الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس64 _اوقات الفرائض والنوافل 44

 الدرس 87 _ أقسام الخبر 7

 الدرس 170 _ المقصد الثاني في النواهي 27

 الدرس 89 _ أقسام الخبر 8

 الدرس 12 _ المقصد الأول في الاوامر 12

 الدرس 1111 _كتاب الصدقة 6

 الدرس 86 _ أقسام الخبر 6

 الدرس 93_ التكسّب الحرام وأقسامه (88). رابعها: الأعيان النجسة والمتنجّسة غير القابلة للطهارة

 الدرس237 _مكان المصلي 30

 الدرس320 _الاذان والاقامة 22

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4001998

   • التاريخ : 18/04/2024 - 15:33

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة الجمعة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 658 _ صلاة الجمعة 44 .

الدرس 658 _ صلاة الجمعة 44



*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ويحرم السَّفر بعد الزَّوال على المخاطب بها*
قال في المدارك: «أجمع علماؤنا وأكثر العامَّة على أنَّه لا يجوز لمن وجبت عليه الجمعة إن شاء السَّفر بعد الزَّوال قبل أن يصليّها، حكى ذلك العلَّامة في التذكرة المنتهى»[1]. (انتهى كلامه)
وفي الجواهر: بلا خلاف أجده فيه إلَّا ما يُحكى عن القطب الرَّاوندي من الكراهة، ولا ريب في ضعفه، بل يمكن إرادة الحرمة منها، كما يُومِي إليه عدم تعارف نقل خلافه، بل حُكى الإجماع عليه غير واحد، بل يمكن تحصيله، وهو الحجُّة»[2]. (انتهى كلامه)
أقول: يظهر من التّتبع في المقام أنَّ المسألة متسالم عليها بين جميع الأعلام قديماً وحديثاً، وفي جميع الأعصار والأمصار، مع ذهاب أكثر العامَّة إلى ذلك أيضاً. ومن هنا خرجت المسألة عن الإجماع المصطلح عليه، وأصبحت من القطعيَّات، وهذا هو الدَّليل القويّ.
وقدِ يستدلّ أيضاً بفحوى قوله تعالى: ﴿وَذَرُوا الْبَيْعَ﴾ إذ الظَّاهر أنَّ النَّهي عن البيع إنَّما وقع لمنافاته السَّعي إلى الجمعة، فيكون السَّفر المنافي كذلك. ولذا قلنا سابقاً في حرمة البيع المفوّت للجمعة أنَّه يحرم كلّ مفوِّت فيشمل العقود غير البيع وغيرها من المنافيات، وهذا الدَّليل أيضاً لا بأس به.
وقدِ استُدل الأعلام ببعض الأدلَّة أيضاً:
منها: أنَّ ذمَّته مشغولة بالفرض، والسَّفر مستلزم للإخلال به، فيحرم حينئذٍ. ويرد عليهم ما ذكرناه في أكثر من مناسبة: من أنَّ الأمر بالشَّيء لا يقتضي النَّهي عن ضدّه.
ومنها: النَّبويّ: «مَنْ سافر من دار إقامة يوم الجمعة دعت عليه الملائكة، لا يصحب في سفره، ولا يعان على حاجته»[3]. ولكنَّه ضعيف سنداً: وهو واضح. ودلالةً: إذ عدم الإعانة على حاجته لا يعني التحريم؛ كما أنَّه مطلق من حيث قبل الزَّوال أو بعده.
ومنها: العلوي المروي في نهج البلاغة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) في كتابه إلى الحارث الهمداني، قال: «لا تسافر في يوم الجمعة حتَّى تشهد الصَّلاة إلَّا فاصلاً (ناضلا) في سبيل الله، أو في أمر تعذَّر به»[4].
قال العلَّامة المجلسي (رحمه الله) بعد نقل هذه الرِّواية: «بيان: فاصلاً، أي شاخصاً، قال تعالى: ﴿وَلَمَّا فَصَلَتْ الْعِيرُ﴾»[5]. (انتهى كلامه)، وعليه: فقد ضبطه بالفاء والصَّاد المهملة.
وقد ضبطه صاحب الحدائق (رحمه الله) بالنون والضّاد المعجمة، قال: «وأصل المناضلة المراماة، يقال: ناضله إذا راماه؛ والمراد هنا الجهاد والحرب في سبيل الله»[6]. (انتهى كلامه) ولكن الرِّواية ضعيفة بالإرسال، مضافاً إلى أنَّها مطلقة من حيث كون السَّفر بعد الزَّوال أو قبله. وحَمْلُها على ما بعد الزَّوال ليس بأقرب من حَمْلها على الكراهة.
ومنها: صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «إذا أردت الشّخوص في يوم عيد، فانفجر الصبح وأنت بالبلد، فلا تخرج حتَّى تشهد ذلك العيد»[7]. ووجه الاستشهاد بهذه الصَّحيحة: هو أنَّه إذا حرم السَّفر الموجب لتفويت صلاة العيد حرم السَّفر بعد الزَّوال الموجب لتفويت صلاة الجمعة بطريق أَوْلى. وفيه: ما سيأتي إن شاء الله تعالى من أنَّه لا يحرم السَّفر يوم العيد بعد الفجر، وقبل طلوع الشَّمس. وثانياً: على تقديره، فإنَّ دعوى الأَولويَّة غير واضحة. وعليه، فإلحاق الجمعة بالعيد قياس، نفرّ منه فرار الغنم من الذئب، والله العالم.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: ويكره بعد طلوع الفجر*
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذكرى: «ويُكره السَّفر بعد الفجر قبل الزوال، لِعدم حصول السَّبب الموجب؛ وإضافةُ الصَّلاة إلى الجمعة لا تقتضي كون اليوم بأسره سبباً، وإنَّما كره لِمَا فيه من منع نفسه من أفضل الفرضين»[8]. (انتهى كلامه)، ولا يخفى: أنَّ هذا التعليل لا يصلح مدركاً للحكم الشَّرعي.
وفي المدارك: «وهذا الحكم مجمع عليه بين علمائنا وأكثر العامة، حكاه في التذكرة، ثم قال: ولا يكره السفر ليلة الجمعة إجماعا»[9]. (انتهى كلامه)
وفي الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه»[10]. (انتهى كلامه)
أقول: العمدة في إثبات الكراهة هو التسالم بينهم، بحيث خرجت المسألة عن الإجماع المصطلح عليه. وقد يستدلّ أيضاً ببعض الرِّوايات:
منها: رواية السّري عن أبي الحسن علي بن محمَّد (عليه السلام)، قال: «يُكره السَّفر والسَّعي في الحوائج يوم الجمعة بكرةً من أجل الصَّلاة، فأما بعد الصَّلاة فجائز فيتبرك به»[11]. وهي ضعيفة بجهالة السّري  وعدم ذكر الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) طريقه إليه فهي أيضاً مرسلة. نعم، رُويت في الخِصال بطريق صحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام).
ومنها: رواية الكفعمي في المصباح عن الرّضا (عليه السلام)، قال: «ما يؤمن مَنْ سافر يوم الجمعة قبل الصَّلاة أن لا يحفظه الله تعالى في سفره، ولا يخلفه في أهله، ولا يرزقه من فضله»[12]. ولكنَّها ضعيفة بالإرسال، لِعدم ذكر الكفعمي طريقه إلى الرِّضا (عليه السلام).
 ومنها: النبوي والعلوي المتقدِّمان، وقد عرفت ضعفهما، والله العالم.

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: فرع: لو سافر بعد الزَّوال لم يقصر في الزَّمان الذي يمكنه العود إليها، فإذا مضى اعتبر المسافة بعده*
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: «لو خرج بعد الزَّوال فيما منع منه فهو عاصٍ بسفره، فلا يترخّص حتَّى تفوت الجمعة، فيبتدئ سفره من موضع تحقُّق الفوات»[13]. (انتهى كلامه) ونحوه الشَّهيد الثاني (رحمه الله) في الروض، ونسبه إلى الأصحاب، وهو في محله، لأنَّه على طبق القواعد، والله العالم بحقائق أحكامه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مدارك الأحكام: ج4، شرح ص59.
[2] جواهر الكلام: ج11، ص282.
[3] كنز العمال: ج6: ص715، رقم:17540.
[4] وسائل الشيعة: باب 52 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح6.
[5] بحار الأنوار: ج89، ص199.
[6] الحدائق الناضرة: ج10، ص163.
[7] وسائل الشيعة: باب 27 من أبواب صلاة العيد، ح1.
[8] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص144.
[9] مدارك الأحكام: ج4، شرح ص62.
[10] جواهر الكلام: ج11، ص278.
[11] وسائل الشيعة: باب 52 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح1. والخصال: ج2، ص393.
[12] وسائل الشيعة: باب 52 من أبواب صلاة الجمعة وآدابها، ح5.
[13] ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص114.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 15-10-2018  ||  القرّاء : 2728





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net