحيحة عليِّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام: «في الرجلِ يسمع الأذانَ فيصلِّي الفجرَ، ولا يدري أطلع أم لا ­ غير أنَّه يظنّ لِمكان الأذان أنَّه طلع ­؟ قال: لا يجزيه حتَّى يعلم أنَّه قد طلع»[iii]f511.

وهذه الرواية، وإن كانت ضعيفة بطريق الشهيد في الذكرى، لعدم ذكر طريقه إلى ابن أبي قرة، وعدم ذكر طريق ابن أبي قرّة إلى كتاب عليّ بن جعفر، وجهالة ابن أبي قرّة نفسه، إلاَّ أنّها صحيحة لأنَّ صاحب الوسائل رحمه الله يقول: «ورواها عليّ بن جعفر في كتابه»، وطريق الحر إلى كتاب عليّ بن جعفر صحيح، ودلالتها تامَّة على تفصيل يأتي ­ إن شاء الله تعالى ­.

ومنها: صحيحة علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه السلام «الْفَجْرُ هُوَ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ الْمُعْتَرِضُ (لَيْسَ هُوَ الأَبْيَضَ صُعَدَاءَ خ ل)، فَلَا تُصَلِّ فِي سَفَرٍ، ولَا حَضَرٍ حَتَّى تَتَبَيَّنَه، فَإِنَّ اللَّه سبحانه لَمْ يَجْعَلْ خَلْقَه فِي شُبْهَةٍ مِنْ هَذَا، فَقَالَ: « وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ]البقرة: 187[»[iv]f512، وهي، وإن كانت ضعيفة بطريق الكليني بسهل بن زياد، إلاَّ أنَّها صحيحة بطريق الشيخ رحمه الله، لأنَّ حصين المذكور في السند هو أبو الحصين الحصيني، وقد وثَّقه الشيخ في رجاله، وهي تامَّة الدَّلالة أيضاً.

ومنها: رواية عبد الله بن عجلان «قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إذا كنتَ شاكّاً في الزَّوالِ فصلِّ ركعتَيْن، فإذا اسْتيقنتَ أنَّها قد زالتْ بدأتَ بالفريضة»[v]f513؛ ولكنَّها ضعيفة، لعدم ذكر ابن إدريس رحمه الله طريقه إلى نوادر البزنطي.

ومنها: ما ذكره علي بن الحسين الموسوي المرتضى في رسالة المحكم والمتشابه، نقلاً من تفسير النعماني بإسناده عن إسماعيل بن جابر عن الصادق عليه السلام عن آبائه عن أمير المؤمنين S ­ في حديث طويل ­ «إنَّ الله تعالى إذا حجبَ عن عباده عين الشَّمسِ التي جعلها دليلاً على أوقات الصلوات فموسَّع عليهم تأخير الصلوات، ليتبين لهم الوقت بظهورها، ويستيقنوا أنَّها قد زالت»[vi]f514، ولكنَّها ضعيفة، لأنَّ في الطريق أحمد بن يوسف بن يعقوب الجعفي، وهو مجهول، ويوجد في الطريق أيضاً الحسن بن علي بن أبي حمزة، وأبوه وهما ضعيفان.

وقد يستدلّ أيضاً: بأنَّ دخول الوقت شرط في الصَّلاة، فلا بدَّ من إحرازه، لقاعدة الاشتغال الموجبة لتحصيل العلم بالفراغ.

وأمَّا الأمر الثاني: فمن المعروف بين الأعلام أنَّه لا يجوز التعويل على الظنِّ، لأصالة حرمة العمل به، والمستفادة من الأدلَّة الأربعة، كما ذكرنا بالتفصيل في مبحث حجية الظنّ في علم الأصول.

ويؤيده: الإجماع المحكي على لسان غير واحد.

ولا خلاف في الواقع في المسألة سوى ما يحكى عن ظاهر الشيخَيْن (قدس سرهما) من إطلاق الاجتزاء به، قال الشيخ المفيد رحمه الله في المقنعة: «من ظنَّ أنَّ الوقت قد دخل فصلَّى، ثمَّ علم بعد ذلك أنَّه صلَّى قبله أعاد الصَّلاة، إلاَّ أنَّ يكون الوقت دخل وهو في الصلاة لم يفرغ منها فيجزيه ذلك».

وأما الشيخ رحمه الله في النهاية فقد حُكيَ عنه أنَّه قال: «ولا يجوز لأحد أن يدخل في الصَّلاة إلاَّ بعد حصول العلم بدخول الوقت، أو يغلب على ظنِّه».

 

[i] مسند أحمد: ج4، ص80، سنن ابن ماجة: ج1، ص398، ح1254.

[ii] الوسائل باب 32 من أبواب الخلل في الصّلاة ح2.

[iii] الوسائل باب 58 من أبواب المواقيت ح4.

[iv] الوسائل باب 58 من أبواب المواقيت ح3.

[v] الوسائل باب 58 من أبواب المواقيت ح1.

[vi] الوسائل باب 58 من أبواب المواقيت ح2.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 20-10-2014  ||  القرّاء : 628





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net