الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 82 _ أقسام الخبر 2

 الدرس137 _لباس المصلي 10

 الدرس 167 _ المقصد الأول في الاوامر 99

 الدرس 40 _ بيع المعاطاة 24

 الدرس 1121 _كتاب الصدقة 16

 الدرس 1280 _كتاب الصوم 80

 الدرس 4 _ الاجتهاد والتقليد 4

 الدرس 200 _ تنبيهات الإستصحاب 21

 الدرس 50 _ التوثيقات العامة (الضمنية) 17

 الدرس 217 _ تنبيهات الإستصحاب 38

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3919307

   • التاريخ : 29/03/2024 - 06:41

  • القسم الرئيسي : المكاسب المحرّمة .

        • القسم الفرعي : التكسب الحرام وأقسامه / المكاسب المحرمة .

              • الموضوع : الدرس 22 _ التكسّب الحرام وأقسامه (17). أحدها: ما حرم لعينه: القمار. .

الدرس 22 _ التكسّب الحرام وأقسامه (17). أحدها: ما حرم لعينه: القمار.



[الخلاصة]

* في التكسّب وأقسامه.
* الكلام في: القسم الأوَّل من الأقسام السِّتة، وهو ما حرم لعينه: منها: القمار.
* ويقع الكلام في أربعة أمور: الأمر الأوَّل: في حرمة اللعب بالآلات المعدَّة للقِمار مع الرَّهن.
* ويقع الكلام في أربعة أمور: الأمر الثاني: في حرمة اللعب بالآلات المعدَّة للقِمار بدون الرَّهن.

* أما الأمر الثالث، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.



إذا عرفت ذلك، فيقع الكلام في أربعة أمور: الأمر الأوَّل: في حرمة اللعب بالآلات المعدَّة للقِمار مع الرَّهن. الأمر الثاني: في حرمة اللعب بالآلات المعدَّة للقِمار بدون الرَّهن. الأمر الثالث: في حرمة اللعب بغير الآلات المعدَّة للقِمار مع الرَّهن. الأمر الرابع: في حرمة المغالبة والمسابقة بغير رهان في غير ما نصّ على جواز المسابقة فيه.

أمَّا الأمر الأوَّل: فحرمته متَّفق عليها بين جميع الأعلام قديماً وحديثاً، بل هو أمر متسالم عليه بين جميع المسلمين، إذ من جوَّز اللعب بالشَّطْرَنـْج كالشَّافعي إنَّما جوَّزه بدون الرِّهان.
وتدلُّ على ذلك أيضاً الآيات الشَّريفة المتقدِّم بعضها، والسُّنَّة المتواترة:
منها: صحيحة أبي عبيدة الحذَّاء زياد بن عيسى، قال: «سألتُ أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول الله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ فقال: كانتْ قريش تُقامِر الرَّجلَ بأهلِه ومالِه، فنهاهم الله عزَّ وجلَّ عن ذلك».[1]
ورواها العيَّاشي (رحمه الله) في تفسيره: «عن محمَّد بن عليّ عن أبي عبد الله (عليه السلام)».[2] ولكنَّها ضعيفة بالإرسال، وبجهالة محمَّد بن عليّ.
ومنها: رواية جابر عن أبي جعفر (عليه السلام)، قال: «لمَّا أنزل الله على رسوله (صلى الله عليه وآله): ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ﴾ قيل: يا رسول الله! ما الميسر؟ فقال: كلُّ ما تُقومِر به حتَّى الكِعَاب والجَوْز، قيل: فما الأنصاب؟ قال: ما ذبحوا لآلهتهم، قيل: فما الأزلام؟ قال: قِداحهم التي يستقسمون بها».[3] ولكنَّها ضعيفة بعَمْرو بن شَمِر. وكذا غيرها من الرِّوايات التي سنذكر بعضها أيضاً -إن شاء الله تعالى- في الأمور الآتية.

الأمر الثاني:
المعروف بين الأعلام: حرمة اللعب بالآلات المعدَّة للقِمار بدون الرَّهن.
وفي جامع المقاصد: «لا ريب في تحريم اللعب بذلك وإن لم يكن رهن» (انتهى كلامه).
وفي المستند للنراقي (رحمه الله): «وهل يحرم اللعب بالآلات المعدَّة له من غير قِمار، لا إشكال في تحريم الشَّطْرَنـْج والنَّرْد، كما صرَّح به الصَّدوق، بل لا خلاف فيه. (إلى أن قال): وأمَّا في غيرهما فيشكل الحكم بالتحريم، بل الأصل مع عدمه» (انتهى كلامه).
أقول: هناك تسالم بين الأعلام قديماً وحديثاً على حرمة اللعب بالشَّطْرَنـْج والنَّرْد وإن لم يكن معه رهان، بل ذهب إلى ذلك أكثر العامَّة أيضاً.
وأمَّا غيرهما من آلات القِمار فقد يستدل على حرمة اللعب بها -ولو من دون الرهان- ببعض الأدلَّة:
منها: الرِّوايات المطلقة النَّاهية عن الميسر والقِمار، وهي كثيرة، وقدِ ادَّعى الشَّيخ الأنصاري (رحمه الله) أنَّها منصرفة إلى الفرد الغالب، وهو اللعب بالآلات المذكورة مع الرَّهن. وفيه: أنَّه لا يتمّ ما ذكره، وذلك لأنَّ الانصراف الناشئ من قلَّة الاستعمال هو انصراف خارجي لا يضرّ بالإطلاق. أضف إلى ذلك: أنَّ اللعب بآلات القِمار من غير رهن كثير في نفسه.
ومنها: الرِّوايات الناهية عن اللعب بالشَّطْرَنـْج والنَّرْد وغيرهما من آلات القِمار، والتي منها صحيحة معمَّر بن خلاد عن أبي الحسن (عليه السلام)، قال: «النَّرْد والشَّطْرَنـْج والأربعة عشر بمنزلة واحدة، وكلّ ما قُومِر عليه فهو مَيْسر».[4]
ومنها: رواية أبي الجارود عن أبي جعفر (عليه السلام): «في تفسير قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنْصَابُ وَالأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ قال: قال: أمَّا الخمر فكلّ مسكر من الشَّراب. (إلى أنْ قال): وأما الميسر: فالنَّرد والشَّطْرَنـْج، وكلّ قِمار مَيْسر، وأمَّا الأنصاب: فالأوثان التي كانت تعبدها المشركون، وأمَّا الأزلام: فالأقداح التي كانت تستقسم بها المشركون من العرب في الجاهليَّة، كلّ هذا بيعه وشراؤه والانتفاع بشيء من هذا حرام من الله محرم، وهو رجس من عمل الشَّيطان، وقرَن الله الخمر والميسر مع الأوثان ...».[5] وهي ضعيفة بالإرسال؛ وأمَّا أبو الجارود فهو ثقة عندنا.
ومنها: معتبرة السَّكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «نهى رسول الله (صلى الله عليه وآله) عن اللعب بالشَّطْرَنـْج والنَّرد».[6]
ومنها: رواية أبي الرَّبيع الشَّامي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «سُئِل عن الشَّطْرَنـْج والنَّرد، فقال: لا تقربوهما، قلتُ: والغناء؟ قال: لا خير فيه، لا تقربه ...».[7] وهي ضعيفة بجهالة أبي الرَّبيع الشَّامي.
ومنها: رواية أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام)، قال: «قال أميرُ المؤمنين (عليه السلام): النَّرد والشَّطْرَنـْج هما المَيْسر».[8] وهي ضعيفة بسَهْل بن زياد، وبمثنَّى الحنَّاط، فإنَّه مشترك بين ابن راشد المجهول، وبين ابن عبد السَّلام وابن الوليد الممدوحان. وكذا غيرها من الرِّوايات.
ووجه الاستدلال بتلك الرِّوايات: هو أنَّه بإطلاقها تشمل اللعب بها مع الرَّهن وبدونه.
وأما القول: بأنَّها منصرفة إلى اللعب بها مع الرهن، فقد عرفت جوابه بأنَّه انصراف خارجيّ لا يضر بالإطلاق، مع أنَّ اللعب بها بدون الرَّهن كثير في نفسه. وعليه، فأصل الانصراف غير متحقِّق.
وأمَّا الإشكال: بأنَّ هذه الرِّوايات لا تشمل كلَّ الآلات المعدَّة للقِمار، بل اقتُصر في أغلبها على النَّرد والشَّطْرَنـْج. ففيه: أنَّ هذه الأمور ذُكِرت في الأخبار من باب المثال، ولا خصوصيَّة لها، ولذا أضيف إليهما في صحيحة معمَّر بن خلَّاد الأربعة عشر.
والخلاصة: أنَّ ما ذهب إليه الأعلام من حرمة اللعب بالآلات المعدَّة للقِمار ولو من دون الرَّهن هو الصَّحيح، والله العالم.

أما الأمر الثالث، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

 

[1] وسائل الشيعة: باب 35 من أبواب ما يكتسب به، ح1.

[2] وسائل الشيعة: باب 35 من أبواب ما يكتسب به، ح9.

[3] وسائل الشيعة: باب 35 من أبواب ما يكتسب به، ح4.

[4] وسائل الشيعة: باب 104 من أبواب ما يكتسب به، ح1.

[5] وسائل الشيعة: باب 102 من أبواب ما يكتسب به، ح12.

[6] وسائل الشيعة: باب 102 من أبواب ما يكتسب به، ح9.

[7] وسائل الشيعة: باب 102 من أبواب ما يكتسب به، ح10.

[8] وسائل الشيعة: باب 104 من أبواب ما يكتسب به، ح2.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 24-01-2019  ||  القرّاء : 2786





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net