الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



  المحاضرة رقم 8_ مستحبات السفر - ما يكره للمسافر - استحباب اعانة المؤمن المسافر

  المحاضرة رقم 7_ مستحبات السفر - استحباب تشييع المسافر ةالدعاء عند وداعه

  المحاضرة رقم 6_ مستحبات السفر

 الدرس 258 _ في بيع الحيوان 31

 الدرس 257 _ في بيع الحيوان 30

 الدرس 256 _ في بيع الحيوان 29

 الدرس 255 _ في بيع الحيوان 28

 الدرس 1298 _كتاب الصوم 98

 الدرس 1297 _كتاب الصوم 97

 الدرس 1296 _كتاب الصوم 96

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 454 _ القراءة في الصلاة 20

 الدرس 251 _ في بيع الحيوان 24

 الدرس 214 _ تنبيهات الإستصحاب 35

 الدرس 51 _ التكسّب الحرام وأقسامه (46). أحدها: أحدها: ما حرم لعينه: الغزل مع الأجنبيَّة / حِفْظ كتب الضَّلال.

 الدرس 5 _ مبحث البيع 5

 الدرس 9 _ المقصد الأول في الاوامر 9

 الدرس 18 _ مقدمات علم الاصول 18

 الدرس272 _ما يصح السجود عليه 17

 الدرس356 _تكبيرة الاحرام 11

 الدرس 28 _ اعتبار روايات الكتب الاربعة 5

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 101

   • عدد المواضيع : 2346

   • التصفحات : 3917596

   • التاريخ : 28/03/2024 - 23:15

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : الاصول العملية / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 272 _ تنبيهات الإستصحاب 93 .

الدرس 272 _ تنبيهات الإستصحاب 93



[الخلاصة]

*- الكلام في: القرعة وتعارضها مع الاستصحاب.
*- ويقع الكلام فيها في أربعة أمور: الأمر الأوّل: في أدلّة القرعة. الأمر الثاني: هل هي أمارة أو أصل عملي. الأمر الثالث: في مقدار دلالة دليلها وموارد جريانها. الأمر الرابع: في بيان نسبتها مع الاستصحاب.
*- الكلام في: الأمر الثالث في القرعة. تتمة الكلام في الأمر الثالث.
*- الكلام في: الأمر الرابع في القرعة.



وأمّا القول بأن السيرة العقلائية جرت على الأخذ بقاعدة «العدل والإنصاف» في كل مال مرددّ بين شخصين من غير مرجع في البين، إذ فيه ايصال للمال إلى مالكه ولو في الجملة، فيعطى النصف مثلاً، لغير المالك مقدمة للعلم لوصول النصف الآخر إلى المالك. ففي غير محله: إذ لم يثبت سيرة من العقلاء على ذلك، حتى تكون ممضاة من الشارع. اللهم، إلّا إذا تصالحا وتراضيا على التقسيم على وجه التنصيف أو التثليث أو التربيع، فإنه أمر آخر، وإلّا فجريان السيرة على ذلك استناداً إلى ما يسمى بقاعدة «العدل والإنصاف» لا أساس له من الصحّة، وان كان التعبير حسناً مستحسناً.
وممّا ذكرنا: تعرف أن ما ذكره الميرزا النائيني (رحمه الله) وبعض آخر من الإجلّاء، حيث قالوا: «والإنصاف أن تشخيص موارد القرعة عن موارد الاحتياط والتخيير وقاعدة العدل والإنصاف في غاية الإشكال ولذلك قيل إن العمل بالقرعة إنما يكون في مورد عمل الأصحاب ولا يجوز الأخذ بعموم أخبارها» ففي غير محله أصلاً: بل لا مانع من العمل بالقرعة في مواردها وان لم يعمل بها المشهور إلّا في الموارد التي ورد فيها النص.
ثم لا يخفى عليك: ان القرعة وان كان أغلب مواردها المشتبه الذي له تعيّن في الواقع ونفس الأمر وطرأ عليه الاشتباه، ولم يعلم كونه هذا أو ذاك، فتكون القرعة بالنسبة إليه من قبيل الواسطة في الإثبات، حيث يتعين بها ما هو المجهول والمشتبه، إلا أنها لا تختص بذلك بل تجري في المبهمات المحضة التي لا تعيّن لها في الواقع ونفس الأمر، فتكون القرعة بالنسبة إليها من قبيل الواسطة في الثبوت، حيث يستخرج بها ما هو الحق، كما في باب العتق والطلاق، فيما لو أعتق أحد عبيده لا على التعييّن، أو طلّق إحدى زوجاته كذلك -بناءً على صحّة هذا الطلاق- فإنه يستخرج ذلك بالقرعة، ففي صحيحة محمد بن مسلم، قال: «سألت أبا جعفر (عليه السّلام) عن رجلٍ يكون له المملوكون، فيوصي بعتق ثلثهم، قال: كان عليّ (عليه السّلام) يسهم بينهم». [1]
والإنصاف عندنا أنه لا يصحّ طلاق إحدى زوجاته لا على التعيين، وقد ذكرنا ذلك في محلّه.

الأمر الرابع: في بيان النسبة بينها وبين الاستصحاب.
ومن الواضح أنه لا يمكن اجتماعهما في مورد حتى تلاحظ النسبة بينهما، لأنه بناءً على ما ذكرناه من اختصاص القرعة بالشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي، وعدم جريانها في الشبهات الحكمية البدويّة والمقرونة بالعلم الإجمالي، وعدم جريانها أيضاً بالشبهات الموضوعية البدويّة، فالأمر واضح، فإنّ هذه الصور الثلاث إذا جرى فيها الاستصحاب فالقرعة لا تجري فيها، فلا تعارض بينهما.
وأما الشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي: فقد عرفت أنها مورد لجريان القرعة، ولكن لا يجري الاستصحاب، لِما عرفت من أنّ العلم الإجمالي علّة تامة للتنجيز، فيجب الاحتياط إن أمكن، وكذا على القول الآخر فإنّ الاستصحاب لا يجري للتعارض والتساقط.
ثم إنه لو فرضنا وجود مورد يجتمعان فيه فيكون الاستصحاب مقدَّما على القرعة بالحكومة، باعتبار أنّ الاستصحاب رافعٌ لموضوعها، إذ بجريان الاستصحاب لا يبقى شبهة ولا مشكلة ولا يكون جهالة، وهذه العناوين الثلاثة هي موضوع القرعة، بل يقدّم على القرعة أدنى الأصول وهو الاحتياط، فيما اذا أمكن الاحتياط في الشبهات الموضوعية المقرونة بالعلم الإجمالي فضلاً عن الاستصحاب الذي هو من أقوى الأصول باعتبار أنه محرز.
لا يقال: كيف يقدم الأصل -أي الاستصحاب- على الأمارة -أي القرعة- مع أنه من المعلوم حكومة الأمارات على الأصول العملية التنزيلية وغيرها، فإنه يقال: انّ الاستصحاب رافع لموضوع القرعة كما تقدّم، إذ بعد جريانه -حسب الفرض- لا تبقى عندنا جهالة ولا مشكلة ولا شبهة ونحو ذلك، والله العالِم. هذا تمام الكلام في الاستصحاب.

 

[1] وسائل الشيعة: باب 13 من ابواب كيفية الحكم وأحكام الدعوى، ح16.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 27-02-2019  ||  القرّاء : 2748





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net