الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 63 _ شروط المتعاقدين 24

 الدرس 183 _ المقصد الأول في الاوامر 115

 الدرس 18 _ مقدمات علم الاصول 18

 الدرس8 _نوافل الصلاة 5

 الدرس 860 _ صلاة الخوف 2

  المحاضرة رقم 2_ لعض خصائص سورة يس

 الدرس 867 _ صلاة الخوف 9

 الدرس 1148 _كتاب الخمس 28

 الدرس 765 _ احكام الشك في الصلاة 14

 الدرس 28 _ التعادل والتراجيح 28

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4009579

   • التاريخ : 19/04/2024 - 18:08

  • القسم الرئيسي : كتاب الصلاة .

        • القسم الفرعي : مبحث القِبلة / بحث الفقه .

              • الموضوع : الدرس282 _القِبلة 10 .

الدرس282 _القِبلة 10



وأمَّا إذا زادت مكّة طولاً وعرضاً فإن سَمْت القِبلة حينئذٍ بين نقطتي المشرق والشّمال، وإن نقصت فيهما فهو بين نقطتي الجنوب والمغرب، وإن زادت طولاً ونقصت عرضاً فهو بين نقطتي الجنوب والمشرق، وإنِ انعكس فبين نقطتي المغرب والشِّمال، وأكثر البلدان على الانحراف.

وعليه، ففي صورة الاختلاف مع مكّة طولاً وعرضاً فبعد تسوية الأرض ورسمه دائرة عليها، وتقسيم الدائرة أقواساً أربعة متساوية، بإخراج خطين متقاطعين على زوايا قوائم أربع، أحدهما من نقطة المشرق إلى نقطة المغرب، ويسمّى خطّ الاستواء، والآخر من نقطة الجنوب إلى نقطة الشّمال، ويسمّى خطّ نصف النّهار، وبخطّ الطّول أيضاً.

ثمَّ تقسيم كلّ من تلك الأقواس الأربعة إلى تسعين قِسماً متساوية يسمّى كلّ منها درجة ليكون مجموع الدائرة ثلاثمَّائة وستين درجة، وهو مدار الشّمس في اليوم ­ الذي هو أربع وعشرون ساعة فيكون لكلّ ساعة خمس عشرة درجة ­ ثمَّ ينظر، فإن زاد البلد على مكّة المشرّفة طولاً وعرضاً يحسب من نقطتي الجنوب والشمال إلى المغرب بقدر التفاوت بين الطولين، ويُوصل بين النهايتين بخط، ومن نقطتي المشرق والمغرب إلى الجنوب بقدر التفاوت بين العرضين، ويُوصل بين النهايتين بخطّ، ثمَّ يخرج خطّ مستقيم من مركز الدائرة إلى محيطها ماراً بنقطة التقاطع بين الخطَّيْن، فما بين تقاطع الخطّ المذكور والمحيط، وبين نقطة الجنوب، هو مقدار انحراف قِبلة البلد عن نقطة الجنوب إلى المغرب، وإن نقص طولاً وعرضاً يُحسب من نقطتي الجنوب والشَّمال إلى المشرق، ومن نقطتي المشرق والمغرب إلى الشِّمال إلى تمام العمل السابق، فمقدار انحراف قِبلة البلد عن نقطة الشِّمال هو مقدار ما بين نقطة التقاطع ونقطة الشَِّمال، ولا يخفى استخراج باقي الصُّورة.

وبما أنّ أكثر البلدان على الانحراف فَلْنذكر جملة من البلدان المنحرفة:

فأمَّا البلدان المنحرفة عن نقطة الجنوب إلى المغرب: فبلاد البحرين بسبع وخمسين درجة وثلاث وعشرين دقيقة، والإحساء بتسع درجات وثلاثين دقيقة، والبصرة بثمَّان وثلاثين درجة، والأهواز بأربعين درجة وثلاثين دقيقة.

والحلَّة باثنتي عشرة درجة، والكوفة باثنتي عشرة درجة وإحدى وثلاثين دقيقة، وقُم المقدَّسة بإحدى وثلاثين درجة وأربع وخمسين دقيقة، وطوس والمشهد الرضوي المقدَّس بخمس وأربعين درجة وستّ دقائق.

وأمَّا الانحراف من الجنوب إلى المشرق: فالمدينة المشرَّفة منحرفة قبلتها عن نقطة الجنوب إلى المشرق بسبع وثلاثين درجة وعشرين دقيقة، ومصر بثمان وخمسين درجة وتسع وعشرين دقيقة، وبيت المقدس بخمس وأربعين درجة وستّ وخمسين دقيقة.

وأمَّا ما كان من الشِّمال إلى المشرق: فصنعاء بدرجة وخمس عشرة دقيقة، وعدن بخمس درجات وخمس وخمسين دقيقة، وهكذا.

وإنما ذكرنا بعض البلدان دون الكلّ لأجل التنبيه فقط وعدم الإطالة، إذ مع وجود الآلات في هذه الأيام، فيستغنى عن مشقة البحث حينئذٍ.

(1) هذا هو المعروف بين الأعلام، ولكن عبَّر المصنِّف في الذكرى بأهل المشرق، ولعلَّه يريد العراقيين منهم خصوصاً، مع قوله بعد ذلك: «فرع، إذا قلنا: بهذا التياسر، فليس بمقدّر، بل مرجعه إلى اجتهاد المصلِّي، ومن ثمَّ جعلنا المسألة من مسائل الاجتهاد، ولا ريب في اختلاف ذلك بحسب اختلاف بلدان المشرق، ولعلّ البالغ في المشرق إلى تخومه يسقط عنه هذا التياسر، بل لا يجوز له، للقطع بأنَّه يخرج عن العلامات المنصوبة لهم، والخبران لا يدلاَّن على غير أهل العراق، لأنَّ المفضَّل كوفي، وغالب الرواة عنهم S عراقيون»، ويشير بالخبرين إلى ما سنذكره دليلاً لاستحباب التياسر.

أقول: بنى جماعة من الأعلام استحباب التياسر إلى يسار المصلِّي من العراقيين على كون القِبلة للبعيد الحرم، لا الكعبة الشريفة، إذ هذا هو المناسب للأخبار التي ذُكِرت دليلاً للاستحباب، كرواية المفضَّل بن عمر «أنَّه سأل أبا عبد الله N عن التحريف لأصحابنا ذات اليسار عن القِبلة، وعن السبب فيه، فقال: إنَّ الحجر الأسود لمَّا أُنزل من الجنَّة، ووضع في موضعه، جعل أنصاب الحرم من حيث يلحقه النور ­ نور الحجر ­ فهي عن يمين الكعبة أربعة أميال، وعن يسارها ثمَّانية أميال، كلَّه اثني عشر ميلاً، فإذا انحرف الإنسان ذات اليمين خرج عن حدِّ القِبلة لقلّة أنصاب الحرم، وإذا انحرف الإنسان ذات اليسار لم يكن خارجاً من حدِّ القِبلة»[i]f136، وهي ضعيفة، لأنَّ في طريق الصَّدوق R إلى المفضَّل بن عمر محمَّد بن سنان، وهو ضعيف.

ورواه الشَّيخ R بإسناده عن المفضَّل، ولكنَّه ضعيف لجهالة طريق الشَّيخ R إلى كتاب المفضَّل، كما أنَّ الشَّيخ الصَّدوق R رواه أيضاً في العِلل بسندٍ فيه أكثر من شخص ضعيف، كما أنَّه رواه أبو الفضل شاذان بن جبرائيل في رسالة القِبلة مرسلاً عن الصَّادق N.

والخلاصة: أنَّ هذه الرِّواية بكلِّ طرقها ضعيفة.

ومنها: رواية عليّ بن محمد رفعه «قال: قيل لأبي عبد الله N: لِمَ صار الرّجل ينحرف في الصّلاة إلى اليسار؟ فقال: لأنَّ للكعبة ستة حدود: أربعة منها على يسارك، واثنان منها على يمينك، فمن أجل ذلك وقع التحريف على اليسار»[ii]f137، وهي ضعيفة بالرفع.

وقال الشَّيخ R في النهاية: «مَنْ توجَّه إلى القِبلة من أهل العراق والمشرق قاطبة فعليه أن يتياسر قليلاً، ليكون متوجهاً إلى الحرم، بذلك جاء الأثر عنهم S».

لا يقال: إنَّ الروايتَيْن، وإن كانتا ضعيفتي السَّند، إلاَّ أنَّ المشهور عمل بهما، وعمل المشهور جابر لضعف السَّند.

فإنَّه يُقال ­ كما تقدَّم في أكثر من مناسبة ­: إنَّ عملهم لا يجبر الضعف.

وعليه، فالحكم بالاستحباب مبني على التسامح في أدلَّة السُّنن.

ثمَّ لا يخفى أنَّ استحباب التياسر ­ بناءً على ثبوته ­ لا يتوقّف على كون القِبلة للبعيد هي الحرم، بل يمكن تحقّقه بناءً على كون القِبلة للبعيد هي الكعبة الشريفة، وإن كان ذلك مخالِفاً للروايتَيْن المتقدمتَيْن، وذلك لأنّ المراد استحباب التياسر عن الجهة المدلول عليها بالعلامات التقريبيّة، ولعلَّه لأنّه أكمل في المحاذاة المعتبرة التي قد مرّ تفسير الجهة بها.

ودعوى معلوميّة انعدام حصول المحاذاة في البعيد بأدنى انحراف.

يدفعها: أنّه كذلك في المحاذاة التحقيقيّة، لا التقريبية.

هذا، وقد استشكل المحقِّق نصير الملة والدين R في المقام بأنّه لا يُتصور استحباب التياسر.

فإنَّه يُقال: لمَّا حضر مجلس درس المحقِّق R يوماً، واتفق الكلام في هذه المسألة من أنّ التياسر أمر إضافي، لا يتحقق إلاَّ بالإضافة إلى صاحب اليسار متوجّهاً إلى جهة، حيث قال: «فإنْ كانت تلك الجهة محصَّلة لزم التياسر عمَّا وجب التوجّه إليه، وهو حرام، لأنّه خِلاف مدلول الآية، وإن لم تكن محصَّلة لزم عدم إمكان التياسر، إذ تحقّقه موقوف على تحقُّق الجهة التي يتياسر عنها، فكيف يتصور الاستحباب؟ بل المتّجه حينئذٍ وجوب التياسر المحصِّل لها.

وحاصل الإشكال: أنَّ التياسر إمَّا إلى القِبلة، فيكون واجباً لا مستحبّاً، وإمَّا عنها فيكون حراماً.

وأجابه المحقِّق في الدرس بما اقتضاه الحال، ثمَّ كتب في ذلك رسالة استحسنها المحقِّق الطوسي R.

وحاصل الجواب: أنّ التياسر عن تلك الجِهة المحصلة ­ المقابلة لوجه المصلّي حال استعمال تلك العلامات المنصوبة لذلك ­ استظهار في مقابلة الحرم، لأنّ قدر الحرم عن يمين الكعبة يسير، وعن يسارها متِّسع كما دلَّت الرّوايتان اللتان استند إليهما الأعلام في ذلك.

وفيه: ما عرفته من أنّ ذلك لا يتوقّف على كون القِبلة للبعيد الحرم، بل يمكن تصوّره وإن كانت القِبلة له الكعبة الشّريفة.

وعليه، فيكون التياسر عن القِبلة إليها، إذ يجوز اختصاص بعض جهات القِبلة يمزيد الفضيلة على بعض، أو لأجل حصول الاستظهار بسبب الانحراف إلى اليسار.

هذا، وقد علّل التياسر العلاّمة المجلسي R في البحار بشيء آخر، قال في مجلد الصَّلاة: «والذي يخطر بالبال أنّه يمكن أن يكون الأمر بالانحراف لأنّ محاريب الكوفة، وسائر بلاد العراق، أكثرها كانت منحرفة عن خطّ نصف النّهار كثيراً، مع أنَّ الانحراف في أكثرها يسير بحسب القواعد الرياضيّة، كمسجد الكوفة، فإنّ انحراف قبلته إلى اليمين أزيد ممَّا تقتضيه القواعد بعشرين درجةً تقريباً، وكذا مسجد السَّهلة، ومسجد يونس.

ولمَّا كان أكثر تلك المساجد مبني في زمان عمر، وسائر خلفاء الجور، لم يمكنهم القدح فيها تقيةً، فأمروا بالتياسر، وعلّلوا بتلك الوجوه الخطابيّة لإسكاتهم، وعدم التصريح بخطأ خلفاء الجور وأمرائهم، وما ذكره أصحابنا من أنّ محراب مسجد الكوفة محراب المعصوم N لا يجوز الانحراف عنه إنَّما يثبت إذا علم أنَّ الإمام N بناه ­ ومعلوم أنّه N لم يبنه ­ أو صلَّى فيه من غير انحراف عنه، وهو أيضاً غير ثابت، بل ظهر من بعض ما سنح لنا من الآثار القديمة عند تعمير المسجد في زماننا ما يدل على خلافه، كما سيأتي ذكره، مع أنَّ الظَّاهر من بعض الأخبار أنَّ هذا البناء غير البناء الذي كان في زمن أمير المؤمنين N».

ومهما يكن من شيء، فقد عرفت عدم ثبوت استحباب التياسر، والله العالم.

 

[i] الوسائل باب 4 من أبواب القِبلة ح2.

[ii] الوسائل باب 4 من أبواب القِبلة ح1.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الأربعاء: 03-02-2016  ||  القرّاء : 739





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net