الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس360 _القيام في الصلاة 1

 الدرس 1237 _كتاب الصوم 37

  المحاضرة رقم 9_ في كيفية برّ الوالدين بعد موتهما

 الدرس 21 _ الاصول الرجالية 7

 الدرس 189 _ تنبيهات الإستصحاب 10

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 547 _ التشهد والتسليم 14

 الدرس 30 _ الاصول العملية: البراءة 28

 الدرس 1198 _كتاب الخمس 78

 الدرس 801 _ صلاة المسافر 11

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 3996289

   • التاريخ : 16/04/2024 - 11:44

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث صلاة العيدين / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس 661 _ صلاة العيدين 3 .

الدرس 661 _ صلاة العيدين 3



[الخلاصة]

* في صلاة العيدين.
* الكلام في: ما لو اختلّت بعض الشرائط.
* الكلام في: الاستدلال للقول بعدم مشروعيَّة الانفراد، ببعض الرِّوايات.
* أما تتمة الروايات، فتأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الشرط الثاني: الجماعة، وهو متفق عليه.
وفي الجواهر: «بلا خلاف أجده فيه، بل بالإجماع صرَّح بعضُهم»(1). (انتهى كلامه)
أقول: يدلّ على هذا الشَّرط -مضافاً للتسالم بين الأعلام، ومضافاً للرِّوايات المتقدِّمة، والتي منها صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السّلام)، قال: «مَنْ لم يصلِّ مع الإمام في جماعة يوم العيد فلا صلاة له، ولا قضاء عليه»(2). وكذا حسنة زرارة قال: «قال أبو جعفر (عليه السّلام): ليس يوم الفطر والأضحى أَذان ولا إقامة. (إلى أن قال): ومَنْ لم يصلِّ مع إمام جماعةً فلا صلاة له، ولا قضاء عليه»(3).- روايتان أخريان:
الرواية الأُولى: رواية محمَّد بن قيس عن جعفر بن محمَّد (عليه السّلام)، قال: «إنَّما الصَّلاة يوم العيد على مَنْ خرج إلى الجبانة، ومن لم يخرج فليس عليه صلاة»(4). وهي ضعيفة بجهالة محمَّد بن خالد التميمي.
الرواية الثانية: رواية هارون بن حمزة الغنوي عن أبي عبد الله (عليه السّلام)، قال: «الخروج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى الجبانة حسن لِمنِ استطاع الخروج إليها، فقلت: أرأيت إن كان مريضاً لا يستطيع أن يخرج، أيصلِّي في بيته؟ قال: لا»(5). وهي معتبرة، فإنَّ يزيد بن إسحاق شَعر وإن كان غير موثَّق إلَّا أنَّه ممدوح جدًّا.

وقد يستفاد من هاتين الرِّوايتين -بعد قطع النَّظر عن ضعف السَّند في الأُولى-: جواز ترك الصَّلاة حتَّى معِ اجتماع الشَّرائط، حيث جعل فيهما بحسب الظَّاهر الخروج إلى الجبانة شرطاً للوجوب مع كونه مقدِّمةً للواجب على تقدير اجتماع سائر الشَّرائط.. وقد يجاب عن ذلك: بأنَّ هاتين الروايتين جاريتان مجرى الغالب في تلك الأعصار، من عدم كون إمامهم منصوبا من قِبَل إمامٍ المعصوم (عليه السّلام)، بل من قِبَل الجائر، فلم يكن شرط الوجوب حاصلاً كي يجب الخروج إليها، والله العالم.
                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأمَّا الشَّرط الثالث: وهو الاتحاد بالجمعة، والشَّرط الرَّابع: وهو العدد كالجمعة، والشرط الخامس: وهو الخطبتان بعدها، فسنتكلم إن شاء الله تعالى عنها تبعاً لِذْكر المصنِّف (رحمه الله) لها.
                                            ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*قال الشهيد الأول (رحمه الله) في الدروس: إلّا أنها مع اختلالها تصلّى ندباً جماعة وفرادى، وكذا لو فاتت مع الإمام*
قال المصنِّف (رحمه الله) في الذِّكرى: «وشروطها شروط الجمعة السَّالفة. (إلى أن قال): وتُفارِق الجمعة عند الأصحاب بأنَّها مع عدم الشَّرائط تصلَّى سنَّةً جماعةً -وهي أفضل- وفرادى. (إلى أن قال): وقال السّيِّد المرتضى (قدس الله روحه): «تصلَّى عند فَقْد الإمام واختلال بعض الشَّرائط فرادى»، وقال أبو الصَّلاح: «يقبح الجمع فيها مع اختلال الشَّرائط، وصرح الأكثر بأنَّها تُصلَّى جماعةً»، وقال الشيخ محمد بن ادريس: «من قال: "يصلِّي على الانفراد" أراد به: من الشَّرائط لا صلاتها منفردةً»، وقال الشيخ قطب الدِّين الرَّاوندي: «من أصحابنا من ينكر الجماعة في صلاة العيد سنة بلا خطبتين، ولكن جمهور الإمامية يصلّونها جماعةً، وعملهم حجّة، ونصَّ عليه الشَّيخ في الحائريات»»(6). (انتهى كلامه)
ونقل عن ظاهر الصَّدوق في المقنع وابن أبي عقيل (رحمهم الله): أيضاً القول بعدم مشروعيَّة الانفراد فيها مطلقاً.
وقد عرفت أنَّ ظاهر جماعة من القدماء وجماعة من المتأخِّرين القول: بأنه عند فَقْد الإمام أو اختلال بعض الشَّرائط يصلِّي منفرداً، ولا يشرع له الجماعة نَدْباً. ومنهم صاحب الحدائق (رحمه الله)، حيث قال: «إنَّا لم نقف لِمَا ذكره الأصحاب (رضوان الله عليهم) من الاستحباب جماعة مع اختلال بعض شروط الوجوب على دليل»(7). (انتهى كلامه)
وأمَّا العامَّة: فإنَّهم بين قائل بتعيُّن الاستحباب جماعةً، وقائل بالتخيير بين الجماعة والانفراد، وهو قول أكثرهم.

إذا عرفت ذلك، فقدِ استُدلّ للقول بعدم مشروعيَّة الانفراد ببعض الرِّوايات:
منها: صحيحة محمَّد بن مسلم عن أحدهما (عليه السّلام)، قال: «سألتُه عن الصَّلاة يوم الفطر والأضحى، فقال: ليس صلاة إلَّا مع إمام»(8). وكذا كلّ الرِّوايات الدَّالة على نفي الصَّلاة بدون الإمام بناءً على إرادة المعصوم أو نائبه منه.
ومنه ا: معتبرة هارون بن حمزة الغنوي المتقدِّمة عن أبي عبد الله (عليه السّلام)، قال: «الخروج يوم الفطر ويوم الأضحى إلى الجبانة حسن لِمنِ استطاع الخروج إليها، فقلتُ: أرأيت إن كان مريضاً لا يستطيع أن يخرج، أيصلِّي في بيته؟ قال: لا»(9). وقد عرفت سابقاً وجه اعتبارها.
ولكنْ تُحمَل هذه الرِّوايات: على إرادة نفي الوجوب من ذلك كلِّه، لا المشروعيَّة، بل هذا الحمل متعيِّن، وذلك للجمع بينهما وبين ما دلّ على استحباب الإتيان بها فرادى بالصَّراحة أو الأظهريَّة، كما في جملة من الروايات:
من ها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السّلام)، قال: «من لم يشهد جماعة النَّاس في العيدين فَلْيغتسل وَلْيتطيب بما وجد، وَلْيصلّي في بيته وحده، كما يصلِّي جماعةً في جماعة»(10).
وم نها: صحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السّلام)، قال: «مرض أبي يوم الأضحى فصلَّى في بيته ركعتين، ثمَّ ضحَّى»(11). وهي صحيحة بطريق الشَّيخ الطوسي (رحمه الله)، وكذا بطريق الشَّيخ الصَّدوق (رحمه الله) لأنَّ محمَّد بن عليّ ماجيلوَيْه الواقع في طريق الصَّدوق (رحمه الله) من المعاريف الكاشف ذلك عن وثاقته.
وم نها: موثَّقة الحلبي أو صحيحته قال: «سئل أبو عبد الله، عن الرَّجلِ لا يخرج في يوم الفطر والأضحى، عليه صلاة وحده؟ قال: نعم»(12).

أما تتمة الروايات، فتأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) جواهر الكلام: ج11، ص346.
(2) وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب صلاة العيد، ح3.
(3) وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب صلاة العيد، ح1.
(4) وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب صلاة العيد، ح9.
(5) وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب صلاة العيد، ح8.
(6) ذكرى الشيعة في أحكام الشريعة: ج4، ص158.
(7) الحدائق الناضرة: ج10، ص219.
(8) وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب صلاة العيد، ح4.
(9) وسائل الشيعة: باب 2 من أبواب صلاة العيد، ح8.
(10) وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب صلاة العيد، ح1.
(11) وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب صلاة العيد، ح3.
(12) وسائل الشيعة: باب 3 من أبواب صلاة العيد، ح2.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 18-10-2018  ||  القرّاء : 2687





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net