الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 1111 _كتاب الصدقة 6

 الدرس 57 _ تطبيقات عملية في علم الرجال 1

 الدرس 1266 _كتاب الصوم 66

 الدرس 527 _ السجود 10

 الدرس 1238 _كتاب الصوم 38

 الدرس 1144 _كتاب الخمس 24

 الدرس18 _نوافل الصلاة 15

 الدرس 63 _ التكسّب الحرام وأقسامه (58). أحدها: ما حرم لعينه: حكم الاعتقاد بتأثير النجوم 2.

 الدرس 8 _ التكسّب الحرام وأقسامه (3). أحدها: ما حرم لعينه: الغناء.

 الدرس319 _الاذان والاقامة 21

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4004852

   • التاريخ : 18/04/2024 - 22:36

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة الجمعة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 657 _ صلاة الجمعة 43 .

الدرس 657 _ صلاة الجمعة 43



وذهب جماعة أخرى من الأعلام إلى أنّها لا تبطل، بل يحذفهما ويسجد للأُولى، ويتمّ الثانية، منهم السّيِّد المرتضى (رحمه الله) في المصباح، والشَّيخ (رحمه الله) في المبسوط والخلاف، ويحيى بن سعيد (رحمه الله) في الجامع، وغيرهم.
وقد يُستدلّ لهم: بدليلَيْن:
الدليل الأوَّل: الإجماع المدَّعى في الخلاف. وفيه أوَّلاً: أنَّ الإجماع المنقول بخبر الواحد غير حجَّة، وإجماعات الشَّيخ (رحمه الله) مبنيَّة على قاعدة اللطف، وقد عرفت ما فيها. وبالجملة، أدلَّة حجيَّة خبر الواحد لا تشمل الإجماع المنقول بخبر الواحد، لأنَّ نقل رأي الإمام (عليه السلام) يكون حدسيّاً لا حسيّاً. وثانياً: ذكر صاحب الرياض (رحمه الله) أنَّ القائل بالصّحَّة نادر، وذكر أيضاً أنَّ الشُّهرة على خلافه ظاهرة. ومنه يعلم وَهْن الإجماع، مع قطع النَّظر عمَّا ذكرناه.

الدليل الثاني: رواية حفص المتقدِّمة حيث ورد في ذَيْلها: «وإن كان لم ينوِ السَّجدتين في الرِّكعة الأُولى لم تُجْزِ عنه الأُولى والثانية، وعليه أن يسجد سجدتين وينوي أنَّهما للرِّكعة الأُولى، وعليه بعد ذلك ركعة تامَّة يسجد فيها»[1]. باعتبار أنَّ قوله: «وإن كان لم ينوِ السَّجدتين في الرِّكعة للأُولى» مطلق، يشمل ما لو نوى بهما الثانية. ولكنَّك عرفت أنَّ الرِّواية ضعيفة، لا من جهة حفص، بل من جهة القاسم بن محمَّد الأصفهاني الملقَّب بكاسولا، فإنَّه غير موثَّق. وأمَّا احتمال أن يكون قوله (عليه السلام): «وعليه أن يسجد» كلاماً مستأنفاً، بمعنى أنَّه كان عليه أن ينوِ بها للأُولى، فإذا لم ينوهما لها بطلت صلاته، فهو خلاف الظَّاهر.
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: «قلتُ: ليس ببعيد العمل بهذه الرِّواية، لاشتهارها بين الأصحاب، وعدم وجود ما ينافيها، وزيادة السُّجود مغتفرة في المأموم، كما لو سجد قبل إمامه، وهذا التخصيص يخرج الرِّوايات الدَّالة على البطلان عن الدلالة؛ وأمَّا ضعف الرَّاوي فلا يضرّ، مع الاشتهار على أنَّ الشَّيخ قال في الفهرست: إنَّ كتاب حفص يعتمد عليه»[2]. (انتهى كلامه)، وفيه أوَّلاً: أنَّ عمل المشهور لا يجبر ضعف السَّند، كما حقّقناه في الأصول. وثانياً: أنَّ الصُّغرى غير محقَّقة، إذ لم يثبت أنَّ مشهور المتقدِّمين عملوا بها، بل ذكر في الرّياض أنَّ الشُّهرة على خلافه ظاهرة. وعليه، فلا تكون هذه الرِّواية مخصّصة لِمَا دلَّ على البطلان بالزِّيادة. وثالثاً: أنَّ قوله: «لا يوجد ما ينافيها»، في غير محلِّه، لأنَّ الشَّيخ ادَّعى في المبسوط أنَّ في البطلان رواية، لكنَّها ضعيفة بالإرسال. والخلاصة: أنَّ الأقوى هو البطلان، والله العالم.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ولو تعذّر السجود في الثانية فاتت الجمعة واستأنف الظهر ولا يجوز العدول*
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: «لو لم يمكنه السُّجود في الثانية فاتت الجمعة على قول؛ وهل يتمّها ظهراً أو يستأنف؟ وجهان، مبنيان على أنَّ الجمعة ظهر مقصورة أو صلاة مستقلّة، فعلى الأُولى يتمّها ظهراً بغير نيَّة العدول؛ وعلى الثاني هل هي مخالفة للظُّهر في الحقيقة أو لا؟ فعلى الأوَّل يستأنف، وعلى الثاني يعدل بها إليها، وهو أقوى»[3]. (انتهى كلامه)
وذكر العلَّامة (رحمه الله) في القواعد: «أنَّ الأقوى فوات الجمعة»[4]. (انتهى كلامه). أقول: وهذا هو الأقوى، لأنَّ الإمام أتمَّ ركعتَيْه، ولم يتمَّ هو ركعةً، فإنَّ تمام الرِّكعة بتمام السَّجدتين.
وفي الجواهر: «المدار في إدراك الرِّكعة بإدراك الإمام راكعاً، تعويلاً على الرِّوايات الدَّالة على إدراك الرِّكعة بإدراك الرُّكوع»[5]. (انتهى كلامه). وفيه: أنَّ تلك الرِّوايات ليست مسوقةً لإرادة هذ المعنى، بل لبيان الحدّ الذي ينتهي عنده إدراك الرِّكعة.

ثمَّ إنَّه هل يقلب نيَّته إلى الظُّهر أو يستأنف؟ وقدِ اختار العلَّامة في القواعد الاستئناف، وكذا المصنِّف (رحمه الله) هنا، لتباينِ الصَّلاتين، وأصالةِ عدم العدول فيما لا نصّ فيه، خلافاً للمصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى، حيث اختار نيَّة العدول لاتِّحاد الصَّلاتين، ولجواز العدول من اللاحقة إذا تبيّن أنَّ عليه سابقة مع التباين من كلّ وجه، فهنا أولى.
والإنصاف: هو ما ذهب إليه المصنِّف (رحمه الله) هنا، والعلَّامة (رحمه الله) في القواعد، لِما ذكرناه.
وأمَّا الدَّليل على «جواز العدول باتّحاد الصَّلاتين» ففيه: ما لا يخفى، فإنَّ حقيقة صلاة الجمعة تختلف مع حقيقة صلاة الظُّهر، إذ أنَّ هناك عدَّة أمور معتبرةً في صلاة الجمعة، ولا تعتبر في صلاة الظُّهر كما أنَّه يعتبر بعض الأمور في صلاة الظهر ، ولا يعتبر ذلك في صلاة الجمعة.
وأمَّا الدليل الآخر وهو: «جواز العدول من اللاحقة إذا تبين أنَّ عليه سابقة» فهو قياس مع الفارق أيضاً.
والخلاصة في المسألة: هو فوات صلاة الجمعة عليه، فعليه الاستئناف للظُّهر، والله العالم.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ولو زوحم عن ركوع الأولى أتى به ولو في ركوع الثانية ثمّ يتمّ بعد فراغ الإمام، ولو زوحم في ركوع الاولى وسجودها تلافاهما في الثانية*
ولو زوحم في ركوع الأولى بعد أن أدرك الجماعة قبله ثم زال الزحام والإمام راكع في الثانية أو قبل ركوعه فيها لحقه فركع معه بنية ركوع الأولى ، وسجد معه بنية سجود الأولى ، وتمت جمعته ، ويأتي بالثانية بعد تسليم الإمام ، إذ هو يدرك الجمعة بادراك ركوع الثانية، وكذا لو زوحم عن الركوع والسجود معاً فإنه يصبر حتى يتمكن منهما ثمّ يلحق بالإمام، ويدلّ عليه صحيحة عبد الرحمان بن الحجّاج عن أبي الحسن (عليه السّلام): «في رجلٍ صلى في جماعة يوم الجمعة فلما ركع الامام ألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على أن يركع ثم يقوم في الصف ولا يسجد حتى رفع القوم رؤوسهم، أيركع ثم يسجد ويلحق بالصف وقد قام القوم أم كيف يصنع؟ قال: يركع ويسجد لا بأس بذلك»[6]. وكذا روايته الأخرى، قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يكون في المسجد إما في يوم الجمعة، وإما في غير ذلك من الأيام فيزحمه الناس إما إلى حائط، وإما إلى أسطوانة فلا يقدر على أن يركع ولا يسجد حتى رفع الناس رؤوسهم، فهل يجوز له أن يركع ويسجد وحده ثم يستوي مع الناس في الصف؟ فقال: نعم لا بأس بذلك»[7]. ولكنّها ضعيفة لاشتراك محمد بن سليمان.
ويؤيد ذلك أنّ وجوب المتابعة مع الاختيار لا مع الاضطرار، وحينئذٍ فإن لحقه قبل الركوع أو راكعاً تبعه في الركوع وتمّت له الركعتان. وإن لحقه وقد رفع رأسه من ركوع الثانية. فعن التذكرة: «أنّ في إدراكه الجمعة إشكالاً من أنه لم يدرك مع الإمام ركوعاً ومن إدراكه ركعة تامّة مع الإمام حكما»[8]. (انتهى كلامه). كما عن المصنف (رحمه الله) في الذكرى والعلّامة (رحمه الله) في المنتهى. وهذا هو الأقوى ويشهد له صحيحة عبد الرحمان المتقدمة، وعليه: فيركع ثمّ يلحق الإمام في السجود. والله العالِم.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ولو شكّ المأموم، هل دخل قبل رفع الإمام من الرُّكوع أو بعده رجّحنا الاحتياط على أصل البقاء*
قال المصنف (رحمه الله) في الذِّكرى: «لو شكّ هل كان الإمام راكعاً أو رافعاً؟ لم يعتدّ بها، عملاً بالاحتياط، واشتغال الذمَّة باليقين، فلا يزول بدونه، فإن كان قد بقي ركعة أخرى، وإلَّا صلَّى ظهراً»[9]. (انتهى كلامه)
أقول: سنذكر -إن شاء الله تعالى- في مبحث صلاة الجماعة الكلام بالتفصيل عن صحّة استصحاب عدم رفع الإمام رأسه إلى حين ركوع المأموم، وعدم صحته.

أما الكلام في حرمة السفر بعد الزوال على المخاطب بها، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح2.
[2] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص127.
[3] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص128.
[4] قواعد الأحكام: ج1، ص288.
[5] جواهر الكلام: ج11، ص315.
[6] وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح1.
[7] وسائل الشيعة: باب 17 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح2.
[8] تذكرة الفقهاء (الطبعة القديمة): ج1، ص149.
[9] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص126.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 11-10-2018  ||  القرّاء : 2704





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net