الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 838 _ صلاة المسافر 48

 الدرس 41 _ الاجتهاد والتقليد 41

 الدرس 228 _ تنبيهات الإستصحاب 49

 الدرس 69 _ تنبيهات العلم الجمالي 15

 الدرس 39 _ بيع المعاطاة 23

 الدرس 85 _ دوران الأمر بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين 8

 الدرس 109 _ شرائط الإحتياط 3

 الدرس 713 _ الصلوات المستحبة 6

 الدرس 272 _ تنبيهات الإستصحاب 93

 الدرس 40 _ التكسّب الحرام وأقسامه (35). أحدها: ما حرم لعينه: الغيبة.

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3917333

   • التاريخ : 28/03/2024 - 22:02

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 239 _ تنبيهات الإستصحاب 60 .

الدرس 239 _ تنبيهات الإستصحاب 60



[الخلاصة]


*- الكلام في: جريان الاستصحاب فيما لو قامت أمارة في مورده. ولي يتضح الحال، لا بدّ من بيان الفرق بين: الورود والحكومة والتخصيص والتخصصّ.
*- الكلام في: أن الحكومة على قسمين: القسم الأوّل: هو أن يكون أحد الدليلين بمدلوله اللفظي شارحاً ومفسّراً للدليل الآخر. وإمّا أن يكون بمدلوله الإلزامي.
*- الكلام في: أنه لو كان أحد الدليلين بمدلوله الإلزامي شارحاً ومفسّراً للدليل الآخر: تارة يكون ناظراً إلى عقد الوضع، وأخرى يكون ناظراً إلى عقد الحمل.
*- الكلام في: أن الحكومة على قسمين: القسم الثاني: وهو ما كان دليل الحاكم رافعاً لموضوع دليل المحكوم وليس ناظراً إليه لا بتوسعة ولا بتضييق.
*- إذا عرفت ذلك فنقول: ان تقديم الأمارات والطرق على الاستصحاب ليس من باب التخصّص، ولا من باب التخصيص، فهو إما من باب الورود، أو الحكومة.
*- وقد استدل لكونه من باب الورود بثلاثة أدلّة:
*- أما السرّ في تقديم الدليل الحاكم على المحكوم مع عدم وجود منافاة بينهما، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.
*- الكلام في: النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية. وبيان التعارض بين الاستصحابين.
*- الكلام في: بيان التعارض بين الاستصحابين.
*- أما تفصيل الكلام في المسألة، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.



ثم لا يخفى عليك: أنه لا توجد منافاة بين دليل الحاكم ودليل المحكوم، كما أنه لا تلحظ النسبة بينهما، فلا يقال: إنه كيف يقدم الدليل الحاكم مع أن النسبة بينهما هي العموم من الوجه.
والإنصاف: ان دليل الحاكم يقدم على دليل المحكوم بلا ملاحظة النسبة بينهما، وبلا ملاحظة الترجيحات الدلالية والسنديّة، بل الدليل الحاكم يقدم على المحكوم وان كان أضعف دلالة وسنداً. والسّر فيه: هو ان الدليل الحاكم: إمّا أن يكون ناظراً إلى عقد الوضع أو ناظراً إلى عقد الحمل.
فإن كان ناظراً إلى عقد الوضع بالتوسعة أو التضييق: فالوجه في عدم ملاحظة النسبة عند تقديم الدليل الحاكم واضح، لأن القضية الحقيقية المتكفلة لإثبات الحكم على تقدير وجود الموضوع لا تتعرض لبيان وجود الموضوع نفياً وإثباتاً، فإن مفاد قولنا: الخمر حرام. إثبات الحرمة على تقدير وجود الخمر، وأمّا كون هذا المائع خمراً أو ليس بخمر فهو أمر خارج عن مدلول الكلام، وحيث إن دليل الحاكم شأنه التصرف في الموضوع فلا منافاة بينه وبين الدليل المحكوم الدال على ثبوت الحكم على تقدير وجود الموضوع، فلا منافاة بين الدليل الدال على حرمة الخمر والدليل الدال على أن هذا المائع ليس بخمر، وكذا، لا منافاة بين قوله تعالى: ﴿وحرّم الرّبا﴾ وبين قوله (صلّى الله عليه وآله): «لا ربا بين الوالد وولده» إذ مفاد الأوّل ثبوت الحرمة على تقدير وجود الربا، ومفاد الثاني عدم وجوده، وبعد انتفاء الربا بينهما تنتفي الحرمة. هذا كلّه، إذا كان الدليل الحاكم ناظراً إلى عقد الوضع.
وأمّا إذا كان الدليل الحاكم ناظراً إلى عقد الحمل: فالوجه في تقديمه عليه هو أن حجّية الظهور ثابتة ببناء العقلاء، فإن السيرة العقلائية قد استقرت على كون الظاهر هو المراد الجدّي، ومورد هذا البناء هو الشك في المراد، وبعد ورود الدليل الدال على بيان المراد لا يبقى شك حتى يعمل بالظهور، فيكون الدليل الحاكم مبيّناً للمراد من الدليل المحكوم وبه يرتفع الشك، وعليه، فلم يبقَ مورد للعمل بأصالة الظهور. وهذا هو السّر في تقديم الحاكم على المحكوم من دون ملاحظة النسبة والترجيح بينهما. والله العالم.


*قال صاحب الكفاية (رحمه الله): خاتمة لا بأس ببيان النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية وبيان التعارض بين الاستصحابين. أمّا الأوّل فالنسبة بينه وبينها هي بعينها النسبة بين الأمارة وبينه فيقدم عليها ولا مورد معه لها*
أقول: المعروف بين الأعلام هو تقدم الاستصحاب على جميع الأصول الشرعية والعقلية.
وقد وقع الكلام عند الأعلام في وجه تقدّمه عليها:
فقد ذهب صاحب الكفاية (رحمه الله) ومن تبعه إلى أنه من باب الورود. وحاصل ما ذكره (رحمه الله) في الحاشية مع توضيح لكلامه: هو ان مشكوك الحكم إذا جرى فيه الاستصحاب، يكون معلوم الحكم بعنوان كونه قد شك في بقاء حكمه، ومع هذا العلم لا مجال لجريان سائر الأصول، فإن موضوعها مشكوك الحكم من جميع الجهات، مثلاً: إذا شك في حلّية شيء قد علم حرمته سابقاً، فباستصحاب الحرمة يكون معلوم الحرمة بعنوان كونه قد شك في بقاء حرمته، وإذا صار معلوم الحرمة كذلك، لا مجال لجريان أصالة الحل لأن موضوعها مشكوك الحل والحرمة من جميع الجهات. هذا غاية ما يمكن أن يقال في توضيحه.
أقول: أمّا بالنسبة إلى الأصول العقلية فلا اشكال في ان الاستصحاب واردٌ عليها، لأن حكم العقل بالبراءة العقلية انما يكون في ظرف عدم وجود البيان على التكليف وجوداً وعدماً، والاستصحاب بيان شرعي على وجود التكليف أو عدمه، فيرتفع موضوع حكمه وجداناً. كما أن موضوع الاحتياط هو عدم وجود المؤمن من العقوبة المحتملة من قبل الشارع، والاستصحاب مؤمن شرعي من العقوبة فيرتفع حكمه بوجوب الاحتياط. وكذا الحال بالنسبة للتخيير فإن موضوعه هو التحيّر، والاستصحاب رافع وجداناً له.
وأمّا بالنسبة إلى الأصول الشرعية، فالإنصاف ان حال الاستصحاب معها هو حال الأمارات مع الاستصحاب، فيكون تقدّمه عليها من باب الحكومة لا الورود. وقد ذكرنا في أكثر من مناسبة ان الاستصحاب أصل محرز متكفل للتنزيل، فيكون رافعاً لموضوع الأصول الشرعية بالمتعبّد به لا بنفس التعبّد بالاستصحاب. وأمّا توهم الورود، فهو مدفوع بما تقدم من توهم كون الأمارة واردة على الاستصحاب، فراجع ما ذكرناه من الوجوه الثلاثة للقول بالورود.
والخلاصة: انه لا مورد للعمل بالأصول مع وجود الاستصحاب. والله العالم.


*قال صاحب الكفاية (رحمه الله): وأمّا الثاني فالتعارض بين الاستصحابين، ان كان لعدم إمكان العمل بهما بدون علم بانتقاض الحالة السابقة في أحدهما كاستصحاب وجوب أمرين حدث بينهما التضاد في زمان الاستصحاب فهو من باب تزاحم الواجبين*
قد ذكرنا سابقاً في بعض المناسبات: الفرق بين التعارض والتزاحم:
فالتعارض: عبارة عن تنافي الحكمين في مقام الجعل بحسب مقام الثبوت، فيكون بين دليليهما التكاذب في مقام الإثبات. كما إذا دلّ دليل على وجوب شيء والآخر على عدم وجوبه أو على حرمته.
وأمّا التزاحم: فهو عبارة عن تنافي الحكمين بحسب مقام الفعلية دون مقام الجعل، فلا يكون بين دليليهما تكاذب، ولكن فعلية أحدهما مانعة عن فعلية الآخر لانتفاء موضوعه وهو القدرة، مثلاً: وجوب إزالة النجاسة عن المسجد لفوريتها يوجب عجز المكلف عن الإتيان بالصلاة فينتفي وجوب الصلاة فعلاً لانتفاء موضوعه وهو القدرة.
إذا عرفت ذلك، فنقول في تعارض الاستصحابين: ان التعارض بينهما؛ إمّا أن يكون لأجل أن الشك في بقاء أحد المستصحبين مسبب عن الشك في بقاء الآخر. وإمّا أن يكون الشك في كل منهما مسبباً عن أمر ثالث وهو العلم الإجمالي الموجود في البين ولا ثالث لهما، لإن كون الشك في كل منهما مسببّاً عن الشك في الآخر غير معقول، إذ لا يمكن أن يكون علّة الشيء معلولاً له، فإذا كان الشك في بقاء أحد المستصحبين علّة للشك في بقاء المستصحب الآخر، فكيف يكون معلولاً له. وعليه: فإذا كان الشك في أحدهما مسببّاً عن الشك في الآخر؛ فتارة يكون ترتّب المسبب على السبب عقلياً: وأخرى يكون شرعياً.

أما تفصيل الكلام في المسألة، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 12-12-2018  ||  القرّاء : 2563





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net