الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



  الدرس 520 _ السجود 3

 الدرس 160 _ المقصد الثاني في النواهي 17

 الدرس 630 _ صلاة الجمعة 16

 الدرس 646 _ صلاة الجمعة 32

 الدرس 5 _ الاصول العملية: البراءة 3

 الدرس328 _الاذان والاقامة 30

 الدرس 63 _ تنبيهات العلم الجمالي 9

 الدرس 513 _ الركوع 14

 الدرس 80 _ المقصد الأول في الاوامر 12

 الدرس 638 _ صلاة الجمعة 24

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 4007016

   • التاريخ : 19/04/2024 - 08:58

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : التعادل والتراجيح / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 4 _ التعادل والتراجيح 4 .

الدرس 4 _ التعادل والتراجيح 4



[الخلاصة]

*- الكلام في: التعادل والتراجيح.
*- ويقع الكلام في عدّة أمور: الأمر الثالث: في بيان الفرق بين التعارض والتزاحم.
*- أما ما ذكره الميرزا النائيني (رحمه الله)، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.



الأمر الثالث: في بيان الفرق بين التعارض والتزاحم.

   قد عرفت فيما سبق:
أن التعارض: هو تنافي مدلولي الدليلين في مقام الجعل والتشريع، بحيث يلزم من تشريعهما اجتماع النقيضين أو الضدين.
وأمّا التزاحم: فهو عبارة عن عدم إمكان اجتماع الحكمين في مرحلة الامتثال بعد تشريعهما لعدم القدرة على كليهما في زمن واحد، فيقع التزاحم بينهما لتحقق القدرة على امتثال أحدهما.
وعليه: فيصلح كل منهما أن يكون معجّزاً مولوياً عن الآخر ورافعاً لموضوعه وهو القدرة، فإذا قال المولى: أنقذ هذا الغريق وأنقذ ذاك الغريق، ولا يقدر المكلّف إلّا انقاذ أحدهما فيقع التزاحم بينهما. وكذا إذا قال: أنقذ الغريق ويحرم التصرف في أرض الغير من دون اذن صاحبها، وتوقف انقاذ الغريق على التصرف في أرض الغير مع عدم اذنه بالتصرف، فيقع التزاحم بين وجوب انقاذ الغريق وحرمة التصرف في أرض الغير، والدليل الذي دلّ على وجوب انقاذ الغريق لا يتنافى مع الدليل الذي دلّ على حرمة التصرف في أرض الغير بدون اذنه، إذ لا تنافي بينهما في عالم الجعل والتشريع، بل التنافي بينهما إنما هو في عالم الفعلية وفي مقام الامتثال، لعدم القدرة على امتثال كليهما معاً في زمن واحد.
هذا، والمعروف عن جماعة من الأعلام، منهم صاحب الكفاية (رحمه الله): انه إذا ثبت الملاك لكلا الحكمين يكون المورد من موارد التزاحم، وأمّا، إذا احرز ولو من الخارج عدم وجود الملاك والمقتضي إلّا لأحد الحكمين، فيكون المورد من موارد  التعارض.
ثم، أنه قد ذكرنا في بعض المناسبات: أن التزاحم بين الملاكات خارج عن محل الكلام، إذ الترجيح فيها يكون بيد المولى، حيث يحصل كسر وانكسار بين الملاكات في مقام الثبوت، فإن غلب ملاك الحرمة ملاك الوجوب فيكون التشريع للحرمة، وان غلب ملاك الوجوب ملاك الحرمة فيكون التشريع للوجوب، وهذا لا سبيل لنا إليه، لأننا نجهله فهو بيد المولى -علّام الغيوب- وليس ذلك من وظيفة العبد. وأمّا بعد تزاحم المقتضيات وحصول كسر وانكسار وتشريع المولى للأقوى ملاكاً، فإن كان هناك دليل دال على وجوب شيء وآخر دال على حرمته، ولا ندري أيّهما الصادر من المولى، فهنا نرجع إلى أحكام التعارض الواردة عن أهل البيت (عليهم السّلام) من الترجيح بالشهرة الروائية -بناءً على ثبوت الترجيح بها-، وموافقة الكتاب العزيز، ومخالفة العامة، ونحو ذلك ممّا يأتي الكلام عنها.
وبالجملة: فإن تزاحم الملاكات غير تزاحم الأحكام، فإن تزاحم الأحكام يكون في مقام الامتثال والإطاعة بمعنى أن المكلف غير قادر على امتثالهما معاً في زمن واحد.

   هذا، وقد أشكل على تعريف التزاحم: «بتزاحم الحكمين في مقام الامتثال والإطاعة»: بأنه انما يتمّ إذا كانت القدرة كالعلم من شرائط تنجيز التكليف.
وأمّا إذا كانت القدرة شرطاً لأصل تشريع الحكم الفعلي وتوجيهه إلى المكلّف من باب أن العقل مستقل بقبح توجيه التكليف الفعلي إلى العاجز عن الامتثال -كما هو الصحيح عند الأعلام- فيرجع حينئذٍ التزاحم إلى التعارض، إذ بعد عدم قدرة المكلف على الجمع بين الحكمين في مقام الامتثال يمتنع تشريع اطلاق الحكمين حتى في المتضادين وجوداً، نظير امتناع تشريع اطلاق الحكمين في العاميّن من وجه بالنسبة إلى مورد الاجتماع. وعليه: فبعد تقييد مضمون الخطابات بالقدرة -لاستحالة توجيه الخطاب نحو العاجز- لا تبقى صغرى لباب التزاحم، لاندراج جميع موارد التزاحم في صغرى التعارض بين إطلاق الخطابين نظير العاميّن من وجه.
وأمّا، ما قد يجاب عن هذا الإشكال: بالفرق بين العجز الدائمي والعجز الاتفاقي بتسليم شرطية القدرة في الأوّل دون الثاني. ففي غير محله: لأن العقل لا يفرّق في قبح توجيه التكليف الفعلي إلى العاجز بين العجز الدائمي والاتفاقي، فكما يمتنع عقلاً مع العجز الدائمي أصل تشريع الحكمين، كذلك يمتنع تشريع اطلاق الحكمين على نحو يشمل مورد العجز، نظير امتناع تشريع اطلاق الحكمين في العاميّن من وجه.
   ولأجل استحكام هذا الإشكال: التجأ أغلب الأعلام إلى التفرقة بين التعارض والتزاحم إلى القول:
بأن المقصود من التعارض: هو تنافي مدلولي الدليلين على وجه التناقض أو التضاد حتى في مرحلة الملاك والمقتضي، بحيث يعلم بعدم ثبوت الملاك في أحدهما لا مجرّد تنافيهما في مقام الحكم الفعلي.
وأمّا التزاحم: فلا يكون إلّا في مورد الجزم بوجود الملاكين.
وأين هذا عن باب التعارض الذي يجزم بعدم ثبوت الملاك والمقتضي لأحد الحكمين؟
أقول: لا محيص عن الإشكال المتقدم، بناءً على كون القدرة شرطاً في أصل تشريع الحكم -كما هو الإنصاف- إذ لا يمكن حينئذٍ جعل كلا الحكمين لعدم امكان بعث المكلف وتحريك عضلاته إلى كليهما معاً، لعدم القدرة على متعلقيهما جمعاً؛ ولكن بما أن لفظ التزاحم لم يردْ في لسان الدليل، فلا حاجة لإتعاب النفس في تعريفه وتمايزه عن غيره، ولكن بما أنه يوجد بعض الأحكام للتزاحم اصطلح الأصوليون على إطلاق لفظ التزاحم على عدم امكان اجتماع الحكمين في مرحلة الامتثال بعد تشريعهما وانشائهما في مرحلة الجعل. وما ذكروه، وان كان يرجع إلى التعارض -كما عرفت- إلّا انه لمكان التفكيك باعتبار الأشخاص من حيث القدرة على الجمع بين التكليفين وعدم الجمع، سُميَ هذا المورد بالتزاحم، بخلاف باب التعارض، إذ لا يمكن التفكيك فيه باعتبار الأشخاص، مثلاً إذا ورد من الشارع المقدس: «أنقذ هذا الغريق وأنقذ ذاك الغريق» وكان أحد الأشخاص قادراً على انقاذ كلا الغريقين، والآخر قادراً على انقاذ أحدهما فقط، فيتحقق التزاحم بالنسبة إلى الثاني دون الأول، فلأجل ذلك دخل هذا المورد في باب التزاحم.
وهذا بخلاف باب التعارض: فإذا دلّ دليل على طهارة شيء ودلّ دليل آخر على نجاسته، فلا يمكن الحكم بالنجاسة بالنسبة إلى شخص وبالطهارة بالنسبة إلى شخص آخر. وهكذا بقية موارد التعارض، إذ لا يمكن التفكيك فيها بالنسبة للأشخاص، فلذا دخلت هذه الموارد في باب التعارض.
أضف إلى ذلك: أن اختلاف أحكام التعارض من حيث الترجيح بالشهرة الروائية وموافقة الكتاب ومخالفة العامة ونحوها عن أحكام التزاحم التي سنذكرها، كانت هي السبب أيضاً في التفرقة بينهما، والأمر سهل بعد معرفة أحكام كل منهما.

أما ما ذكره الميرزا النائيني (رحمه الله)، فيأتي في الدرس القادم إن شاء الله تعالى.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الإثنين: 11-03-2019  ||  القرّاء : 2837





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net