الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 91 _ التضعيفات العامة 2

 الدرس179 _لباس المصلي 52

 الدرس 1238 _كتاب الصوم 38

 الدرس 50 _ المقصد الأول في الاوامر 50

 الدرس 600 _ قواطع الصلاة 16

 الدرس211 _مكان المصلي 4

 الدرس377 _القيام في الصلاة 18

 الدرس 192 _ المقصد الأول في الاوامر 124

 الدرس 20 _ التكسّب الحرام وأقسامه (15). أحدها: ما حرم لعينه: عمل الصُّوَر المجسَّمة.

 الدرس57 _اوقات الفرائض والنوافل 37

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4005541

   • التاريخ : 19/04/2024 - 01:33

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 240 _ تنبيهات الإستصحاب 61 .

الدرس 240 _ تنبيهات الإستصحاب 61



[الخلاصة]


*- الكلام في: النسبة بين الاستصحاب وسائر الأصول العملية. وبيان التعارض بين الاستصحابين.
*- الكلام في: ان التعارض بين الاستصحابين. إمّا أن يكون لأجل أن الشك في بقاء أحد المستصحبين مسبب عن الشك في بقاء الآخر. وإمّا أن يكون الشك في كل منهما مسبباً عن أمر ثالث وهو العلم الإجمالي.
*- الكلام في: ما لو كان الشك في أحدهما مسببّاً عن الشك في الآخر؛ فتارة يكون ترتّب المسبب على السبب عقلياً: وأخرى يكون شرعياً.
*- الكلام في: ما لو كان الشك في كل من المستصحبين مسببّاً عن أمر ثالث وهو العلم الإجمالي فهو على قسمين: لأنه تارة: يلزم من إجراء الاستصحابين مخالفة عملية قطعية. وأخرى: لا يلزم من ذلك مخالفة عملية قطعية وإنما يلزم مخالفة إلتزامية فقط..
*- الكلام في: القسم الأول: وهو ما اذا لزم من إجراء الاستصحابين مخالفة عملية قطعية، والكلام فيه يقع في ثلاث جهات:
*- أما تفصيل الكلام في المسألة، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.



إذا عرفت ذلك، فنقول في تعارض الاستصحابين: ان التعارض بينهما؛ إمّا أن يكون لأجل أن الشك في بقاء أحد المستصحبين مسبب عن الشك في بقاء الآخر. وإمّا أن يكون الشك في كل منهما مسبباً عن أمر ثالث وهو العلم الإجمالي الموجود في البين ولا ثالث لهما، لإن كون الشك في كل منهما مسببّاً عن الشك في الآخر غير معقول، إذ لا يمكن أن يكون علّة الشيء معلولاً له، فإذا كان الشك في بقاء أحد المستصحبين علّة للشك في بقاء المستصحب الآخر، فكيف يكون معلولاً له. وعليه: فإذا كان الشك في أحدهما مسببّاً عن الشك في الآخر؛ فتارة يكون ترتّب المسبب على السبب عقلياً: وأخرى يكون شرعياً.

فإن كان عقلياً: كما في الشك في بقاء الكلّي، لأجل الشك في كون الحادث هو الفرد الباقي، إذ من الواضح ان بقاء الكلّي ببقاء فرده عقلي، فلا يقدم أحد الاستصحابين على الآخر، ولا يكون استصحاب عدم حدوث الفرد الباقي حاكماً على استصحاب بقاء الكلّي، بل يجري استصحاب بقاء الكلّي في عرض استصحاب عدم حدوث الفرد الباقي ولا معارضة بينهما. فراجع ما ذكرناه في استصحاب الكلّي من القسم الثاني.

وأمّا إذا كان ترتب المسبب على السبب شرعياً: كالشك في نجاسة الثوب المغسول بماء علم طهارته سابقاً مع كونه مشكوك الطهارة حال التطهير به، فلا اشكال حينئذٍ في حكومة الاستصحاب السببي على الاستصحاب المسببّي، لأن التعبّد بمؤدى الأصل السببي يقتضي إلغاء الشك المسببّي، بداهة أن التعبّد بطهارة الماء المغسول به الثوب النجس بنفسه يقتضي التعبّد بطهارة الثوب، لأن طهارته من الآثار الشرعية لطهارة الماء، إذ لا معنى لطهارة الماء إلّا كونه مزيلاً للحدث والخبث، سواء كانت طهارة الماء مؤدى الاستصحاب أو مؤدى قاعدة الطهارة، فيرتفع الشك في بقاء نجاسة الثوب، ومع ارتفاع الشك فلا يعقل أن يجري الاستصحاب في المسبّب، لأن الأصل المسببّي إنما يجري إذا بقي موضوعه وهو الشك، وقد عرفت أن الأصل السببي يكون رافعاً له؛ وهذا بخلاف التعبّد بنجاسة الثوب فهو بنفسه لا يقتضي التعبّد بنجاسة الماء المغسول به. نعم، لازم بقاء النجاسة في الثوب هو نجاسة الماء عقلاً، فإنه لو كان الماء طاهراً لم تبقَ النجاسة في الثوب، وعليه: فإثبات نجاسة الماء المغسول به الثوب باستصحاب بقاء نجاسة الثوب يتوقف على أمرين: أحدهما: بقاء الشك في نجاسة الثوب بعد غسله بالماء المشكوك الطهارة والنجاسة. ثانيهما: حجّية الأصل المثبت. وكل منهما غير ثابت.
أمّا الأوّل: فلمّا عرفت من انتفاء الشك بعد جريان الأصل السببي. وأمّا الثاني: فلما تقدم من عدم حجّية الأصل المثبت.
والخلاصة: أن هناك تسالماً بين الأعلام على تقديم الأصل السببي على الأصل المسببي، فيما إذا كان الأصل السببي رافعاً للشك المسببّي.
وأمّا إذا لم يكن رافعاً له: فيكون خارجاً عن محل الكلام، وذلك كما إذا شك في جواز الصلاة في جلد حيوان للشك في كونه مأكول اللحم، فإن الشك في جواز الصلاة في جلده مسبب عن الشك في حلّية لحمه، ومع ذلك فإن الأصل السببي لا يرفع الشك المسببّي، فإن أصالة الحل الجارية في الحيوان، لا تقتضي جواز الصلاة في الثوب المتخذ من جلد هذا الحيوان، لبقاء الشك في جواز الصلاة فيه على حاله، لإن أصالة الحل لا تثبت كون الثوب متخذاً من الأنواع المحللة. وبعبارة أخرى: أصالة الحل إنما تفيد الترخيص الفعلي بمعنى عدم العقاب عليه على تقدير حرمته واقعاً، وجواز الصلاة في الثوب المتخذ من جلده ليس مترتباً على الحلّية الفعلية بل على حلّية لحم الحيوان بطبعه أي الحلّية الأصلية. ومن هنا، لو اضطر انسان إلى أكل لحم الأسد مثلاً، فيحل له أكله، ومع ذلك لا تجوز الصلاة في جلده حتماً. نعم، لو كان حيوان بطبعه حلال كالغنم ثم شك في بقاء حليته للشك في عروض ما يوجب حرمته كالجلل ووطئ الإنسان فيجري فيه استصحاب عدم عروض ما يوجب حرمته ويحكم ببقاء حلّيته الأصلية، ويترتب عليه جواز الصلاة في جلده أيضاً.

بقي الكلام: في أن تقديم الأصل السببي على الأصل المسببّي، هل هو بنحو الحكومة كما عليه أغلب الأعلام، أم أنه بنحو الورود كما يظهر من صاحب الكفاية ومن تبعه. وقد أفاد في تقريب الورود ما حاصله: «ان الاستصحاب الجاري في السبب كالمثال المتقدم والحكم بطهارة الماء المشكوك موجب لليقين بطهارة الثوب المغسول به لكونه من آثاره فيوجب خروج المسبب حقيقة من أفراد عموم حرمة نقض اليقين بالشك إذ يكون رفع اليد عن بقاء نجاسة الثوب المغسول به من باب كونه نقضاً لليقين باليقين لا من باب نقض اليقين بالشك بخلاف الاستصحاب في المسبب الذي هو نجاسة الثوب فإنه موجب لتخصيص دليل الاستصحاب في طرف السبب وجواز نقض اليقين به بالشك بعدم ترتيب أثره الشرعي بلا وجه يقتضيه» (انتهى كلامه).
أقول: ما ذكره إنما يتم لو كان الشك في المسبب مرتفعاً حقيقة، ولكن الواقع غير ذلك، فإن الشك باق بالوجدان، لأن الشك إنما ارتفع بالمتعبّد به لا بنفس التعبّد حتى يكون مرتفعاً حقيقة، فراجع ما ذكرناه في تقديم الأمارة على الاستصحاب وتقديم الاستصحاب على باقي الأصول العملية الشرعية، فإن المسألة من باب واحد ولسنا بحاجة للتكرار. هذا كلّه إذا كان الشك في أحد المستصحبين مسببّاً عن الشك في الآخر.


وأمّا إذا كان الشك في كل من المستصحبين مسببّاً عن أمر ثالث وهو العلم الإجمالي فهو على قسمين: لأنه تارة: يلزم من إجراء الاستصحابين مخالفة عملية قطعية. وأخرى: لا يلزم من ذلك مخالفة عملية قطعية وإنما يلزم مخالفة إلتزامية فقط.
أمّا القسم الأوّل –وهو الذي يلزم من جريانهما مخالفة عملية قطعية –كما إذا علمنا بطهارة إناءين ثم علمنا بنجاسة أحد الطاهرين، فالكلام فيه يقع في ثلاث جهات:
الجهة الأوّلى: فيما لو قلنا بأن العلم الإجمالي علّة تامة بالنسبة إلى كل من حرمة المخالفة القطعية ووجوب الموافقة القطعية.
الجهة الثانية: فيما لو كان علّة تامة بالنسبة لحرمة المخالفة القطعية ومقتض بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية.
الجهة الثالثة: لو قلنا بالاقتضاء حتى بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية.

أما تفصيل الكلام في المسألة، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 17-12-2018  ||  القرّاء : 2493





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net