الصفحة الرئيسية



السيرة الذاتية

محاضرات دينية عامّة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الأصول (دورة جديدة)

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصلاة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصدقة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الخمس

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب الصوم

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المكاسب المحرّمة

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

كتاب البيع

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الاصول

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

بحث الرجال

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

الأرشيف الصوتي

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

المؤلفات

إظهار / إخفاء الأقسام الفرعية

البحث :


  

جديد الموقع :



 الدرس 199 _ المقصد الثاني في النواهي 56

 الدرس 198 _ المقصد الثاني في النواهي 55

 الدرس 197 _ المقصد الثاني في النواهي 54

 الدرس 196 _ المقصد الثاني في النواهي 53

 الدرس 195 _ المقصد الثاني في النواهي 52

 الدرس 194 _ المقصد الثاني في النواهي 51

 الدرس 193 _ المقصد الثاني في النواهي 50

 الدرس 192 _ المقصد الثاني في النواهي 49

 الدرس 191 _ المقصد الثاني في النواهي 48

 الدرس 190 _ المقصد الثاني في النواهي 47

خدمات :
   • الصفحة الرئيسية
   • أرشيف المواضيع
   • إجعل الموقع رئيسية المتصفح
   • أضف الموقع للمفضلة
   • إتصل بنا
مواضيع متنوعة :



 الدرس 166 _ فيما يدخل في المبيع 8

 الدرس 1202 _كتاب الصوم 2

  المحاضرة رقم 9_ في كيفية برّ الوالدين بعد موتهما

 الدرس 485 _ القراءة في الصلاة 51

 الدرس 114 _ شروط العوضين 20

 الدرس 103 _ قاعدة: الميسور لا يسقط بالمعسور 1

  المحاضرة رقم 4_   جوانب من حياة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله

 الدرس 57 _ مقدمات علم الاصول 57

 الدرس186 _لباس المصلي 59

 الدرس250 _مكان المصلي 43

إحصاءات :
   • الأقسام الرئيسية : 13

   • الأقسام الفرعية : 103

   • عدد المواضيع : 2438

   • التصفحات : 3999225

   • التاريخ : 18/04/2024 - 00:31

  • القسم الرئيسي : بحث الاصول .

        • القسم الفرعي : التعادل والتراجيح / بحث الاصول .

              • الموضوع : الدرس 24 _ التعادل والتراجيح 24 .

الدرس 24 _ التعادل والتراجيح 24



وأمّا ما ذكره -الشيخ الانصاري (رحمه الله)- من التعليل: بأن «الرشد في خلافهم».
فيرد عليه -مع غض النظر عن ضعف السند- أنه لم يذكر التعليل في رواية ابن حنظلة، وإنما المذكور فيها «ما خالف العامّة ففيه الرشاد» وهذا ليس من منصوص العلّة حتى يتعدّى منه إلى غير مورده، لأنه ذكرنا أن الضابطة في العلّة المنصوصة هي ما أمكن جعلها ابتداءً قضية كلّية، كما في قوله: «الخمر حرام لأنه مسكر»، فإنه يمكن أن يقال ابتداءً: «كل مسكر حرام»، فيتعدى إلى غير الخمر.
وأمّا في مقامنا هذا، وهو قوله: «ما خالف العامّة ففيه الرشاد»، فلا يصّح أن يقال ابتداءً: «خذ بكل ما خالف العامّة»، إذ ليس كل ما يخالفهم مظنة الحقّ ولا كل ما يوافقهم مظنة الباطل، لأننا نقطع بأن كثيراً من الأحكام الحقّة توافق مذهبهم. وعليه، فكيف يكون هذا من منصوص العلّة؟ نعم غاية ما يمكن أن يقال، هو غلبة الباطل في أحكامهم لأنهم اعتمدوا كثيراً في استنباط الأحكام الشرعية على الإستحسانات والأقيسة.
ومن هنا، يتضح لك أن قوله: «ما خالف العامّة ففيه الرشاد» يكون بياناً لحكمة التشريع وليس من العلّة المنصوصة حتى يكون ذلك ضابطة كلّية للمكلف يطبقها على الموارد بحسب نظره.
والخلاصة: أنه لا يصّح التعدّي عنها إلى كل مزية تقتضي أقربية مضمون أحد المتعارضين للواقع.
ثم أنه لو تنزّلنا عن كل ما ذكرناه: كان اللازم على القول بالتعدّي، هو التعدّي من كل مزيّة إلى ما هو الأقرب من سنخه، فيتعدّى من التعليل بالمجمع عليه إلى الأقربية بحسب الصدور، ومن التعليل بالرشد إلى الأقربية بحسب الجهة وهكذا، لا التعدي بقول مطلق إلى كل ما يوجب كون أحد الخبرين أقرب إلى الواقع أو الصدور، كما هو مقصود القائل بالتعدّي.
ومهما يكن، فالإنصاف هو: الاقتصار على المرجحات المنصوصة وعدم جواز التعدّي عنها، والله العالم.

[الأمر الرابع: هل يجب الترتيب بين المرجحات أم لا؟]
المعروف بين الأعلام أن المرجح على أقسام:
القسم الأوّل: ما يكون راجعاً إلى الترجيح من حيث السند، بحيث يكون دليل الترجيح به حاكماً بأن الراجح هو الصادر من الشارع المقدس والمرجوح ليس بصادر.
القسم الثاني: ما يكون راجعاً إلى الترجيح من حيث الجهة، بحيث يكون الراجح صادراً لبيان الواقع والمرجوح صادراً لا لبيان الواقع.

القسم الثالث: ما يكون راجعاً إلى الترجيح من حيث المضمون، بحيث يكون الراجح مطابقاً للواقع والمرجوح مخالفاً له.

أمّا الترجيح من حيث السند: فالشهرة الروائية، وأمّا الترجيح من حيث جهة الصدور: فمخالفة العامّة، وأمّا الترجيح من حيث المضمون: فموافقة الكتاب المجيد.
وحكي عن الشيخ الوحيد البهبهاني: تقديم الترجيح بجهة الصدور -أي مخالفة العامّة- على الترجيح من حيث الصدور، ومن حيث المضمون. والسرّ فيه: هو أنه إذا كان أحد الخبرين المتعارضين مخالفاً للعامّة يكون ذلك موجباً للقطع بكون الموافق لهم إمّا ليس صادراً أو يكون صادراً للتقيّة.
وحكي عن بعض الأعلام، منهم الميرزا النائيني: تقديم المرجح الصدوري كالشهرة على المرجح الجهتي والمضموني، وتقديم المرجح الجهتي على المرجح المضموني يعني الخبر المخالف للعامّة يقدم الخبر الموافق لهم وان كان موافقاً للكتاب المجيد. وذكر (رحمه الله): أن الوجه في ذلك، هو أن اعتبار المرجح الجهتي فرع اعتبار صدور المتعارضين، إذ مع عدم احراز الصدور لا تصل النوبة إلى ملاحظة جهة الصدور، كما أن اعتبار مرجح المضموني فرع اعتبار صدورهما لبيان الحكم الواقعي.
وعليه، فهذا هو مقتضى الترتيب الطبيعي بين المرجحات عند الميرزا النائيني (رحمه الله).
هذا، وقد ذهب صاحب الكفاية والأغا ضياء الدين العراقي (رحمهما الله): «إلى رجوع جميع المرجحات إلى المرجح الصدوري -أي التعبّد بأحد السندين وطرح الآخر-، لأنه مع سقوط الخبرين بالتعارض عن الحجّية العقلية، وعدم شمول عموم دليل السند لواحد منهما بمقتضى بطلان الترجيح بلا مرجح، فلا مناص من إرجاع الجميع إلى الترجيح الصدوري حتى في المخالفة للعامّة، لأن التعبّد من حيث الجهة ومن حيث المضمون مترتب على صدور الكلام، ممّن له الحكم، فالترجيح بهما متوقف على إحراز كون الخبر كلاماً واقعياً للإمام إمّا بالوجدان أو بالتعبّد، وإلّا فما لم يحرز موضوعهما يمتنع الترجيح بهما، ومع سقوط عموم دليل السند في إثبات الموضوع الذي هو كلام الإمام، وعدم مرجح سندي في البيّن لم يحرز كون ذي الجهة كلاماً للإمام حتى يترتب عليه آثاره من حجّية دلالته وجهته. وبالجملة، فلا محيص عن إرجاع الأمر بالأخذ بما يخالف العامّة وما يوافق الكتاب إلى التعبّد بالبناء على أنه هو الصادر وان الموافق للعامّة والمخالف للكتاب غير صادر. ومرجع ذلك إلى ما ذكرناه من رجوع المرجحات إلى المرجح الصدوري، ولا نعني من كونها مرجحاً صدورياً إلّا هذا.
نعم، إنما تتمحض المخالفة في الترجيح بالجهة، فيما إذا كان الخبران مقطوعي الصدور ولكن ذلك لا يقتضي كونها كذلك حتى في غير مقطوعي الصدور، ضرورة أنه لا معنى للتعبّد بسند ما يتعين حمله على التقية. فكيف يقاس على ما لا تعبّد فيه للقطع بصدوره.
والخلاصة أن الترجيح بجميع المرجحات يرجع إلى الصدور، فإن التعبّد بالأخذ بما يخالف العامّة معناه البناء على أنه هو الصادر وان الموافق لهم غير صادر، لإنه لا معنى للتعبّد بصدور الخبر مع وجوب حمله على التقيّة، إذ الحمل على التقيّة يساوق الطرح، ولا يعقل أن تكون نتيجة التعبّد بالصدور هي الطرح، فمعنى عدم الأخذ بالخبر الموافق للعامّة هو البناء على عدم صدوره فلا تشمله أدلّة حجّية الخبر الواحد، وكذا الحال في موافقة أحد المتعارضين للكتاب، فإن معنى الأخذ بالموافق هو البناء على عدم صدور المخالف للكتاب، فالمرجحات كلّها ترجع إلى الصدور». (هذا حاصل ما ذكره صاحب الكفاية والأغا ضياء الدين العراقي (رحمهما الله)).

ثم ذكر صاحب الكفاية (رحمه الله): أنه لا وجه لمراعاة الترتيب بين المرجحات لو قيل بالتعدّي وإناطة الترجيح بالظن أو الأقربية إلى الواقع، ضرورة أن قضية ذلك تقديم الخبر الذي ظن صدقه أو كان أقرب إلى الواقع منهما والتخيير بينهما إذا تساويا، فلا وجه لإتعاب النفس في بيان أن أيّها يقدم أو يؤخر إلّا تعيين أن أيّها يكون فيه المناط في صورة مزاحمة بعضها مع الآخر.
وأمّا لو قيل بالاقتصار على المزايا المنصوصة فله وجه لما يتراءى من ذكرها مرتباً في المقبولة والمرفوعة مع إمكان أن يقال إن الظاهر كونهما كسائر أخبار الترجيح بصدد بيان أن هذا مرجح وذلك مرجح، ولذا اقتصر في غير واحد منها على ذكر مرجح واحد وإلّا لزم تقييد جميعها على كثرتها بما في المقبولة وهو بعيد جداً، وعليه فمتى وجد في إحداهما مرجح وفي الآخر آخر منها، كان المرجع هو إطلاقات التخيير ...». (انتهى كلامه).
وحاصله: أن هذه المرجحات غير مرتبة، بل كلها مرجحة في عرض واحد، فلو كان أحد المتعارضين واجداً لبعضها وكان الآخر واجداً لبعضها الآخر وقع التزاحم بينها، فيقدم ما هو الأقوى مناطاً، وإلا فالتخيير.

  طباعة  ||  أخبر صديقك  ||  التاريخ : الخميس: 19-09-2019  ||  القرّاء : 2456





تصميم، برمجة وإستضافة :    

الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net