الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس142 _لباس المصلي 15

 الدرس 61 _ تطبيقات عملية في علم الرجال 5

 الدرس 14 _ الاصول العملية: البراءة 12

  المحاضرة رقم 8_ حديث عجبت لمن فزع من أربع كيف لا يفزع إلى أربع - القسم الثالث

 الدرس 179 _ المقصد الأول في الاوامر 111

 الدرس 70 _ المقصد الأول في الاوامر 2

 الدرس 1245 _كتاب الصوم 45

 الدرس 770 _ احكام الشك في الصلاة 19

 الدرس 57 _ المقصد الأول في الاوامر 57

 الدرس 204 _ تنبيهات الإستصحاب 25

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3919358

   • التاريخ : 29/03/2024 - 06:59

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 100 _ تنبيهات الأقل والأكثر 11 .

الدرس 100 _ تنبيهات الأقل والأكثر 11



  [أصالة الاشتغال: تنبيهات الأقلّ والأكثر]
   [التنبيه الرابع: تعذر الجزء والشرط]  
قال صاحب الكفاية: «الرابع: أنه لو علم بجزئية شيء أو شرطيته في الجملة ودار الأمر بين أن يكون جزءاً أو شرطاً مطلقاً ولو في حال العجز عنه، وبين أن يكون جزءاً أو شرطاً في خصوص حال التمكن منه، فيسقط الأمر بالعجز عنه على الأوّل، لعدم القدرة حينئذٍ على المأمور به لا على الثاني، فيبقى معلّقاً بالباقي ولم يكن هناك ما يعيّن أحد الأمرين... إلخ».

هذا هو التنبيه الرابع، وحاصله: إنّه إذا تعذر الاتيان ببعض أجزاء الواجب أو بعض شرائطه، كما لو اضطر إلى ترك جزء أو شرط، فهل القاعدة تقتضي سقوط التكليف أو بقاؤه متعلّقاً بغير المتعذر من الأجزاء والشرائط؟

وتحقيق الكلام فيه يقع في مقامين:
المقام الأوّل: فيما تقتضيه القاعدة الأوّلية في باب القيود.
المقام الثاني: في قيام الدليل على خلاف القاعدة.

أمّا المقام الأوّل: فحاصل الكلام فيه: أنّه قد تقدم في التنبيه الثاني، أنّه:
تارةً يكون للأمر المتعلّق بالقيد اطلاق يشمل صورة التمكن منه وعدمه.
وأخرى: لا يكون للأمر المتعلق بالقيد اطلاق، بل كان الأمر المتعلّق بالمقيّد مطلقاً شاملاً لصورة التمكّن من القيد وعدمه.
وثالثة: يكون لكلّ من الأمر بالقيد والمقيّد اطلاق.
ورابعة: لا يكون لكلّ منهما اطلاق، بل كان كلّ منهما مجملاً بالنسبة إلى حالة التمكّن من القيد وعدمه.

أمّا الصورة الأولى: وهي ما إذا كان لدليل القيد اطلاق يشمل صورة التمكّن منه وعدمه، فلا إشكال في اقتضاء الاطلاق ثبوت القيديّة حتى في صورة تعذّر القيد، ويلزمه سقوط الأمر بالمقيّد عند تعذّره، فلا يجب فعل المقيّد خالياً عن القيد، إلاّ أن يثبت وجوبه بأمر آخر من أصل أو قاعدة على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.
وأمّا الصورة الثانية: وهي ما إذا كان للأمر المتعلّق بالمقيّد اطلاق يعمّ صورة التمكّن من القيد وعدمه من دون أن يكون لدليل القيد اطلاق لذلك، كما إذا قام الاجماع على اعتبار شيء في الصلاة -كالطمأنينة- وكان المتيقّن منه اختصاصه بصورة التمكّن من ذلك الشيء، فالمرجع عند تعذّر القيد هو الرجوع إلى اطلاق الأمر بالمقيّد، فيجب فعله خالياً عن القيد.
وأمّا الصورة الثالثة: وهي ما لو كان لكلّ من الأمر بالقيد والمقيّد اطلاق، فحكمها حكم الصورة الأولى، لأنّ اطلاق دليل القيد حاكم على اطلاق دليل المقيّد.

وأمّا الصورة الرابعة: وهي ما لم يكن لكلّ من الأمر بالقيد والمقيّد اطلاق، فالمرجع عند تعذّر القيد هي الأصول العملية، وهي تقتضي عدم وجوب الفاقد للقيد، لأصالة البراءة عن وجوبه.

ولكن أشكل صاحب الكفاية على جريان البراءة في المقام، ثمّ أجاب عن هذا الإشكال. قال صاحب الكفاية: «لا يقال نعم ولكن قضية مثل حديث الرفع عدم الجزئية أو الشرطية إلا في حال التمكن منه فإنه يقال إنه لا مجال ههنا لمثله بداهة أنه ورد في مقام الامتنان فيختص بما يوجب نفي التكليف لا إتيانه... إلخ». (انتهى كلامه).
وحاصل الإشكال: إنّ البراءة وإن كانت تجري ومقتضاها عدم وجوب الفاقد للقيد، إلاّ أنّ حديث الرفع يقتضي رفع الجزئية أو الشرطية في حال التعذر، فيجب الباقي، وتكون حاكمة على البراءة عن وجوب الباقي، لأنّها مسببّة، والبراءة عن الجزئية أو الشرطية في هذا الحال سببيّة، كما هو واضح.
وحاصل الجواب: أنّ حديث الرفع وارد في مقام الامتنان، ولا امتنان في رفع الجزئية أو الشرطية في حال العجز نظراً إلى ما يثبت به من وجوب الباقي، فيكون الحديث موجباً لكلفة المكلّف، وهي خلاف الامتنان.
ولكن يشكل على صاحب الكفاية (رحمه الله) أنّ رفع الجزئية والشرطية المشكوكة لا يقتضي بنفسه ثبوت الباقي، لأنّ الحديث مسوق للرفع، وليس فيه شائبة الاثبات.

ثمّ لا يخفى عليك، أنّ ما ذكرناه من الرجوع إلى اطلاق دليل المقيّد في صورة اجمال دليل القيد، إنّما يصحّ لو قلنا بوضع الألفاظ للأعمّ.
وأمّا لو قلنا بوضعها للصحيح الجامع للشرائط والأجزاء، فلا يصحّ الرجوع إلى اطلاق دليل المقيّد، لاحتمال أن يكون للقيد المتعذر دخل في الصحّة، فيكون اللفظ مجملاً لا يصحّ الأخذ بإطلاقه، وهذا هو الفارق بين الصحيح والأعمّ.
وخلاصة الكلام في المقام الأوّل: إنّ مقتضى القاعدة الأوّلية في صورة اطلاق دليل المقيّد وعدم اطلاق دليل القيد هو، عدم سقوط التكليف عن البقية ووجوب الإتيان بها. وأمّا في غير هذه الصورة، فمقتضى القاعدة الأوّلية هو سقوط التكليف عن البقية رأساً، إمّا لكونه مقتضى اطلاق دليل القيد، وإمّا لكونه مقتضى الأصول العملية. والله العالم.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الثلاثاء: 09-05-2017  ||  القرّاء : 2433





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net