الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



  المحاضرة رقم 18_ محطات من حياة الإمام الهادي (عليه السّلام).

 الدرس 167 _ الإستصحاب 28

 الدرس355 _تكبيرة الاحرام 10

 الدرس 796 _ صلاة المسافر 6

 الدرس 32 _ بيع المعاطاة 16

 الدرس 19 _ التعادل والتراجيح 19

 الدرس118 _قضاء الصلوات 16

 الدرس 114 _ فوائد رجالية 10

 الدرس 60 _ التكسّب الحرام وأقسامه (55). أحدها: ما حرم لعينه: بيع المصحف الشريف 1.

 الدرس 45 _ مقدمات علم الاصول 45

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4007465

   • التاريخ : 19/04/2024 - 14:57

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 246 _ تنبيهات الإستصحاب 67 .

الدرس 246 _ تنبيهات الإستصحاب 67



[الخلاصة]


*- الكلام في: أن قاعدة اليد لها أربعة أقسام.
*- تتمّة الكلام في القسم الثالث والرابع.
*- أما الكلام في قاعدتي الفراغ والتجاوز، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.



فعلى الأوّل: لا اشكال في عدم انتزاع المال من ذي اليد، لأنه لا أثر لعلم الحاكم بأن المال كان ملكاً للمدّعي قبل استيلاء ذي اليد عليه بعد احتمال انتقاله إليه بناقل شرعي، وأمّا استصحاب بقاء المال في ملك المدّعي، فقد عرفت أن اليد حاكمة عليه.
وعلى الثاني: فالمحكي عن بعض الأعلام: أنه ينتزع المال من ذي اليد بقيام البيّنة على الملكية السابقة للمدّعي إلّا أن يقيم ذو اليد البيّنة على انتقال المال إليه. وحكي عن آخر: انتزاعه من يده إذا ضمّ الشاهدان إلى شهادتهما بالملكية السابقة عدم العلم بالانتقال إلى ذي اليد. ولكن الإنصاف: هو عدم انتزاع المال من ذي اليد مطلقاً، لوضوح أن البيّنة على الملكية السابقة لا يزيد حكمها عن علم الحاكم بذلك مع احتمال انتقال المال إلى ذي اليد بناقل شرعي، إذا قضى ما يلزم في المقام وهو التثبت باستصحاب بقاء الملكية السابقة للمدّعي. وقد عرفت أنه محكوم باليد التي هي أمارة على الملكية الفعلية لذي اليد، وبذلك ظهر أنه لا أثر لضم الشاهد إلى شهادته عدم العلم بالمزيل. بل نقول أكثر من ذلك: وهو أنه لو شهدا بالملكية الفعلية للمدّعي بمقتضى الاستصحاب كان ذلك من التدليس في الشهادة، فإنهما قد أعملا الاستصحاب في مورد لا يجوز أعماله فيه، لكونه محكوماً باليد فلا يجوز للشاهد الشهادة بالاستصحاب إلّا في مورد لم يكن المال في يد أحد المتداعيين، كما إذا كان المال في يد ثالث لا يدّعيه وتداعيا عليه شخصان وكان المال ملكاً لأحدهما سابقاً، ففي ذلك يجوز الشهادة بالاستصحاب. وأمّا إذا كان المال في يد من يدّعيه فلا تجوز الشهادة عليه بالاستصحاب.
وأمّا على الثالث: وهو ما إذا أقرّ ذو اليد بالملكية السابقة للمدعي؛ فتارة: ينضم إلى اقراره دعوى انتقال المال إليه. وأخرى: لا ينضم إلى اقراره ذلك بل يدّعى الملكية الفعلية مع اقراره بأن المال كان للمدّعي.
فإن لم ينضم إلى اقراره دعوى الانتقال: فقد ذهب جماعة من الأعلام إلى أنه بإقراره ينتزع منه المال ويسلّم إلى المدعي، لأنه بإقراره يكون قد كذّب نفسه بدعواه الملكية الفعلية، فإنه لا يمكن خروج المال عن ملك من كان المال ملكاً له، ودخوله في ملك ذي اليد بلا سبب، فدعواه الملكية الفعلية تكون مناقضة لإقراره ومقتضى الأخذ بإقراره بطلان يده وعدم سماع دعواه. وفيه: ان مجرّد اقراره بالملكية السابقة للمدّعي لا يقتضي تكذيب نفسه في دعواه الملكية الفعلية، ولا بطلان يده في الكاشفية عن الملكية الفعلية، إذ لا تنافي بين اقراره بالملكية السابقة للمدّعي وبين أمّارية يده على الملكية الفعلية بعد احتمال انتقال المال إليه حين وضع اليد عليه بناقل شرعي، ومجرّد عدم ضمّ دعوى الانتقال إلى اقراره لا يقتضي تكذيب دعواه في الملكية الفعلية، وانما المكذّب لها هو دعوى عدم الانتقال إليه لا عدم دعوى الانتقال، وحينئذٍ فبعد احتمال انتقال المال إليه واقعاً وعدم التنافي بين اقراره، وبين ما يقتضيه اليد من الملكية الفعلية فلا وجه لانتزاع المال من يده وتسليمه إلى المدّعي. هذا كلّه إذا لم ينضم إلى اقراره دعوى الانتقال إليه.
وأمّا إذا انضم إلى اقراره دعوى الانتقال إليه: فالمعروف بين الأعلام أنه ينقلب ذو اليد في دعواه إلى كونه مدّعياً والمدّعي منكراً، لأن الميزان في تشخيص المدّعي من المنكر هو أن المدعي ما كان قوله مخالفاً للأصل، وأيضاً هو الذي لو تَرك تُرك. وهذان ينطبقان على ذي اليد، فإن الأصل عدم الانتقال إليه، كما إذا ترك دعواه واعرض عنها تُرك وارتفعت الخصومة. وعليه: فإن ذا اليد إذا ترك دعوى الانتقال إليه بعد اقراره بأن المال كان للمدّعي ترتفع الخصومة وكان المرجع بعد الإقرار أصالة عدم الانتقال إليه، ولا يجوز التعويل على اليد لسقوطها بالإقرار فينتزع المال من يده ويسلّم إلى المدّعي.
وبذلك يفترق هذا الفرض المقرون بدعوى الانتقال عن السابق: فإن بنائهم على الانقلاب في هذا الفرض يستدعي حجّية أصالة عدم الانتقال، ومثله يلازم ارتفاع حكم اليد بخلاف الفرض السابق، فإنه من جهة عدم اقتران الأصل فيه بدعوى الانتقال تبقى اليد على حجّيتها بالنسبة إلى الملكية الفعلية، ولازم حجّيتها هو عدم جريان الأصل المزبور لانتفاء الشك بمقتضى حكومة اليد عليه.
وممّا ذكرنا يتضح لك حال القسم الرابع: وهو ما إذا لم يعلم ذلك بل يحتمل ملكية ما في اليد بالحيازة.


ثم أنه ينبغي التنبيه على شيء: وهو أن المرء مأخوذ بإقراره ولو مع العلم بمخالفته للواقع، كما إذا أقرّ بعين لإثنين على التعاقب، فإنه تدفع العين للمقّر له الأوّل ويغرم قيمة العين للثاني. وبالجملة: فإنه بإقراره أوّلاً، يوجب الحكم بكون العين للأوّل ولا أثر لإنكاره ثانياً، لأنه انكار بعد الإقرار. ثم أنه بإقراره ثانياً بأن العين للآخر، يوجب الحكم بكونها له، وحيث انه أتلفها عليه بإقراره للأوّل، فلا بدّ من أن يغرّمه المثل أو القيمة لقاعدة «من أتلف مال الغير فهو له ضامن»، والعلم بمخالفة الواقع -لأنها ان كانت للأوّل فلا معنى لإغرامه المثل أو القيمة للثاني- وان كانت للثاني -فلا معنى لإعطائها للأوّل- لا يضّر هنا، إذ التلازم الواقعي لا يلازم التلازم الظاهري، كما لو توضأ غفلة بمايع مرددّ بين الماء والبول، فإنه يستصحب بقاء الحدث وبقاء طهارة البدن. مع أنه في الواقع ان كان المايع ماءً فقد ارتفع الحدث وان كان بولاً فقد تنجس البدن. والله العالم.

هذا، وقد ذكرنا في بعض المناسبات: أن يد المسلم أمارة على التذكية أيضاً، فيحكم على ما في يد المسلم بالتذكية إذا كان من اللحوم والجلود ولو مع عدم احراز معاملة ذي اليد المسلم معه معاملة المذكى، بأن كنّا نحن ونفس اليد بما هي مع قطع النظر عن اقترانها بإخبار ذي اليد بالتذكية أو اقترانها بتصرفه فيه على الوجه الممنوع كونه في الميتة.

أما الكلام في قاعدتي الفراغ والتجاوز، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 31-12-2018  ||  القرّاء : 2622





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net